اجتهادات عن الارث والتركة
875 ـ تركة ـ تصفية ـ تعيين مصفي ـ موجودات التركة ـ تصفية جزء من التركة ـ تأليف شركة بين الورثة ـ اختصاص قاضي التركات ـ منازعات موضوعية ـ اختصاص:
1 ـ إن الاختصاص المعقود بموجب المادة 837 من القانون المدني لقاضي التركات له صفته الإدارية ولا يشمل المنازعات الموضوعية بشأن موجودات التركة ويراجع بشأنها المحكمة المختصة.
2 ـ على قاضي التركات فيما يتخذه من اجراءات في سبيل تصفية التركة أن لا تكون متعارضة مع ما ينبئ عنه ظاهر الحال ولا مع ما له حجيته في الوثائق غير المنازع عليها.
3 ـ إن تأليف شركة بين الورثة على أحد عناصر التركة لا يعني بالضرورة أن تصفية التركة قد شملت كامل موجوداتها، مما يجعل تعيين المصفي للتركة من حيث المبدأ يلاقي محله القانوني ولكن يعني أن تحويلاً أو تصفية قد تناولت هذا الجزء من موجودات التركة.
( الغرفة الشرعية قرار 2544 تاريخ 3/12/2000 أساس 1691 ) ( مجلة المحامون العددان 3 – 4 لعام 2002 صفحة 307)
تركات ـ تصفية الديون ـ دعوة الدائنين
لا يحق للمصفي إجراء تصفية على الديون المتنازع عليها، وإنما عليه أن يكلف صاحب العلاقة لإقامة الدعوى. وعلى المصفي أن يوجه دعوة علنية إلى دائني التركة لتقديم بيانات بما لهم من ديون، وان يودع قائمة الجرد في قلم المحكمة ويخطر كل ذي شأن بهذا الإيداع ليعترض من شاء خلال 30 يوماً من الإيداع.
(نقض رقم 909 أساس 234 تاريخ 11/5/1966 محامون ص219 لعام 1966)
39 ـ ارث ـ قانون المؤرث:
إن الشارع أخذ بمبدأ خضوع الميراث إلى قانون المؤرث وهو مستقر في القانون الدولي الخاص.
إلى وزارة الخارجية:
نعيد إليكم المعاملة علماً بأن القانون المدني قد نص في مادته الثامنة عشرة، فقرتها الأولى على أنه: «يسري على الميراث والوصية وسائر التصرفات المضافة إلى ما بعد الموت، قانون المؤرث أو الموصي أو من صدر عنه التصرف وقت موته».
إن الشارع أخذ بمبدأ خضوع الميراث إلى قانون المؤرث، وهذا المبدأ من المبادىء التي أسفر عليها الرأي في القانون الدولي الخاص أيضاً.
أي أن قانون جنسية المورث ينطبق على المسائل المتعلقة بنظام الميراث. كتعيين الورثة وأسباب المنع والحجب والحرمان ونصيب كل وارث.. الخ.. (Batiffol المطول الإبتدائي في القانون الدولي الخاص)، طبعة 1955 بند 648 وما بعد.. وخاصة البند 676 وما بعد.
(مذكرة المشروع التمهيدي للمادة 38 مدني مصري المقابلة للمادة 18/1 مدني سوري مجموعة الاعمال التحضيرية ـ الجزء الأول ص273).
لذلك فإن قانون المؤرث، وهو هنا بريطاني الجنسية، ينطبق على الميراث وفقاً لأحكام المادة 18/1 من القانون المدني السوري.
(كتاب رقم 22714 تاريخ 7/12/1966 مجلة القانون ص6 لعام 1967)
41 ـ قانون موقع العقار ـ ميراث:
إن أحكام الخلافة بسبب الموت (الميراث) يطبق على الميراث والاستحقاق فقط. ويطبق قانون موقع العقار على طرق انقضاء الحقوق العينية.
(كتاب رقم 20892 تاريخ 13/12/964 مجلة القانون ص 24 لعام 1965)
1325 ـ صورية ـ عقد مستتر ـ اثبات العقد ـ عقد ظاهر:
يشترط لتحقيق الصورية الشروط التالية:
1 ـ ان يوجد عقدان أو موقفان اتحد فيهما الطرفان والموضوع.
2 ـ ان يختلف العقدان من حيث الماهية أو الاركان أو الشروط.
3 ـ أن يكونا متعاصرين.
4 ـ أن يكون أحدهما ظاهراً علنياً وهو العقد الصوري والآخر مستتراً وهو العقد الحقيقي.
ـ على من يريد ان يتمسك بالعقد المستتر في مواجهة العقد الظاهر أن يثبت وجود العقد المستتر الذي يريد التمسك به وإلا اعتبر العقد الظاهر عقداً جدياً لا صورياً.
ـ إن التصرفات المنجزة التي يجريها المؤرث حال حياته لأحد الورثة أو لبعض منهم تكون صحيحة ولو كان المؤرث قد قصد بها حرمان ورثته الباقين. لأن التوريث لا يقوم إلا على ما يخلفه المؤرث وقت وفاته. أما ما خرج عن ملكيته حال حياته فلا حق للورثة فيه.
(نقض رقم 682 اساس 1509 تاريخ 21/4/1988 سجلات النقض)
نقض مماثل رقم 514 اساس 1198 تاريخ 19/3/1988 سجلات النقض)
54 ـ احوال شخصية ـ ارث ـ اجنبي ـ اختلاف الدين ـ نظام عام:
إن إعمال قانون جنسية المتوفى الذي يحكم الميراث ليس مطلقاً لأن النظام العام يعطل أحكام القانون الأجنبي الواجب التطبيق فيما إذا قضى بالتوريث على أساس إختلاف الدين، خلافاً للشريعة الإسلامية المطبقة في البلاد.
(نقض سوري 149 اساس 41 تاريخ 21/2/1978 مجلة المحامون 106 لعام 1978)
2108 ـ تركة ـ بيع عقار ـ انتقال ـ تسجيل:
1 ـ إن عدم إجراء معاملة انتقال عقار من اسم المؤرث لاسم الورثة لا يمنع مشتري ذلك العقار من مداعاة الوارث البائع مطالباً إياه بتسجيل المبيع على اسمه.
2 ـ إن تصرف الوارث في عقار من عقارات التركة يقع صحيحاً بين طرفيه سواء أخضعت التركة لنظام التصفية أو لم تخضع لهذا النظام. إلا أن مثل هذا التصرف يكون غير نافذ بحق دائني التركة فيما إذا سجلوا تأميناً أو حجزاً أو قيداً مؤقتاً.
(نقض سوري رقم 666 أساس مدني 574 تاريخ 20 / 6 / 1976 ـ مجلة المحامون ـ ص 625 لعام 1976)
2850 ـ ارث ـ اجنبي ـ تركة غير منقولة ـ توريث السوريين ـ معاملة بالمثل:
إن القانون 175 تاريخ 26 / 5 / 1945 ينص على أن الأشخاص الذين يحملون جنسية أجنبية يوم وفاة الغريب الذين يوعون بإرثه، سورياً كان أم أجنبياً، لا يمكن اعطائهم نصيباً في التركة غير المنقولة، إلا إذا ثبت بنص قانوني أن تشريع بلادهم يقضي بتوريث السوريين من مواطني تلك الدولة ومن السوريين والأجانب على السواء.
(نقض سوري رقم 477 تاريخ 25 / 5 / 1960 ـ مجلة القانون ـ ص 311 لعام 1960)
2855 ـ ارث ـ أجنبي ـ معاملة بالمثل ـ أموال غير منقولة.
علق القانون السوري الاستفادة من حق الارث بالنسبة للأجنبي على توافر شرط المقابلة بالمثل.
إلى وزارة الخارجية
جواباً على كتابكم رقم ق 1345 (14 / 22882) تاريخ 22 / 11 / 1969.
يجوز للأجنبي أن يرث شخصاً متوفى، سورياً كان أم أجنبياً، ما دامت قوانين بلاده تمنح مثل هذا الحق للسوريين (المادة 264 / د من قانون الأحوال الشخصية والمادة 836 / 2 من القانون المدني). أي أن القانون السوري علق الاستفادة من حق الارث بالنسبة للأجنبي على توافر شرط المقابلة بالمثل.
غير أنه لا بد لنا من الإشارة إلى أن القانون الأجنبي للمتوفى هو الذي يطبق على التركة عملاً بأحكام المادة 18 من القانون المدني فقرتها الأولى. فقد جاء فيها: «يسري على الميراث والوصية، وسائر التصرفات المضافة إلى ما بعد الموت، قانون المؤرث أو الموصي أو من صدر منه التصرف وقت موته».
ويتناول قانون جنسية المؤرث سائر الأمور المتعلقة بنظام الميراث، كتعيين الورثة وأسباب المنع والحجب والحرمان ونصيب كل وارث.. الخ.. (باتيفول المطول الابتدائي في القانون الدولي الخاص طبعة 1955 بند 648 وما بعد وخاصة البند 676 وما بعد، مذكرة المشروع التمهيدي للمادة 38 من القانون المدني المصري المقابل للمادة 18 / 1 من القانون المدني السوري الوارد في مجموعة الأعمال التحضيرية الجزء الأول ص 273).
أي أنه لا علاقة للقانون السوري بالأمور المتقدمة ومنها تعيين الورثة وأنصبائهم الارثية.
ونشير أخيراً إلى المرسوم التشريعي رقم 189 تاريخ 1 / 4 / 1952 المعدل في شأن تملك غير السوريين للأموال غير المنقولة. فبمقتضى المادة 1 / 2 منه إذا كان العقار الموروث موجوداً خارج مناطق الاماكن المبنية، وكان الوارث أجنبياً غير عربي، جرى استملاكه من قبل الدولة لقاء دفع قيمته المقدرة إلى الوارث..
وزير العدل
كتاب وزارة العدل رقم 17069 تاريخ 30 / 12 / 1969
2927 ـ ارث ـ تخصيص احد الورثة في حياة المؤرث ـ حصة ارثية ـ زيادة التخصيص عن الحصة الارثية ـ وصية لوارث ـ اجازة الورثة ـ تقدير الزيادة ـ تاريخ الوفاة:
1 ـ إن تخصيص الشخص في حياته كلاًً من ورثته أو بعضهم بأعيان من ماله جائز ويكون لازماً بوفاته شريطة أن يكون ما خصص به الوريث مساوياً لحصته الارثية من التركة في تاريخ وفاة المؤرث لا في تاريخ تحرير السند.
2 ـ إذا كانت قيمة ما خصص للوريث بتاريخ وفاة المؤرث تزيد عن حصته الارثية نتيجة ارتفاع الأسعار بشكل متباين، فإن الزيادة يسري عليهم حكم الوصية لوارث ولا تنفذ إلا إذا أجازها الورثة بعد وفاة الموصي وكان المجيز كامل الأهلية.
(نقض سوري ـ الغرفة الشرعية ـ رقم 349 أساس 163 تاريخ 24 / 3 / 1981 ـ مجلة المحامون ص 556 لعام 1981)
2928 ـ ارث ـ وصية ـ تخصيص لوارث ـ مساواة التخصيص بالحصة الارثية ـ تاريخ الوفاة:
أن يخصص الشخص في حال حياته كلاً من ورثته أو بعضهم بأعيان من ماله جائز، ويكون لازماً بوفاته شريطة أن يكون ما خصص به الوريث مساوياً لحصته الارثية من التركة في تاريخ وفاة المؤرث لا في تاريخ تحرير المستند.
(نقض سوري ـ الغرفة الشرعية ـ أساس 1139 قرار 69 تاريخ 1 / 2 / 1981 سجلات محكمة النقض)
2933 ـ ارث ـ وصية ـ قانون المؤرث ـ نظام عام ـ عقارات:
إن المشرع اختار تطبيق قانون المتوفى على سائر الشروط الموضوعية للتركة أو الوصية حين وفاته. مع ملاحظة أن القانون الأجنبي لا يطبق فيما يخالف النظام العام أو الآداب العامة في البلاد وملاحظة تملك العقارات.
إلى رئاسة التنفيذ بدمشق:
نعيد إليكم الملف ونرى بحث الموضوع في ضوء أحكام المادة الثامنة عشرة من القانون المدني فقرتها الأولى. وبمقتضاها يسري على الميراث والوصية وسائر التصرفات المضافة إلى ما بعد الموت قانون الوارث أو الموصي أو من صدر التصرف منه وقت موته.
أي أن المشرع اختار تطبيق قانون المتوفى على سائر الشروط الموضوعية للتركة أو الوصية حين وفاته.
لذلك فإن البحث في صحة الوصية موضوع الملف المرفق ينبغي ان يتم وفقاً لقانون جنسية المتوفى عند وفاته وهنا هو القانون اللبناني.
غير أنه لا بد من ملاحظة أحكام المادة 30 من القانون المدني وبمقتضاها لا يطبق القانون الأجنبي في سورية إذا كان مخالفاً للنظام العام أو الآداب العامة في البلاد.
ولا يعتبر مخالفاً للنظام العام في سورية مجرد التباين بين قوانين الأحوال الشخصية الأجنبية وقانون الأحوال الشخصية السوري حتى ولو كانت القوانين الأجنبية تسمح بالتوريث والايصاء بالنسبة لأشخاص لا يسمح القانون السوري بتوريثهم أو الايصاء لهم لأن هذا التباين لا يعتبر مخالفاً للنظام العام.
«حكم محكمة القاهرة الابتدائية في 4 / 11 / 1952 قضية رقم 177 لسنة 1951 مشار إليه هـ 1 ص 254 من الجزء الثاني كتاب الدكتور عز الدين عبد الله في القانون الدولي الخاص طبعة 1955. وحكم آخر عنها في 29 / 4 / 1952 قضية رقم 2394 كلي مصر لسنة 1949 مشار إليه هـ 2 ص 250 و 251».
وأخيراً لا بد عند تنفيذ الوصية من مراعاة الأحكام القانونية الباحثة في تملك الاجانب للعقارات. إذا كانت الوصية تتضمن أموالاً غير منقولة نظراً لتعلق هذه الأحكام بالنظام العام.
وزير العدل
(كتاب رقم 23123 تاريخ 30 / 12 / 1967 منشور في مجلة القانون صفحة 34 لعام 1968)
2985 ـ وصية ـ بيع يخفي وصية ـ الوارث من الغير ـ تصرف اضراراً بالورثة ت صورية العقد ـ ورثة ـ ابطال عقد:
إن المؤرث يملك الطعن بصورية العقد الذي باع زوجته بموجبه عقاراً بداعي أنه قصد منه حرمان ورثته من إرثه، وأنه لم يقبض بدل المبيع. بحسبان أن هذه الصورية التي يدعيها، وهي حرمان ورثته من ارثه، على فرض ثبوته، تجعل حقيقة البيع وصية فيعتبر العقد باطلاً بوصفه بيعاً، على ما هو قضاء محكمة النقض المصرية في حكمها 9 يناير 1964 مجموعة أحكام النقض 15 رقم 10 ص 2043 وتسمع البينة والقرائن في إثبات ادعائه.
وللورثة أن يطعنوا بكل طرق الإثبات بتصرف مؤرثهما لجهة أن البيع يخفي وصية. والوارث في هذه الحالة يعتبر في حكم الغير فيما يختص بالتصرف الصادر عن مؤرثه إلى وارث آخر إضراراً بحقه في الميراث.
(نقض مدني سوري 162 أساس 379 تاريخ 28 / 2 / 1976 ـ مجلة المحامون 454 لعام 1976)
المحاكم الشرعية ليست مختصة باعطاء حصر ارث إلى لبناني غير مسلم.
المناقشة:
لما كانت وثيقة حصر الارث المعترض عليها قد بنيت على ان المتوفى جواد هو من التبعة اللبنانية، وكان الحكم المطعون فيه قد أقر هذه الناحية أيضاً وكان اللبنانيون غير المحمديين يخضعون في مسائل الميراث لقانون الإرث المدني على ما جاء في كتاب وزير العدل للجمهورية اللبنانية رقم 16 المعلل والمحفوظ في الإضبارة، وكان لا جدال في أن المتوفى من غير المحمديين وكانت المادة 542 أصول منعت المحاكم الشرعية النظر في الدعاوى والمعاملات المتعلقة بأجنبي يخضع في بلاده في مسائل الأحوال الشخصية لقانون مدني، كان اصدار وثيقة بحصر إرث المتوفى جواد من قبل المحكمة الشرعية وهي غير مختصة وممنوعة النظر بأمثالها مخالفاً للأصول يزد عليه ما أدلى به الطاعن.
(نقض أساس 383 قرار 378 تاريخ 2 / 11 / 1964)
إن تخصيص الشخص في حياته كلاً من ورثته أو بعضهم بأعيان من ماله جائز ويكون لازماً بوفاته شريطة أن يكون ما خصص به الوريث مساوياً لحصته الارثية من التركة في تاريخ وفاة المورث لا في تاريخ تحرير السند.
(نقض سوري ـ الغرفة الشرعية ـ أساس 1139 قرار 69 تاريخ 1 / 2 / 1981 ـ سجلات محكمة النقض)
إن القتل القصد مانع من موانع الإرث ولو تسبباً، ومتى انتفى قصد العدوان لا يكون القتل مانع من الإرث.
(نقض سوري ـ الغرفة الشرعية ـ أساس 96 قرار 100 تاريخ 6 / 3 / 1977 محامون قاعدة 252 صفحة 207 لعام 1978)
إن القتل القصد مانع من موانع الإرث ولو تسبباً، ومتى انتفى قصد العدوان لا يكون القتل مانع من الإرث.
(نقض سوري ـ الغرفة الشرعية ـ أساس 96 قرار 100 تاريخ 6 / 3 / 1977 محامون قاعدة 252 صفحة 207 لعام 1978)
تحديد المقصود بالاشتراك في القتل بصدد الحرمان من الإرث أو الوصية.
إلى المحامي العام الأول بحلب:
إشارة إلى حاشيتكم رقم 3497 / 1 تاريخ 25 / 9 / 1969 على كتاب القاضي الشرعي الأول بحلب رقم 2885 / ص تاريخ 24 / 9 / 1969.
نصت المادة (264 / آ) من قانون الأحوال الشخصية على أن من جملة موانع الإرث موانع الوصية المذكورة في المادة 223 من القانون المذكور.
ونصت المادة الأخيرة على أنه يمنع من استحقاق الوصية الاختيارية والواجبة:
أ ـ قتل الموصى له للموصي قصداً سواء كان القاتل فاعلاً أو شريكاً إذا كان القتل بلا حق ولا عذر، وكان القاتل عاقلاً بالغاً من العمر خمس عشرة سنة.
ب ـ تسببه قصداً في قتل الموصى، ويعتبر من التسبب شهادته عليه زوراً إذا أدت الشهادة إلى قتله.
فما هو المقصود بالاشتراك والتسبب، هل ما تضمنه قانون العقوبات من أحكام لجهتهما أم ما جاء في الشريعة الإسلامية من قواعد تتعلق بهما
يتضح من الرجوع إلى المذكرة الإيضاحية لقانون الأحوال الشخصية أن واضعيه قد استقوا الأحكام المتعلقة بالقتل المانع من الوصية أو الإرث من مذهب الإمام مالك، وبمقتضى ما قاله فقهاء هذا المذهب أن القتل المانع هو القتل «العدوان» المقصود من غير عذر بأي طريق كان كالقتل بالمباشرة أو التسبب أو التحريض أو شهادة الزور أو الاشتراك أن كان لبيئة وقف ليضلل الناس عن مكان القتل إن كانت هناك استغاثة.
فالعبرة بالنسبة لفقهاء هذا المذهب بأمرين أحدهما القصد وثانيهما العدوان. لذلك إذا لم يكن قصد فلا حرمان من الميراث أو الوصية، كالقتل خطأ، وكذلك إذا كان القصد ناقصاً بأن كان الشخص صغيراً أو مجنوناً معتوهاً أو في حال غيبوبة، وكذلك إذا كان القتل غير عدوان بأن كان يحق للقاتل قصاصاً، أو كان بعذر كالقتل عند مجاوزة حق الدفاع الشرعي، وقتل الزوج زوجته مع من زنى بها إذا كانت هناك مفاجأة بالزنى ونحو ذلك (محمد أبو زهرة، أحكام التركات والمواريث 1949 ص 109 و110).
هذا وإن العلة في الحرمان، الحديث الشريف: «ليس للقاتل شيء»، والقاعدة الفقهية ونصها: «من تعجل الشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه».
لذلك واستناداً إلى ما تقدم يحرم من الإرث والوصية:
آ ـ القاتل عمداً أو قصداً.
ب ـ الشريك في القتل.
ج ـ المحرض عليه.
د ـ المتدخل الذي أعطى إرشادات لاقتراف الجريمة أو شدد عزيمة الفاعل بوسيلة من الوسائل، أو ساعد الفاعل وعاونه على الأفعال التي هيأت الجريمة أو سهلتها أو على الأفعال التي أتمت ارتكابها وكذلك المتدخل الذي لولا مساعدته ما ارتكبت الجريمة.
أما المجني فلا يحرم من الإرث والوصية لأن دوره أتى بعد ارتكاب الجريمة ما دام لم يثبت أن له علاقة بها قبل ارتكابها تدخل في شمول إحدى الحالات المتقدمة. وكذلك لا يحرم من تسبب بموت المورث أو الموصى من عني قصد القتل بالضرب أو بالعنف أو بالشدة أو بأي عمل آخر مقصود (المادة 536 عقوبات) لأنه لم يقصد القتل المانع من الإرث أو الوصية.
(كتاب 14209 تاريخ 3 / 11 / 1969)
وزير العدل
يخضع الميراث إلى قانون المورث.
إلى وزارة الخارجية:
كتاب وزارة العدل رقم 22714 تاريخ 7 / 12 / 1966.
نعيد إليكم المعاملة علماً بأن القانون المدني قد نص في مادته الثامنة عشرة، فقرتها الأولى على أنه «يسري على الميراث والوصية وسائر التصرفات المضافة إلى ما بعد الموت، قانون المورث أو الموصي أو من صدر منه التصرف وقت موته».
إن الشارع أخذ بمبدأ خضوع الميراث إلى قانون المورث، وهذا المبدأ من المبادىء التي استقر عليها الرأي في القانون الدولي الخاص أيضاً.
أي أن قانون جنسية المورث ينطبق على المسائل المتعلقة بنظام الميراث، كتعيين الورثة وأسباب المنع والحجب والحرمان ونصيب كل وارث. الخ، (Batiffol المطول الابتدائي في القانون الدولي الخاص، طبعة 195 بند 648 وما بعد… وخاصة البند 676 وما بعد).
(مذكرة المشروع التمهيدي للمادة 38 مدني مصري المقابلة للمادة 18 / 1 مدني سوري مجموعة الأعمال التحضيرية الجزء الأول، ص 273).
لذلك فإن قانون المورث، وهو هنا بريطاني الجنسية، ينطبق على الميراث وفقاً لأحكام المادة 18 / 1 من القانون المدني السوري.
وزير العدل
(مجموعة مطالعات إدارة التشريع ـ قاعدة 4 صفحة 6 لعام 1973)
الوصايا مقدمة على الميراث وأصحاب الفروض يأخذون فروضهم من أصل ما يبقى بعد الوصية وما زاد عن الفروض فللعصبات.
الوصية الواجبة سندها القانوني ليس أحكام الإرث ـ منزلتها بالنسبة إلى التركة واستحقاق المستحقين.
(نقض سوري ـ الغرفة الشرعية ـ أساس 845 قرار 847 تاريخ 8 / 10 / 1980 ـ محامون قاعدة 315 صفحة 581 لعام 1981)
ليس للنيابة العامة أن تكون مدعية أو مخاصمة في حقوق تتعلق بالميراث ما دام طرفا النزاع كاملي الأهلية وليس للدولة حق بالتركة.
(نقض سوري ـ الغرفة الشرعية أساس 6 قرار 305 تاريخ 7 / 9 / 1964 ـ القاعدة 722 المرجع السابق)
إن إقرار التخارج أو الخصومة بشأنه هو بالأصل من اختصاص القاضي الشرعي.
يمارس قاضي الصلح سلطته بتحديد الأنصبة للعقارات الأميرية بمراعاة التخارج الجاري أمام القاضي الشرعي.
(مدنية أولى ـ أساس 172 قرار 1712 تاريخ 21 / 9 / 1982) مجلة القانون صفحة 17 لعام 1983
وثيقة التخارج تعتبر من جملة الوثائق التي تخضع للإبطال والتعديل في قضاء الخصومة، وإن الأراضي الأميرية لا يجري فيها الميراث وإنما تخضع لحق الانتقال ولا تدخل ضمن التخارج.
(نقض سوري ـ الغرفة الشرعية ـ أساس 200 قرار 223 تاريخ 29 / 4 / 1978 ـ سجلات محكمة النقض)
التخارج لا يكون إلا ببدل فإن لم يكن ببدل لم يكن تخارجاً بل هبة، ولم تعد المحكمة الشرعية مختصة به.
(الغرفة الشرعية ـ أساس 388 قرار 376 تاريخ 29 / 6 / 1973 سجلات محكمة النقض)
ان اعمال قانون جنسية المتوفى الذي يحكم الميراث ليس مطلقا لأن النظام العام يعطل أحكام القانون الاجنبي الواجب التطبيق فيما اذا قضى بالتوريث على أساس اختلاف الدين خلافا للشريعة الاسلامية المطبقة في البلاد,
نقض سوري 149 أساس 41 تاريخ 21/2/978 مجلة المحامون 106/978,
ان اعمال قانون جنسية المتوفى الذي يحكم الميراث ليس مطلقا لأن النظام العام يعطل أحكام القانون الاجنبي الواجب التطبيق فيما اذا قضى بالتوريث على أساس اختلاف الدين خلافا للشريعة الاسلامية المطبقة في البلاد,
نقض سوري 149 أساس 41 تاريخ 21/2/978 مجلة المحامون 106/978,
للمتهم والمسؤول عن الحقوق المدنية أن يحتجا بخطا المضرور على وارثه في الشق من التعويض الخاص بحصته الميراثية في الحق الذي اكتسبه المجني عليه قبل وفاته في المطالبة بالتعويض,
نقض مصري 9/4/955 ـ أحكام الهيئة العامة للمواد الجزائية ـ مجموعة المكتب الفني ـ السنة 6 ص 795,قاعدة 970 ـ التقنين المدني السوري ج 2 ـ استانبولي ـ ص 1684
إن المؤرث يملك الطعن بصورية العقد الذي باع زوجته بموجبه عقاراً دون تسجيله باسمها. بحجة أنه قصد منه حرمان ورثته من إرثه وأنه لم يقبض بدل المبيع وأن هذه الصورية تجعل حقيقة البيع وصية فيعتبر العقد باطلاً بوصفه بيعاً. وللوارث أن يطعن بتصرف مؤرثه ويعتبر في هذه الحالة بحكم الغير فيما يختص بهذا التصرف الصادر إلى وارث آخر إضراراً بحقه في الميراث,
نقض سوري 162 أساس 379 تاريخ 28/2/1976 ـ مجلة المحامون ـ ص 454 لعام 1976,
أخذ الشارع بمبدأ خضوع الميراث الى قانون المؤرث,
وزير العدل,قاعدة 2715 ـ التقنين المدني السوري ج 7 ـ استانبولي ـ ص 6816
يجب على المحكمة تكليف المدعية طالبة تثبيت الزواج والنسب لابراز وثيقة ارث للمتوفى، ومن ثم تدخل في الدعوى جميع من يتأثر نصيبهم في الميراث,
نقض شرعي رقم 236 تاريخ 22/3/1981 مجلة المحامون ص 566 لعام 1981,
حق تدخل النيابة العامة لحماية عديم الأهلية لا يخولها رفع الدعوى ابتداء وانما يقتصر دورها على الحضور بصفتها خصماُ منضماً. وليس لها أن تكون مدعية أو مخاصمة في حقوق تتعلق بالميراث,
نقض شرعي رقم 305، تاريخ 7/9/1964
زواج المسلمة بغير المسلم لا يمنع الميراث بينها وبين أقربائها المسلمين,
نقض سوري ـ الغرفة الشرعية ـ أساس17 قرار 294 تاريخ 16/10/1961 ـ
– يتوجب على المحكمه قبل الحكم بأحقيه الزوجه المطلقه بالميراث واعتبار الطلاق طلاق الفار، أن تتحقق من مباشره ازوج للطلاق وهو في مرض الموت أو في حاله يغلب في مثلها الهلاك طائعاً بلا رضى زوجته وموته في ذلك المرض أو تلك الحاله والمرأه في العده.
قرار رقم *(نقض سوري – الغرفة الشرعية – أساس 261 قرار 284 تاريخ 19/4/1977)
إن الشارع أخذ بمبدأ خضوع الميراث إلى قانون المؤرث وهو مستقر في القانون الدولي الخاص.
قرار رقم * (كتاب رقم 22714 تاريخ 7/12/966 مجلة القانون ص 6/967).
إن الشارع أخذ بمبدأ خضوع الميراث إلى قانون المؤرث وهو مستقر في القانون الدولي الخاص.
قرار رقم * (كتاب رقم 22714 تاريخ 7/12/966 مجلة القانون ص 6/967).
إن المؤرث يملك الطعن بصورية العقد الذي باع زوجته بموجبه عقارا دون تسجيله باسمها، بحجة أنه قصد منه حرمان ورثته من إرثه وانه لم يقبض بدل المبيع وأن هذه الصورية تجعل حقيقة البيع وصية فيعتبر العقد باطلا بوصفه بيعا. وللوارث أن يطعن بتصرف مؤرثه ويعتبر في هذه الحالة بحكم الغير فيما يختص بهذا التصرف الصادر إلى وارث آخر إضرارا بحقه في الميراث.
قرار رقم * (نقض سوري 162 أساس 379 تاريخ 28/2/1976ـ مجلة المحامون ص 454 لعام 1976)
حتى يعتبر الوارث في حكم الغير بالنسبة للتصرف الصادر من المؤرث إلى وارث آخر يجب أن يكون طعنه مبنيا على أن التصرف وصية وأضر بحقوقه في الميراث أو أن هذا التصرف صدر في مرض الموت.
قرار رقم * (نقض مدني مصري 9/4/1964ـ مجموعة المكتب الفني ـ السنة 15 مدني ـ ص 525)
أحكام الإرث المتصلة بقواعد التوريث وأحكامه من النظام العام ـ عدم جواز التحايل عليها ـ التصرفات المنجزة من الوارث حال صحته لأحد الورثة أو لغيرهم. صحيحة ولو ترتب عليها حرمان بعض الورثة أو التقليل من أنصبتهم في الميراث لأن التوريث لا يقوم على ما يخلفه المؤرث وقت وفاته.
قرار رقم * (نقض مصري رقم 38 تاريخ 31/3/1970 المرجع السابق ص 112).
إن الميراث سبب لكسب الملكية. فتنتقل الملكية بمجرد تحقق سبب انتقالها عملاً بالمادة 260 من قانون الأحوال الشخصية التي نصت على أن الإرث يستحق بموت المؤرث أو باعتباره ميتاً بحكم القاضي. وتبعاً لقاعدة أن لا إرث قبل وفاء الدين. فإن الديون المترتبة على التركة تنتقل إلى ذمة الورثة في حدود ما انتقل إلى ذمتهم من الحقوق، فتصبح تركة الميت هي المسؤولة عن سداد ديون المؤرث.
(نقض سوري رقم 1821 تاريخ 29/8/ لعام 1983).
إن المؤرث يملك الطعن بصورية العقد الذي باع زوجته بموجبه عقاراً دون تسجيله باسمها، بحجة أنه قصد منه حرمان ورثته من إرثه وأنه لم يقبض بدل المبيع، وأن هذه الصورية تجعل حقيقة البيع وصية فيعتبر العقد باطلاً بوصفه بيعاً، وللوارث أن يطعن بتصرف مؤرثه ويعتبر في هذه الحالة بحكم الغير فيما يختص بهذا التصرف الصادر إلى وارث آخر اضراراً بحقه في الميراث.
قرار رقم * (نقض سوري رقم 162 أساس 379 تاريخ 28/1/1976 ـ مجلة المحامون ص 454 لعام 1976).
ـ أرث سبب الملكية ـ دين المؤرث ـ مسؤولية التركة :
إن الميراث سبب لكسب الملكية بمجرد تحقق سبب انتقالها عملاً بالمادة (260) من قانون الأحوال الشخصية التي نصت على الإرث يستحق بموت المؤرث أو اعتباره ميتا بحكم القاضي، وتبعاً لقاعدة أن الإرث قبل وفاء الدين، فإن الديون المترتبة على التركة تنتقل إلى ذمة الورثة في حدود ما انتقل إلى ذمتهم من الحقوق، فتصبح تركة الميت هي المسؤولة عن سداد ديون المؤرث.
(نقض رقم 1821 أساس 1543 تاريخ 29/ 8/1983 المحامون لعام 1984 ص280)
ـ أرث سبب الملكية ـ دين المؤرث ـ مسؤولية التركة :
إن الميراث سبب لكسب الملكية بمجرد تحقق سبب انتقالها عملاً بالمادة (260) من قانون الأحوال الشخصية التي نصت على الإرث يستحق بموت المؤرث أو اعتباره ميتا بحكم القاضي، وتبعاً لقاعدة أن الإرث قبل وفاء الدين، فإن الديون المترتبة على التركة تنتقل إلى ذمة الورثة في حدود ما انتقل إلى ذمتهم من الحقوق، فتصبح تركة الميت هي المسؤولة عن سداد ديون المؤرث.
(نقض رقم 1821 أساس 1543 تاريخ 29/ 8/1983 المحامون لعام 1984 ص280)
31 مارس، 2018 at 3:13 م
لدي عم يمتنع عن إعطائي حقي من الميراث ماهو الحل
11 نوفمبر، 2019 at 9:43 م
ابنة توفيت قبل والدها ووالدتها هل يرث أولادها من جدهم حسب القانون السوري
11 مارس، 2020 at 2:26 ص
توفي ابي وبعده ب ٣٥ يوم توفي اخي الوحيد ونحنا خمس بنات وأمي هل نستطيع بالقانون ان نرث ونقطع ميراث الشرعي لعمومي لانهم شرعا يرثوا في حصة اخي بما ان اخي ليس له ولد او اب فهو كلالة