اجتهادات عن السفاح
قرار 687 / 1986 – أساس 294 – محكمة النقض – دائرة الاحوال الشخصية – سورية
قاعدة 1037 – الوافي في قضاء الاحوال الشخصية 1970 – 1991 –
السفاح لا ينتج نسبا لأن الولد للفراش وللعاهر الحجر.
قرار 2636 / 1970 – أساس 3950 – محكمة النقض – الدوائر الجزائية – سورية
قاعدة 647 – م. المحامون 1970 – اصدار 12 –
يلاحق السفاح بالشكوى او الجرم المشهود و يسقط بالاسقاط.
قرار 363 / 1968 – أساس 313 – محاكم النقض – سورية
قاعدة 2359 – مجموعة الاجتهادات الجزائية ج1 الى ج6 – دركزلي –
الوالد الذي يقتل ابنته اثر مشاهدته عليها علائم الحمل سفاحا لا يستفيد من العذر المحل او المخفف.
قرار 294 / 1986 – أساس 687 – محكمة النقض – الدوائر المدنية – سورية
قاعدة 121 – م. المحامون 1987 – اصدار 03 –
السفاح لا ينتج نسباً لأن الولد للفراش و للعاهر الحجر و الخبرة على الزمر الدموية لطرفي الدعوى و الولد لا تصلح دليلاً لاثبات النسب و لا لنفيه مهما كانت النتيجة التي انتهت اليها و لو جاءت بصيغة الجزم.
قرار 224 / 1985 – أساس 48 – محكمة النقض – الدوائر الجزائية – سورية
قاعدة 129 – م. المحامون 1986 – اصدار 03 –
– إن استفادة القاتل من عذر المادة (242) ق، ع إنما يكون حين يأتي المجنى عليه عملاً غير محق وعلى جانب من الخطورة.
– إن اقدام المغدورة على الحمل سفاحاً ليس عملاً خطيراً من شأنه أن يجعل والدتها في حالة عذر مخفف لأن هذا الخطر لا يتحقق الا عندما يكون القاتل نفسه مهدداً بفعل غير محق.
قرار 294 / 1986 – أساس 687 – محكمة النقض – دائرة الاحوال الشخصية – سورية
قاعدة 168 – م. القانون 1987 – اصدار 01 الى 04 –
– السفاح لا ينتج نسبا لان الولد للفراش.
– ان الخبرة الفنية على الزمر الدموية لطرفي الدعوى والولد لا تصلح دليلا لاثبات النسب ولا لنفيه ولو جاءت الخبرة بصيغة الجزم.
– ان الوعد بالزواج الصادر عن المسافح لا يجعل الوطء الحرام وطا بشبهة.
قرار 923 / 2002 – أساس 545 – محاكم البداية – سورية
مختارات – م. المحامون 2006 – اصدار 05 و 06 –
ان دعوى النسب لا تتوقف على سبق اثبات الزواج، فهناك حالات عدة يثبت فيها النسب مجردا عن ثبوت الزواج. وعلى هذا استقر الاجتهاد.
– ان في اثبات النسب اثبات للزواج ضمنا.
– السفاح لا ينتج نسبا لان الولد للفراش وللعاهر الحجر، وان ولد السفاح لا يلحق بالاب.
– يخرج الزنا من الوطء بشبهة، لان المقصود بالوطء بشبهة او نكاح الشبهة الا يكون الوطء زنا ولا ملحقا بالزنا، والا يكون بناء على عقد صحيح او فاسد.
– لا يثبت النسب من الزواج الباطل، وان اقر به.
– دعوى التزاني لا تكفي لنفي النسب والمفتى به في المذهب الحنفي، الواجب الاخذ به بدلالة المادة 305 احوال شخصية، هو جواز التحليف لاثبات النسب فان نكل عن الحلف قضي عليه به. وما على الزوج الذي يريد ان ينفي نسب الولد اليه الا ان يلجا الى وسيلة واحدة نص عليها الشرع وهي اللعان متى تحققت شروطه.
– لما كان النسب مما يتعلق بحقوق الله عز وجل، وهو بذلك يعتبر من النظام العام كما هو الفقه وعليه الاجتهاد، لذا يجوز في هذه الحقوق شهادة الممنوعين من الشهادة لانها من دعاوى الحسبة.
– الخبرة الفنية الجارية على الزمرة الدموية، لا تصلح دليلا لاثبات النسب ولا لنفيه، مهما كانت النتيجة التي انتهت اليها، ولو جاءت بصيغة الجزم، لان النسب في الشرع له قواعده، واصوله، وعليه المعول والمعتمد.
قرار 2735 / 2008 – أساس 2848 – محكمة النقض – الدوائر الجزائية – سورية
قاعدة 71 – م. المحامون 2010 – اصدار 01 و 02 –
لابد من التراضي بين الطرفين لقيام جرم السفاح.
قرار 886 / 1965 – أساس بدون – محكمة النقض – الدوائر الجزائية – سورية
قاعدة 2031 – الموسوعة القانونية الجزائية – انس كيلاني –
ان المادة (534) قد نصت في فقرتها السابعة على عقاب المجرم بالاشغال الشاقة المؤيدة فيما اذا اقدم على القتل قصدا مع اعمال التعذيب او الشراسة نحو الاشخاص ومؤدى ذلك انه يجب ان يكون التعذيب عملا مستقلا عن القتل وانه ارتكب بقصد التعذيب دون قصد القتل حتى يعتبر ظرفا مشددا للعقوبة وموجبا لتطبيق احكام المادة المذكورة كمن يقتل رجلا بعد ان يسمل عينيه او يقطع اذنيه او يكسر يديه اما اذا كانت الافعال جميعها موجهة الى ارهاق الروح فتكون داخلة في الركن المادي لجريمة القتل ولا يعتبر عملا مستقلا عنها ولا ظرفا مشددا للعقوبة…. وعليه فاذا كانت وقائع هذه الدعوى تشير الى ان الطاعن اشتبه بسلوك شقيقته المغدورة حينما شاهد عليها اثار نزيف دموي وعلم انها حملت سفاحا واجهضت نفسها فاقدم على قتلها بعد ان ربط يديها ورجليها وكم فاها وغادرت البيت وسلم نفسه للشرطة وتبين من التقرير الطبي ان الوفاة حصلت بنتيجة جرح في العنق… وكان ظاهرا من واقعة الدعوى ان الافعال المادية كلها ارتكبت لغاية واحدة وهي قتل المغدورة ولم يكن الفاعل راغبا في تعذيبها او معاملتها بالشراسة اولا حتى تنتهي الى القتل اخيرا لا سيما وانه لم يظهر في المغدورة من اثار الجبر والشدة الا جرح واحد وهو الجرح المميت وقد تبين من التحقق ان الطاعن لم تكن لديه فكرة القتل قبل اعتراف المغدورة بالحمل سفاحا والاجهاض بعد ذلك ولم يظهر من التحقيق ما يدل على انه يقصد الانتقام او شفاء الحقد والضغينة ولكنه اقدم بدافع شريف ولذلك فانه يعتبر قاتلا قصدا دون ان يقتر بالتعذيب او الشراسة او اي ظرف مشدد.
قرار 363 / 1968 – أساس بدون – محكمة النقض – الدوائر الجزائية – سورية
قاعدة 2287 – الموسوعة القانونية الجزائية – انس كيلاني –
ان الطاعن لم يفاجئ ابنته المغدورة في جرم الزنا المشهود او في حالات جنسية فحشاء مع شخص اخر او في حالة مريبة وانما شاهد عليها علائم الحمل سفاحا مما يجعل امر استفادته من العذر المحل او المخفف غير وارد.
قرار 2636 / 1970 – أساس 3950 – محكمة النقض – الدوائر الجزائية – سورية
قاعدة 1612 – الموسوعة القانونية الجزائية – انس كيلاني –
جرم السفاح بين الاقارب يلاحق بالشكوى او الجرم المشهود ويسقط بالاسقاط.
قرار 1157 / 1984 – أساس 657 – محاكم النقض – سورية
قاعدة 371 – قانون العقوبات ج1 و ج2 – استانبولي –
لا يجوز اعتبار سورة الغضب الشديد الناشئة عن سلوك المغدورة وحملها سفاحا عذرا مخففا قانونيا لدخوله في شمول الدافع الشريف.
قرار 325 / 1968 – أساس 333 – محاكم النقض – سورية
قاعدة 811 – قانون الاحوال الشخصية ج1 و ج2 – استانبولي –
ولد السفاح لا يلحق بالاب.
قرار 294 / 1986 – أساس 687 – محاكم النقض – سورية
قاعدة 2426 – اصول المحاكمات المدنية ج1 – ج7 – استانبولي –
السفاح لا ينتج نسبا لان الولد للفراش وللعاهر الحجر. والخبرة على الزمرة الدموية لطرفي الدعوى والولد لا تصلح دليلا لاثبات النسب ولا لنفيه مهما كانت النتيجة التي انتهت اليها ولو جاءت بصيغة الجزم.
قرار 1157 / 1984 – أساس 675 – محاكم النقض – سورية
قاعدة 333 – م. المحامون 1985 – اصدار 05 و 06 –
لا يجوز اعتبار سورة الغضب الشديد الناشئة عن سلوك المغدورة و حملها سفاحاً عذراً مخففاً قانونياً لدخوله في شمول الدافع الشريف.
قرار 1085 / 1976 – أساس 1123 – محكمة النقض – الدوائر الجزائية – سورية
قاعدة 228 – م. المحامون 1977 – اصدار 01 – 06 –
ان من يقتل شقيقته بعد ان يترامى اليه خبر اجهاضها نفسها و اسقاطها جنينها الذي حملت به سفاحا و ظهرت عليها اثاره، لا يكون في حالة العذر المخفف لامتداد الزمن و انتفاء عنصر المفاجاة.
مادة 476 – مرسوم تشريعي رقم (148) لعام 1949 – قانون العقوبات
1- السفاح بين الاصول والفروع شرعيين كانوا او غير شرعيين او بين الاشقاء والشقيقات والاخوة والاخوات لاب او لام او من هم بمنزلة هؤلاء جميعا من الاصهرة يعاقب عليه بالحبس من سنة الى ثلاث سنوات.
2- اذا كان لاحد المجرمين على الاخر سلطة قانونية او فعلية فلا تنقص العقوبة عن سنتين.
3- يمنع المجرم من حق الولاية.
مادة 477 – مرسوم تشريعي رقم (148) لعام 1949 – قانون العقوبات
1- يلاحق السفاح الموصوف في المادة السابقة بناء على شكوى قريب او صهر احد المجرمين حتى الدرجة الرابعة.
2- وتباشر الملاحقة بلا شكوى اذا ادى الامر الى الفضيحة.
قرار 224 / 1985 – أساس 48 – محاكم النقض – سورية
قاعدة 536 – قانون العقوبات ج1 و ج2 – استانبولي –
اذا وقع القتل انتقاما للشرف فان الفاعل يستفيد من الدافع الشريف فقط دون العذر المنصوص عنه بالمادة (242) عقوبات عام.
ان اقدام المغدورة على الحمل سفاحا ليس عملا خطيرا من شانه ان يجعل والدتها في حالة عذر مخفف لان هذا الخطر لا يتحقق الا عندما يكون القاتل نفسه مهددا بفعل غير محق.
قرار 443 / 1966 – أساس بدون – محكمة النقض – الدوائر المدنية – سورية
قاعدة 364 – الموسوعة القانونية الجزائية – انس كيلاني –
ان الافعال التي تنشا عنها المعاذير تختلف عن الافعال التي تبرر حالة الدفاع المشروع ففي الحالة الثانية يكون الفاعل مخيرا بين ان يرتكب الجرم او تسلمه فيقضي عليه اما في حالة العذر المخفف وفي مثل هذه القضية فان الفاعل مخير بين ان يستسلم لعواطفه وتعمى بصيرته ويفقد ارادته وبين ان يضبط نفسه ويكتم غضبه ولذلك فان حالة المعذرة تشترط شرطا اساسيا في جميع صورها وهي وقوعها في ظرف متقاربة وفي حالة المفاجاة فاذا امتد الزمن وتباعدت الحوادث فلا يبق وجود للمعذرة… وكانت وقائع هذه الدعوى تشير الى ان المغدورة حملت سفاحا وظهرت عليها اثار الحمل ثم اقدم الفاعل على ارتكاب جريمتة ولذلك فان عناصر المفاجاة غير متوفرة ولا سبيل لتطبيق المادة (548) ولا المادة (242) من قانون العقوبات بل يمكن ان يستفيد الفاعل من الدافع الشريف والاسباب المخففة وفقا لما نص عليه القانون وحسبما تراه المحكمة من ظروف القضية وملابساتها.
قرار 481 / 1958 – أساس بدون – محكمة النقض – الدوائر الجزائية – سورية
قاعدة 360 – الموسوعة القانونية الجزائية – انس كيلاني –
ان الخطر المبحوث عنه في المادة (242) عقوبات لا يتحقق الا عندما يكون القاتل مهددا بفعل غير محق اتاه المجنى عليه: لهذا فان قتل احدى المحارم بمجرد علمه بانها حامل دون ان يراها في حالة مريبة مع رجل اخر لا يعتبر معذورا كما وانه لا يعتبر معفوا لان فعله لم تلجئه الضرورة الى ارتكابه ليدفع به عن نفسه او عن غيره خطرا جسيما محدقا لم يتسبب هو فيه قصدا وكذلك فانه لم يكره بواسطة قوة مادية او معنوية لم يستطع الى دفعها سبيلا مما اضطر بسببها لارتكاب القتل كما جاء في تميز المحكوم عليه المتعلق بهذا الصدد بل تطبق بحقه احكام المادة (192) عقوبات التي تبحث عن الدافع الشريف فحسب، وهذا ما اخذت به محكمة الموضوع بحكمها المؤيد باجتهاد محكمة التميز المستمر بما يتعلق بهذه الناحية الامر الذي يجعل الاسباب الثلاثة الاولى من تمييزه تستحق الرد.
الا انه لما كان من الثابت بالوقائع المعتمدة من الادلة التي اخذت بها محكمة الموضوع ان جرم القتل المرتكب بالدافع الشريف وقع قبل مرور اربع وعشرين ساعة على علم المحكوم عليه بحمل المغدورة سفاحا او ان هذه المدة هي ادنى حد تتوقف فيه الانفعالات النفسية وهدوء الاعصاب واستجماع التفكير والتصميم على القتل بمعنى ان الجاني بعد ان ازال عنه تاثير الغضب قد فكر فيما عزم عليه ورتب وسائله وتدبر في عواقبه ثم اقدم على فعلته بروية ووعي وادراك وهو هادئ البال وهذا ما اقره الفقه الجزائي واجتهاد هذه المحكمة المستقرة على هذا المبدا المؤيد بقرارها المؤرخ في 6 ذي القعدة 1377 و25 ايار 1958 رقم 441 ولما كان استنتاج المحكمة هدوء بال القاتل عندما اقدم على القتل قبل مرور يوم كامل على علمه بسوء سلوك المغدور انما يخالف المبادئ القانونية والاجتهادات المستمرة التي تشترط زوال ثورة الغضب فالتصور والتصميم فالشروع في القتل مع فترة الهدوء، وكان اذا تراءى للمحكمة ان القاتل حسب مظاهرة الخارجية لا تنطبق عليه تلك المبادئ لما يتصف به من اراده قوية ان تعمد الى معاينته بمعرفة خبراء لتدعيم رايها بشذوذه عن هذه المبادئ ولما كان هذا الخلل من شانه ان يؤثر على التطبيق القانوني من حيث النتيجة، وكان الخطا في تطبيق القانون وتاويله من ناحية اعتبار القتل عمدا من موجبات النقض عملا باحكام الفقرة الثانية من المادة (342) من قانون اصول المحاكمات الجزائية.
نقض سوري قرار جنحي 2636 تاريخ 21/1970 س 12/970 – المصدر : الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 1612
جرم السفاح بين الأقارب يلاحق بالشكوى أو الجرم المشهود ويسقط بالإسقاط.
نقض سوري ـ الغرفة الشرعية ـ أساس 333 قرار 325 تاريخ 28 / 8 / 1968 – المصدر : المرشد في قانون الأحوال الشخصية ـ أديب استانبولي ـ الجزء الأول ـ الصفحة 502
ولد السفاح لا يلحق بالأب.المناقشة:لما كان ظاهراً من الإضبارة والأدلة التي حوتها ومن قرار قاضي الإحالة أن البنت ولدت من سفاح ولم يسبق إن كان بين والدة القاصرة والمطعون ضده عقد شرعي وزواج صحيح وكانت البنت في هذه الحالة لا تلحق بالأب وكان الحكم قد انتهى إلى هذه النتيجة وجاء موافقاً للأصول.
اترك تعليقاً