اجتهادات عن الوكالة المصرفية
مادة 13 – قرار وزارة الاقتصاد و التجارة الخارجية رقم (793) لعام 2000 –
نظام العمل المصرفي في المناطق الحرة السورية
يمارس المصرف المرخص له بالعمل في المناطق الحرة نشاطه وفق اسس وقواعد السرية المصرفية المعمول بها في القطر ويقوم بتقديم سائر الخدمات المصرفية التي تتطلبها اعمال المستثمرين والمودعين في هذه المناطق وخاصة الاعمال المصرفية التالية:
ا- قبول الودائع وفتح الحسابات الجارية بالعملات الاجنبية للزبائن المعرفين بالفقرة /ط/ من المادة الاولى من هذا النظام.
ب- منح القروض والسلف بجميع انواعها لاجال قصيرة او متوسطة او طويلة، بضمانات شخصية، او عينية موجودة حصرا ضمن المنطقة الحرة.
ج- حسم الاوراق التجارية واسنادا السحب والسفاتج وبصورة عامة حسم جميع وثائق التسليف واسناده.
د- حسم اسناد القروض واسناد الامر ومنح القروض والسلف على مثل هذه القيم.
ه- اصدار وشراء كافة انواع الشيكات واسناد السحب والسفاتج وكتب الاعتماد الشخصية والحوالات المصرفية.
و- تحصيل السندات التجارية وسندات السحب والشيكات ووثائق الشحن المتعلقة بنشاط المستثمرين.
ز- اصدار الكفالات المصرفية وخطابات الضمان والقبولات وفتح الاعتمادات المستندية لعمليات الاستيراد والتصدير من والى المناطق الحرة.
ح- القيام باعمال الانابة والوكالة والادارة.
ط- تاجير الصناديق الحديدية للمستثمرين.
ي- شراء وبيع العملات الاجنبية.
ك- اصدار بطاقات الدفع والاعتماد.
مادة 214 – قانون رقم (33) لعام 2007 – قانون التجارة
1- تبقى القيم المنقولة التي تودع المصرف ملكا للمودع وليس للمصرف التصرف بها او ممارسة الصلاحيات المتعلقة بها الا لحساب المودع ووفق تعليماته.
2- على ان ملكية هذه القيم تنتقل الى المصرف الذي يلتزم برد مثلها للمودع اذا ما اتفقا على ذلك صراحة او ضمنا، ويستنتج هذا الاتفاق من قيام المودع بمنح المصرف خطيا حق التصرف في القيم المذكورة دون قيد او اذا اقر المودع للمصرف بحق اعادة قيم تماثل القيم المودعة.
3- واذا التزم المصرف بادارة القيم المودعة لحساب المودع خضع التزامه لاحكام الوكالة.
اختصاصات و رسوم الكاتب بالعدل الصادرة بالقرار رقم 753 لعام 1961 – مادة 3
لا يجوز للكاتب بالعدل أن ينظم أو يوثق وثيقة ما، إذا كان ذلك يدخل في اختصاص مرجع آخر بموجب نص قانوني خاص، عملاً بالمادة 14 من القانون رقم 54 المشار إليه. لذلك يمتنع عليه ما يلي، على أن لا يفيد ذلك الحصر:
أ- تنظيم وتوثيق محاضر التأمين أو الرهن وسماع إقرار المدين في معاملات الاستقراض من المصرف الزراعي، لأن هذه الأعمال تدخل في اختصاص موظفي المصرف الزراعي المحلفين الذين يقومون في هذا الشأن بوظائف الكتاب بالعدل، عملاً بالمادة 32 من قانون المصرف الزراعي رقم 130 تاريخ 23/8/1958. ب- تنظيم وتوثيق الوكالات بالخصومة القضائية في المناطق التي يوجد فيها مندوبون عن نقيب المحامين عملاً بالمادة 44 من قانون تقاعد المحامين رقم 57 الصادر في 17/9/1953. ج- أما أسناد توكيل المحامين لغير الخصومة القضائية، أو توكيلهم للمرافعة والمراجعة أمام محاكم كائنة خارج الجمهورية العربية المتحدة فيعود أمر تنظيمها وتوثيقها إلى الكاتب بالعدل فقط. د- تنظيم أو توثيق أي صك أو اتفاق بحق عقار غير مسجل في السجل العقاري عملاً بالمادة 47 من قانون السجل العقاري رقم 188 تاريخ 15/3/1926 وتعديلاته.
اترك تعليقاً