اجتهادات عن التسريح العمالي
إن تسريح المحافظ ونقل كل من رئيس الأقسام ورئيس الشعبة السياسية لتقصيرهم بواجبهم يثبت خطأ الدولة في عدم اتخاذها الاحتياطات الكافية لمنع المتظاهرين من القيام بالأعمال الضارة والحؤول دون وقوعها. ويجعلها مسؤولة عن تعويض الضرر.
(نقض سوري 312 أساس 720 تاريخ 15/4/1975 مجلة المحامون ص483/1975)
إن الدعوى المقامة من البلدية بطلب استرداد تعويض التسريح الممنوح من قبلها إلى أحد مستخدميها، تدخل في اختصاص القضاء العادي لأنها ترجع في أحكامها لقواعد القانون المدني في استرداد غير المستحق.
(نقض مدني سوري 827 تاريخ 4/12/1961 ـ مجلة القانون ص234 لعام 1962)
باعتبار أن الاشتراكات والعوائد التقاعدية يجب التوقف عن اقتطاعها عند بلوغ خدمة القاضي الحد الذي يتيح له تقاضي الحد الأقصى للمعاش، وكانت الإدارة تقتطع الاشتراكات من الراتب تلقائياً وبإرادتها المنفردة لذلك فإن استردادها لا يخضع للتقادم المشار إليه في المادة 188 مدني.
(نقض سوري ـ هيئة عامة قرار 14 أساس 17 تاريخ 26/4/1982 ـ مجلة المحامون ص23 لعام 1982)
إن تعويض التسريح التعسفي لا يسقط إلا بالتقادم الطويل.
(نقض سوري رقم 599 أساس 333 تاريخ 13 / 5 / 1976 ـ المحامون ص690 لعام 1976)
إن قيام عقد عمل بين الإدارة والعامل يجعل الخطأ الناتج عن تسريحه قبل بلوغه السن القانونية تعاقدياً وليس عملاً غير مشروع مما يجعل المسؤولية تعاقدية وخاضعة للتقادم الطويل.
(نقض سوري رقم 1244 تاريخ 25 / 5 / 1965 ـ مجلة القانون ص727 لعام 1965)
إن الأجور المستحقة للعامل عن مدة الوقف عن العمل تستحق دفعة واحدة ولمرة واحدة، بحيث لا يتم ذلك إلا بتاريخ صدور حكم البراءة واكتسابه الدرجة القطعية، مما يفقد عنها صفة الدورية والتجدد ويجعلها تخضع لأحكام التقادم الطويل.
(نقض سوري رقم 382 أساس 588 تاريخ 31 / 3 / 1977 ـ مجلة القانون ص275 لعام 1977)
إن مطالبة الموظف المسرح أثناء فترة كف اليد لرواتب إجازاته المتراكمة عن الفترة السابقة لصدور قرار كف يده هي مطالبة مستمدة من أحكام القانون وليس ثمة مانع يحول دون إجرائها. فإن دفعت الإدارة بدل الإجازات المتراكمة المذكورة ثم تقرر بنتيجة المحاكمة فرض عقوبة الطرد بحق الموظف فإنه تستطيع استرداده متى شاءت. أما إذا امتنعت عن الدفع فيكون الموظف قد أثبت حقه بالمطالبة ويتسنى له اقتضاء البدل عن الإجازات المتراكمة متى تقررت براءته أو عدم مسؤوليته، إلا إذا ثبت أن الموظف لم يطالب بصرف رواتبه عن الإجازات المتراكمة إلا بعد انقضاء خمس سنوات على تاريخ تسريحه فإن طلبه هذا يكون مشمولاً بالتقادم المنصوص عليه في المادة 373 من القانون المدني.
(طعن سوري رقم 54 قرار 18 لعام 1967 ـ مجموعة المبادىء القانونية للمحكمة الإدارية العليا).
محاكم الاستئناف تنظر في قضايا التسريح بغرفة المذاكرة، ولكن بعد دعوة الطرفين إلى جلسة وفق الأصول في القضاء المستعجل.
(نقض مدني أساس 1330 قرار 862 تاريخ 7/5/1966)
لما كانت محكمة الاستئناف تصدر أحكامها في قضايا التسريح في حدود اختصاص لجان التسريح، فإن المنازعة على ترتب الاجور من اختصاص المحاكم العادية.
ليس لرئيس التنفيذ ان ينظر في أحقية ترتب جداول الأجور لأن النظر فيها نزاع موضوعي لا اشكال تنفيذي.
(استئناف دمشق رقم 142 أساس 143 تاريخ 31 / 10 / 1966 مجلة المحامون ص125 لعام 1966)
يجوز إلقاء الحجز الإحتياطي على المبالغ الواردة في الجداول المنظمة من قبل مديرية العمل بنسبة من الاجور لمصلحة العامل على أثر التسريح المخالف لأحكام المرسوم التشريعي رقم 49 / 1962، ولا تعتبر هذه المبالغ من الاجور ولا مجال لمراعاة المادة 52 من قانون العمل التي تحظر الحجز على أكثر من ربع الاجرة.
(نقض رقم 509 تاريخ 12 / 3 / 1969 مجلة القانون ص492 لعام 1969)
يحق للعامل أن يطلب اعتماد تصحيح سنه بمواجهة شركته تفادياً لتسريحه عند بلوغ الستين على القيد القديم ولوجود مصلحة له بذلك.
(نقض سوري رقم 1279 أساس عمل 146 تاريخ 22 / 5 / 1969 ـ مجلة المحامون ص 211 لعام 1969)
إن مهلة استئناف القرارات الصادرة عن لجنة قضايا التسريح تبدأ من اليوم الذي يلي تاريخ تبليغ القرار.
(نقض مدني رقم 3034 تاريخ 18 / 5 / 1977 ـ مجلة القانون ص 203 لعام 1977)
إذا كانت حيازة العامل للغرفة نتيجة عقد العمل وزالت رابطة العمل بترك العامل له فإن عليه أن يرد حيازته للغرفة تبعاً لذلك ما لم يثبت العامل مشروعية يده على العقار.
(نقض سوري رقم 139 أساس 75 تاريخ 22 / 5 / 1968)
يجوز للمدعي تصحيح دعواه من طلب أجور شهرين إلى سنتين كون المطالب ذاتها.
(نقض عمالي رقم 12، تاريخ 12 / 4 / 1954 مجلة القانون 542 / 954).
ـ إذا ما تجاوزت لجان قضايا التسريح حدود اختصاصها فإن هذا التجاوز لا يترك أي أثر قانوني بحيث تغدو الوقائع التي قضت بها متجاوزة فيها حدود الاختصاص الذي رسمه لها المشرع بحكم العدم.
(نقض سوري رقم 1278 اساس 936 تاريخ 13 / 11 / 1976 سجلات محكمة النقض)
ـ إن لجنة قضايا تسريح العمال تبحث العلاقة العمالية وبالقدر الكافي لقيام مبرر التسريح من عدمه وليس لها الفصل نهائياً بحقيقة العلاقة العمالية لأن الاختصاص بذلك متروك للمحكمة العمالية ذات الاختصاص الشامل. فإذا ما تجاوزت اختصاصها لم يعد للقرار الصادر عنها قوة الأمر المقضي به في تلك الناحية.
(نقض سوري رقم 481 اساس 375 عمالي تاريخ 31 / 3 / 1977 سجلات محكمة النقض)
ـ إن قرارات لجنة قضايا التسريح ضمن اختصاصها لها حجيته ولا سبيل إلى انتهاك هذه الحجية باجراءات تتعارض معها.
(نقض سوري رقم 934 تاريخ 1 / 6 / 1970 سجلات محكمة النقض)
ـ إن الجداول المذكورة (المنظمة وفقاً للمرسوم 49 لعام 1962 المتعلق بقضايا التسريح) ليست أكثر من أسناد رسمية أعطاها القانون صلاحية التنفيذ مباشرة وفق المادة 277 من قانون أصول المحاكمات وهي لا تتمتع بقوة القضية المقضية لقرار قضائي لعدم توفر شروط المادة 90 من قانون البينات فيها، ولهذا فإنه يصح التصدي لها وجرحها واعلان بطلانها.
(نقض سوري رقم 1190 تاريخ 1 / 5 / 1969 سجلات محكمة النقض)
ـ إذا تعرضت لجنة التسريح لصحة العقد بصدد النظر بطلب وقف تنفيذ قرار الفصل فلا يقيد ذلك قاضي الموضوع الذي يبقى مرجعه النظر في صحة العقد وجوداً أو عدماً وذلك لأن القانون الاستثنائي إذا نص على اختصاص اللجان في مسألة معينة بالذات فلا يدخل في ولائها نظر مسائل أخرى بطريق القياس عليها لأن قضائها في هذه الأمور استثنائي محض لا يتعدى الأمور الأخرى التي لم ينص القانون على اختصاصها فيها بالذات ولا يكون لقضائها في غير ما ذكر حجية الأحكام المقضي بها.
(نقض سوري رقم 3016 تاريخ 1 / 12 / 1966 سجلات محكمة النقض)
ـ إن اعتراف المدعى عليه بأدائه إلى العامل المدعي يوم انهاء خدمته قسماً من تعويض التسريح الذي يستحقه يعتبر اعترافاً منه أن عقد العمل الذي كان يربطه بالعامل المذكور غير محدود الأجل.
(نقض سوري رقم 1912 تاريخ 27 / 6 / 1954 سجلات محكمة النقض)
إذا أراد رب العمل إحراج عامله، بإعطائه عملاً لا يستطيع القيام به وهو غير العمل الموكول إليه إجراؤه والمتفق عليه في الأصل، فإنه يعتبر ذلك إخلالاً بالموجبات الأساسية المفروضة عليه بموجب عقد العمل ويجوز لقضاة الموضوع أن يعدوا هذه الحالة بمثابة تسريح العامل,
ن.ع رقم 1810 تاريخ 3/5/1949,قاعدة 102 ـ قانون العلاقات الزراعية ـ
من حيث أن أجرة العامل الشهري المعتبرة في حساب تعويض التسريح للعامل في نهاية كل سنة هي المعدل الوسطي لجميع ما دفع له في تلك السنة من أجور ومنافع عينية بعد تقويمها وتعويضات أخرى كما هو نص المادتين 79 و 137 من قانون العلاقات الزراعية. مما يوجب التحقق مبدئياً عن الحبوب المشار إليها في استدعاء الدعوى فيما إذا كانت من تلك المنافع التي يجب ضمها إلى الأجر أم لا,
م.ت رقم 350 أساس 817 تاريخ 26/9/1973,قاعدة 103 ـ قانون العلاقات الزراعية
إذا لم ينذر العامل الزراعي صاحب العمل بإنهاء العلاقة الزراعية في العقود المعقودة لمدة غير محددة قبل شهر من نهاية السنة الزراعية فإنه يفقد تعويض تسريح السنة التي تمت فيها الاستقالة.
أما إذا كانت أثناء أعمال الموسم أو جني المحصول فيعاقب بحرمانه من نصف تعويض السنين السابقة ومن ربعها إذا كانت الاستقالة في الأوقات الأخرى في تلك السنة,
م.ت قرار 519 أساس 742 تاريخ 8/8/1970,قاعدة 110 ـ
2129 ـ صرف الموظف من الخدمة قبل صدور قرار مجلس التأديب بالعزل ليس من شأنه أن يمنحه رواتب الاجازات المتراكمة.
الى رئيس النيابة في اللاذقية
نعيد اليكم المعاملة المرفقة مع العلم بأن المستدعي لا يستحق رواتب الاجازات المتراكمة عملاً بأحكام المادة 53 من قانون الموظفين الأساسي التي حصرت منح الرواتب المشار اليها بالموظف المسرح أو المحال على التقاعد والمادة 27 التي حصرت استفادة الموظف المعزول من تعويض التسريح أو معاش التقاعد حسب الحال.
هذا وإن صرف المستدعي من الخدمة قبل صدور قرار مجلس التأديب بالعزل ليس من شأنه أن يمنحه رواتب الاجازات المتراكمة ما دام الموظف يبقى خاضعاً للتتبعات المسلكية والعقوبات الشديدة لغاية السنة الخامسة التي تلي تركه الوظيفة (المادة 76 من قانون الموظفين).
(كتاب 15444 تاريخ 8 / 10 / 1961)
وزير العدل
إن اجتهاد هذه المحكمة قد استقر على أنه بصدد تعديل مكافأة نهاية الخدمة في حال الاستقالة وعن فترة سريان قانون العمل رقم 279 لعام 1946 والتي تنتهي بسريان قانون العمل رقم 91 تاريخ 5 / 4 / 1959، المنشور في الجريدة الرسمية في 7 / 4 / 1959 فإنه يتوجب حساب المكافأة على أساس نصف شهر عن كل سنة من السنوات الخمس الأولى وشهر عن السنوات التالية وفق أحكام المادة 73 من القانون المذكور بدلالة المادة 80 منه ولامحل لإعمال المادة 145 من القانون السابق الصادر في عام 1946 لأنها تتعلق بتعويض التسريح. ولم يكن القانون المذكور يمنح التعويض في حال الاستقالة إلا في الحالة المقررة في المادة 154 وهي بلوغ خدمة العامل 15 عاماً.
ولهذا فليس هنالك مايسمى بالحق المكتسب بصدد الاستقالة تطبيقاً لما نص عليه في المادة 73 من قانون العمل رقم 91 نظراً لعدم وجوده أصلاً في التشريع الملغى. وهذا مااوجبه حكم القرار بالقانون رقم 227 لعام 1959 المعدل للمادة الثانية من قانون العمل رقم 91 لسنة 1959 إذ قضى بأن لايسري حكم المادة 73 فيما تعلق بمكافأة نهاية الخدمة عن المدة السابقة إلا في حدود ماكان منصوصاً عليه في القانون 279 لعام 1946.
(قرار رقم 2062 أساس عمالي 454 تاريخ 24 / 11 / 1971)
(قرار مماثل رقم 26 / 538 تاريخ 11 / 4 / 1970)
(قرار مماثل رقم 41 / 719 تاريخ 2 / 5 / 1970)
(قرار مماثل رقم 1733 / 1234 تاريخ 27 / 6 / 1963)
(قرار مماثل رقم 2246 / 2343 تاريخ 31 / 12 / 1963)
حيث أنه فيما يتعلق بمعدلات حساب مكافأة نهاية الخدمة بالاستقالة تراعى أحكام المادة 80 من قانون العمل الموحد عطفاً على المادة 73 منه.
ومن حيث أن النص الذي ورد في المادة 73 المذكورة، بالحفاظ على الحقوق المكتسبة بموجب القانون الملغى رقم 279 لعام 1946، ينصرف فقط إلى حالة التسريح دون الاستقالة. لأن الاستقالة بموجب القانون الملغى لم يكن يترتب عليها تعويض مكافأة نهاية الخدمة مالم تبلغ الحد المنصوص عليه في المادة 154 من القانون المذكور وقدره 15 عاماً.
ومن حيث أنه لامحل لإعمال حكم المادة 14 من قانون العمل السابق لأنها تتعلق حصراً بتعويض التسريح ولاتتناول بأحكامها حالة الاستقالة والأخذ بهذا يعني أنه ليس هنالك مايسمى بحق مكتسب. وحيث أنه تبعاً لذلك فإن استحقاق المدعي كمستقيل من عمله بالمكافأة عن فترة خدمته في ظل القانون الملغى يستوجب تعديله على أساس نصف شهر عن كل عام وفق المفهوم العام لحكم المادة 73 من قانون العمل رقم 91 لعام 1959 وهذا ماقررته محكمة النقض في القرارات (قرار رقم 41 / 719 تاريخ 2 / 5 / 1960 ـ قرار رقم 26 / 538 تاريخ 11 / 4 / 1970 ـ قرار رقم 180 / 723 تاريخ 13 / 10 / 1971).
(قرار رقم 2206 أساس عمالي 423 تاريخ 14 / 12 / 1971)
كلمة تدبير وردت مطلقة. فمجرد اتخاذ صاحب العمل أو وكيله صفة الادعاء الشخصي ضد العامل أو اخبار السلطة بارتكابه الجرم يحقق التدبير وغاية المشرع. ولا يتوجب توفر سوء النية لدى صاحب العمل في اتهام العامل أو قصد الاضرار المتعمد. ويستحق العامل اذا ثبتت براءته أجره كاملاً لا بنسبة 80% وإذا أهمل الاعتراض على تسريحه المتمثل في رفض الادارة اعادته بعد البراءة وسقط حقه في الرجوع لايسقط حقه بأجور مدة الوقف التي يبدأ تقادمها من تاريخ البراءة.
(قرار نقض رقم 1244 أساس 937 تاريخ 20 / 11 / 1974)
تتحصل وقائع الدعوى أن الشركة الطاعنة عملت على تسريح المدعي من عمله عن طريق فسخ عقد عمله بعد توقيفه من قبل سلطات الأمن بناء على كتاب سري تلقته من وزير الصناعة معطوفاً على طلب وزارة الداخلية يقضي بهذا التسريح لضرورات الأمن. ومن ثم أعادته الى عمله وإنه لم يراجع لجنة قضايا التسريح في حينه. وقد طالب الشركة بدفع أجوره عن فترة انقطاعه عن العمل تطبيقاً لأحكام المادة 67 عمل.
(قرار نقض رقم 1012 أساس 1230 تاريخ 30 / 9 / 1974)
تتحصل وقائع الدعوى أن الجهة المدعى عليها قد أعلمت السلطات المختصة بأن المدعي قد أقدم على عملية اختلاس وتزوير في سجلات الصندوق وسرقة دفتر الصندوق لاخفاء الجريمة. وقد طلب مدير الشركة اعتباره مدعياً شخصياً وتم تنظيم ضبط من قبل قسم الشرطة. وبعد ذلك تبلغ كتاباً يتضمن فصله عن العمل اعتباراً من تاريخ الضبط. وبتاريخ 5 / 8 / 1964 أصدرت لجنة التسريح قرارها برفض وقف الفصل وعدم اعتبار دعواه مستأخرة لحين الفصل بالدعوى الجزائية بداعي أن الدعوى الجزائية قد يطول أمد النظر فيها وصدق هذا الحكم استئنافاً. وهو يطلب استناداً الى قرار البراءة الجزائي رواتبه من تاريخ وقفه عن العمل حتى تاريخ صدور القرار بالبراءة.
وبعد النقض الأول حكمت له المحكمة بأجور مدة الوقف لأن الدعوى الجزائية أقيمت قبل الدعوى المدنية وأنه كان يجب على هذه الأخيرة أن تعتبر المسألة مستأجرة خاصة وقد صدر حكم المحكمة الجزائية بعد ذلك بعدم مسؤولية المدعي.
(قرار نقض رقم 1316 أساس 857 تاريخ 20 / 11 / 1976)
إن الغاء قرار التسريح من شأنه اعتباره كأن لم يكن ويعتبر العامل بحكم القائم على العمل من جهة استحقاق الأجور واستكمال المدد القانونية المطلوبة لترفيعه واحتسابها من خدماته الفعلية.
(نقض رقم 1552 أساس 247 تاريخ 17 / 10 / 1972 سجلات النقض)
إن وضع نظام للترفيع من قبل صاحب العمل يوجب عليه احترام هذا النظام وليس له بعد ذلك أن يحول دون ترفيع العامل إذا توفرت لديه شروط الترفيع.
إن الترفيع من مرتبة إلى مرتبة أعلى لايتوقف على وجود الشاغر في المرتبة الأعلى إذا كان الملاك عددي وليس نظامي.
(نقض رقم 116 أساس 83 تاريخ 6 / 4 / 1993 سجلات النقض)
عمل ـ عقد عمل محدد المدة ـ تجديده أكثر من مرة لمدة محددة دون فاصل زمني بين عقد وآخر وبفاصل زمني في بعض العقود ـ العمل دائم بطبيعته ـ اعتباره عقد غير محدد المدة ـ نص باطل في نظام المؤسسة ـ اختصاص لجان التسريح:
المناقشة:
حيث أن واقعة القضية هي أنه في آذار عام 1971 عين المدعي الخصم في الطعن بعقد عمل محدد المدة حارساً في المؤسسة العامة لتجارة وتصنيع الحبوب ثم جدد عقده مراراً وتكراراً لمدة محددة ودون فاصل زمني بين عقد وآخر وأول الأمر وبفاصل زمني بعد ذلك في بعض العقود.
وفي عام 1978 طلب تثبيته واعطائه حقوق العامل الدائم. وقد أجابته المحكمة إلى طلبه على أساس أن عقد العمل المحدد المدة إذا جدد في عمل دائم بطبيعته فإنه ينقلب إلى عقد عمل غير محدد المدة.
قرار رقم 143 أساس 172 صلحي (الطعن نفعاً للقانون) تاريخ 15 / 11 / 1980)
من حيث أن دعوى المدعي تتلخص بأن المدعي يعمل كمساعد فني في مكتب الاستملاك والتوزيع لدى أمانة العاصمة براتب شهري محدد. وعندما عمدت هذه الأخيرة إلى تحديد رواتب المساعدين الفنيين على أساس جديد قسمت نفس راتب المدعي إلى جزئين سمت الأول منه الراتب المقطوع والثاني اعتبرته تعويض اختصاص وقدره 39% من هذا الراتب المقطوع ثم عمدت فجأة إلى قطع تعويض الاختصاص بأن مددت استخدام المدعي من دونه وأخيراً وبعد تسريحه صفيت له مكافأة نهاية الخدمة دون أن تدخل في حسابها تعويض الاختصاص المذكور كما اقتطعت مبلغ آخر من مكافأته مقابل ما سبق أن قبضه من تعويض الاختصاص. فطلب المدعي اعادة المبالغ المقتطعة واعتبار تعويض الاختصاص جزءاً من الأجر.
(قرار نقض رقم 2014 أساس 3290 تاريخ 15 / 11 / 1971)
إن المنحة لكي تكون حقاً مكتسباً للعامل لها صفة الالزام يشترط أن تكون عادية ودائمة وثابتة القرار. فإذا كانت المنحة أو الزيادة الاستثنائية في الأجور عبارة عن زيادة خاصة بالعمال العاملين فقط واستثنائية غير عادية فلا مجال لوصفها بالزيادة أو العلاوة الدورية السنوية لاختلافهما في الحكم والأثر القانوني.
وعليه فإذا كانت الزيادة في الأجور استثنائية وغير عادية فهي من صميم اختصاص صاحب العمل لا يجوز للقضاء التدخل في ارادته لالزامه بمنحها لفئة غير الفئة التي خصصها لها إذ أنها في هذه الحالة لا تعتبر الزاماً قانونياً.
مبالغ تدفع للعامل ولكنها لا تدخل في مفهوم الأجر
1) ـ تعويض الانتقال لايعتبر من قبيل الأجرة ولا يدخل في حساب تعويضات التسريح وعدم الانذار والاجازات (قرار نقض 1569 أساس 2625 تاريخ 17 / 6 / 1957).
2) ـ تعويض العمل الاضافي لا يدخل في مفهوم الأجر عند حساب التعويضات والعلاوات الدورية لأنه يدور وجوداً وعدماً مع العمل الاضافي (قرار نقض 1189 أساس 1022 تاريخ 30 / 7 / 1972).
3) ـ تعويضات تمثيل وضيافة ونفقات سفر لا تدخل في الأجور عند حساب تعويض نهاية الخدمة (قرار نقض 1180 أساس 1016 تاريخ 27 / 7 / 1972).
هذا ولابد من الاشارة إلى أن أي مبلغ يدفع للعامل ويكون مما يدخل في مفهوم الأجر يصبح حقاً مكتسباً للعامل لايجوز لصاحب العمل الرجوع عنه. أو الغائه حتى ولو بتشريع لاحق حتى إذا ألغيت لأي سبب كان، كان من حق القضاء العادي التدخل واعادة الأمور إلى نصابها باعادة المبلغ إلى العامل وتثبيته في الأجر طالما استمر العامل في الخدمة.
(قرار نقض رقم 1492 أساس 797 تاريخ 6 / 7 / 1966)
من حيث أن الدعوى تتلخص بأن المدعين كانوا يعملون بمهنة مراقب فني. وبتاريخ 15 / 12 / 1971 أصدرت الجهة المدعية أمراً بانهاء عملهم مع رفاق لهم. ثم عادت بتاريخ 3 / 1 / 1972 عن أمرها المذكور وطلبت منهم العودة إلى أعمالهم السابقة. وبعدما عادوا فوجئوا بالجهة المدعى عليها تمنعهم من عملهم المذكور بطردهم مالم يمتثلوا إلى طلبها الجديد بتغيير مهنتهم من مراقبين فنيين إلى عمال مهن أخرى تختلف اختلافاً جوهرياً عن عملهم الأصلي وعممت على حرس المدخل بمنعهم من الدخول إلى المصفاة مالم يوقعوا على عقود جديدة واعتبرت الفترة بين 4 / 2 / 1972 و14 / 2 / 1972 غياباً غير مشروع حسمت أجورها. لذلك فهم يطلبون اعادتهم إلى عملهم السابق والزام الشركة بدفع أجور 11 يوماً المذكورة فحكمت المحكمة وفق الدعوى فطعنت الجهة المدعى عليها بالحكم.
(قرار رقم 639 أساس عمالي 302 تاريخ 15 / 5 / 1975)
إن تجديد العقد المحدد المدة عدة مرات يفصل بينها فواصل زمنية يجعله عقداً غير محدد المدة إذا لم يذكر فيه أنه لأداء خدمة معينة بالذات ينتهي بانتهائها ولم يكن محدداً بطبيعته وكان عمل المنشأة يتصف بالاستمرار لأن ذلك يدل على أن نية المتعاقدين كانت منصرفة منذ البداية إلى تجديد العقد مرات متوالية لم يحدد عددها وقت التعاقد لحرمان العامل من حماية القانون له.
(نقض سوري أساس 896 قرار 305 تاريخ 22 / 3 / 1976)
تقوم الدعوى على مطالبة المدعي بتعويض التسريح لعلة أن المدعى عليها فصلته من عمله دون تعويض بداعي الحكم عليه بالجناية لمدة سنة واحدة تأسيساً على أن الحكم الجنائي المذكور لايتعلق بالشرف والأمانة والأخلاق.
(قرار نقض رقم 1734 تاريخ 8 / 8 / 1965)
تقوم دعوى المدعي على مطالبة الجهة المدعى عليها بتعويض نهاية الخدمة وتعويض التسريح التعسفي فقضى له الحكم بها.
(قرار نقض رقم 254 تاريخ 28 / 3 / 1967)
عمل ـ تسريح ـ تسبب في ضياع أموال رب العمل ـ سرقة ـ منع محاكمة ـ اهمال ـ عدم حجية الحكم الجزائي ـ لا يشترط أن يكون للخطأ صفة جنحية او جنائية:
حيث أنه عن الموضوع: فإن الجهة المدعى عليها دفعت الدعوى بأن فصل المدعي عن العمل كان له مايبرره قولاً منها أنه أخطأ خطأ نشأت عنه خسارة جسيمة لها. وأنه من جهة أخرى أخل بالتزاماته الجوهرية المترتبة على عقد العمل. وقالت في بيان دفوعها أنه بوضعه مبلغ خمسة آلاف ليرة سورية العائد لها في درج طاولته الخشبية وعدم تحوطه بوضع هذا المبلغ في الصندوق الحديدي العائد لصاحب العمل أو ايداعه أحد المصارف التي يتعامل معها صاحب العمل أدى لضياعه وأنه ترتب على هذا الخطأ ضياع المبلغ. وإن قاضي التحقيق منع محاكمة المدعي على أساس عدم كفاية الأدلة ولذلك فإن الحكم لايفيدها ولايسلبها حقها في فصل المدعي ذلك لأن هذا الخطأ ينطبق على الفقرة 6 من المادة 76 من قانون العمل الموحد خصوصاً وأن الخسارة جسيمة وأنه يكفي لاعتبار المدعي مخلاً بالتزاماته الجوهرية المترتبة على عقد العمل أن يكون أساء تنفيذ هذا الالتزام.
وحيث ان المدعي قد أصر على طلباته مقرراً أن لقرار قاضي التحقيق حجية.
وحيث ان البين أن الجهة المدعى عليها لم تستند في فصل المدعي إلى أمر ارتكابه الجنحة التي قضي فيها بمنع المحاكمة ولذلك فالقول بحجية منع المحاكمة لايستقيم. ذلك لاستناد الجهة المدعى عليها إلى أسباب أخرى. وقد نصت المادة 91 من قانون البينات على أن القاضي المدني لايرتبط بالحكم الجزائي إلا في الوقائع التي فصل فيها هذا الحكم وكان فصله فيها ضرورياً.
وحيث أن استناد الجهة المدعى عليها إلى الفقرة السادسة من المادة 76 من قانون العمل الموحد وهو اخلال المدعي بالتزاماته الجوهرية.
فقد نصت المادة 651 / آ من القانون المدني على أنه يجب على العامل أن يؤدي العمل بنفسه وأن يبذل في تأديته من العناية مايبذل الشخص المعتاد وإذا أخل بهذا الالتزام وكان ذلك راجعاً إلى خطأه أو اهماله فإن هذا الاخلال يخالف الحرص والعناية المقرر حقيقة في الشخص المعتاد مما يجيز لصاحب العمل فسخ العقد.
ومن حيث أنه بانزال القواعد المتقدمة على النزاع الحالي فلا شك أن مسلك المدعي على هذا النحو يدل أنه أساء تنفيذ التزاماته بصورة تتنافى مع مايبذله الشخص المعتاد. فليس من المألوف أن مثل من يقوم بعمل المدعي أن يضع مبلغاً كبيراً يعود لصاحب العمل في درج طاولة خشبية. ولما كان لايشترط في الخطأ المنشأ للاخلال بالالتزام أن يكون ذا صفة جنحية أو جنائية فينطبق النص حتى ولو لم يكن للخطأ أية جريمة ويكون المدعي قد أخل بالتزاماته الجوهرية المترتبة على عقد العمل ويكون لصاحب العمل فصله (محكمة القاهرة الابتدائية ـ الدائرة 24 ـ القضية 17 لسنة 1959 في 14 / 12 / 1959).
ومن حيث أن الحكم المستأنف وقد قضى برد دعوى المدعي فإنه يستقيم من حيث النتيجة التي قضى بها مع هذا الذي قررته هذه المحكمة مما يتعين معه تصديقه.
(قرار رقم 154 تاريخ 29 / 12 / 1967 استئناف دمشق)
من حيث أن الحكم المطعون فيه ولئن أخطأ في تطبيق القانون برد دعوى المدعي بالاستناد إلى أحكام المادة 123 من قانون العمل التي استثنت الوكلاء المفوضين من تطبيق أحكام المادتين 114 و 115 من قانون العمل. ذلك أن الوكلاء المفوضون الذين قصدهم الشارع في المادة المذكورة أعلاه والذي لايخضعون لتحديد ساعات العمل القانونية هم الذين يقومون عن صاحب العمل في ادارة العمل والإشراف عليه. فلهم حق التعاقد مع العمال ودفع أجورهم وتسريحهم وشراء الأدوات والمعدات… ويتمتعون بحرية العمل لجهة تحديد ساعة بدء العمل اليومي وانتهائه وتحديد أوقات الراحة لهم… الخ.
ومن حيث أنه يتبين من أوراق الدعوى أن المدعي كان حارساً في معمل النسيج العائد للمدعى عليه فالاستثناء الوارد في الفقرة الأولى من المادة 123 عمل لايسري عليه.
ومن حيث أن الدعوى تفتقر إلى الأدلة المؤيدة لها الأمر الذي يستدعي ردها وأن اجتهاد هذه المحكمة مستقر على أن بقاء حارس المعمل في محل اقامته في غرفة ملحقة بالمعمل نفسه لايعتبر بحد ذاته عملاً اضافياً (قرار 70 أساس 419 تاريخ 30 / 1 / 1975) ويكون القرار المطعون فيه بما انتهى إليه من حيث النتيجة في محله القانوني.
(قرار رقم 487 أساس عمالي 231 تاريخ 31 / 3 / 1977)
1 ـ تجدد البطاقة الشخصية كل خمسة أعوام وخلال العام الأخير من مدتها.
2 ـ على صاحب هذه البطاقة تقديمها إلى أمين السجل المدني المختص لتجديدها في كل مرة تطرأ واقعة على محتوياتها ويحظر عليه استعمالها في المعاملات الرسمية قبل هذا التجديد.
3 ـ على العسكريين ـ عدا المجندين ـ طلب الحصول على البطاقة الشخصية خلال ثلاثة أشهر من تاريخ انتهاء خدماتهم بناء على بيان يعطى لهم من قبل وحدتهم يشعر بانتهاء خدمتهم مع بيان هذا التاريخ.
4 ـ أما المجندون الذين ينتهي العمل ببطاقاتهم الشخصية قبل تسريحهم من الخدمة فينبغي عليهم تجديد هذه البطاقات خلال ثلاثة أشهر من تاريخ تسريحهم ويعفون لهذا السبب من الغرامة المنصوص عليها في المادة 76 من هذا القانون.
5 ـ تكون للبطاقتين الشخصية والعائلية قوة الاثبات التي للقيد المدين وعلى الدوائر الرسمية وسائر الجهات العامة اعتمادها، وأخذ صور عنهما عند الاقتضاء وتصديقها من قبلها بعد لصق الطابع القانوني عليها وذلك دون حاجة إلى طلب صورة جديدة عن القيد المدني.
القضية 865 طعن لعام 1991
قرار 360 لعام 1991
تاريخ 29/4/1991
المبدأ: إعادة للعمل:
إن القرار المطعون فيه إنما اعتمد في قضائه بإعادة المدعي إلى عمله على حكم قضائي اكتسب الدرجة القطعية وقضى بإعادة المدعي إلى عمله مما يجعله جديراً بالتأييد وبخاصة وإن التسريح تم إثر صدور الحكم القضائي المشار إليه مما يجعله متعارضاً مع حجية الحكم.
القضية 25 لعام 1990
قرار 12 لعام 1990
تاريخ 12/9/1990
المبدأ: طالب القيد ـ مسرح صحياً ـ العمل في المحاماة:
إن التباين بين التقرير الذي استند إليه في تسريحه من الشرطة وبين التقارير الطبية المعطاة له بمناسبة طلبه التسجيل في نقابة المحامين مرده اختلاف العمل في المحاماة عنه في جهاز الشرطة.
فالعمل في المحاماة ذهني في الدرجة الأولى إلى جانب جهد بدني لا يمكن أن يرقى إلى درجة الجهد الذي ينطبق على عناصر الشرطة والأمن القيام به.
الأمر الذي يؤكد صلاحية طالب القيد لممارسة مهنة المحاماة دون ما عائق من إصابته الصحية.
ويجعل الطعن المثار ضد القرار المطعون فيه غير قائم على أساس صحيح مما يوجب رفضه.
إن جداول الأجورالصادرة عن لجنة قضايا تسريح العمال قابلة للتنفيذ مباشرة بواسطة دائرة التنفيذ فيما إذا رفض صاحب العمل دفع الأجور (المرسوم التشريعي رقم /49/ لعام 1962) وقد اعتبرها المشرع من الأوراق التي يعطيها القانون قوة التنفيذ. وأن الاعتراض على تلك الجداول يكون أمام لجان قضايا التسريح حصراً.
(قرار رقم 11 تاريخ 23/1/1992 أساس رقم 326 لعام 1992 مجلة المحامون العددان الخامس والسادس ـ أيار، حزيران 1993)
القضية 810 أساس لعام 1993
قرار 62 لعام 1993
تاريخ 8/2/1993
المبدأ: عامل مسرح ـ قرار تعيين جديد ـ التعويض.
1 ـ لا يجوز للعامل أن يتقاضى أجره ما لم يكن شاغلا الوظيفة على وجه قانوني وقائما يها بصورة فعلية.
2 ـ إذا أعيد العامل المسرح بقرار جديد، وليس نتيجة لإلغاء قرار تسريحه السابق، فلا يستحق الأجور أو المطالبة بالتعويض عن مدة تسريحه.
ـ حق العامل ببدل الإجازات غير المستعملة قاصر على السنتين الأخيرتين من خدمته سندا لأحكام قانون العمل رقم 91 لعام 1959.
ـ من حق العامل تقاضي تعويض التسريح عن كامل مدة خدمته لدى الإدارة غير المشترك عنها لدى مؤسسة التأمينات الاجتماعية.
ـ ومن حق العامل تقاضي أجور أيام الأعياد والعطل الرسمية التي لم تمنح له عيناً، وذلك عن السنوات الخمس السابقة للادعاء.
(قرار رقم 755 تاريخ 13/10/1993 أساس رقم 19 لعام 1993 المحكمة الإدارية العليا. مجلة المحامون العددان السابع والثامن ـ تموز، آب 1994)
لجوء جهة الإدارة إلى إنهاء خدمة العامل خلافاً لأحكام القانون لا يعطيه الحق بتقاضي أجوره وتعويضاته عن المدة التي حرم منها نتيجة قرار التسريح الخاطئ، وإنما يحق له أن يتقاضى تعويضاً يعود تقديره للمحكمة وعلى هذا استقر الاجتهاد.
(قرار رقم 824 تاريخ 27/10/1993 أساس رقم 1419 لعام 1993 المحكمة الإدارية العليا. مجلة المحامون العددان السابع والثامن ـ تموز، آب 1994)
القضية 323 أساس لعام 1993
قرار 924 لعام 1993
تاريخ 24/11/1993
المبدأ: عمل ـ قرار تسريح ـ حصانة ـ مركز قانوني ـ حقوق تقاعدية.
اكتساب قرار التسريح الحصانة القانونية يجعل لمركز القانوني للمدعي محددا على أساسه، ويعطيه الحق بمطالبة المؤسسة العامة للتأمين والمعاشات تصفية حقوقه التقاعدية على هذا الأساس.
القضية 85 أساس لعام 1996
قرار 40 لعام 1996
تاريخ 9/5/1996
المبدأ: أصول ـ حكم ـ طلب إعدامه ـ البت بموضوع آخر ـ عدم الرد على الدفوع ـ عدم الاختصاص ـ مخالفة الدستور:
1 ـ سبق البت بموضوع جداول الأجور والتسريح لا يجعل الحكم المطلوب إعدامه منعدما.
2 ـ كذلك إن عدم الرد على الدفوع ليس ركنا للانعدام.
3 ـ إن الحكم بعدم الاختصاص مهما كان نوعه لا يعد ركنا من أركان الانعدام.
القضية: 64 عمال أساس لعام 1997
قرار 38 لعام 1997
تاريخ 9/11/1997
المبدأ: عمل ـ لجنة التسريح ـ جداول ـ وقف تنفيذها ـ خبرة ـ صك الإبراء والمصالحة:
1 ـ لجنة قضايا التسريح ليس لها وقف تنفيذ جداول الأجور دون الاعتماد على خبرة صحيحة.
2 ـ يعتبر باطلا كل صك مصالحة أو إبراء خلال سريان عقد العمل أو خلال شهر من انتهائه. إلا إذا تصادق الطرفان على المصالحة.
القضية 159 عمالي أساس لعام 1998قرار 52 لعام 1998تاريخ 3/5/1998
المبدأ: عمل ـ وقف تنفيذ جداول الأجور ـ خبرة على صك مصالحة وإبراء تم إنكاره:
ـ إذا كانت لجنة تسريح العمال قررت وقف تنفيذ جداول الأجور وقررت في الوقت نفسه إجراء خبرة على صك المصالحة بين العامل ورب عمله لأنها لم تقنع بالخبرة الثلاثية التي صدرت بمخالفة أحد الخبراء.
ـ وإذا كان العامل قد أنكر صك المصالحة مع رب عمله عملاً بالمادة 6 من قانون العمل.
ـ فإن جداول الأجور يجب أن تبقى سارية المفعول حتى تنتهي الدعوى ويبت فيها بقرار نهائي ما دامت قد عملت بشكل نظامي.
تعويض التسريح المتوجب الرد للاستفادة من العائدات التقاعدية يشمل كل تعويض يدفع عن الخدمة.
(هيئة عامة أساس 14 قرار 21 تاريخ 15/11/1971 قرارات الهيئة العامة لمحكمة النقض ـ مجلة القانون ج1 و ج2 لعام 1993)
ـ إن الخدمة الاحتياطية هي التي تضم فقط لمن جرى تعيينه في القضاء بعد صدور المرسوم التشريعي رقم 138 لعام 1961 دون الضميمة الحربية التي تراعى أثارها في المعاش وتعويض التسريح عملاً بالمرسوم التشريعي 279 لعام 1969.
ـ إن الخدمة الاحتياطية المؤداة قبل الحصول على المؤهل العلمي للتعيين في القضاء لا تضم إلى الخدمة في القضاء.
(هيئة عامة قرار 1 تاريخ 24/1/1977 قرارات الهيئة العامة لمحكمة النقض ـ مجلة القانون ج1 و ج2 لعام 1993)
الموظف المحال على التقاعد والذي أضيفت له خدمة بغاية استكمال المدة المؤهلة للتقاعد يستحق الراتب التقاعدي منذ تاريخ تسريحه.
(هيئة عامة أساس 15 قرار 22 تاريخ 29/11/1971 قرارات الهيئة العامة لمحكمة النقض ـ مجلة القانون ج1 و ج2 لعام 1993)
قاضي ـ المهلة القانونية لطلب المنازعة في مقدار معاشه التقاعدي سنتان:
لا يجوز لكل من مؤسسة التأمين والمعاشات وصاحب العلاقة المنازعة في قيمة المعاش أو تعويض التسريح بعد مضي سنتين من تاريخ الاخطار بتخصيص المعاش أو من تاريخ صرف تعويض التسريح.
(هيئة عامة أساس 69 قرار 47 تاريخ 25/8/1986 قرارات الهيئة العامة لمحكمة النقض ـ مجلة القانون ج1 و ج2 لعام 1993)
يجوز للعمال النقابيين أن يباشروا حقهم في التقاضي وتقديم الشكوى بأنفسهم مباشرة وبمعزل عن النقابة التي ينتمون إليها بشأن منازعات العمل التي يطلب حسمها وتسويتها بطريق التوفيق والتحكيم عملاً بالمادة 188 وما بعد من قانون العمل وذلك عندما يكون عدد العمال النقابيين مقدمي الطلب يشكل أغلبية العمال النقابيين أو أغلبية العمال النقابيين في القسم بالمؤسسة الذين لهم شأن في النزاع.
(هيئة عامة أساس 50 قرار 32 تاريخ 4/6/1984 قرارات الهيئة العامة لمحكمة النقض ـ مجلة القانون ج1 و ج2 لعام 1993)
إن تبني المحكمة في استثبات العقد العمالي بما ينفي قيامه لا يمنعها من الاستعانة بقرائن مستمدة من ظروف النزاع سواء ما تعلق بطبيعة المهنة أو بالعرف المتبع لدى الشركات الأجنبية في التعاقد مادامت تلك القرائن لها ارتباط بالواقعة المتنازع عليها ولا يعتبر اعتمادها هذا من قبيل الخطأ المهني الجسيم.
(هيئة عامة قرار 39 تاريخ 11/10/1976 قرارات الهيئة العامة لمحكمة النقض ـ مجلة القانون ج1 و ج2 لعام 1993)
إن رفع الدعوى ضد السيدين وزير العدل ومعاونه بصفتهما ممثلين ومشرفين على صندوق التعاون صحيحاً في القانون بالنسبة إلى السيد وزير العدل وغير صحيح بالنسبة لمعاونه,إن الهيئة العامة لمحكمة النقض هي المختصة بنظر جميع التعويضات الخاصة بالقضاة لما في ذلك النزاع مع صندوق التعاون,إن مدة الثلاثة أشهر المنصوص عنها بالنظام الداخلي المالي المتعلق بشروط الإفادة من إعانة نهاية الخدمة هي مهلة سقوط وليست مهلة تقاوم.
(هيئة عامة أساس 25 قرار 19 تاريخ 20/5/1987 قرارات الهيئة العامة لمحكمة النقض ـ مجلة
القانون ج1 و ج2 لعام 1993)
القضية: 47/ع أساس لعام 1999
قرار: 22 لعام 1999
تاريخ: 9/5/1999
محكمة الاستئناف المدنية الخامسة في دمشق
المبدأ: عمل- منطقة حرة- تمديده- نظام المنطقة الحرة وقانون العمل- لجنة التسريح.
1- عقد العمل إذا مدد أكثر من مرة أصبح غير محدد المدة.
2- الخلاف بين العامل ورب العمل يعرض على إدارة الفرع. وفي حال الرفض يتم اللجوء للقضاء.
3- إذا نص النظام على(يجوز إبرام عقد العمل لمدة معينة) فإن المفهوم المعاكس يعني عدم تحديد المدة.
4- لا تسمع البينة الشخصية ضد البينة الخطية إلا في الاستثناءات القانونية.
5- إذا لم يذكر في قرار لجنة التسريح أنه صدر بالإجماع كان حرياً بالفسخ.
القضية: 31/ع أساس لعام 1999
قرار: 31 لعام 1999
تاريخ: 27/5/1999
محكمة الاستئناف المدنية الخامسة في دمشق
المبدأ: عمل- تسريح- اللجنة- وجود دعوى جزائية لا يسمح بالتسريح.
إن تحريك الدعوى العامة بحق العامل لا يجيز لرب العمل تسريحه، وإنما يجيز له توقيفه عن العمل حتى البت بالدعوى الجزائية.
في الوقائع
بتاريخ 24/6/1997 تقدم المدعي باستدعائه رقم 5258 تاريخ 24/6/1997 لمديرية الشؤون الاجتماعية والعمل بدمشق يطلب بها وقف تنفيذ تسريحه وإعادته للعمل.
ولما لم تجد الوساطة الإدارية فقد أحيل النزاع بموجب المذكرة رقم 4564 تاريخ 19/7/1997 إلى لجنة قضايا التسريح بدمشق حيث صدر قرارها المذكور أعلاه.
القضية: 60/ع أساس لعام 1999
قرار: 39 لعام 1999
تاريخ: 22/6/1999
محكمة الاستئناف المدنية في دمشق
المبدأ: عمل- تغيير طبيعة العمل أو مخالفة شروطه الجوهرية هو بمنزلة التسريح- لجان التسريح.
1- إن تغير طبيعة العمل العامل يعد بمنزلة تسريح غير مباشر.
2- كل مخالفة جوهرية لشروط العقد دون موافقة الطرفين هي تسريح وخاصة إذا كانت ضارة بالعامل أو مصدر دخله.
3- لجان التسريح هي المختصة بالنظر في التسريح المباشر وفير المباشر.
القضية: 183 أساس لعام 1999
قرار: 59 لعام 1999
تاريخ: 27/5/1999
محكمة الاستئناف المدنية الخامسة في دمشق
المبدأ: عمل- تصدي الشؤون الاجتماعية والعمل لا يجعل الحق باطلاً- اختصاص- مخاصمة.
1- تصفية الشؤون الاجتماعية لحقوق العامل لا علاقة له بعقد العمل ولا يجعل الباطل حقاً.
2- إذا تمت الاستقالة تحت الضغط، فقدت قيمتها وغدت باطلة.
3- دعوى إبطال الاستقالة ونتائجها من اختصاص محكمة العمل.
4- لا يجوز المخاصمة قبل إصدار حكم مبرم في
اترك تعليقاً