اجتهادات عن تقادم الشيك
مادة 394 – قانون رقم (33) لعام 2007 – قانون التجارة
1- تسقط بالتقادم دعوى حامل الشيك تجاه المسحوب عليه بمضي ثلاث سنوات محسوبة من تاريخ انقضاء الميعاد المحدد لتقديم الشيك للوفاء.
2- وتسقط بالتقادم دعاوى رجوع الحامل على المظهرين والساحب والملتزمين الاخرين بمضي ستة شهور محسوبة من تاريخ ميعاد التقديم.
3- وتسقط بالتقادم دعاوى رجوع مختلف الملتزمين بوفاء الشيك بعضهم تجاه البعض بمضي ستة شهور محسوبة من اليوم الذي اوفى فيه الملتزم او من اليوم الذي خوصم فيه بدعوى الرجوع.
4- ولا تسقط بمضي المواعيد المتقدمة الدعوى على الساحب الذي لم يقدم مقابل الوفاء او قدمه ثم سحبه كلا او بعضا والدعاوى على سائر الملتزمين الذين حصلوا على كسب غير عادل.
قرار 359 / 2001 – أساس 263 – محكمة النقض – الدوائر المدنية – سورية
قاعدة 44 – م. القانون 2002 – القسم الاول –
ان التقادم التجاري هو الذي يسرى على الشيك و ليس التقادم العادي الطويل و لو كان اصل المبلغ دينا عاديا و ذلك طالما ان هذا الدين قد افرغ بالشيك و ارتضى الطرفان التعامل به بالنسبة للدين و ذلك على ضوء احكام الفقرة /4/ من المادة /557/ و المادة /345/ من قانون التجارة.
قرار 456 / 1968 – أساس 406 – محاكم النقض – سورية
قاعدة بدون – م. المحامون 1968 –
اذا كان الشيك حرر لتسديد دين موجود فتحريره لا يعتبر تجديدا للدين، وتقادم دعوى صرف الشيك لا يمنع من المطالبة بالدين ضمن تقادمه الخاص به.
اترك تعليقاً