اجتهادات عن دغم العقوبات
اجتماع الجرائم المادي
/مادة 204/
1 ـ إذا ثبتت عدة جنايات أو جنح قضي بعقوبة لكل جريمة ونفذت العقوبة والأشد دون سواها.
2 ـ على أنه يمكن الجمع بين العقوبات المحكوم بها بحيث لا يزيد مجموع العقوبات المؤقتة على أقصى العقوبة المعينة للجريمة الأشد إلا بمقدار نصفها.
3 ـ إذا لم يكن قد قضي بإدغام العقوبات المحكوم بها أو بجمعها أحيل الأمر على القاضي ليفصله.
/مادة 205/
1 ـ إذا وقعت الجريمة على غير الشخص المقصود بها عوقب الفاعل كما لو كان اقترف الفعل بحق من كان يقصد.
2 ـ وإذا أصيب كلاهما أمكن زيادة النصف على العقوبة المذكورة في الفقرة السابقة.
/مادة 206/
تجمع العقوبات التكديرية حتماً.
/مادة 207/
1 ـ تجمع العقوبات الإضافية والتدابير الاحترازية وإن أدغمت العقوبات الأصلية ما لم يقض القاضي بخلاف ذلك.
2 ـ إذا جمعت العقوبات الأصلية جمعت حكماً العقوبات الفرعية التابعة لها.
4 ـ العلنية
/مادة 208/
تعد وسائل للعلنية:
1 ـ الأعمال والحركات إذا حصلت في محل عام أو مكان مباح للجمهور أو معرض للأنظار أو شاهدها بسبب خطأ الفاعل من لا دخل له بالفعل.
2 ـ الكلام أو الصراخ سواء جهر بهما أو نقلاً بالوسائل الآلية بحيث يسمعهما في كلا الحالين من لا دخل له بالفعل.
3 ـ الكتابة والرسوم والصور اليدوية والشمسية والأفلام والشارات والتصاوير على اختلافها إذا عرضت في محل عام أو مكان مباح للجمهور أو معرض للأنظار أو بيعت أو عرضت للبيع أو وزعت على شخص أو أكثر.
4ـ لا يجوز تطبيق أحكام المادة 204 من قانون العقوبات على التدابير الإصلاحية لأن الدغم لا يطبق إلا على العقوبات وفق نص المادة 3 من قانون الأحداث.
(نقض سوري ـ أحداث 966 قرار 485 تاريخ 1 / 10 / 1983)
5ـ إذا ثبت وقوع عدة جنايات أو جنح بوقت واحد قضى بعقوبة كل منها ونفذت الأشد دون سواها وإذا لم يقض بدغم العقوبات أحيل الأمر إلى المحكمة للفصل فيه.
(نقض سوري ـ عسكرية 368 قرار 406 تاريخ 20 / 3 / 1982)
6ـ إن المادة 204 / عقوبات تركت أمر إدغام العقوبات أو جمعها لخيار المحكمة وملاحظة
ظروف القضية وملابساتها، وقضاة الأساس يستقلون بهذا التقدير ولا معقب عليهم في ذلك
ما دام هذا التقدير قد تم وفق أحكام القانون.
(نقض سوري ـ عسكرية 468 قرار 472 تاريخ 3 / 4 / 1982)
7ـ عند ارتكاب المدعى عليه جرماً آخر بعد إبرام حكم صادر بحقه يصار إلى تطبيق أحكام التكرار.
(نقض سوري ـ جناية 1043 قرار 986 تاريخ 29 / 12 / 1958)
8 ـ إذا اعتدى الجاني على شخص بهدف القضاء على حياته، فشمل الاعتداء شخصاً آخر سواه، فإن الواقعة لا تعتبر جريمتين وإنما جريمة واحدة مركبة طالما أنه قد صدر عن الفاعل فعل واحد وإن تعددت نتائجه غير أن ذلك يؤدي إلى توفر ظرف يؤدي إلى تشديد العقوبة.
(نقض سوري ـ جناية 372 قرار 373 تاريخ 23 / 3 / 1976)
9ـ إن جريمتي التعرض للآداب العامة والتعرض للأخلاق العامة تجمعها فكرة واحدة هي حماية الشعور العام من أن يتأذى من الجرأة على القواعد والآداب والفضائل التي تعارف الناس على احترامها، إلا أنهما تتميزان عن بعضهما من حيث وسائل العلنية المرتكبتين بها، فإذا كانت الوسائل بالأعمال والحركات كانت الجريمة من نوع التعرض للآداب العامة. وإذا كانت بالكلام والصراخ أو بوسائل التعبير الأخرى من كتابة ورسم وما شابه ذلك كانت الجريمة من نوع التعرض للأخلاق العامة.
(نقض سوري ـ جنحة 1120 قرار 1423 تاريخ 28 / 10 / 1975)
10ـ إن اقتناء الصور العارية غير معاقب طالما أن عنصر العلانية المنصوص عنه في المادة 208 / عقوبات غير متوفر.
(نقض سوري جنحة 193 قرار 201 تاريخ 24 / 2 / 1979)
11ـ البرقيات تكفي لتوفر العناصر الجرمية في القدح والذم كما وأن العلانية ليست شرطاً لهذا النوع من الجرائم.
(جنحة أساس 2401 قرار 1885 تاريخ 19 / 6 / 1969)
12ـ إن العلنية هي الذيوع والانتشار ويقصد فيها وصول العلم إلى الناس وصولاً حقيقياً أو مفترضاً. فحصول الواقعة في محل عام أو مباح للجمهور ونقل الحديث بالوسائل الآلية والتوزيع والعرض للبيع إنما يراد منه النشر والإعلان لذلك فإنه يجب أن يطلع عليه شخص غير معين ولا يؤثر بعد هذا أن يكون العدد قليلاً أو كثيراً. أما إذا علم بالحادثة أشخاص معينون فيبقى الأمر سرياً ولو كان عددهم كثيراً.
ـ المحاكمة تبقى محتفظة بالطابع السري ولو استمع إليها القضاة والمحامون والمتداعون من ذوي العلاقة بها وتأخذ صفة العلنية بمجرد فتح الباب ولو لم يحضر أحد إلى القاعة. وكذلك التوزيع يجب أن يكون بقصد النشر والإذاعة ولشخص غير معين حتى تتوفر فيه عناصر العلنية.
ـ الرسائل المقدمة من صديق لا تحمل معنى الإذاعة والنشر ولا تتوفر فيها عناصر العلنية المطلوبة.
(جنحة أساس 1893 قرار 2036 تاريخ 6 / 12 / 1962)
13ـ إن تعدد المجني عليهم لا يؤول إلى تعدد الجرائم ولا يقضي على الجاني بعقوبة مستقلة من اجل كل قتيل ولا تجمع العقوبات أو تدغم وفقاً للقواعد المقررة في المادة 204 / عقوبات، إنما تفرض عقوبة واحدة مشددة هي ما تنص عليه المادة 534 / 6.
(جناية أساس 935 قرار 876 تاريخ 10 / 5 / 1987)
14ـ إن أمر دغم العقوبات أو جمعها ضمن حدود معينة مسألة تقديرية خاضعة لتقدير محكمة الموضوع تقدره التقدير الذي تطمئن إليه.
(جناية أساس 599 قرار 658 تاريخ 12 / 5 / 1981)
15ـ إن المحكمة غير ملزمة بدغم العقوبات وإنما ترك لها القانون الخيار في الإدغام أو الجمع واعتبر ذلك مسألة موضوعية عائدة لتقديرها مع ملاحظة ظروف القضية وملابساتها.
(جناية أساس 464 قرار 490 تاريخ 7 / 4 / 1981)
16ـ إن المادة 204 / عقوبات عام لم تشترط لدغم العقوبة أن تكون صادرة في جرائم متلازمة أو حادثة في وقت واحد، إنما يكفي أن يكون تاريخ الجرائم المدغومة قبل صدور حكم مبرم في أي منها.
(عسكرية أساس 1905 قرار 1927 تاريخ 31 / 12 / 1974)
(قرار مماثل عسكرية 1078 لعام 1980)
17ـ إن الأحكام الواردة في المادة 204 من قانون العقوبات تتعلق بالعقوبات فقط بصراحة النص فلا محل لتطبيقها على تدابير التأديب التي تفرض على الأحداث والتي قصد بها الشارع إصلاح الحدث وليس معاقبته.
(نقض سوري جنحة 1219 قرار 1106 تاريخ 9 / 5 / 1966)
18ـ إن مؤدى نص المادة / 205 / عقوبات أن العبرة لعقد الفاعل. فإذا انصرفت نيته إلى إزهاق روح خصمه فأصاب غيره ومات فلا يتغير وصف الجريمة ويعتبر فعلاً مقصوداً، وتأسيساً على ذلك فإن المجني عليه بغير قصد يعتبر بحكم الشخص المقصود بالقتل، طالما إرادة الفاعل انصرفت إلى قتل هذا الأخير ولو لم يفض فعله إلى النتيجة التي كان يتوخاها، وتنزل به عقوبة القتل لا الشروع.
(جناية أساس 227 قرار 562 تاريخ 26 / 9 / 1985)
19ـ إن حالة اجتماع الجرائم المادي تستلزم أن يكون الفاعل قد ارتكب عدة أفعال كل فعل منها يشكل جرماً له وصف قانوني مستقل. أما حالة اجتماع الجرائم المعنوي فإنها عبارة عن جرم واحد له عدة أوصاف قانونية.
(عسكرية أساس 11 قرار 17 تاريخ 31 / 12 / 1977)
20ـ إذا استظهرت محكمة الموضوع قصد الاتجار بالمخدرات من تعدد مرات الشراء والبيع التي قام بها المتهم ووجود كمية كبيرة في حوزته. فإنه لا تثريب عليها إن قضت عليه بالعقوبة المقررة بحق من يتجر بهذه المادة، ولا معقب على قناعتها في هذه الصدد.
ـ إذا المحكمة عمدت إلى فرض العقوبة القانونية المنطبقة على عمل المحكوم عليه في كل من الجرمين «البيع والشراء» ثم انتهت إلى إدغامها مكتفية بالعقوبة الأشد إعمالاً لأحكام المادة /204/ عقوبات يكون قرارها قد صدر مشتملاً على علله وموجباته وموافقاً للأصول والقانون.
(عسكرية أساس 172 قرار 171 تاريخ 13 / 2 / 1979)
21ـ إن أمر إدغام العقوبات ليس أمراً وجوبياً بل اختيارياً ولمحكمة الموضوع بما لها من حق التقدير المطلق أن تمنح الإدغام أو ترفضه وهي مسألة موضوعية تركها القانون لخيار المحكمة وملاحظة ظروف القضية وملابساتها ولا يثار أمام محكمة النقض.
(أحداث 388 قرار 191 تاريخ 15 / 5 / 1982)
22ـ إن دغم العقوبات أو جمعها في حالة اجتماع الجرائم المادي المنطبقة على أحكام المادة 204 ق ع من الأمور الموضوعية التي تخضع لتقدير محكمة الموضوع ولا يجوز مجادلتها فيما قنعت به ما دامت توصلت إلى ذلك بشكل سليم.
(عسكرية 1177 قرار 1177 تاريخ 25 / 9 / 1982)
23ـ يتعين عند فرض الحد الأعلى للعقوبة تعليل سبب هذا الارتفاع.
(جنحة عسكرية 1055 قرار 1484 تاريخ 19 / 12 / 1981)
24ـ استقر الاجتهاد القضائي على أن أمر جمع العقوبات ودغمها يعتبر من الأمور الموضوعية التي يعود تقديرها لقضاة الأساس.
(جناية 180 قرار 192 تاريخ 11 / 2 / 1981)
25ـ إن المحكمة غير ملزمة بدغم العقوبات وإنما ترك لها القانون الخيار في الإدغام أو الجمع واعتبر ذلك مسألة موضوعية عائدة لتقديرها مع ملاحظة ظروف القضية وملابستها.
(جناية 434 قرار 449 تاريخ 1 / 4 / 1981)
26ـ إذا لم يقض بإدغام العقوبات يحال الأمر إلى القاضي ليفصله وإذا اختلفت المحاكم
فالأخيرة هي التي تفصل في الطلب.
إن أحكام المادة 204 من قانون العقوبات قد نصت على تنفيذ العقوبة الأشد دون سواها وعلى أنه لم يقض بإدغام العقوبات المحكوم بها أحيل الأمر إلى القاضي ليفصله… فإذا كانت الأحكام المختلفة صادرة عن المحكمة ذاتها فهي المختصة للنظر في طلب الإدغام أما إذا كان الأحكام صادرة عن محاكم مختلفة فإن المحكمة التي أصدرت الحكم الأخير هي المختصة للفصل في هذا الطلب بصرف النظر عن كون العقوبة المحكوم بها من قبلها هي الأشد، أو الأخف لأن المحكمة التي أصدرت الحكم الأول لا يمكن أن يطلب منها الإدغام حينما فصلت بالقضية لأنها على غير علم بوقوع الجرم الثاني والحكم فيه، أما المحكمة التي أصدرت الحكم الأخير فالمفروض فيها أن تسأل عن الأحكام السابقة أو يطلعها الظنين على ما صدر عليه من أحكام وهي المكلفة في بحث الإدغام أثناء المحاكمة أو بعدها، وكان الحكم الصادر عن محكمة الجنايات هو الأخير ولذلك فإنها هي المختصة للنظر في طلب الإدغام.
(جناية 585 قرار 420 تاريخ 14 / 6 / 1965)
27ـ إن أمر جمع العقوبات ودغمها يعتبر من الأمور الموضوعية التي يعود تقديرها لقضاة الأساس.
حيث أن القرار المطعون فيه قد قضى بجمع العقوبتين الصادرتين عن المحكمة العسكرية بدمشق الأول بتاريخ 22 / 11 / 1980 ورقم 1173 / 981 القاضية بوضع الطاعن في سجن الأشغال الشاقة لمدة سنتين بعد الدغم من جراء السلب وانتحال الصفة وحيازة السلاح الحربي والثانية بتاريخ 29 / 10 / 1980 ورقم 1016 / 992 أساس القاضية بوضع الطاعن في سجل الأشغال الشاقة لمدة سنتين من جرم السرقة ليلاً بفعل شخصين أو أكثر ومع أحدهم سلاح.
وحيث أن أمر جمع العقوبات ودغمها يعتبر من الأمور الموضوعية التي يعود تقديرها لقضاة الأساس وأن أسباب الطعن المثارة لا ترد على القرار المطعون فيه ولا تنال منه لعدم وجود تلازم بين القضيتين ولأن المحكمة قد عللت قرارها بما فيه الكفاية مما يتعين معه رفض الطعن.
(جنحة عسكرية 458 قرار 485 تاريخ 3 / 4 / 1981)
8ـ إن العقوبات التي يجري دغمها هي عقوبات الجرائم المجتمعة مادياً والجرائم التي لم يصدر بشأن بعضها حكم مكتسب الدرجة القطعية قبل ارتكاب الأخرى كما هو القانون والاجتهاد المستقر.
(أحداث 1839 قرار 456 تاريخ 25 / 8 / 1981)
29ـ إذا لم يلحظ الحكم عند تحديده للعقوبة اشتراك المجني عليه في المسؤولية ويحدد هذا الاشتراك وبين مدى تأثيره على تحديد العقوبة يكون معرضاً للنقض.
(جنحة عسكرية 1445 قرار 1472 تاريخ 12 / 12 / 1981)
30ـ لا محل لاستعمال التخفيف التقديري في تدابير الإصلاح وإنما في العقوبات فقط.
(أحداث 1910 قرار 773 تاريخ 28 / 11 / 1981)
31ـ إن إدغام العقوبات لا يعني سقوط الجرائم الأخرى وتلاشها في الجرم الأشد بل يعني أنه بعد تنفيذ العقوبة الأشد تنتهي العقوبات الأخرى المندغمة فيها، وعليه إذا صدر أثناء العقوبة الشد عفو عام وشمل بعض الجرائم واستثنى البعض الآخر، فإن الإدغام يفك وتسقط العقوبة عن الجرائم المشمولة بالعفو وتنفيذ العقوبات الأشد.
ـ إن العقوبات الأقل شدة المدغومة مع العقوبة الأشد تعتبر سوابق في التكرار.
(جنحة عسكرية 39 قرار 73 تاريخ 24 / 1 / 1981)
32ـ إذا صدر أثناء تنفيذ العقوبة الأشد عفو عام وشمل بعض الجرائم واستثنى البعض الآخر فإن الإدغام يفك وتسقط العقوبة عن الجرائم المشمولة بالعفو وتنفيذ العقوبات الأخرى.
(عسكرية 39 قرار 73 تاريخ 24 / 1 / 1981)
33ـ إذا صدر أثناء تنفيذ العقوبة الأشد عفو عام وشمل بعض الجرائم واستثنى البعض الآخر فإن الإدغام يفك وتسقط العقوبة عن الجرائم المشمولة بالعفو وتنفيذ العقوبات الأخرى.
(عسكرية 39 قرار 73 تاريخ 24 / 1 / 1981)
34ـ لا مجال للدغم بين التدبير الإصلاحي والعقوبة لاختلاف الطبيعة القانونية لكل منهما، ولا يجوز الدغم إلا في العقوبات ويمكن فرض تدبير إصلاحي ينفذ بعد تنفيذ العقوبة.
(أحداث 215 قرار 985 تاريخ 22 / 12 / 1981)
35ـ إن أقصى العقوبة المحددة الجرمية الفرار الخارجي هي عشر سنوات.
ـ يجب فرض عقوبة من أجل كل جريمة في حال اجتماع الجرائم المادي.
ـ إن الخيار في سلوك إحدى طريقتي إدغام العقوبات أو جمعها موضوع لقضاة الموضوع الذي يستقلون في تقديره.
من حيث أن القرار المطعون فيه قد اتبع أحكام قرار النقض الصادر عن هذه المحكمة برقم أضحى مشمولاً جزئياً بأحكام قانون العفو الأخير ثم قررت جمع العقوبات الثلاث المحكوم بها الطاعن بحيث أصبح مجموع المدة المحكوم بها الطاعن ثمان سنوات ونصف.
وحيث أن أقصى العقوبة المحددة لجريمة الفرار الخارجي هي عشر سنوات وأن المادة 204 من قانون العقوبات قد أوجبت على المحكمة فرض عقوبة من أجل كل جريمة في حال اجتماع الجرائم المادي وقد أثرت تنفيذ الأشد منها كما أنها جعلت بالإمكان الجمع بين العقوبات المحكوم بها بحيث لا يزيد مجموع العقوبات الموقعة على أقصى العقوبة المعينة للجريمة الشد إلا بمقدار ضعفها.
وحيث أن الزيادة الناجمة عن هذا الجمع لم تتجاوز الحد الأقصى للعقوبة وأن الخيار في سلوك إحدى طرقتي الإدغام أو الجمع الحد المعين في القانون موضوع لقضاة الموضوع الذي يستقلون في تقديره.
(عسكرية 321 قرار 347 تاريخ 19 / 3 / 1979)
36ـ إن المقصود بإدغام العقوبة الخفيفة بالشديدة هي العقوبة المقضى بها.
إن المادة 204 من قانون العقوبات أجازت إدغام العقوبة الخفيفة بالتشديد وكان المقصود هنا بالعقوبة هي العقوبة المقضي بها لا المنصوص عليها في القانون إذ لو كان هذا قصد الشارع لورد نص الفقرة 1 من المادة 204 بما معناه (إذا ثبتت عدة جنايات أو جنح قضي بعقوبة لكل جريمة ونفذت عقوبة الجريمة الأشد دون سواها).
(جنحة 2110 قرار 2197 تاريخ 27 / 12 / 1951)
37ـ إن أمر الإدغام أو الجمع هي مسألة موضوعية تركها القانون لخيار المحكمة وملاحظة ظروف القضية وملابساتها ولا يثار أمام محكمة النقض.
(جناية 48 قرار 123 تاريخ 29 / 2 / 1964)
38ـ الخيار بين إدغام العقوبات أو جمعها متروك لقضاة الموضوع.
إن المشترع الذي أوجب في المادة 204 عقوبات على القاضي فرض عقوبة من أجل كل جريمة في حال اجتماع الجرائم المادي أثر تنفيذ الأشد منها كما أنه جعل بالإمكان الجمع بين العقوبات المحكوم بها بحيث لا يزيد مجموع العقوبات الموقعة على أقصى العقوبة المعينة للجريمة الأشد إلا بمقدار نصفها.
وإن الخيار في سلوك إحدى طرقتي إدغام العقوبات أو جمعها للحد المعين في القانون ممنوح لقضاة الموضوع الذين يستلقون في تقديره.
(هيئة عامة ـ جناية 613 قرار 641 تاريخ 6 / 10 / 1952)
39ـ إدغام العقوبات من الأمور المتروكة لحكمة المحكمة ما دام ضمن أحكام القانون.
لما كان لجوء المحكمة إلى عدم الحكم بأقصى العقوبات وإلى جمع العقوبات المحكوم بها دون الإدغام من الأمور المتروكة لحكمتها، وكان هذا الجمع لم يؤد إلى زيادة مجموع العقوبات المؤقتة إلا بما هو أقل من نصف أقصى العقوبة المعينة للجريمة الأشد وهي جريمة الدخول للدار التي حددت الفقرة الثانية من المادة 557 من قانون العقوبات عقوبة أقصاها ثلاث سنين فإن التمييز يستلزم الرد.
(جناية 889 قرار 919 تاريخ 7 / 12 / 1955)
40ـ الإدغام لا يعني سقوط الجرائم.
إن مبدأ التقابل بين الجرائم وعقوباتها يفضي بتعدد العقوبات كلما تعددت الجرائم غير أن الشارع رأى غير ذلك رحمة بالمجرم ورفقاً بأحواله فنص في المادة 204 من قانون العقوبات على فرض عقوبة معينة لكل جريمة وعلى تنفيذ العقوبة الأشد دون سواها وإدغام بقية العقوبات فيها ولكن هذا الإدغام لا يعني سقوط الجرائم الأخرى وتلاشيها في الجرم الأشد بل يعني أنه بعد تنفيذ العقوبة الأشد تنتهي العقوبات الأخرى المندغمة فيها وهذا تدبير تنفيذ لا يغطي المحكوم عليه حقاً مكتسباً ولا يلغي عنه عقوبة محددة في الحكم فإذا طرأ أثناء التنفيذ طارئ جديد كالعفو العام وشمل بعض الجرائم واستثنى البعض الآخر أدى ذلك إلى فك الإدغام وإسقاط العقوبة عن الجرائم المشمولة به وتنفيذ العقوبات الأخرى التي استثنيت منه وهذا ما أجمع عليه الفقه والقضاء وأيدته المحاكم باجتهادها المستمر ولما كانت العقوبة الأشد في هذه الدعوى هي عقوبة القتل وقد شمل العفو العام نصفها فنزلت عن المترتبة العليا وأصبحت عقوبة السرقة الموصوفة هي العقوبة الأشد وانتقل التنفيذ إليها وأدغمت بقية العقوبات المستثناة من العفو بها.
(جناية 1046 قرار 820 تاريخ 18 / 11 / 1965)
41ـ إن أمر دغم العقوبات وجمعها يعتبر من الأمور الموضوعية التي يعود تقديرها لقضاة الأساس كما استقر عليه الاجتهاد القضائي.
(عسكرية 1616 قرار 1617 تاريخ 24 / 11 / 1980)
42ـ إدغام العقوبات وتنفذ الأشد والنظر في طلب وقف تنفيذها من اختصاص المحكمة التي قضت بالعقوبة الأشد.
من حيث أنه ثبتت عدة جنايات أو جنح قضي بعقوبة لكل جريمة ونفذت الأشد دون سواها عملاً بالمادة 204 من قانون العقوبات.
وعلى ذلك فإن العقوبة الأشد هي وحدها التي تتخذ بحق المحكوم عليه وأما العقوبات الأخرى المدغومة فيها فإنها لا تنفذ.
ولما كانت المحكمة التي أصدرت الحكم النافذ أي الجاري تنفيذه هي التي تتولى النظر في طلب وقف نفاذه.
ولما كانت محكمة الجنايات بدمشق قررت إدغام العقوبة التي حكمت بها بالعقوبة الأشد المقضي بها من قبل المحكمة العسكرية.
فإن المحكمة العسكرية مصدرة الحكم الأشد النافذ هي وحدها المختصة بالنظر في طلب وقف تنفيذها.
ولما كان قرار محكمة الجنايات المطعون فيه القاضي بوقف الحكم النافذ الصادر من المحكمة العسكرية يغدو مشوباً بالتجاوز في الولاية ومخالفة القانون فيكون بالتالي باطلاً ويتعين نقضه.
(جناية 799 قرار 95 تاريخ 7 / 3 / 1973)
43ـ لا يشترط لدغم العقوبات أن تكون الجرائم متلازمة أو حادثة في وقت واحد وإنما يكفي أن يكون تاريخ وقوع الجرائم المدغومة قبل صدور حكم مبرم في أي منها.
حيث أن القرار المطعون فيه قد انتهى إلى تجريم المطعون ضده بجنايات السرقة الموصوفة الثلاث التي أشار إليها ومعاقبته بالأشغال الشاقة مدة ثلاث سنوات عن كل سرقة من السرقات الثلاث ودغم العقوبات الثلاث والاكتفاء بواحدة فقط ودغم هذه العقوبة بالعقوبة الصادرة عن المحكمة العسكرية بدمشق بتاريخ 11 / 8 / 1976 ورقم 570 / 579 القاضية بحبسه ومعاقبته بالأشغال الشاقة مدة ثلاث سنوات وتنفيذ الأولى وحيث أنه أوقف لتنفيذ حكم تلك المحكمة مدة سنتين وأربعة أشهر وواحد وعشرين يوماً أمام هذه المحكمة من تاريخ 7 / 4 / 1980 لغاية 13 / 5 / 1980 أكثر من مدة الحكم وحساب الزيادة من الرسوم وقد كانت إحالته إلى محكمة الجنايات بسبب أن المحكمة العسكرية لم تبحث بالجرائم الثلاث موضوع الحكم.
وحيث أن ما انتهى إليه القرار المذكور قد جاء في محله القانوني ولا ترد عليه أسباب الطعن المثارة على اعتبار أن المطعون ضده قد ارتكب الجرائم المسندة إليه قبل إحالة القضية إلى المحكمة العسكرية التي أصدرت الحكم الأول وقبل صدور حكم مبرم فيها جميعاً سيما وأن القانون لم يشترط لدغم العقوبات أن تكون صادرة في جرائم متلازمة أو حادثة في وقت واحد إنما يكفي أن يكون تاريخ وقوع الجرائم المذكورة قبل صدور حكم مبرم في أي منها (راجع قرار الغرفة الجزائية العسكرية رقم 1927 تاريخ 31 / 12 / 1974 مجلة القانون جزء 3 لعام 1975).
(جناية 1082 قرار 1078 تاريخ 29 / 9 / 1980)
44ـ للمحكمة التي بتت في القضية الأخيرة حق دغم العقوبات أو جمعها وعليها بيان الأسباب التي دعتها إلى الأخذ بالجمع دون الدغم.
حيث أنه وإن كان للمحكمة العسكرية حق البت بطلب دغم العقوبات أو جمعها لأنها المحكمة التي بتت في القضية الأخيرة.
إلا أنه يتوجب عليها التحدث عن الأسباب التي دعتها إلى الأخذ بجمع العقوبتين دون دغمهما.
(جنحة عسكرية 894 قرار 946 تاريخ 21 / 9 / 1980)
قرار 216 / 2008 – أساس 286 – محكمةالنقض – الدوائرالجزائية – سورية
قاعدة 667 – م. المحامون 2009 – اصدار 09 و 10 – رقممرجعيةحمورابي: 70509
دغم الاحكام أمر جوازي يعودتقديره لمحكمةالموضوع
قرار 1625 / 2006 – أساس 3636 – محكمةالنقض – الدوائرالجزائية – سورية
قاعدة 549 – م. المحامون 2007 – اصدار 07 – 09 – رقممرجعيةحمورابي: 64164
لايجوزللمحكوم عليه ان يتقدم بطلب اخرللدغم
قرار 467 / 2006 – أساس 3157 – محكمةالنقض – الدوائرالجزائية – سورية
قاعدة 85 – م. المحامون 2008 – اصدار 03 و 04 – رقم مرجعيةحمورابي: 64608
دغم العقوبات هو منوط بقناعة محكمةالموضوع التي اصدرت قرارها الاخير بالعقوبة.
قرار 87 / 2006 – أساس 2430 – محكمةالنقض – الدوائرالجزائية – سورية
قاعدة 51 – م. المحامون 2008 – اصدار 03 و 04 – رقممرجعيةحمورابي: 64619
ان المحكمة هي صاحبةالحق في دغم العقوبات او جمعها.
قرار 33 / 2006 – أساس 2585 – محكمةالنقض – الدوائرالجزائية – سورية
قاعدة 554 – م. المحامون 2007 – اصدار 07 – 09 – رقم مرجعية حمورابي: 64169
اترك تعليقاً