اجتهادات عن صحة التبليغ والتقادم الذي هو من النظام العام

حكم ـ تبليغـ انقطاع التقادم:
إن التقادم الساري علىالحكم ينقطع بالقيام بالإجراءات لتبليغ هذا الحكم ولا يشترط إتمامالتبليغ.
(نقض مدني سوري 702 أساس 814 تاريخ 10 / 12 / 1970 ـ مجلة القانون ص222 لعام 1971
وكان من الثابت أن الاجتهاد القضائي قد استقر على :
{ إن الأحكام القضائية يسري عليها التقادم الطويل ولا تسقط إلا بانقضاء خمسة عشر عاماً على صدورها}.
(قرار محكمة النقض رقم 1586 أساس 4022 تاريخ 24/6/1990 المنشور في مجلة المحامون لعام 1992العدد 4-5-6 ) .
{ إن انقطاع التقادم يستمر مادام سببه قائماً فإذا أهمل المدعي متابعة الدعوى يسري تقادم جديد من تاريخ آخر إجراء فيها وأن مرور الزمن من تاريخ آخر إجراء يسقط الدعوى والحق}.
[ قرار الغرفة المدنية الثانية لدى محكمة النقض رقم 185 أساس 666 تاريخ 17/2/1987 المنشور في مجلة القانون الأعداد 1 إلى 10 لعام 1989 قاعدة 35].

{ لما كان تقديم الدعوى إلى محكمة، ولو غير مختصة، يقطع التقادم. والحكم الصادر بمثابة الوجاهي، ولو لم يبلغ، يبقى قائماً لمدة التقادم العام الطويل}.
[ قرار محكمة النقض رقم 864 أساس 928 تاريخ 12/6/1973 المنشور في مجلة المحامون صفحة 282 لعام 1973].
{إن بقاء إشارة الدعوى في السجل العقاري ليس سبباً من أسباب انقطاع التقادم على الدعوى والحق المدعى به. وإن تلك الإشارة باعتبارها أحد إجراءات الدعوى تنقضي بانقضائها بأحد الأسباب القانونية}.
[ قرار محكمة النقض رقم 433 أساس 1676 تاريخ 29/4/1976 المنشور في مجلة المحامون صفحة 661 لعام 1976].
تقادم طويل (1)
نص اجتهاد المادة : 373للقانون القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949
1687 ـ حائز سيء النية ـ رد الثمرات ـ تقادم طويل:

التزام الحائز سيء النية برد الثمرات ليس من الحقوق الدورية أو المتجددة. ومن ثم فلا يتقادم إلا بانقضاء خمس عشرة سنة.

المناقشة:
التزام الحائز سيء النية برد الثمرات ليس من الحقوق الدورية أو المتجددة التي تسقط بالتقادم الخمسي. ومن ثم فلا يتقادم إلا بانقضاء خمس عشرة سنة طبقاً للمادة 375 من القانون المدني التي قننت ما كان مقرراً في ظل القانون المدني الملغى.
فإذا كان الحكم المطعون فيه قد اعتبر الطاعنة سيئة النية في وضع يدها على جزء من الأملاك العامة بغير ترخيص، ومسؤولة بالتالي عن رد الثمرات، وأن التزامها في هذا الصدد لا يتقادم إلا بخمس عشرة سنة فلا يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.
(نقض مصري 24 / 5 / 1962 ـ مجموعة المكتب الفني ـ السنة 13 مدني ص706)

التقنين المدني السوري – شفيق طعمة + أديب استانبولي الجزء الرابع
نص اجتهاد المادة : 373للقانون القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949
1688 ـ التزام ـ وكيل ـ ريع عقار ـ تقادم طويل:

1 ـ لا يسري التقادم الخمس على المبالغ التي يقبضها الوكيل لحساب موكله ولو كانت ريع عقار للموكل، وإنما يتقادم بخمس عشرة سنة.
2 ـ لا يسري التقادم بين الوكيل والموكل ما دامت الوكالة قائمة ولم يصف الحساب بينهما.

المناقشة:
لا يسري التقادم الخمسي المنصوص عليه في المادة 375 من القانون المدني إلا بالنسبة للحقوق الدورية المتجددة. ومن ثم لا يسري هذا التقادم على المبالغ التي يقبضها الوكيل لحساب وكيله ويمتنع عن أدائها له، ولو كانت هذه المبالغ عبارة عن ريع عقار للموكل وكّل الوكيل في تحصيله. وإنما يتقادم حق الموكل في مطالبة الوكيل بهذه المبالغ بخمس عشرة سنة. ولا يسري التقادم بالنسبة لهذا الحق ما دامت الوكالة قائمة ولم يصف الحساب بينهما.
(نقض مصري 30 / 11 / 1967 ـ مجموعة المكتب الفني ـ السنة 18 مدني ص1780)

نص اجتهاد المادة : 382للقانون القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949
1821 ـ فوائد ـ حكم ابتدائي ـ مطالبة قضائية ـ استئناف الحكم ـ تقادم طويل:

يترتب على إعلان صحيفة الدعوى بطلب الفوائد انقطاع التقادم بالنسبة إليها. وهذا الانقطاع يمتد إلى أن يصدر الحكم النهائي في الدعوى. والمدة من تاريخ صدور الحكم الابتدائي حتى تاريخ استئنافه لا يترتب عليه سقوط الحق في الاستئناف لجهة الفوائد التي لم يحكم بها ابتداء، ويحكم هذه الحالة التقادم الطويل لا الخمسي.

المناقشة:
إذا كان يترتب على إعلان صحيفة الدعوى بطلب الفوائد انقطاع التقادم بالنسبة إليها، فإن أثر هذا الانقطاع يمتد إلى أن يصدر الحكم النهائي في الدعوى. وينبني على لك أن مضي المدة من تاريخ صدور الحكم الابتدائي حتى تاريخ استئنافه مهما طال، ما دام باب الاستئناف مفتوحاً، لا يترتب عليه سقوط الحق في استئنافه. كما أن الحق في الفوائد يبقى محفوظاً بحكم انقطاع المدة بعريضة الدعوى الابتدائية. وإذن فالحكم الذي يقضي برفض الدفع بسقوط حق الاستئناف بالنسبة إلى الفوائد التي يقضي بها الحكم الابتدائي استناداً إلى أنه ما دام باب الاستئناف مفتوحاً فتعتبر الدعوى المستأنف حكمها بجميع طلباتها قائمة، فلا تسري أثناءها المدة المقررة لسقوط الحق المطالب به بخمس سنوات. إذ القاعدة العامة أن طلب الحضور أمام القضاء يحفظ حقوق المدعي بأن يقطع سريان مدة التقادم فيستبدل بالمدة التي كانت سارية من قبل المدة الطويلة المقررة في سقوط جميع الحقوق. هذا الحكم صحيح في القانون ولا غبار عليه.
(نقض مصري 15 / 11 / 1951 ـ مجموعة أحكام النقض س4 رقم 9 ص48)

التقنين المدني السوري – شفيق طعمة + أديب استانبولي الجزء الرابع
نص اجتهاد المادة : 382للقانون القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949
1824 ـ تعويض مؤقت ـ حكم بالدين ـ قوة القضية المقضية ـ تقادم طويل:

صدور حكم بالدين حائز لقوة الأمر المقضي، أثره صيرورة مدة تقادمه خمس عشرة سنة (مادة 385 مدني).

المناقشة:
المادة 452 من القانون المدني خاصة بضمان العيوب الخفية. أما تقادم الدين بخمس عشرة سنة إذا صدر به حكم حائز لقوة الأمر المقضي تستبدل التقادم الطويل بالتقادم القصير متى عززه حكم يثبته ويكون له من قوة الأمر المقضي به ما يحصنه. وإذا كان الحكم بالتعويض المؤقت، وإن لم يحدد الضرر في مداه أو التعويض في مقدار يحيط بالمسؤولية التقصيرية في مختلف عناصرها ويرسي دين التعويض في أصله ومبناه مما تقوم بين الخصوم حجيته، وهي المناط بظاهر النص في تعزيز الدين، مما يبرز استبدال التقادم الطويل بتقادمه القصير. ولا يسوغ في تصحيح النظر أن يقصر الدين الذي أرساه الحكم على ما جرى به المنطوق رمزاً له ودلالة عليه، بل يمتد إلى كل ما يتسع له محل الدين من عناصر تقديره ولو بدعوى لاحقة لا يرفعها المضرور بدين غير المدين بل يرفعها بذات الدين استكمالاً له وتعييناً لمقداره فهي بهذه المثابة فرع من أصل تخضع له وتتقادم بما يتقادم به ومدته خمس عشرة سنة.

(نقض مصري رقم 1066 تاريخ 31 / 1 / 1979 ـ الموسوعة الذهبية ـ الإصدار المدني ج4 ص836 بند 1632)

نص اجتهاد المادة : 407للقانون القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949
1959 ـ عقد بيع ـ وضع اليد ـ تقادم طويل ـ ملكية ـ عرض ـ ضمان ـ سبب مشروع:

إن تمسك البائع باكتساب ملكية العقار بوضع اليد عليه المدة الطويلة بعد بيعه يعتبر تعرضاً لا يتفق وواجب الضمان المفروض عليه. الأمر الذي يوجب بحث السبب المشروع.

المناقشة:
إن الأساس التشريعي للتملك بالتقادم الطويل هو قيام قرينة قانونية قاطعة على توافر سبب مشروع للتملك لدى واضع اليد. فالقول بأن تمسك البائع باكتساب ملكية العقار بوضع اليد عليه المدة الطويلة بعد بيعه وانتقال ملكيته إلى المشتري يعتبر تعرضاً من جانبه ولا يتفق وواجب الضمان المفروض عليه قانوناً هو قول مخالف للقانون. وإذن فإذا كان الحكم قد أقام قضاءه على مجرد أن ضمان البائع استحقاق المبيع مانع من اكتساب ملكيته بوضع اليد بعد بيعه مهما طالب مدته ولم يبحث في محل أن وضع يد البائع في هذه الحالة استوفى الشروط القانونية التي تجعله سبباً مشروعاً للتملك أو لم يستوفها. فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون ويتعين نقضه.
(نقض مصري تاريخ 8 / 12 / 1949 مجموعة المكتب الفني 175 / 17 وبنفس المعنى في 10 / 2 / 1952 طعن 62 / 5 مجموعة المكتب الفني 455 و 26 / 10 / 1961 مجموعة المكتب الفني 12 ـ 614)

التقنين المدني السوري – شفيق طعمة + أديب استانبولي الجزء الرابع
نص اجتهاد المادة : 671للقانون القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949
2522 ـ وكالة ـ حساب الوكالة ـ تقادم طويل ـ بدء التقادم:

لا يسري التقادم الخمسي المنصوص عنه في المادة 375 من القانون المدني الا بالنسبة للحقوق الدورية المتجددة ومن ثم فلا يسري هذا التقادم على المبالغ التي يقبضها الوكيل لحساب موكله ويمتنع عن ادائها له، ولو كانت هذه المبالغ عبارة عن ريع عقار للموكل وكلف الوكيل في تحصيله. وإنما يتقادم حق الموكل في مطالبة الوكيل بهذه المبالغ بخمس عشرة سنة. ولا يسري التقادم بالنسبة لهذا الحق ما دامت الوكالة قائمة ولم يصف الحساب بينهما.
(نقض مصري تاريخ 30 / 11 / 1967 ـ المرجع السابق ـ السنة 18 ـ ص 1780).

التقنين المدني السوري – شفيق طعمة + أديب استانبولي الجزء السادس
نص اجتهاد المادة : 695للقانون القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949
2583 ـ حارس قضائي ـ حفظ المال ـ تقديم حساب ـ تقادم طويل:

التزام الحارس القضائي بحفظ المال المعهود إليه حراسته وإدارته ورده عند انتهائها وتقديم حساب عن ادارته، التزامات مصدرها القانون، وتتقادم بمضي خمس عشرة سنة. ولا تخضع للتقادم الثلاثي.

المناقشة:
التزام الحارس القضائي بحفظ المال المعهود إليه حراسته وادارته ورده لصاحب الشأن عند انتهاء الحراسة وبتقديم حساب عن ادارته له، هذه الالتزامات مصدرها القانون فلا تتقادم إلا بمضي خمس عشرة سنة طبقاً للاصل المنصوص عليه في المادة 208 من القانون المدني القديم، ولا يخضع للتقادم الثلاثي المنصوص عليه في المادة 172 من القانون المدني القائم. وإذا كانت الدعوى بطلب إلزام الحارس القضائي بتقديم حساب عن مدة الحراسة وبإلزامه بدفع فائض ريع العين التي كانت تحت الحراسة، فإن التزامه بذلك لا يتقادم إلا بانقضاء خمس عشرة سنة.
(نقض مصري رقم 264 تاريخ 24 / 10 / 1968 ـ الموسوعة الذهبية ـ الاصدار المدني للاستاذين فاكهاني وحسني ـ الجزء الخامس ـ ص 297 فقرة 555)

نص اجتهاد المادة : 1061للقانون القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949
3295 ـ عقد رهن ـ بيع خفي ـ اثبات حقيقة العقد ـ نظام عام ـ تسديد دين تجاري ـ قصد التجارة ـ عقد رهن مدني ـ تقادم طويل:

1 ـ لا يجوز الاتفاق على أن يبقى العقار المرهون في حالة عدم وفاء الدين ملكاً للدائن ويجوز إثبات حقيقة العقد بكونه يخفي رهناً بكافة وسائل الإثبات إذا طعن في العقد بأنه ممنوع أو مخالف للنظام العام.
2 ـ إذا بيع العقار أو رهنه لم يكن بقصد التجارة فيبقى العقد مدنياً لا تجارياً ولو استهدف العقد الاستفادة من البدل لتسديد دين تجاري مما يجعل التقادم العادي الطويل هو الذي يسود العقد.

أسباب الطعن الأصلي:
1 ـ إن المطعون ضدهما لم يناقشا الطاعن فيما أثبته من عدم تسديد التزاماتهما المحددة بالسند العدلي ولم يثبتا للمحكمة أنهما سددا كامل المبلغ المتفق عليه عن ذمة الطاعن لا بالوثائق ولا بالشهادة باستثناء أحد الشهود راتب… وبالتالي يكون الزام الطاعن بدفع مبلغ اضافي قدره 18032.75 ليرة لا مؤيد له.
2 ـ الطاعن أبرز رصيد الدين المترتب بذمته للمطعون ضدهما البالغ 4967.25 ليرة واضاف أن أتفاقاً جرى على أن يسددا عن ذمته باقي الدين المترتب للتجار بحيث يصبح مجموع دينهما يساوي 23 ألف ليرة والمطعون ضدهما لم يجادلا في هذه الائحة ولم يبديا أي معارضة بشأنهما مما يعتبر اقراراً ضمنياً بصحة هذا الرصيد وان القانون لم يطلب من المدعي أكثر من ذلك في إثبات الدعوى ومن جهة أخرى فإن المحكمة كانت قررت بأنه ثبت لديها بأن المطعون ضدهما سددا الديون إلى بعض التجار في حين أنها انتهت إلى اعتبار الوفاء إلى بعض التجار بمثابة وفاء للجميع.

أسباب الطعن التبعي:
1 ـ مرور الزمن على مزاعم المدعي الباطلة.
2 ـ عارض الطاعنان تبعياً مبدئياً وقبل الإثبات بالبينة أن يكون البيع بيعاً بالوفاء والمحكمة مكنت كل بائع بالرجوع بواسطة شاهدين فسخ البيع والطاعنان عارضا الإثبات بالبينة الشخصية وان الشهادات جاءت متناقضة ولم يكن بين شهود المدعي سوى شاهد واحد وبقية الشهود كانت شهادتهم ملفقة أو على السماع ومشوبة بالغموض.
من حيث المبالغ والزمان والمكان والأشخاص مما لا يصح أن تكون مداراً للإثبات أما إذا رجعنا إلى شهود الجهة المدعى عليها فتتسم شهادتهم بالصدق والصراحة وأن الشاهد أحمد… كان يوماً من الايام شريكاً للمدعي الطاعن وان شهادة الشريك لشريكه غير مقبولة حتى ولو انقضت الشركة.
3 ـ أخذت المحكمة من دفوع الجهة المدعى عليها ما يفيد المدعي وطرحت الباقي وان ما ورد في مذكرة المدعى عليهما المؤرخة 10 / 3 / 1976 يفيد أن المدعي الطاعن رفض رفضاً باتاً استعادة أرضه رغم الالحاح عليه والسبب أن ثمن الأرض أقل بكثير من الدين المترتب بذمته وإثباتاً لهذه الناحية يطلب المدعى عليهما اجراء الكشف على الأرض وتقدير ثمنها قبل 15 عاماً والطاعنان تبعياً نفيا منذ اللحظة الأولى ادعاءات المدعي جملةً وتفصيلاً ومن غير الجائز اعطاء الفرصة للمدعي الطاعن ليثري على حساب المدعى عليهما إذ كان بامكانهما وهما من التجار أن يستفيدا من مبلغ الدين بتحريكه طيلة مدة 14 عاماً.

فعن هذه الأسباب:
حيث أن الدعوى تقوم على طلب ابطال عقد بيع بداعي أنه يخفي رهناً وبيعاً بالوفاء.
وحيث انه بمقتضى المادة 1061 مدني فإنه لا يجوز الاتفاق على أن يبقى العقار المرهون في حالة عدم وفاء الدين ملكاً للدائن.
وحيث أنه يجوز إثبات حقيقة العقد بكونه يخفي رهناً بكافة وسائل الإثبات إذا طعن في العقد بأنه ممنوع بالقانون أو مخالف للنظام العام.
وحيث أنه بمقتضى المادة 62 بينات فللمحكمة أن ترجح بينة على أخرى وفقاً لما تستخلصه من ظروف الدعوى كما أن لها أن تأخذ حتى بشهادة واحدة.
وحيث أن عدم قبول شهادة الشريك لشريكه خاص بأعمال الشركة وشهادة أحمد… لا تتعلق بأعمال الشركة.
وحيث أن ما يثيره الطاعنان حول الشهادات بعد ملاحظة ما سلف لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً لا ينال من الحكم ما دام استخلاص محكمة الموضوع غير منسوب بفساد الاستدلال.

وحيث أن محكمة الموضوع لم تأخذ بأقوال الطاعن على أساس أنها اقرار وإنما أشارت إلى هذه الاقوال كقرينة عززت بها الشهادة وبالتالي فلا مجال للاحتجاج بقاعدة عدم جواز تجزئة الاقرار في مثل هذه الحالة المعروضة.
وحيث أن بيع العقار أو رهنه لم يكن بقصد التجارة فيبقى العقد مدنياً لا تجارياً ولو استهدف العقد الاستفادة من البدل لتسديد دين تجاري مما يجعل التقادم العادي الطويل هو الذي يسود العقد.
وحيث أنه بعد أن انتفى عن العقد كونه بيعاً فإن الطاعنين يتحملان نتائج العقد الذي أبرماه وليس لهما التعلل بعدم استفادتهما من تحريك المبلغ الذي دفعاه.
وحيث أن ما سلف يكفي لرد أسباب الطعن التبعي.
وحيث أنه ما دام العقد يشير إلى قيام المدعى عليهما بدفع المبلغ المتوجب عليهما دفعه بموجب العقد الخطي ولا خلاف بأن الملتزم بتسديده هو 23 ألف ليرة فإن عبء اثبات عدم تسديد كامل الديون المتعهد بتسديدها يقع على عاتق من يدعي خلاف هذه الناحية وبالتالي فإن أسباب الطعن الاصلي لا تنال من الحكم.
لذلك، تقرر بالاتفاق الحكم برفض الطعنين الاصلي والتبعي.
(نقض سوري رقم 280 أساس 1015 تاريخ 1 / 3 / 1980 ـ سجلات محكمة النقض).

التقنين المدني السوري – شفيق طعمة + أديب استانبولي الجزء التاسع
نص اجتهاد المادة : 173للقانون القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949
751 ـ عقارية ـ استيلاء ـ اراضي مسجلة ـ املاك دولة ـ تعويض ـ تقادم ثلاثي ـ تقادم طويل ـ تاريخ الخبرة:

العبرة في ملكية العقارات في المناطق المحددة والمحررة هي لقيود السجل العقاري. وإن التقادم لا يسري بالنسبة للملكية حسب هذه القيود سواء قصيراً أو طويلاً. ويبقى لصاحب الأرض المستولى عليها الحق في التعويض، وإن كان الاستيلاء يشكل عملاً غير مشروع.

من حيث أن أسباب الطعن تتلخص بما يلي:
1 ـ أثارت الجهة الطاعنة في استئنافها دفوعاً تهدف إلى عدم صحة تسجيل العقار موضوع الدعوى على اسم المطعون ضده منها كون الدولة لم تمثل في الدعوى أمام القاضي العقاري. وإن العقار هو من أملاك الدولة باعتباره جزءاً من أرض المطار العسكري التي آلت إلى البلدية. ولكن المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه لم ترد على هذه الدفوع.
2 ـ المطالبة بالتعويض تخضع للتقادم الثلاثي المنصوص عنه بالمادة 173 مدني ولا علاقة لدعوى الحق العيني المسجل بالسجل العقاري، فضلاً عن خضوع الدعوى للتقادم المنصوص عنه بالمادة 25 من المرسوم التشريعي رقم 92 لعام 1976. وبفرض أن المبالغ موضوع الدعوى تخضع للتقادم الطويل، فإن الجهة المدعى عليها دفعت بأن تزفيت الشارع جرى في عام 1965 إلا أن وضع اليد سبق هذا التاريخ وكان قبل عام 1964 مما يجعل الدعوى مشمولة بالتقادم الطويل.

3 ـ إن الخبيرين اللذين أديا الخبرتين الجاريتين في الدعوى ليسا من الخبراء المختصين في المهمة التي أنيطت بهما فضلاً عن أن تقدير قيمة المتر المربع من الأرض جاء جزافياً ولم يوضح الخبير الأسس التي أقام عليها التقدير.
4 ـ قدر الخبير قيمة الأرض بتاريخ الكشف وليس بتاريخ المطالبة مما يجعل الحكم مخالفاً للقانون.
5 ـ التقدير مبالغ فيه، وقد طلب الجهة الطاعنة إعادة الخبرة وأبدت استعدادها لدفع السلفة، إلا أن المحكمة لم تستجب لهذا الطلب.
في مناقشة أسباب الطعن:
من حيث أن الدفوع التي أثارتها الجهة الطاعنة ترمي إلى إثبات عدم ملكية المدعي، المطعون ضده، للعقار موضوع الدعوى يدحضها بيان قيد العقار المبرز في الدعوى والبيان المساحي الصادر عن رئاسة الأعمال الفنية المؤرخين في 1/3/1978 و 22/11/1978 وتقرير الخبير المساح المؤرخ في 5/2/1979 الذي أثبت أن مساحة 277متراً مربعاً من العقار موضوع الدعوى تقع ضمن الطريق العام، فضلاً عن أن الدفوع المتعلقة بعدم صحة تسجيل العقار موضوع الدعوى على اسم المدعي مكانها دعوى أخرى غير هذه الدعوى مما يتعين معه رفض السبب الأول من الطعن.

وحيث أن الحكم المطعون فيه قد رد الدفع المتعلق بالتقادم استناداً إلى أن العبرة في ملكية العقارات في المناطق المحددة والمحررة هي لقيود السجل العقاري وأن التقادم لا يسري بالنسبة للملكية حسب هذه القيود، فلا يسمع من الطاعن تمسكه بما يخالف منطوق قيود السجل العقاري ولا تمسكه بأحكام التقادم سواء ما كان منه قصيراً أو طويلاً.
وحيث أنه لا يسري التقادم على الحقوق المقيدة في السجل العقاري وذلك استناداً لأحكام المادتين 917 و 925 من أحكام القانون المدني، فإنه يتعين رفض السبب الثاني من الطعن.
وحيث أن تقدير الأدلة والوقائع ومقدار التعويض يعود لمحكمة الموضوع دون أي معقب، طالما أن التقدير غير مشوب بأي فساد، وليس هناك ما يلزم المحكمة قانوناً بإعادة الخبرة فيما إذا أوضحت لديها القضية واقتنعت بالخبرة التي أجرتها، مما يتعين معه رفض السببين الثالث والخامس من الطعن.
وحيث أن الدعوى أقيمت في 22/11/1978 وتقدير قيمة الأرض جرى في 19/2/1979 تاريخ الكشف أي في وقت قريب من تاريخ الإدعاء لا يحتمل فيه طروء تغيير على أسعار العقارات مما يتعين معه رفض السبب الرابع من الطعن.
وحيث أنه فضلاً عن أن السبب الأخير يثار ابتداء أمام هذه المحكمة فإنه لا علاقة لقانون منع الاتجار بالأراضي بالنزاع الماثل مما يتعين معه رفض السبب السادس من الطعن.
ومن حيث أن الطعن لا ينال من القرار المطعون فيه ويتعين تصديقه.
لذلك، تقرر بالاتفاق رفض الطعن موضوعاً.
(نقض مدني سوري رقم 835 أساس 2642 تاريخ 30/4/1968 ـ سجلات محكمة النقض 1981)

التقنين المدني السوري – شفيق طعمة + أديب استانبولي الجزء الثاني
نص اجتهاد المادة : 372للقانون القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949
1655 ـ رسم تبليط ـ ضرائب دورية ـ تقادم طويل:

إن رسم التبليط والأطاريف يستحق مرة واحدة، وهو ليس من الضرائب الدورية وبذلك فهو خاضع للتقادم الطويل.

في أسباب الطعن:
1 ـ إن الضريبة المكلف بها المطعون ضده ليست من الضرائب السنوية المشمولة بالمادة 75 من القانون المالي للبلديات.
2 ـ إن تاريخ استحقاق الرسوم التي تجبى بموجب جدول تحقق هو تاريخ تبليغ ورقة التحقق إلى المكلف عملاً بالمادة 36 من القانون المذكور. وكان على المحكمة بعد أن أنكر وكيل المدعي تبلغ أي إنذار أو تحقق أن تكلف الجهة الطاعنة لإبراز التبليغ.
في المناقشة:
حيث أن الدعوى تقوم على طلب منع المعارضة برسم تبليط وأطاريف. وحيث أن التقادم المالي المنصوص عنه في المادة 75 من القانون المالي للبلديات يسري على الضرائب المباشرة السنوية المذكورة في اللوائح، أي الضرائب الدورية التي تستحق عاماً بعد عام وفق اجتهاد هذه المحكمة بهذا الشأن.

وحيث أن رسم التبليط والأطاريف المطالب به يستحق مرة واحدة، فلا يعتبر من الضرائب الدورية، ويخضع للتقادم الطويل لعدم وجود نص يخضعه لتقادم أقصر.
وحيث أن الضرائب المنازع فيها تحقق عن أعوام 1953 وما يليها وكانت الدعوى أقيمت عام 1961 قبل انقضاء مهلة التقادم الطويل مما يجعلها غير مشمولة بالتقادم ويجعل الدعوى القائمة على طلب إسقاطها لهذا السبب مستوجبة الرد.
وحيث أن موضوع الدعوى صالح للفصل فيه.
لذلك حكمت المحكمة بالإجماع بنقض الحكم المطعون فيه ورد الدعوى.
(نقض سوري رقم 1062 تاريخ 9 / 5 / 1965 ـ مجلة القانون ص715 لعام 1965)

التقنين المدني السوري – شفيق طعمة + أديب استانبولي الجزء الرابع
نص اجتهاد المادة : 372للقانون القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949
1657 ـ عمل ـ تسريح ـ خطأ تعاقدي ـ تقادم طويل:

إن قيام عقد عمل بين الإدارة والعامل يجعل الخطأ الناتج عن تسريحه قبل بلوغه السن القانونية تعاقدياً وليس عملاً غير مشروع مما يجعل المسؤولية تعاقدية وخاضعة للتقادم الطويل.

أسباب الطعن:
1 ـ إن الطاعن معان قضائياً ورغم ذلك فإن محكمة الصلح حكمت عليه بالرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة.
2 ـ إن المحكمة لم تبحث ما أثاره الطاعن في دفوعه، وخاصة ما ذكره في دفاعه المؤرخ في 11 / 12 / 1963.
3 ـ استندت المحكمة في قرارها إلى نص المادة 173 من القانون المدني. وسبق أن ذكرت الجهة الطاعنة في دفاعها المؤرخ في 11 / 12 / 1963 أن عمل الجهة المطعون ضدها القاضي بإنهاء عمل الطاعن ليس من الأعمال غير المشروعة كما عرفها القانون المدني في مادته السادسة. وأن المادة 173 لا تنطبق على واقع هذه الدعوى. وقد ذكرنا أن المادة المذكورة قد حددت تقادماً طويلاً لدعوى التعويض الناشئة عن العمل غير المشروع.
4 ـ ذكرت الجهة الطاعنة في لائحتها المؤرخة في 20 / 2 / 1964 أن هذه الدعوى تنطبق على حكم المادة 144 من القانون بدلالة المادة 222 منه وأن ما قامت به الجهة المطعون ضدها يشكل خطأ عادياً مدنياً ويخضع للتقادم الطويل.
في المناقشة:
من حيث أن الطاعن في السببين الثالث والرابع يذهب إلى تخطئة الحكم في تشميله لدعواه بالتقادم القصير المنصوص عليه في المادة 173 من القانون المدني، موضحاً أن عمل الجهة المطعون ضدها لا يعد عملاً غير مشروع، وإنما يشكل خطأ مدنياً يخضع للتقادم الطويل.
وحيث أنه يتعين للفصل في هذا الخلاف تحديد نطاق العمل غير المشروع الذي يخضع دعوى التعويض الناجمة عن التقادم القصير.
وحيث أن العمل غير المشروع بحسب ما تعارف عليه الفقهاء هو كل إخلال بالتزام قانوني يسبب ضرراً للغير فيلتزم مسببه بتعويض الضرر بمقتضى ما نصت عليه المادة 164 من القانون المدني. والالتزام القانوني الذي يعتبر الإخلال به خطأ وعملاً غير مشروع هو التزام المرء في سلوكه وتصرفاته ببذل عناية الرجل المعتاد كي لا يحدث ضرراً للغير، فإذا قصر أو انحرف ثبتت عليه المسؤولية التقصيرية.
وحيث أنه يجب التفريق في هذا الصدد بين الخطأ غير المشروع الذي لا يفترض فيه قيام أية علاقة تعاقدية بين المخطىء والمضرور وبين الخطأ التعاقدي الناجم عن العقد والذي يخضع لشروط التعاقد. إذ أنه لكل من المسؤوليتين التقصيرية والعقدية قواعد متميزة، سواء فيما تعلق بتحديد مدى التعويض أو الإعفاء من المسؤولية أو تحديدها أو مهل التقادم.
وحيث أن دعوى المدعي تنصب على إلزام الجهة المطعون ضدها بالتعويض بسبب خطئها بتسريحه من الخدمة قبل بلوغه السن القانوني. فإن الخطأ المنسوب لهذه الجهة، بفرض ثبوته، يعتبر خطأ تعاقدياً، ما دام أن هناك عقد عمل يربط بين الطرفين، ولا يعتبر عملاً غير مشروع ما دام أن الخطأ ينطوي على إخلال بالتزام عقدي.
وحيث أن المسؤولية الناجمة عن العقود تخضع للتقادم الطويل ما لم يرد نص خاص بشأنها. فإن إخضاع هذه الدعوى للتقادم القصير المنصوص عنه في المادة 173 والذي لا ينطبق إلا على الأعمال غير المشروعة ينطوي على مخالفة للقانون تعرضه للنقض.
وحيث أن موضوع الدعوى صالح للفصل فيه.
وحيث أن تسريح العامل تم في ظل نفاذ القانون 279 لعام 1949 الذي تضمن نصوصاً تخول رب العمل في كل وقت تسريح العامل تحت طائلة دفع تعويض التسريح.
وحيث أن قيام رب العمل بتسريح العامل يعتبر بالتالي ممارسة لحق قانوني حفظه له قانون العمل لا يكون له من أثر سوى استحقاق العامل المسرح لتعويض التسريح.
وحيث أن المدعي، الطاعن، لا يطالب بتعويض التسريح عن المدة التي قضاها في الخدمة، وإنما يطالب بأجور المدة الواقعة بين انقطاعه عن العمل وعودته إليه، معتبراً أنه كان من حقه الاستمرار في العمل وبالتالي تضمين رب العمل أجور هذه المدة.
وحيث أن ممارسة رب العمل لحق قانوني ينفي عنه الخطأ المدعى به. وكان العامل في الفترة التي أعقبت تسريحه لا يعتبر عاملاً بحيث يحق له المطالبة إلا بتعويض التسريح عن المدة السابقة للتسريح مما يجعل الدعوى مستوجبة الرد.
لذلك حكمت المحكمة بالإجماع بنقض الحكم ورد الدعوى.
(نقض سوري رقم 1244 تاريخ 25 / 5 / 1965 ـ مجلة القانون ص727 لعام 1965)

التقنين المدني السوري – شفيق طعمة + أديب استانبولي الجزء الرابع
نص اجتهاد المادة : 372للقانون القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949
1659 ـ موظف ـ مبالغ ـ تقادم طويل ـ ذمم مالية:

إن التقادم المالي لا يسري إلا على الضرائب السنوية التي تتجدد سنة بعد سنة. وعليه فإن المبالغ التي تدخل في ذمة موظف تخضع للتقادم الطويل.

في أسباب الطعن:
1 ـ إن دفع الطاعن دفعات من أصل المبلغ المطالب به في عامي 1954 ـ 1955 يقطع التقادم.
2 ـ إن الدعوى المقامة عام 1957 تقطع التقادم.
3 ـ إن الدعوى المقامة في عام 1958 صدر فيها قرار بوقف الخصومة، مما يحول دون متابعة هذه الدعوى لأن الخصومة لا تزال قائمة في الدعوى السابقة.
4 ـ إن التقادم المالي لا يسري على هذه الدعوى، وإنما يسري عليها التقادم الطويل.
في مناقشة أسباب الطعن:
حيث أن الذمم التي تطالب بها الإدارة الطاعنة قد نجمت عن مبالغ دخلت في ذمة المطعون ضده أثناء ما كان موظفاً لديها. ولذا فإن التقادم الذي يسري على هذه الدعوى هو التقادم الطويل دون التقادم المالي المنصوص عليه في المادة 16 من قانون المحاسبة العامة، والذي لا يسري إلا على الضرائب السنوية التي تتجدد سنة بعد سنة. وكانت المبالغ التي دخلت في ذمة الطاعن، بفرض الثبوت، لا تعتبر من هذا القبيل.
وحيث أن الحكم المطعون فيه، رغم إقراره بكون التقادم قد انقطع في عام 1957، ذهب لرد الدعوى المقامة عام 1964 بالاستناد إلى التقادم المالي المنصوص عنه في المادة 16 من قانون المحاسبة العامة. في حين أن هذا الادعاء لا يسقط إلا بالتقادم الطويل الذي لم يجر منذ تاريخ انقطاعه في عام 1957 مما يشوب الحكم بمخالفة القانون ويعرضه للنقض.
لذلك حكمت المحكمة بالإجماع بنقض الحكم.
(نقض سوري رقم 361 تاريخ 20 / 5 / 1967 ـ مجلة القانون ص643 لعام 1967)

التقنين المدني السوري – شفيق طعمة + أديب استانبولي الجزء الرابع
نص اجتهاد المادة : 372للقانون القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949
1661 ـ رسم انتقال ـ تركات ـ تقادم طويل:

إن رسم الانتقال يتحقق مرة واحدة عند الوفاة، ولهذا فهو يخضع للتقادم الطويل.

في الموضوع:
من حيث أن مبنى الطعن ينصب على تخطئة الحكم فيما قرره من رفض تشميل الضريبة المنازع فيها بالتقادم، رغم انقضاء خمس سنوات على تحقيق هذه الضريبة، مما يخالف أحكام المادة الأولى من القرار بقانون 109 لعام 1958، فضلاً عن أن المحكمة رفضت بدون مبرر جلب الإضبارة العائدة للضريبة المنازع فيها، وذلك بالرغم من إعلان الطاعن عجزه عن استحصال صور عن وثائق هذه الإضبارة.
في مناقشة أسباب الطعن:
من حيث أن الضريبة المنازع بها هي رسم الانتقال المتحقق على تركة الجهة المدعية وفق ما هو مبين في الإنذار الرسمي الموجه للمدعي.
وحيث أن رسم الانتقال المذكور يتحقق مرة واحدة عند وفاة المؤرث، ولا يعتبر من الضرائب السنوية التي تتكرر عاماً بعد عام، فإنها تخضع لمرور الزمن الطويل، ولا تعتبر مشمولة بالتقادم القصير المنصوص عليه في المادة 16 من قانون المحاسبة العامة والذي ينحصر شأنه بالضرائب السنوية المباشرة.
وحيث أن الرسم المنازع عليه تحقق عام 1952، فإن الضريبة المنازع فيها غير مشمولة بالتقادم، والحكم المطعون فهي الذي قضى برد الدعوى لعدم شمول الرسم بالتقادم يكون من حيث النتيجة لا من حيث التعليل متفقاً مع أحكام القانون.
لذلك تقرر بالإجماع رفض الطعن.
(نقض سوري رقم 2544 تاريخ 30 / 10 / 1966 ـ مجلة القانون ص91 لعام 1966)

التقنين المدني السوري – شفيق طعمة + أديب استانبولي الجزء الرابع
نص اجتهاد المادة : 372للقانون القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949
1662 ـ اجر مثل ـ انتفاع ـ تقادم طويل:

إن أجر المثل هو تعويض المالك من حرمانه من الانتفاع من عقاره، وهو يتقادم بالتقادم الطويل.

في الرد على أسباب الطعن:
من حيث أن أجر المثل هو تعويض للمالك عن حرمانه من الانتفاع بعقاره، وهو يتقادم بالتقادم الطويل، كما استقر عليه الاجتهاد. وإن مجال التقادم الخمسي هو الأجور المتعاقد عليها، مما يستدعي رفض السبب الأول من الطعن.
ومن حيث أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لم تكلف الجهة المدعية لإثبات وضع يد الجهة الطاعنة على العقار موضوع الدعوى عن مدة عشر سنوات. وأن اكتفاءها بسكوت الجهة الطاعنة لا يكفي لإثبات هذا الإشغال. كما لم تبحث عما إذا كان هذا الإشغال يشمل كامل العقار أم جزءاً منه. مما يجعل الحكم سابقاً لأوانه ومشوباً بالقصور وفساد الاستدلال.
لذلك تقرر بالاتفاق نقض الحكم المطعون فيه.
(نقض سوري رقم 43 أساس 171 تاريخ 17 / 2 / 1975 ـ مجلة القانون ص174 لعام 1975)

التقنين المدني السوري – شفيق طعمة + أديب استانبولي الجزء الرابع
نص اجتهاد المادة : 372للقانون القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949
1664 ـ ضريبة ـ رسم تزفيت ـ تقادم طويل:

إن رسم التزفيت يستحق مرة واحدة، فلا يعتبر من الضرائب الدورية، وعليه فهو يخضع للتقادم الطويل.

أسباب الطعن:
1 ـ إن المادة 16 من قانون المحاسبة العامة التي استند إليها الحكم توجب إسقاط الضريبة بالتقادم لمرور أكثر من أربع سنوات بين استحقاق الضريبة في عام 1949 وتاريخ المطالبة الواقعة في عام 1962.
2 ـ إن المادة 72 من قانون البلديات أوجبت تطبيق قانون المحاسبة العامة الذي يرتب تلاشي الضريبة بالتقادم. وإن النص الخاص الواردة فيه يقيد النص العام المتعلق بالتقادم الطويل.
3 ـ إن مبدأ سريان التقادم هو مبدأ استحقاق الضريبة في عام 1949، وفق ما استقر عليه اجتهاد محكمة النقض. وإن إهمال تنظيم اللوائح ليس من شأنه وقف سير التقادم.
في مناقشة أسباب الطعن:
من حيث أن الوقائع التي استثبتها الحكم، ولا يجادل فيها الأطراف، أن الضريبة المنازع فيها هي ضريبة رسم التزفيت، وأنها استحقت عام 1949 ووضعت موضع التحصيل عام 1962.
وحيث أن الجدل بين الطرفين يدور حول تحديد مهلة التقادم لهذه الضريبة، أهو التقادم المالي المنصوص عنه في المادة 16 من قانون المحاسبة العامة، كما يطلب الطاعن. أم أنه التقادم الطويل وفق ما تطلبه الجهة المطعون ضدها.
وحيث أن التقادم المالي، المنصوص عليه في المادة 16 من قانون المحاسبة العامة، يسري على الضرائب السنوية المباشرة والمقيدة في اللوائح، أي الضرائب الدورية التي تستحق عاماً بعد عام، وفق ما استقر عليه الاجتهاد في هذا الشأن.
وحيث أن رسم التزفيت المطالب به يستحق مرة واحدة عند إتمام عملية التزفيت، فلا يعتبر من الضرائب الدورية. وبالتالي فإنه يخضع للتقادم الطويل، لعدم وجود نص آخر يخضعه لتقادم أقصر.
وحيث أن الحكم المطعون فيه الذي سار على هذا النهج قد أحسن تطبيق القانون، فإنه يتعين رفض الطعن.
لذلك حكمت المحكمة برفض الطعن.
(نقض سوري رقم 449 تاريخ 31 / 12 / 1966 ـ مجلة القانون ص216 لعام 1966)

التقنين المدني السوري – شفيق طعمة + أديب استانبولي الجزء الرابع
نص اجتهاد المادة : 372للقانون القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949
1665 ـ ضرائب ـ رسوم ـ تقادم طويل ـ امر تكليف:

إن جميع الضرائب والرسوم تخضع للتقادم الطويل اعتباراً من تاريخ ترتبها وتحديدها بصورة نهائية إذا لم يصدر أمر تكليف بها ضمن مدة التقادم. وفي حال صدور مثل هذا الأمر يبدأ تقادم جديد من تاريخ صدور الأمر بالتكليف (قرار الهيئة العامة رقم 21 تاريخ 21 / 12 / 1972)

المناقشة:
حيث أن المدعي المطعون ضده يطلب منع الجهة المدعى عليها، الطاعنة، من معارضته بضريبة أرباح بيعه عقارين أحدهما في عام 1959 والآخر في عام 1960 لشمول هذه الضريبة بالتقادم القصير.
وحيث أن الحكم المطعون فيه ذهب إلى إجابة طلب المدعي تأسيساً على أن مدة التقادم المالي الرباعي على الضريبة المطالب بها قد تحققت قبل صدور المرسومين التشريعيين 37 و 73 لعام 1966.
وحيث أن الجهة الطاعنة تنعي على الحكم المطعون فيه انتهاؤه إلى هذه النتيجة للسبب الذي بينته في طعنها.
وحيث أن هذه المحكمة نقضت بقرارها رقم 1300 تاريخ 22 / 9 / 1979 الحكم السابق لنفس السبب الذي تذرع به الحكم المطعون فيه سنداً لقرار الهيئة العامة لمحكمة النقض رقم 21 تاريخ 31 / 12 / 1972 المتضمن أن جميع الضرائب والرسوم تخضع للتقادم الطويل اعتباراً من تاريخ ترتبها وتحديدها بصورة نهائية إذا لم يصدر أمر تكليف بها ضمن مدة التقادم المذكورة. وفي حال صدور هذا الأمر يبدأ تقادم جديد من تاريخ صدور الأمر بالتكليف.
وحيث أن هذا الذي ذهب إليه قرار الهيئة العامة إنما يجد سنده في المرسومين التشريعيين رقم 37 و 73 لعام 1966 الذي ينص على أن التقادم له مفعول رجعي يشمل الذمم المالية التي لم يجر تحصيلها بعد.
وحيث أن التكليف بالضريبة المدعى بها قد تم قبل مرور مدة التقادم الطويل، لذلك فإن التكليف بها مقبول قانوناً.
وحيث أن جنوح الحكم المطعون فيه إلى تشميل الضريبة المذكورة بالتقادم المالي القصير إنما يخالف قرار النقض الصادر في القضية وقرار الهيئة العامة لمحكمة النقض والتشريع النافذ، مما يجعل الطعن وارداً على الحكم المطعون فيه ويرتب نقضه.
وحيث أن صدور اجتهاد عن إحدى هيئات هذه المحكمة مخالف لقرار الهيئة العامة لمحكمة النقض وللتشريع النافذ لا يقيد هذه المحكمة ولا يستدعي طلب العدول عنه.
وحيث أن الطعن واقع للمرة الثانية. لذلك فإنه يتعين الفصل في القضية موضوعاً.
وحيث أن السبب الذي يتذرع به المدعي في دعواه، وهو التقادم، غير متوفر فيها. لذلك فإن دعواه لا تستند إلى سبب قانوني وجديرة بالرد.
(نقض سوري رقم 1890 أساس 3194 / 1980 تاريخ 16 / 10 / 1982 ـ مجلة المحامون ص416 لعام 1983)

التقنين المدني السوري – شفيق طعمة + أديب استانبولي الجزء الرابع
نص اجتهاد المادة : 372للقانون القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949
1666 ـ ضرائب ـ ورسوم ـ امر تكليف ـ تقادم طويل:

تخضع للتقادم الطويل جميع الضرائب والرسوم اعتباراً من تاريخ ترتبها وتحديدها بصورة نهائية إذا لم يصدر أمر تكليف بها ضمن مدة التقادم. وفي حال صدور هذا الأمر يبدأ تقادم جديد من تاريخ صدور الأمر بالتكليف.

المناقشة:
حيث أنه يتبين من الأوراق أن الغرفة المدنية الثانية تطلب العدول عن الاجتهاد السابق الصادر عن هذه المحكمة في الحكم المؤرخ في 26 / 1 / 1967 والمتضمن أن المدة المنقضية قبل تاريخ التكليف بالتحصيل لا يسري فيها التقادم ولا تدخل في حسابه. وفي بيان ذلك تقول أن المشرع وإن كان جعل مدا سريان التقادم بالنسبة للضرائب منوطاً بإدارة تتصرف فيها حسب مشيئتها بحسب ما قررته أحكام المرسوم 73 لعام 1966، إلا أن هذا المرسوم لم يحدد حكم التقادم في حال التخلف عن التكليف بالتحصيل للضرائب التي انقضى على تحقيقها التقادم العام الطويل. وإن هذا الإغفال يستتبع الرجوع إلى القواعد العامة التي ترتب انقضاء جميع الحقوق بالتقادم العام، الذي أخذ به الفقه الإسلامي وكافة القوانين القديمة والحديثة على السواء، حرصاً على استقرار التعامل والاعتبارات التي تمت للمصلحة العامة بسبب وثيق ولزوم الاطمئنان على الأوضاع المستقرة.
وحيث أنه يتبين من الأوراق أن الذمة التي تطالب بها البلدية متحققة في عام 1949، وأن الدعوى أقيمت من المدعي في عام 1968 بشأن تشميل هذا الدين بالتقادم.
وحيث أن دفوع الإدارة الطاعنة تنصب على أن التقادم لا يسري بشأن ديون الدولة والإدارات العامة إلا من تاريخ التكليف بالتحصيل، وذلك عملاً بالمادة 2 من المرسوم التشريعي رقم 73 لعام 1966 وما ورد في هذا القانون من أن حكم هذه المادة يشمل جميع الذمم التي لم يتم تحصيلها.

وحيث أن الأخذ بهذا النظر بصورة مطلقة يجعل مبدأ سريان التقادم موقفاً على محض إرادة الإدارة أو نشاطها بإصدارها أمر التكليف. فإذا لم تشأ الإدارة إصدار هذا الأمر أو إهمال الموظف المختص إصداره بقيت الذمة المالية رغم استحقاقها قائمة مهما طال الزمن، الأمر الذي يستفاد منه تأييد الالتزام.
وحيث أن المبدأ العام، الذي أخذ به الفقه الإسلامي وأقرته جميع التشريعات القديمة والحديثة، قد أجمع على عدم جواز بقاء الالتزامات، مهما كان نوعها، مؤبدة لا يطالها التقادم وتستمر الخصومات بسببها لمدة غير محددة، لما يحمله هذا الاتجاه من أضرار بالمصلحة العامة، التي لا تقر مبدأ تأييد الخصومات، ولما ينطوي عليه من عدم احترام الأوضاع المستقرة، وهي محاذير تم تلافيها بإقرار مبدأ التقادم الذي بني على رعاية مصلحة المدين الذي استقرت أوضاعه وهدر حق الدائن الذي سكت دون مبرر عن المطالبة بحقه طيلة مدة سريان التقادم، الأمر الذي يمكن اتخاذه قرينة على استيفاء حقه. فضلاً عن قيام الصعوبات العملية التي تواجه القضاء عن نظر الدعوى بعد انقضاء عشرات السنين لجهة انعدام الأدلة. وفي ظل هذه الاعتبارات أقرت جميع التشريعات مبدأ التقادم.

وحيث أن المشرع السوري الذي أقر في المرسوم 73 لعام 1966 مبدأ عدم سريان التقادم بشأن الذمم المالية إلا اعتباراً من تاريخ التكليف، وإن كان قصد من ذلك المحافظة على أموال الخزينة وحمايتها من إهمال الموظفين المختصين، بحيث لا يسري التقادم إلا بعد صدور أمر التكليف، بخلاف ما أقرته القواعد العامة من أن التقادم يسري اعتباراً من تاريخ الاستحقاق. إلا أن ذلك لا يفيد أن المشرع السوري هدف من هذا التشريع مخالفة القواعد العامة للتقادم وتأييد المنازعات والخصومات بالنسبة للذمم المالية. فإذا ما صدر أمر التكليف ضمن مهلة التقادم المحددة للذمم المالية كان صدور هذا الأمر قاطعاً للتقادم ويسري تقادم جديد اعتباراً من تاريخ صدوره. أما إذا لم يصدر أمر التكليف رغم استحقاق الذمة بمقتضى التشريعات النافذة بعد تحديدها بصورة نهائية وانقضت مدة التقادم على هذا الوضع، فإن الذمة المستحقة تخضع عندئذ للقاعدة العامة المنصوص عنها في المادة 378 من القانون المدني التي تقضي بسريان التقادم من اليوم الذي يصبح في الدين مستحق الأداء.

وحيث أن الأخذ بهذا النظر ينسجم من جهة ثانية مع تطور التشريع السوري، الذي كان يخضع الذمم المالية المستحقة للدولة لتقادم قصير مدته أربع سنوات، في حين كان يخضع الديون العادية للتقادم الطويل، مقراً أن تنظيم حسابات الدولة وتحقق التوازن في ميزانيتها يقضي بإخضاع هذه الطائفة من الالتزامات لتقادم قصير نظراً لتشعب هذه الحسابات وضخامة الميزانية. فإذا رأى المشرع بعد ذلك صيانة لأموال الدولة من الهدر أن يطيل أمد تقادمها لمدة خمسة عشرة سنة فإن ذلك لا يفيد سوى إعلان إرادته بتساوي ديون الدولة مع ديون الأفراد بصدد مهمة التقادم، ولا يفيد إطراحه للقاعدة العامة التي تشعر بسقوط جميع الالتزامات بالتقادم الطويل، طالما أنه أقر بصورة صريحة إخضاعها لهذا التقادم.

وحيث أن الحكم الصادر عن هذه المحكمة بتاريخ 26 / 1 / 1967 قد ذهب مذهباً مخالفاً لهذا الرأي عندما قرر بصورة مطلقة أن المدة السابقة لصدور التكليف بالتحصيل لا تدخل في حساب التقادم، وبالتالي فإن طلب العدول يكون واقعاً في محله.
لذلك حكمت الهيئة العامة بالأكثرية، العدول عن الاجتهاد الذي تضمنه الحكم الصادر عن هذه المحكمة بتاريخ 26 / 1 / 1967 رقم 7 واعتبار أن جميع الضرائب والرسوم تخضع للتقادم الطويل اعتباراً من تاريخ ترتبها وتحديدها بصورة نهائية
(نقض هيئة عامة رقم 61 أساس 52 تاريخ 31 / 12 / 1972)

التقنين المدني السوري – شفيق طعمة + أديب استانبولي الجزء الرابع
نص اجتهاد المادة : 372للقانون القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949
1667 ـ عمل ـ ايقاف عن العمل ـ اجور ـ تقادم طويل:

إن الأجور المستحقة للعامل عن مدة الوقف عن العمل تستحق دفعة واحدة ولمرة واحدة، بحيث لا يتم ذلك إلا بتاريخ صدور حكم البراءة واكتسابه الدرجة القطعية، مما يفقد عنها صفة الدورية والتجدد ويجعلها تخضع لأحكام التقادم الطويل.

في المناقشة والقضاء:
من حيث يبين من الكتاب رقم 18803 الموجه من وزير الشؤون البلدية بتاريخ 21 / 11 / 1963 إلى رئاسة بلدية جيرود أنه يتضمن ما يلي:
1 ـ وقف المذكور (المدعي) عن العمل اعتباراً من تاريخ وصول هذا الكتاب عملاً بالمادة 67 من قانون العمل.
2 ـ إحالته إلى القضاء للنظر في الأمور المنسوبة إليه.
3 ـ… وتجدر الإشارة إلى أنه سينظر بتسريحه على ضوء الحكم القضائي الذي سيصدر بحقه.
وبناء على ذلك، فقد أوقف المدعي عن عمله وأحيل إلى القضاء لمحاكمته من جرم الرشوة الذي نسب إليه. حيث عمدت محكمة الجنايات إلى إصدار قرارها رقم 83 تاريخ 9 / 4 / 1967 متضمناً براءته، وقد اكتسب الحكم الدرجة القطعية وأعيد المدعي إلى عمله بتاريخ 13 / 12 / 1969.
ومن حيث أن المادة 67 من قانون العمل تنص على ما يلي:
إذا نسب إلى العامل ارتكاب جناية أو جنحة إضراب غير مشروع… جاز لصاحب العمل وقفه من تاريخ إبلاغ الحادث إلى السلطة المختصة لحين صدور قرار منها في شأنه.
فإذا رأت السلطة المختصة عدم تقديم العامل للمحاكمة قضي ببراءته وجبت إعادته إلى عمله وإلا اعتبر عدم إعادته فصلاً تعسفياً. وإذا ثبت أن اتهام العامل كان بتدبير صاحب العمل أو وكيله وجب أداء أجره عن مدة الوقف.
ومن حيث أنه يبين من صراحة هذا النص أنه إذا تقرر براءة العامة من الجرم المنسوب إليه استحق له بذمة صاحب العمل:
1 ـ إعادته إلى عمله.
2 ـ أجره عن مدة الوقف.
ومن حيث أنه بظهور هذين الحقين لا يستحقان وفق أحكام المادة 67 المشار إليها إلا بظهور براءة العامل. ومعنى ذلك أن يصدر حكم بالبراءة عن الجهة القضائية المختصة وأن يكتسب هذا الحكم قوة القضية المقضية.
ومن حيث أنه يترتب على ذلك أن الأجور المستحق عن مدة الوقف عن العمل تستحق دفعة واحدة ولمرة واحدة أيضاً، بحيث لا يتم ذلك إلا بتاريخ صدور حكم البراءة واكتسابه الدرجة القطعية الأمر الذي يفقد هذه الأجور على هذا الوجه المبين في المادة 67 محل البحث صفة الدورية والتجدد. وبالتالي تغدو غير مشمولة بأحكام التقادم الخمسي الذي ينطبق على الأجور، وإنما تخضع لأحكام التقادم الطويل، ذلك أن هذه الأجور أضحت بمثابة دين عادي ترتب بذمة صاحب العمل.
ومن حيث أن الحكم المطعون فيه لم يسر على هذا النهج فقد غدا معتلاً مما يعرضه للنقض.
لذلك تقرر بالإجماع قبول الطعن موضوعاً ونقض الحكم المطعون فيه.
(نقض سوري رقم 382 أساس 588 تاريخ 31 / 3 / 1977 ـ مجلة القانون ص275 لعام 1977)

التقنين المدني السوري – شفيق طعمة + أديب استانبولي الجزء الرابع
نص اجتهاد المادة : 372للقانون القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949
1668 ـ ضرائب ورسوم ـ تقادم طويل ـ مطالبة:

الضرائب التي تطرح في مناسبة معينة، لا بصورة دورية، كرسم الأرصفة والدلالة وضريبة الإنتاج الزراعي والتركات، تخضع المطالبة بها لمدة التقادم الطويل.

المناقشة:
من حيث أن المادة 16 من القرار 2331 تنص على تلاشي الضرائب السنوية المقررة والمقيدة في اللوائح، وتسقط نهائياً عن المكلفين في نهاية السنة الرابعة التي تلي وضع تلك اللوائح موضع التحصيل. بما يفيد أنها تشمل الضرائب الدورية التي تتحقق وتتكرر في كل سنة، دون شمول ما عداها من الرسوم والضرائب الأخرى التي لا تدخل في نطاق هذا التعريف.
ومن حيث أن المادة 25 من القانون المالي للبلديات رقم 151 الذي تطرح الضريبة بمقتضاه من رسوم الأرصفة والشوسات والأسيقة، خولت البلدية حق استيفاء رسم يعادل ربع نفقة القسم المقابل لمواجهة العقار في كل جهة من جهات الطريق وبرسم يعادل كامل نفقة الأرصفة، بما فيها الأطاريف، على أن لا يحق للبلدية استيفاء هذا الرسم أكثر من مرة كل عشر سنوات.
ومن حيث أنه يستفاد من نص هاتين المادتين أن المادة 16 المشار إليها تشمل الضرائب الدورية التي تتحقق في كل سنة على التوالي دون ما عداها من الرسوم والضرائب التي لا تعتبر من الضرائب السنوية، وإنما تطرح وتستوفى في مناسبة معينة على شكل رسم أو ضريبة كرسم الأرصفة والدلالة وضريبة الإنتاج الزراعي وضريبة التركات وما شابهها. وهذا يستتبع إخضاع المطالبة بها لمدة التقادم الطويل وهو ما تذرع به وكيل إدارة قضايا الدولة.
(نقض سوري رقم 2903 أساس 1324 تاريخ 3 / 12 / 1964 ـ مجلة المحامون ص372 لعام 1964)

التقنين المدني السوري – شفيق طعمة + أديب استانبولي الجزء الرابع
نص اجتهاد المادة : 372للقانون القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949
1669 ـ اجور شريك ـ ادارة ـ تقادم طويل:

ما يقبضه الشريك عن شركائه من الأجور بتفويض منهم لا يعتبر أجرة وإنما ديناً عادياً يسري عليه التقادم الطويل.

المناقشة:
حيث أن حكم النقض السابق كيّف الدعوى على أساس أن الشريك عندما يقوم بإدارة العقار ويتقاضى بدلات أجوره دون اعتراض من باقي الشركاء يعتبر وكيلاً عنهم. وعلى هذا الأساس فإن ما يصيب باقي الشركاء من البدلات التي قبضها الشريك الوكيل تعتبر ديناً عادياً مترتباً بذمته وتتقادم بالتالي بالتقادم الطويل، لا بالتقادم الخمسي الذي ينحصر أمره في العلاقات القائمة بين المؤجر والمستأجر. وعليه فإن ما أوردته الطاعنة في السبب الثالث يكون على غير أساس.
(نقض سوري رقم 1912 أساس 1026 تاريخ 22 / 9 / 1966 ـ مجلة المحامون ص328 لعام 1966)

نص اجتهاد المادة : 380للقانون القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949
1744 ـ حكم قضائي ـ انقطاع ـ تقادم طويل:

لما كان تقديم الدعوى إلى محكمة، ولو غير مختصة، يقطع التقادم. والحكم الصادر بمثابة الوجاهي، ولو لم يبلغ، يبقى قائماً لمدة التقادم العام الطويل.

المناقشة:
من حيث أن الحكم المطعون فيه صدر بتاريخ 29 / 12 / 1964 بمثابة الوجاهي بحق الجهة الطاعنة، ولم يبلغ إليها إلا بتاريخ 18 / 12 / 1972.
ومن حيث أن الجهة الطاعنة تطلب نقض الحكم لسقوطه بالتقادم، ذلك أن الحق المقضي به هو من الحقوق الدورية المتجددة التي تسقط بالتقادم الخمسي.
ومن حيث أن المادة 382 من القانون المدني إنما تطبق على الأحكام التي حازت قوة القضية المقضية، والحكم المطعون فيه ليس منها حتى تشمله بأحكامها.
ومن حيث أن المادة 380 من القانون المدني تنص على أن ينقطع بالتقادم بالمطالبة القضائية، ولو رفعت الدعوى إلى محكمة غير مختصة. وهذا يعني أن مجرد التظلم أمام القضاء بحق من الحقوق المتنازع عليها يؤدي إلى قطع التقادم.
وغني عن البيان أن استمرار الدعوى عالقة أمام القضاء مهما طال عليها الأمد، تعتبر مدة زمنية مهدورة في حساب التقادم.
ومن حيث أن الحكم الصادر عن محكمة الدرجة الأولى يعتبر حكماً نهائياً حاسماً للنزاع فيما قضى به. وكذلك يبقى حتى يطعن فيه بأحد أسباب الطعن التي أباحها القانون. لذا فإن الحق المقضي به بموجبه، مهما كان نوعه ومهما كان نوع التقادم الذي يسري عليه، يعتبر والحالة هذه ديناً في ذمة المحكوم عليه خاضعاً لأحكام التقادم الطويل. الأمر الذي يجعل ما تثيره الجهة الطاعنة لجهة التقادم مردوداً.
(نقض سوري 864 أساس 928 تاريخ 12 / 6 / 1973 ـ مجلة المحامون ص282 لعام 1973)

التقنين المدني السوري – شفيق طعمة + أديب استانبولي الجزء الرابع
نص اجتهاد المادة : 381للقانون القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949
1806 ـ تقادم ـ اقرار ضمني ـ قطع التقادم:

إن ما اعتبرته المادة 381 / 2 مدني اقراراً ضمنياً قاطعاً للتقادم هو أن يترك المدين تحت يد الدائن مالاً مرهوناً رهناً حيازياً نافياً لوفاء الدين. وهذه القرينة القانونية مقررة لصالح الدائن المرتهن حينما يتمسك المدين الراهن بتقادم الدين المضمون بالرهن.
إذا كان الغلط بصفة جوهرية في المبيع فيشترط في دعوى الغلط أن تستهدف إبطال البيع وزواله بأثر رجعي واعتباره كأن لم يكن.

أسباب الطعن:
1 ـ الطاعنان يكرران دفوعهما السابقة ويعتبرانها جزءاً من أسباب الطعن.
2 ـ الدعوى تسودها المسؤولية التقصيرية وتتقادم بالتقادم الطويل.
3 ـ بيان المصرف الزراعي 16 / 11 / 1969 ينطوي على اقرار يقطع التقادم.
4 ـ جدول أسماء المتضررين المعد من المصرف في عام 1970 يقطع التقادم ويبدأ تقادم طويل.
5 ـ عقد بيع بذار البطاطا من قبل المصرف الزراعي هو عقد اذعاني.
6 ـ المصرف عالم بفساد البذار المبيع، فإجراؤه البيع ينطوي على غش يتقادم الادعاء في شأنه بالتقادم الطويل.
7 ـ تأجيل ديون المصرف يقطع التقادم.
8 ـ الجانب الطاعن رهن أرضه لدى المصرف تأميناً لاستيفاء دينه فلا يبدأ التقادم إلا بعد خروج الرهن من يد الدائن.
9 ـ العيب في البذار المبيع جسيم يتصل بصفة جوهرية فيه ـ فتسوده دعوى الغلط التي تخضع للتقادم الطويل.
مناقشة وجوه الطعن:
من حيث ان دعوى المدعيين الطاعنين تقوم على طلب منع المصرف الزراعي من معارضتهما في قيمة بذار البطاطا الفاسد الذي باعهما إياه المدعى عليه المطعون ضده المصرف الزراعي، وعلى طلب رد ما استوفاه المصرف من جانب هذه القيمة.
ومن حيث أن الاحالة إلى الدفوع والمذكرات السابقة لا تصلح سبباً للطعن، وفق ما استقر عليه الاجتهاد.
ومن حيث أن اجتهاد محكمة النقض قد استقر في العديد من القضايا المماثلة على أن الدعوى لا تخرج عن كونها دعوى ضمان العيوب الخفية في المبيع، هي تتقادم بالتقادم الحولي المنصوص عليه في المادة 420 / 1 مدني.
ومن حيث أنه في حال انقطاع هذا التقادم الحولي يبدأ تقادم حولي آخر عملاً بالمادة 382 / 1 مدني، لأن هذا التقادم الحولي غير مبني على قرينة الوفاء فلا تنطبق عليه حالة الفقرة الثانية من المادة 382 مدني وفق ما مضى عليه قضاء محكمة النقض.
ومن حيث أنه على افتراض صحة أن الجدول بأسماء المتضررين من بذار البطاطا المنظم في عام 1970 من اللجان المختصة يشكل اقراراً من المصرف بحق الجهة المدعية يقطع التقادم الحولي المذكور، فإن الجهة المدعية اشترت بذار البطاطا في عام 1970 وأقامت الدعوى الماثلة في عام 1980 أي بعد عدة سنوات من انقضاء مدة التقادم الحولي الثانية المفترضة.
ومن حيث أنه على افتراض صحة أن حاشية مدير فرع المصرف الزراعي في القطيفة المؤرخة في 16 / 12 / 1979 تؤلف اقراراً من المصرف بحق الجهة المدعية يقطع التقادم الحولي المذكور، فإن الاقرار الحاصل بعد اكتمال مدة التقادم لا يعتبر قاطعاً للتقادم وفق ما هو عليه الاجتهاد.
ومن حيث أنه على افتراض أن البائع المصرف الزراعي عالم عند البيع بفساد البذار المبيع فلا يكفي مجرد علم البائع بالعيب للقول بأنه أخفى العيب غشاً، طالما لم يثبت أنه تعمد اخفاء العيب، على ما استقر عليه قضاء محكمة النقض في دعاوى مماثلة.
ومن حيث أن المادة 381 / 2 مدني اعتبرت اقراراً ضمنياً قاطعاً للتقادم أن يترك المدين تحت يد الدائن مالاً له مرهوناً رهناً حيازياً تأميناً لوفاء الدين. فهذه القرينة القانونية مقررة لصالح الدائن المرتهن حينما يتمسك المدين الراهن بتقادم الدين المضمون بالرهن.
ومن حيث أن اجتهاد محكمة النقض رقم 39 تاريخ 25 / 2 / 1952 الذي استشهد به الطاعنان، إنما هو تطبيق للمادة 18 من القانون المؤرخ في 23 / 12 / 1937 التي نصت على أن تأجيل الديون المدنية المعقودة قبل 26 / 9 / 1936 بغير العملة السورية وتقسيطها يقطع مرور الزمن. وهي حالة خاصة لا علاقة لها بالدعوى الحاضرة.
ومن حيث أنه مادامت الدعوى لا تتعلق بطلب تعديل شرط تعسفي في عقد البيع الناظم للعلاقة بين الطرفين، وإنما ترمي إلى طلب أن يضمن البائع المصرف تعيب البذار المبيع وما نتج عنه، فلا محل لبحث مدى اذعانية هذا العقد.
ومن حيث أنه على افتراض صحة وقوع الجهة الطاعنة في الغلط صفة جوهرية للمبيع، فيشترط في دعوى الغلط أن تستهدف إبطال البيع وزواله بأثر رجعي واعتباره كأن لم يكن وهذا ما لم يطالب به الجانب الطاعن.
فضلاً عن أن دعوى الغلط تتقادم بسنة واحدة تبدأ من اليوم الذي ينكشف فيه عملاً بالمادة 141 مدني الأمر الذي يجعل الحكم الطعين بحسب النتيجة التي انتهى إليها سليماً مما أخذه عليه الطعن المتعين الرد تبعاً لما ذكر.
(نقض رقم 505 اساس 2557 تاريخ 12 / 4 / 1984 مجلة المحامون ص1255 لعام 1984)

التقنين المدني السوري – شفيق طعمة + أديب استانبولي الجزء الرابع
نص اجتهاد المادة : 382للقانون القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949
1817 ـ تقادم حولي ـ انقطاعه بالإقرار ـ تقادم طويل:

إن التقادم الحولي إذا انقطع بالإقرار يتحول إلى تقادم طويل مدته خمس عشرة سنة.

المناقشة:
الحكم المميز صادر وجاهياً عن محكمة صلح دمشق بتاريخ 7 / 9 / 1955 تحت رقم 637 / 910 القاضي برد دعوى المدعي المميز بطلب الحكم له على الجهة المدعى عليها بمبلغ 1050 ليرة سورية بدل تصليحات العقار موضوع الدعوى، وذلك الرد للتقادم باعتبار أن الإنذار حرر بعد مرور أكثر من سنة على تاريخ ظهور العيب وإقامة العمود.
لما كان المدعي يدعي أنه اشترى العقار المذكور في الدعوى من المدعى عليهم بتاريخ 22 / 12 / 1951 وأنه بعد ذلك ظهر في شرفتي العقار تصدع بسبب نقص كميات الحديد وعيارات الإسمنت وهو عيب في المبيع يطلب التعويض عنه. وأنه على أثر المراجعة وضع الجانب المدعى عليه عمود تحت طرف الشرفة السائب.
ولما كان وكيل المدعى عليهم يتمسك بالتقادم الحولي الوارد ذكره في الفقرة الأولى من المادة 420 من القانون المدني. وكان وكيل المدعي أورد على ذلك دفعين اثنين، أحدهما أن تلبية طلب المدعي بإقامة العمود إقرار يقطع التقادم بموجب الفقرة الأولى من المادة 381 مدني. والثاني أن هذا العمل عبارة عن إخفاء العيب عمداً وهو غش لا يجوز معه التمسك بهذا التقادم بموجب الفقرة الثانية من المادة 381 مدني.
ولما كان القاضي أهمل في حكمه البحث بالناحية الثانية إهمالاً كلياً. كما أنه اعتبر أن مدة التقادم الحولي بعد الإقرار هي مدة التقادم قبله. وأن وضع العمود بفرض اعتباره إقراراً، فقد وقع في شهر آب 1952 وأن الإنذار الواقع والدعوى المستعجلة كانا بعد مضي أكثر من سنة على هذا التاريخ.
ولما كان القاضي ذهل عن حكم الفقرة الثانية من المادة 382 من القانون المدني التي تجعل مدة التقادم الحولي بعد انقطاعه بالإقرار خمس عشرة سنة. كان ذهوله هذا وإهماله البحث في تعمد إخفاء العيب موجباً لنقض حكمه.
لذلك تقرر بالإجماع نقض الحكم المميز.
(نقض سوري 2179 تاريخ 21 / 12 / 1955 ـ مجلة القانون ص176 لعام 1956)

التقنين المدني السوري – شفيق طعمة + أديب استانبولي الجزءالرابع
نص اجتهاد المادة : 384للقانون القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949
1835 ـ تقادم ـ تقادم طويل ـ قصير ـ الدفع بالتقادم:

إن التذرعبالتقادم القصير الأجل ينطوي ضمناً على التذرع الطويل لأن من ملك الأكثر يملكالأقل، والعكس غير صحيح إذ أن التمسك بالتقادم العادي لا يتضمن التمسك بالتقادمالقصير لأن تمسك المدين بالتقادم الخاطئ لا يغنيه عن تمسكه بالتقادمالصحيح.

المناقشة:
من حيث أن دعوى المدعي الخصم في الطعن تقوم على طلبمنع وزارة المالية الطاعنة من معارضة المدعي بضريبة دخل الأرباح موضوع الإنذار لعدمترتبها عليه أصلاً ولسقوطها بالتقادم الطويل واثر تحصيل المبلغ منه بني الطلبالعارض على طلب تقرير استرداد ما استوفي منه بغير وجه حق.
ومن حيث أن محكمةالدرجة الأولى قضت للمدعي بمنع معارضة الجهة المدعىعليها له بالمبلغ موضوع الدعوىوأهملت بحث موضوع الطلب العارض المنصب على استرداد ما حصل منه.
ومن حيث أنالقرار المطعون فيه قضى بفسخ الحكم المستأنف وإسقاط الضريبة موضوع الدعوى بالتقادمالمالي القصير المسقط وإلزام وزارة المالية برد مبلغ 2000 ليرة سورية المقتطعة مناستحقاق المدعي إليه.
وحيث أن ما أثاره المدعي في دعواه لجهة التذرع قد جاءحصراً بما ورد في صحيفتها قوله: أن هذه الضريبة أضحت مشمولة بالتقادمالطويل.

وحيث أن هذا التقادم الطويل لم يكن قد اكتمل في عام 1966 على الضريبةالمطالب بها من الأعوام 1954 ـ 957 نظراً لانقطاعه بحكم المادة 2 من المرسوم رقم 73تاريخ 30 / 7 / 1966 التي تعتبر بدء سريان التقادم على الذمم المستحقة الأداءللإدارات العامة والمؤسسات العامة من تاريخ تكليف الدوائر تحصيلها وفق أحكام قانونجباية الأموال العامة. وإن هذا يسري على جميع الذمم التي لم يتم تحصيلها.
وحيثأنه يبدو أن المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه قد تكشف لها هذا لم تعتمد في حكمهاهذا النوع من التقادم وإنما اعتمدت التقادم القصير الأجل ومدته 4 سنوات المنصوصعليه في المادة 16 قرار المحاسبة العامة على ما جاء صريحاً في حكمها.
وحيث أنالأخذ بهذا التقادم القصير مما لا يصح تلقائياً من قبل المحكمة وإعماله لا يكون إلابتذرع من قبل صاحب العلاقة عملاً بأحكام المادة 384 من القانون المدني.

ذلك أنأعمال التقادم ليس من النظام العام وإنما هو حق من حقوق الطرفين وهو نظراً لاختلافالأسس التي ينبني عليها في كل نوع منه فهو يهدف إلى احترام الأوضاع المستقرة فيالتقادم الطويل وإلى عدم إلصاق المدعي في التقادم الخمسي وإلى اعتماد قرينة الوفاءفي التقادم الحولي ونظراً لما في اختلاف الغرض من صلة وأثر في التقادم على نحو يوجبالتعريف بالوقائع التي يتوجب الاعتماد عليها وكذلك النص القانوني الواجب التطبيقفإنه لابد من تذرع بين بشأن نوع التقادم الذي يريده صاحب العلاقة.
وإذا كانالاجتهاد القضائي قد استقر على أن التذرع بالتقادم القصير الأجل ينطوي ضمناً علىالتذرع بالتقادم الطويل لأن من ملك الأكثر ملك الأقل. فالعكس غير صحيح لما فيه منتعارض مع مبدأ عدم عفوية الأخذ بالتقادم والأغراض التي يؤسس عليها التقادم على ماصار بيانه أعلاه. حتى أن الفقه والاجتهاد قد ذهب إلى أن المدين لا يغنيه تمسكهبالتقادم الخاطئ عن التمسك بالتقادم الصحيح واستقر على أن التمسك بالتقادم العاديلا يتضمن التمسك بالتقادم القصير (تراجع الصفحات مع الهامش 1133 و 1134 من الجزء 3ـ الوسيط للسنهوري.
وحيث أنه ليس هنالك في الملف ما يشير إلى أن المعي قد تمسكبالتقادم القصير على ما وضح بيانه أعلاه.
وكان عدم ملاحظو الحكم المطعون فيهوالأخذ بالتقادم القصي عفواً من قبل المحكمة خلافاً للنهج المبين أعلاه يغدو مشوباًبخلل في تطبيق القانون ويعرض الحكم المنقوض وهو نقض يتيح معالجة باقي أسباب الطعنعند طرح القضية مجدداً.

لذلك تقرر بالأكثرية:
قبول الطعن ونقض الحكم موضوعاًللسبب المشار إليه أعلاه.
(نقض سوري 119 أساس 794 تاريخ 15 / 11 / 1978 ص 98مجلة المحامون لعام 1979).

التقنين المدني السوري – شفيق طعمة + أديباستانبولي الجزء الرابع
نص اجتهاد المادة : 420للقانون القانون المدني ـالمرسوم رقم 84 لعام 1949
2023 ـ بيع ـ عيب ظاهر ـ اخطار البائع ـ عيب خفي ـسقوط الدعوى ـ اخفاء العيب ـ تقادم طويل:

1 ـ في حالة العيب الظاهر فيالمبيع وجب على المشتري بعد التحقق من حالة المبيع وفقاً للمألوف وكشفه العيب الخفيأن يخطر به البائع خلال مدة معقولة.
2 ـ في حالة العيب الخفي الذي لا يمكن كشفهبالفحص المعتاد، وجب على المشتري عند كشفه أن يخطر البائع به بمجرد ظهوره تحت طائلةاعتباره قابلاً بالمبيع. وتسقط الدعوى في الحالتين بالتقادم الحولي من وقت تسليمالمبيع (المادة 420 مدني).
3 ـ أما إذا تعمد البائع إخفاء العيب، فلا يترتب علىالمشتري إخطاره، وتخضع الدعوى للتقادم الطويل.

الوقائع:
تقوم الدعوى علىمطالبة الجهة المدعية للمدعى عليهما بقيمة سندين مستحقي الأداء. وفي المحاكمة ادعىالمدعى عليه محمود بوجوب العيب في المبيع موضوع السندين المدعى بهما وأبرز صورةإنذار موجه للمدعي. وطلب في النتيجة قبول دعواه المتقابلة والحكم برد دعوى المدعيةوإلزامها بالمبالغ المبينة في الإنذار كتعويض له. فرأت المحكمة أن دعوى المدعى عليهبقيت عارية عن أي دليل يؤيدها وإن دعواه المتقابلة جديرة بالرد. وحكمت بإلزامالمدعى عليهما بقيمة السندين. وصدق هذا الحكم استئنافاً.

محكمة النقض:
حيث أنالحكم المطعون فيه الذي انتهى إلى رفض هذا الوجه من دفاع الطاعن مؤسساً قضاءه علىأن العيب الخفي بفرض ثبوته قد انكشف للطاعن عندما قدمت له الجهة المطعون ضدها الكشفالمؤرخ في 13 / 5 / 1966 والذي استبان له منه الإصلاحات التي قامت بها الجهةالمذكورة على المضخة والقساطل. وأنه كان يتعين في هذه الحالة أن يخطر البائع بمجردالعيب بمقتضى المادة 417 من القانون المدني تحت طائلة اعتباره قابلاً للمبيع بمافيه من عيب.

وحيث أن ما قرره الحكم من هذه الناحية يبدو مشوباً بمخالفة القانونذلك لأن واجب إخطار البائع بالعيب ينحصر في حالتين أتت على ذكرهما المادة 417. وهيحالة العيب الظاهر فيتعين على المشتري بعد التحقق من حالة المبيع وفقاً للمألوف فيالتعامل وكشفه العيب أن يخطر به البائع خلال مدة معقولة. والحالة الثانية وهي ماإذا كان العيب خفياً ومما لا يمكن كشفه بالفحص المعتاد. فإذا كشفه المشتري وجب عليهأن يخطر به البائع لمجرد ظهوره وذلك تحت طائلة اعتباره قابلاً للمبيع وتسقط الدعوىفي الحالتين بالتقادم الحول من وقت تسليم المبيع بمقتضى ما نصت عليه المادة 420مدني. أما إذا تعمد البائع إخفاء العيب غشاً منه فلا يجوز له أن يحتج بأنه لم يخطربالعيب في الوقت الملائم إذ لا فائدة ترجى من إخطار البائع بالعيب طالما أنه تعمدإخفائه فعليه أن يتوقع مداعاته بشأن قيام هذا العيب الذي أخفاه. ولا أدل على ذلك منأن الفقرة الثانية من المادة 420 مدني أخرجت الدعوى المقامة من المشتري في هذهالحالة من نطاق التقادم الحولي وأخضعتها للتقادم الطويل. بحيث يحق للمشتري طوال هذهالمدة الرجوع على البائع بضمان العيب.
وحيث أنه مما يؤيد هذا النظر أن الفقرةالثالثة من المادة 595 من المشروع التمهيدي للقانون المدني المصري أنه ليس للبائعإذا تعمد تظليل المشتري أن يحتج بأنه لم يخطر بالعيب في الوقت الملائم. ولكن هذاالنص حذف من لجنة المراجعة لان حكمه مستفاد من القواعد العامة.

وحيث أن ثبوتتعمد إخفاء عيب المبيع يخول المشتري الرجوع على البائع بضمان لا عيب دون التقيدبالمهل المنصوص عنها في المادة 417 من القانون المدني. فإنه كان يتعين على المحكمةأن تقول كلمتها بشأن واقعة تعمد إخفاء العيب فإذا ثبت لها حصول التعمد والغش نظرتفي القضية على أساس الأدلة المطروحة وإلا قضت برد الدعوى لعدم إخطارها البائعبالعيب في الوقت الملائم فإن ذهابها لرد هذه الدعوى قبل إجلاء هذه الناحية يشوبالحكم بالخطأ في تطبيق القانون ويعرضه للنقض.
(نقض مدني سوري 277 أساس 310 تاريخ 19 / 4 / 1971 مجلة القانون ص 573 لعام 1971)

التقنين المدني السوري – شفيقطعمة + أديب استانبولي الجزء الرابع
نص اجتهاد المادة : 420للقانون القانونالمدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949
2024 ـ بيع ـ اخفاء العيب ـ تقادمطويل:

لا يجوز للبائع أن يتمسك بتقادم السنة إذا ثبت أنه تعمد إخفاء العيب (مادة 420 مدني).

المناقشة:
من حيث أن الطاعن تمسك بأحكام الفقرة الثانيةمن المادة 420 من القانون المدني التي تنص على أنه لا يجوز للبائع أن يتمسك بالسنةلتمام التقادم إذا ثبت أنه تعمد إخفاء العيب غشاً منه وتمسك بما ورد في تقريرالخبير المؤرخ 18 / 4 / 1966 والمتضمن أن من جملة أسباب التصدع الذي حصل في البناءهو وجود ضعف في مؤونة الأساس وتكوينه مما أدى إلى انحسار التراب إلى كسر بالأساساتوزعم بأن هذا دليل على علم المطعون ضده بوقوع الغش.
وحيث أن الحكم المطعون فيهقد اكتفى بالقول أنه ليم يثبت في الدعوى أن البائع قد تعمد إخفاء العيب الذي ظهر فيالعقار غشاً منه.
وحيث أنه كان يتوجب على المحكمة أن تقول كلمتها في الواقعةالتي تمسك بها الطاعن وهو وجود ضعف في مؤونة الأساس وتكوينه بفعل البائع أدى إلىكسر الأساسات وعما إذا كان ذلك يدلل على تعمد البائع إخفاء العيب لو أنه كان سيءالنية.
ثم نفصل في الدعوى على ضوء ما يتراءى لها بعد مناقشته الواقعة المشارإليها مما يجعل الحكم من هذه الناحية مشوباً بقصور في التعليل ويتعين نقضه.
(نقضمدني سوري 310 أساس 256 تاريخ 30 / 4 / 1971 ـ مجلة القانون ص 609 لعام 1971)

التقنين المدني السوري – شفيق طعمة + أديب استانبولي الجزء الرابع
نص اجتهاد المادة : 420للقانون القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949
2025 ـ عقد بيع ـ عيب مبيع ـ التزام الضمان ـ غاية الشراء ـ تقادم دعوالضمان ـ توجيه اليمين:

1 ـ لئن كان البائع يضمن العيب في المبيع إذا لميتوافر في المبيع وقت التسليم الصفات التي كفل للمشتري وجودها فيه، إلا أن دعوىالضمان هذه تسقط بانقضاء سنة من وقت التسليم لو لم يكتشف المشتري العيب إلا بعدذلك.
2 ـ إن التقادم الحولي الخاص بضمان المبيع هو تقادم مسقط غير مبني علىقرينة الوفاء ولا موجب في هذا التقادم إلى توجيه أي يمين إلى البائع.

أسبابالطعن:
1 ـ الدعوى ساقطة بالتقادم الحولي (م 420 مدني).
2 ـ الإقرار المنوهبه في الحكم صادر عن مدير فرع المصرف الزراعي، وهو ليس المدين أو المدعى عليه فيالدعوى، فضلاً عن أن حاشية المدير ليس إقراراً وإنما هي بيان بالمساحة المثبتة فيجدول الأضرار.
3 ـ الإقرار القاطع للتقادم هو الذي يصدر قبل اكتمال مدةالتقادم.
4 ـ حكم المادة 382 / 2 مدني يقتصر على التقادم الحولي المبني علىقرينة الوفاء.
5 ـ المصرف ليس خصماً لأن دوره اقتصر على تسليم البذار إلىالمزارعين بموجب تعاقده مع وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي التي حصر بها تأمينالبذار زراعة أو استيراداً.
6 ـ ليس من دليل على أن الضرر حاصل بسبب البذار وإنالخبرة اقتصرت على تقدير قيمة الضرر فضلاً عن الجهة المستوردة قدمت شهادات صحيةتثبت سلامة البذار وإن البذار زرع في مناطق أخرى وأعطى إنتاجاً جيداً وسليماً. وإناللجنة التي قدرت الضرر غير فنية.
7 ـ لا دليل على أن المدعي زرع البذار الذيتسلمه من المصرف في جميع المساحة التي تضرر فيها الإنتاج.
8 ـ المدعي لم يخطرالمصرف بفساد البذار لتتحقق من ذلك.
9 ـ بالغ الخبير في التسعير. وكان عليهالتقيد بتعرفة التموين وسعر البيع بالجملة بعد حسم نفقات التعبئة والنقل. فضلاً عندعم صحة تقدير الخبير بشأن كمية الإنتاج الذي كان عليه أيضاً أن يحسم نفقات جنيالمحصول وتعبئته وتسويقه التي سيتكبدها المدعي لو باع هذا الإنتاج.
10 ـ كان علىالمحكمة أن تحسم ما صرف للمدعي.

مناقشة وجوه الطعن:
من حيث أن دعوى المدعيالمطعون ضده تقوم على طلب منع المدعى عليه المصرف الزراعي الطاعن من معارضته فيقيمة البذار الذي باعه إياه المصرف وطلب استرداد ما دفعه إلى المصرف على حساب قيمةبذار البطاطا المذكور، مع التعويض تأسيساً على أن البذار كان فاسداً ولم ينتج مماأضر به.
ومن حيث أن الدعوى لا تخرج عن كونها دعوى الضمان المنصوص عليها فيالمادة 415 مدني، التي يكون البائع فيها ملزماً بالضمان إذا لم يتوافر في المبيعوقت التسليم الصفات التي كفل للمشتري وجودها فيه أو إذا كان في المبيع عيب ينقص منقيمته أو من نفعه بحسب الغاية المقصودة مستفادة مما هو مبين في العقد أو مما هوظاهر من طبيعة الشيء أو الغرض الذي أعد له. ويضمن البائع هذا العيب ولو لم يكنعالماً بوجوده.

ومن حيث أنه تسقط بالتقادم دعوى الضمان إذا انقضت سنة من وقتتسليم المبيع ولو لم يكشف المشتري العيب إلا بعد ذلك عملاً بالمادة 420مدني.
ومن حيث أن المدعي استلم بذار البطاطا الفاسد في عام 1970 وزرعه في العامنفسه. لكنه ادعى بشأن الضمان في عام 1978 أي بعد أكثر من مدة التقادم الحولي المومأإليها.
ومن حيث أن هذا الاتجاه يتفق مع ما ذهب إليه محكمة النقض في حكمها رقم 1049 تاريخ 16 / 6 / 1980 في دعوى مماثلة.
ومن حيث أن الحكم الطعين الذي سلمبكون الدعوى دعوى ضمان المبيع وبأنها تسقط بالتقادم الحولي المحكي عنه. قد اعتبرهذا التقادم منقطعاً بحاشية مدير فرع المصر الزراعي في القطيفة 26 / 7 / 1980ومتحولاً إلى تقادم طويل عملاً بالمادة 381 / 2 مدني.
ومن حيث أن هذا الذي أقيمعليه الحكم المذكور مشوب بعيب الخطأ في تطبيق القانون وتأويله.
ذلك، أنه علىافتراض أن ما قاله مدير فرع المصرف في حاشيته تلك يلزم المدعى عليه المدير العامللمصرف الزراعي، فإن هذا الإقرار قد صدر بعد أن اكتمل التقادم الحولي المنصوص عليهفي المادة 420 مدني.

ومن حيث أن الإقرار بحق الدائن يقطع التقادم إذا صدر عنالمدين أثناء سريان مدة التقادم، أي قبل أن تكتمل مدة التقادم، تأسيساً على أن هذاالإقرار لا ينطوي على نزول الحق نفسه، بل نزول عن مدة التقادم التي انقضت ويؤدي إلىانقطاع التقادم الذي كان سارياً وعدم الاعتداد بالمدة التي انقضت وابتداء تقادمجديد يسري من وقت صدور الإقرار.
فحاشية مدير فرع المصرف التي اعتبرها الحكمالطعين إقراراً بحق المدعي ليس من شأنها أن تعتبر إقراراً قاطعاً للتقادم مدارالبحث.
ثم أنه إذا كانت المادة 382 / 2 مدني نصت على أنه إذا كان الدين ممايتقادم بسنة واحدة وانقطع تقادمه بإقرار المدين، كانت مدة التقادم خمس عشرة سنة،فإن مدرك هذا النص أن يكون التقادم الحولي مبنياً على قرينة الوفاء كتقادم حقوقالتجار والصناع وأصحاب الفنادق والمطاعم والعمال والخدم والإجراء المنصوص عليه فيالمادة 375 مدني التي أوجبت على المتمسك بهذا التقادم الحولي أن يحلف اليمين علىأنه أدى الدين فعلاً. فالمحكمة التشريعية في ذلك أنه إذا انقطع التقادم في هذهالحقوق عن طريق إقرار المدين بها، فقد انتفت قرينة الوفاء فيكون التقادم الجديدالذي يحل محل التقادم المنقطع بالإقرار مدته خمس عشرة سنة.
ومن البين أن التقادمالحولي الخاص بضمان المبيع المنصوص عليه في المادة 420 مدني، هو تقادم مسقط غيرمبني على قرينة الوفاء، وإنما بنى على أساس وجوب تصفية المنازعات الناجمة عن البيعخلال أجل قصير ولا موجب في هذا التقادم توجيه أي يمين إلى البائع، وفق ما جرى بهاجتهاد محكمة النقض حكمها رقم 2141 تاريخ 24 / 10 / 1965.
ومن حيث أن محكمةالدرجة الثانية التي فاتتها هذه القواعد القانونية قد جانبت محجة السداد وعرضتقضاءها للنقض.
ومن حيث أن النقض لما ذكر يحول دون بحث بقية الأسباب ويبقى للطاعنإثارتها أمام محكمة الإحالة في ضوء نتيجة إتباع النقض.
لذلك، حكمت المحكمةبالإجماع بنقض الحكم المطعون فيه.
(نقض سوري رقم 2721 أساس 1002 تاريخ 30 / 12 / 1982 سجلات محكمة النقض)

تقادمطويل (2)

التقنين المدني السوري – شفيق طعمة + أديب استانبولي الجزء الرابع
نص اجتهاد المادة : 420للقانون القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949
2028 ـ عيب مبيع ـ اخفاء العيب غشاً ـ مسؤولية عقدية ـ تقادم طويل ـ ازالة جسور في البناء:

إن إلغاء الجسور في البناء ينطوي على تعمد البائع اخفاء العيب غشاً منه لأنها العناصر الأساسية الحاملة للجدران. والمطالبة بالتعويض في هذه الحالة تسودها أحكام المسؤولية العقدية وأحكام ضمان العيب الواردة في المادة 420 مدني. وتعمد البائع اخفاء العيب غشاً منه يتيح للمشتري الرجوع عليه بضمان العيب خلال مدة التقادم الطويل.

أسباب الطعن:
1 ـ إن الجهة المطعون ضدها ليست مالكة العقار موضوع الدعوى وتنازلت عن ملكيتها بالعقار موضوع الدعوى.
2 ـ لقد أسس الخصم دعواه في المطالبة بالتعويض على أحكام المسؤولية التقصيرية وضمان العيب الخفي وإن الدعوى ساقطة بالتقادم وهذا ما نصت عليه أحكام المواد 415 و 419 و 420 من القانون المدني.
3 ـ أسس القرار المطعون فيه الحكم على المادة 164 من القانون المدني أي على المسؤولية التقصيرية مع أن العلاقة بين الطرفين هي علاقة عقدية والمسؤولية عقدية لا تقصيرية.

4 ـ واستطراداً فإن دعوى التعويض المبنية على أحكام العمل غير المشروع تسقط بمضي ثلاث سنوات عملاً بالمادة 173 من القانون المدني فالخصم استلم العقار عام 1963 وهو يقول أن العقار توهن منذ سنوات حيث انكشف العيب به والخصم لم يتقدم بدعواه خلال المدة المنصوص عليها في المادة 164 مدني.
5 ـ إن دعوى الجهة المدعي ساقطة بالتقادم وفق المواد 612 و 617 مدني وإن المهندس والمقاول يتبرأن من المسؤولية بعد مرور عشر سنوات.
فعن هذه الأسباب:
حيث أن الدعوى تقوم على المطالبة بالعطل والضرر للعيب الفادح الذي ظهر في البناء بداعي أن هذا العيب يخول الرجوع على البائعين كما يخول الرجوع على البلدية باعتبارها منحت رخصة البناء.
وحيث أنه بفرض وجود اتفاق بين البلدية والجهة المدعية فلا شأن للجهة الطاعنة بهذا العقد الذي لا يحول دون المطالبة بالتعويض.

وحيث أن الفقرة الثانية من المادة 420 مدني أخرجت الدعوى المقامة من المشتري من نطاق التقادم الحولي وأخضعتها للتقادم الطويل إذا ثبت أن البائع تعمد اخفاء العيب غشاً منه بحيث يحق للمشتري طوال هذه المدة الرجوع على البائع بضمان العيب.
وحيث أنه يتضح من القرار المطعون فيه أنه اعتمد تقرير اللجنة رقم 6419 / 4هـ / 1977 وقرار قاضي الأمور المستعجلة رقم 403 تاريخ 31 / 10 / 1978 وتقرير الخبرة المؤرخ 10 / 6 / 1978 وما ورد في التقرير المذكور الجاري بمعرفة ثلاثة مهندسين بما تضمنه من أن مسؤولية التوهن تقع بكاملها على عاتق من أشاد البناء لمخالفته للمخططات الإنشائية المعتمدة من قبل بلدية حلب وإلغاء الجسور وهي العناصر الاساسية الحاملة للجدران.
وحيث أن المطالبة بالتعويض موضوع الدعوى تسوده أحكام المسؤولية العقدية وأحكام ضمان العيب الواردة في المادة 420 السالفة الذكر.
وحيث أن إلغاء الجسور ينطوي على تعمد البائع اخفاء العيب غشاً منه مما يجعل الحكم المطعون فيه عندما أخذ بالتقادم الطويل سليماً من حيث النتيجة لا تنال من أسباب الطعن.
لذلك، تقرر بالاتفاق الحكم برفض الطعن.
(نقض سوري رقم 1956 أساس 3399 تاريخ 28 / 12 / 1980 ـ سجلات محكمة النقض)

التقنين المدني السوري – شفيق طعمة + أديب استانبولي الجزء الرابع
نص اجتهاد المادة : 420للقانون القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949
2030 ـ ضمان المبيع ـ تقادم مسقط ـ تصفية المنازعات ـ تاريخ تسليم المبيع ـ تقادم حولي ـ اقرار ـ مدة التقادم:

إن التقادم الحولي الخاص بضمان المبيع المنصوص عليه في المادة 420 من القانون المدني هو تقادم مسقط غير مبني على قرينة الوفاء وإنما بني على اساس وجوب تصفية المنازعات الناجمة عن البيع خلال أجل قصير ولا موجب في هذا التقادم لتوجيه أي يمين إلى البائع.
إن الاقرار بحق الدائن يقطع التقادم إذا صدر عن المدين اثناء سريان التقادم أي قبل أن تكتمل مدة التقادم. لأن هذا الاقرار لا ينطوي على نزول عن الحق نفسه بل نزول عن مدة التقادم التي انقضت ويؤدي إلى انقطاع التقادم الذي كان سارياً وعدم الاعتداد بالمدة التي انقضت وابتداء تقادم جديد يسري من وقت صدور الاقرار.

اسباب الطعن:
1 ـ تختص اللجان الزراعية في نظر النزاع ولو لم يكن بين الطرفين علاقة زراعية.
2 ـ لم يبرز عقد بيع البذار للتعرف على ما إذا كان المصرف الزراعي أو الوزارة هو البائع.
3 ـ الدعوى ساقطة بالتقادم السنوي والثلاثي.
4 ـ الاقرار ليس صادراً عن ذي صلاحية فضلاً عن انه واقع بعد اكتمال التقادم.
5 ـ السعر الذي اعتمده الخبير مخالف للتسعيرة الرسمية.

مناقشة وجوه الطعن:
من حيث أن دعوى المدعي المطعون ضده تقوم على طلب التعويض بدل الاضرار التي لحقت به جراء فساد بذار البطاطا الذي باعه إياه المصرف الزراعي المدعى عليه ـ الطاعن.
ومن حيث أن العلاقة بين الطرفين لا تتصل باستثمار زراعي فيما بينهما، مما يجعل اختصاص النظر في الدعوى معقوداً للقضاء العادي.
ومن حيث أن الدعوى لا تخرج عن كونها دعوى الضمان المنصوص عليها في المادة 415 مدني التي يكون البائع فيها ملزماً بالضمان إذا لم يتوافر في المبيع وقت التسليم الصفات التي كفل للمشتري وجودها فيه أو إذا كان في المبيع عيب ينقص من قيمته أو من نفعه بحسب الغاية المقصودة مستفادة مما هو مبين في العقد أو مما هو ظاهر من طبيعة الشيء أو الغرض الذي أعد له، ويضمن البائع هذا العيب ولو لم يكن عالماً بوجوده.
ومن حيث انه تسقط بالتقادم دعوى الضمان إذا انقضت سنة من وقت تسليم المبيع ولو لم يكشف المشتري العيب إلا بعد ذلك عملاً بالمادة 420 مدني.
ومن حيث ان المدعى استلم بذار البطاطا الفاسد في عام 1970 وزرعه في العام نفسه لكنه ادعى بشأن الضمان في عام 1980 أي بعد أكثر من مدة التقادم الحولي المومأ إليها.
ومن حيث أن هذا الاتجاه يتفق مع ما ذهبت إليه محكمة النقض في حكمها رقم 1046 تاريخ 16 / 6 / 1980 في دعوى مماثلة.
ومن حيث أن الحكم الطعين الذين سلم بكون الدعوى دعوى ضمان المبيع وبأنها تسقط بالتقادم الحولي المحكي عنه قد اعتبر هذا التقادم منقطعاً بحاشية مدير في المصرف الزراعي في القطيفة 31 / 1 / 1980 ومتحولاً إلى تقادم طويل عملاً بالمادة 381 / 2 مدني.
ومن حيث أن هذا الرأي الذي أقيم عليه الحكم المذكور مشوب بعيب الخطأ في تطبيق القانون وتأويله. ذلك انه على افتراض أن ما قاله مدير فرع المصرف في حاشيته تلك يلزم المدعى عليه المدير العام للمصرف الزراعي، فإن هذا الاقرار قد صدر بعد أن اكتمل التقادم الحولي المنصوص عنه في المادة 420 مدني.
ومن حيث أن الاقرار بحق الدائن يقطع التقادم إذا صدر عن المدين أثناء سريان مدة التقادم، أي قبل أن تكتمل مدة التقادم، تأسيساً على أن هذا الاقرار لا ينطوي على نزول عن الحق نفسه بل نزول عن مدة التقادم التي انقضت ويؤدي إلى انقطاع التقادم الذي كان سارياً وعدم الاعتداد بالمدة التي انقضت وابتداء تقادم جديد يسري من وقت صدور الاقرار.
فحاشية مدير فرع المصرف التي اعتبرها الحكم الطعين اقراراً بحق المدعي ليس من شأنها أن تعتبر اقراراً قاطعاً للتقادم مدار البحث.
ثم انه إذا كانت المادة 382 / 2 مدني نصت على أنه إذا كان الدين مما يتقادم بسنة واحدة وانقطع تقادمه بإقرار المدين كانت مدة التقادم خمس عشرة سنة، فإن مدرك هذا النص أن يكون التقادم الحولي مبنياً على قرينة الوفاء كتقادم حقوق التجار والصناع وأصحاب الفنادق والمطاعم والعمال والخدم والاجراء المنصوص عليه في المادة 375 مدني التي اوجبت على المتمسك بهذا التقادم الحولي ان يحلف اليمين على أنه أدى الدين فعلاً. فالحكمة التشريعية في ذلك أنه إذا انقطع التقادم في هذه الحقوق عن طريق اقرار المدين بها فقد انتفت قرينة الوفاء فيكون التقادم الجديد الذي يحل محل التقادم المنقطع بالاقرار مدته خمس عشرة سنة.
ومن البين أن التقادم الحولي الخاص بضمان المبيع المنصوص عليه في المادة 420 مدني هو تقادم مسقط غير مبني على قرينة الوفاء، وإنما بني على أساس وجوب تصفية المنازعات الناجمة عن البيع خلال اجل قصير. ولا موجب في هذا التقادم توجيه أي يمين إلى البائع وفق ما جرى به اجتهاد محكمة النقض في حكمها رقم 2141 تاريخ 24 / 10 / 1965.
ومن حيث أن محكمة الدرجة الثانية التي فاتتها هذه القواعد القانونية قد جانبت محجة السداد وعرضت قضاءها للنقض.
ومن حيث أن النقض لما ذكر يحول دون بحث بقية الأسباب ويبقى للطاعن اثارتها أمام محكمة الاحالة في ضوء نتيجة اتباع النقض.
ومن حيث أن محكمة النقض قد استقر اجتهادها على هذا النحو من النظر القانوني في حكمها رقم 2721 تاريخ 30 / 12 / 1982 بدعاوى مماثلة وفي حكمها رقم 1442 تاريخ 27 / 6 / 1983، الأمر الذي يجعل الحكم الطعين مشوباً بعيب الخطأ في تطبيق القانون وموصوماً بما عابه عليه الطعن.
(نقض رقم 692 اساس 2069 تاريخ 24 / 12 / 1983 مجلة المحامون ص646 لعام 1985)

التقنين المدني السوري – شفيق طعمة + أديب استانبولي الجزء الرابع
نص اجتهاد المادة : 420للقانون القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949
2031 ـ ضمان المبيع ـ تقادم حولي ـ قطع التقادم ـ تصفية المنازعات ـ اقرار ـ قرينة وفاء:

إن التقادم الحولي الخاص بضمان المبيع المنصوص عليه في المادة 420 من القانون المدني هو تقادم مسقط غير مبني على قرينة الوفاء، وإنما بني على أساس وجوب تصفية المنازعات الناجمة عن البيع خلال أجل قصير ولا موجب في هذا التقادم توجيه أي يمين إلى البائع وفق ما استقر عليه الاجتهاد.

أسباب الطعن:
1 ـ تختص اللجان الزراعية في نظر النزاع ولو لم يكن بين الطرفين علاقة زراعية.
2 ـ لم يبرز عقد بيع البذار للتعرف على ما إذا كان المصرف الزراعي أو الوزارة هو البائع.
3 ـ الدعوى ساقطة بالتقادم السنوي والثلاثي.
4 ـ الاقرار ليس صادراً عن ذي صلاحية فضلاً عن أنه واقع بعد اكتمال التقادم.
5 ـ السعر الذي اعتمده الخبير مخالف للتسعيرة الرسمية.
مناقشة وجوه الطعن:
من حيث أن دعوى المدعي المطعون ضده تقوم على طلب التعويض بدل الأضرار التي لحقت به جراء فساد بذار البطاطا الذي باعه إياه المصرف الزراعي المدعى عليه الطاعن.
ومن حيث أن العلاقة بين الطرفين لا تتصل باستثمار زراعي فيما بينهما، مما يجعل اختصاص النظر في الدعوى معقوداً للقضاء العادي.
ومن حيث ان الدعوى لا تخرج عن كونها دعوى الضمان المنصوص عليها في المادة 415 مدني التي يكون البائع فيها ملزماً بالضمان إذا لم يتوافر في المبيع وقت التسليم الصفات التي كفل للمشتري وجودها فيه أو إذا كان في المبيع عيب ينقص من قيمته أو من نفعه بحسب الغاية المقصودة مستفادة مما هو مبين في العقد أو مما هو ظاهر من طبيعة الشيء أو الغرض الذي أعد له، ويضمن البائع هذا العيب ولو لم يكن عالماً بوجوده.
ومن حيث أنه تسقط بالتقادم دعوى الضمان إذا انقضت سنة من وقت تسليم المبيع ولو لم يكشف المشتري العيب إلا بعد ذلك عملاً بالمادة 420 مدني.
ومن حيث أن المدعي استلم بذار البطاطا الفاسد في عام 1970 وزرعه في العام نفسه لكنه ادعى بشأن الضمان في عام 1980 أي بعد أكثر من مدة التقادم الحولي المومأ إليها.
ومن حيث أن هذا الاتجاه يتفق مع ما ذهبت إليه محكمة النقض في حكمها رقم 1049 تاريخ 16 / 6 / 1980 في دعوى مماثلة.
ومن حيث أن الحكم الطعين الذي سلم بكون الدعوى دعوى ضمان المبيع وبأنها تسقط بالتقادم الحولي المحكي عنه، قد اعتبر هذا التقادم منقطعاً بحاشية مدير فرع المصرف الزراعي في القطيفة في 2 / 2 / 1980 ومتحولاً إلى تقادم طويل عملاً بالمادة 381 / 2 مدني.
ومن حيث أن هذا الذي أقيم عليه الحكم المذكور مشوب بعيب الخطأ في تطبيق القانون وتأويله. ذلك أنه على افتراض أن ما قاله مدير فرع المصرف في حاشيته تلك يلزم المدعى عليه المدير العام للمصرف الزراعي، فإن هذا الاقرار قد صدر بعد أن اكتمل التقادم الحولي المنصوص عنه في المادة 420 مدني.
ومن حيث أن الاقرار بحق الدائن يقطع التقادم إذا صدر عن المدين أثناء سريان مدة التقادم أي قبل أن تكتمل مدة التقادم، تأسيساً على أن هذا الاقرار لا ينطوي على نزول عن الحق نفسه بل نزول عن مدة التقادم التي انقضت ويؤدي إلى انقطاع التقادم الذي كان سارياً وعدم الاعتداد بالمدة التي انقضت وابتداء تقادم جديد يسري من وقت صدور الاقرار.
فحاشية مدير فرع المصرف التي اعتبرها الحكم الطعين اقراراً بحق المدعي ليس من شأنها أن تعتبر اقراراً قاطعاً للتقادم مدار البحث.
ثم أنه إذا كانت المادة 382 / 2 مدني نصت على أنه إذا كان الدين مما يتقادم بسنة واحدة وانقطع تقادمه باقرار المدين، كانت مدة التقادم خمس عشرة سنة، فإن مدرك هذا النص أن يكون التقادم الحولي مبنياً على قرينة الوفاء كتقادم حقوق التجار والصناع وأصحاب الفنادق والمطاعم والعمال والخدم والأجراء المنصوص عليه في المادة 375 مدني التي اوجتب على المتمسك بهذا التقادم الحولي أن يحلف اليمين على انه أدى الدين فعلاً، فالحكمة التشريعية في ذلك أنه إذا انقطع التقادم في هذه الحقوق عن طريق اقرار المدين بها، فقد انتفت قرينة الوفاء فيكون التقادم الجديد الذي يحل محل التقادم المنقطع بالاقرار مدته خمس عشرة سنة.
ومن البين أن التقادم الحولي الخاص بضمان المبيع المنصوص عليه في المادة 420 مدني، هو تقادم مسقط غير مبني على قرينة الوفاء، وإنما بني على أساس وجوب تصفية المنازعات الناجمة عن البيع خلال اجل قصير ولا موجب في هذا التقادم توجيه أي يمين إلى البائع، وفق ما جرى به اجتهاد محكمة النقض في حكمها رقم 2141 تاريخ 24 / 10 / 1965.
ومن حيث أن محكمة الدرجة الثانية التي فاتتها هذه القواعد القانونية قد جانبت محجة السداد وعرضت قضاءها للنقض.
ومن حيث أن النقض لما ذكر يحول دون بحث بقية الأسباب ويبقى للطاعن إثارتها أمام محكمة الاحالة في ضوء نتيجة اتباع النقض.
ومن حيث أن محكمة النقض قد استقر اجتهادها على هذا النحو من النظر القانوني في حكمها رقم 2721 تاريخ 10 / 12 / 1982 ب دعاوى مماثلة وفي حكمها رقم 1442 تاريخ 27 / 6 / 1983.
ومن حيث أن الجدير بالملاحظة هو أن الطاعن أبرز لدى محكمة الاستئناف حكم النقض رقم 579 تاريخ 31 / 3 / 1982 الذي كرس الأوجه القانونية المبسوطة فيما تقدم. غير أن محكمة الاستئناف تجاهلته وقضت بما يغاير منطلقاته دون تعليل.
الأمر الذي يجعل الحكم الطعين مشوباً بعيب الخطأ في تطبيق القانون وموصوماً بما عابه عليه الطعن.
(نقض سوري رقم 2477 اساس 1183 تاريخ 24 / 12 / 1983 مجلة المحامون ص957 لعام 1984)

التقنين المدني السوري – شفيق طعمة + أديب استانبولي الجزء الرابع
نص اجتهاد المادة : 439للقانون القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949
2102 ـ عقد بيع ـ حقوق منازع فيها ـ بطلان مطلق ـ تقادم طويل ـ اجازة العقد:

من غير الجائز للمحامي شراء الحقوق المتنازع عليها ولو انتقلت إلى شخص آخر قانوناً أو اتفاقاً إذا كان ذلك جرى أثناء نظر النزاع ولا تلحق عقد بيع هذه الأشياء الإجازة لأنه نشأ باطلاً بطلاناً مطلقاً أي معدوماً سواء كانت هذه الإجازة أثناء نظر النزاع أو بعده.
والتمسك بالبطلان بطلاناً مطلقاً لا يسقط إلا بالتقادم الطويل ويكون الدفع بذلك قائماً دائماً عملاً بمبدأ أبدية الدفوع.

تتلخص أسباب الطعن فيما يلي:
1 ـ قرر المطعون ضده الأول أنه ليس هناك عقد بينه وبين الطاعن وأكد ذلك أثناء استجوابه بجلسة 28/2/1978 مما يعني أنه ليس هناك علاقة تعاقدية بين الطرفين وبالتالي فليس هناك عقد باطل أو صحيح ليمكن للمطعون ضده الأول طلب إبطاله ما لم يكن طرفاً فيه لا بدعوى مباشرة ولا بطريق الدفع والحكم المطعون فيه لم يلحظ ذلك ولم يناقش هذه الناحية. ومن جهة أخرى فإن المطعون ضده الأول أيد صدور الكتاب المؤرخ في 2/2/1972 الموجه منه للمطعون ضده الثالث بطلب تسجيل العقار مما يؤكد نفي استمرار ملكيته للعقار ويؤكد ملكية المطعون ضدها له وهو أمر لا علاقة للمطعون ضده الأول به والحكم المطعون فيه أغفل بحث هذه الناحية والقول بأن المطعون ضدها نهلة غير مالكة للعقار في السجل العقاري ليمكنها البيع قول مردود لأن المطعون ضده الأول غير مالك أيضاً للعقار في السجل العقاري لأن مالكه المطعون ضده الثالث.
2 ـ طلب الطاعن رد استئناف المطعون ضده لتقديمه بعد الميعاد ولأن سند التبليغ حجة حتى ثبوت تزويره والحكم المطعون فيه أغفل هذا الطلب بداعي أنه يقيم في قطر مع أنه أقر في استجوابه بإقامته في مكان التبليغ في أغلب الأحيان. كما طلب الطاعن رد استئناف المطعون ضده الأول لعدم المصلحة ولأن حقه بطلب الإبطال قد سقط بإجازته العقد بتاريخ 27/11/1972 كما سقط هذا الحق بالتقادم إلا أن الحكم المطعون فيه لم يناقش هذه الطلبات.
3 ـ أبرم العقد بين الطاعن والمطعون ضدها واستوفت كامل الثمن والمطعون ضده الأول أجنبي عن العقد والحكم المطعون فيه لم يلتفت لهذا الدفع.

4 ـ أخطأ الحكم المطعون فيه في تفسير القانون وتطبيقه وتأويله إذا اعتبر أن العقد مبرم بين الطاعن والمطعون ضده مع أنه لا علاقة مباشرة بينهما وحق التمسك بالبطلان يعود لصاحب المصلحة المباشرة أي للمتعاقدين وهو هنا المطعون صدها المالكة والمطعون ضده أجنبي عن العقد إذ في حال إبطاله تعود ملكية العقار للمطعون ضدها على ما هو ثابت بالكتاب المبرز الصادر عن المطعون ضده. والتمسك بالبطلان يكون لذي المصلحة أي صاحب الحق الذي يؤثر في العقد صحة وبطلاناً ومجرد المصلحة دون قيام الحق لا يكفي.
5 ـ أن منع التعامل في المال المتنازع عليه بين المحامي وموكله لا ينطبق على الدعوى لأن الطاعن اشترى العقار من غير موكله.
6 ـ أن المنع الوارد في المادة 440 مدني وارد على الوكيل الذي يتعامل مع موكله بمال متنازع عليه ولا يرد هذا على المال الذي كان محل نزاع ثم انتهى هذا النزاع واستقرت الحال وحكم هذه المادة جاء استثناء ويجب تفسيره بأضيق الحدود. والثابت خطيا وبالإقرار أن المطعون ضده قد قبض مبلغاً من أصل الثمن بتاريخ 27/11/1972 ووقع على عقد البيع بالذات وهذا يعني أنه أجاز العقد وقبل به بعد انتهاء النزاع وصيرورة الحكم قطعياً ومؤدى ذلك أن عقداً جديداً أو إجازة جديدة قد صدرت بتاريخ لم يكن هناك نزاع على المال ولم يكن أحد طرفي العقد وكيلاً عن الطرف الآخر.

والمادة 145 أوجبت في حال إبطال العقد إعمال بنوده إذا كانت تنطبق على عقد آخر عملاً بنظرية تحول العقد.
7 ـ طلب المطعون ضده فسخ الحكم البدائي المستأنف ورد دعوى الطاعن والحكم المطعون فيه قضى بالفسخ وإعادة الحال إلى ما كانت عليه من حيث إعادة العقار للمطعون ضده وهذا أمر لم يطلبه المطعون ضده فضلاً عن أن إعادة الحال لما كانت عليه لا يمكن أن يؤدي إلى أن تكون هذه الإعادة للمطعون ضده لأنه لم يكن بحيازته أصلاً ولا بملكيته فهو بحيازة الطاعن وملكية المطعون ضدها وهذا ثابت من استجواب وإقرار المطعون ضده علما بأن الحكم المطعون فيه لم يبين مستندة في ذلك. هذا فضلاً عن أن الحكم صدر بإعادة الحال إلى ما كانت عليه دون أن يستقصي أو يتأكد من الكيفية التي كانت عليها الحال سابقاً.
فمن مجمل أسباب الطعن:
فمن حيث أن الموطن هو المكان الذي يقيم فيه الشخص عادة (المادة 42 مدني) فإذا كان الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى قبول الاستئناف شكلاً تأسيساً على أنه ليس للمطعون ضده علي موطناً في دمشق لأنه من الأسرة الحاكمة في قطر فإنه يكون في محله مادام تحقيق ذلك من الأمور المتروكة لمحكمة الموضوع ولا رقابة لهذه المحكمة فيما تنتهي إليه إذا كان ذلك مستساغاً.

ومن حيث أنه إذا كان العقد باطلاً فإن لكل ذي مصلحة التمسك بهذا البطلان ولو لم يكن طرفاً في العقد. وعليه فإن للمطعون ضده علي التمسك ببطلان العقد المبرم بين الطاعن والمطعون ضدها نهلة إذا ثبت أنه له مصلحة في ذلك.
ومن حيث أنه متى ثبت أن العقد باطل بطلاناً مطلقاً فلا تلحقه إجازة لأنه لم ينعقد أصلاً.
ومن حيث أن قبض المطعون علي دفعة من ثمن العقار نيابة عن المطعون ضدها نهلة لا أثر له على بطلان العقد ابتداء ولا ينشئ عقداً جديداً ليمكن أعماله إذ لا بد والطاعن متمسك بأن العقد عقد بيع من توافر أركان عقد البيع من رضا وسبب محل وتعيين ثمن البيع.
ومن حيث أن التمسك بالبطلان بطلاناً لا يسقط إلا بالتقادم الطويل. ويكون الدفع بذلك قائماً دائما عملاً بمبدأ أبدية الدفوع.
ومن حيث أنه بالرجوع إلى المادة 439 مدني يتبين أنه من غير الجائز للمحامي شراء الحقوق المتنازع عليها ولو انتقلت إلى شخص آخر قانوناً أو اتفاقاً إذا كان ذلك قد جرى أثناء نظر النزاع ولا تلحق عقد بيع هذه الحقوق الإجازة لأنه نشأ باطلاً بطلاناً مطلقاً أي معدوماً على النحو المبين آنفاً سواء أكانت هذه الإجازة أثناء نظر النزاع أو بعده وقد عالج الحكم المطعون فيه هذه النواحي معالجة سليمة مما يتعين معه رفض ما جاء حولها في أسباب الطعن.
ومن حيث أن المطعون ضده علي مختصم في الدعوى المقدمة لمحكمة البداية ومحكوماً عليه في الحكم المستأنف فإن من حقه مباشرة طرق الطعن.

هذا من جهة ومن جهة فإنه ينازع بالتفويض الصادر عنه والمتضمن طلب تسجيل العقار باسم زوجته كما ينازع بعدم نفاذه مما يجعله من حيث النتيجة ذا صفة في الطعن بالاستئناف.
ومتى كان ذلك فإن العقد المبرم بين الطاعن والمطعون ضدها نهلة لا أثر له فيما بينهما ولا بالنسبة للغير.
ومن حيث أنه من مقتضى ذلك أي في حال الحكم يكون العقد باطلاً بطلاناً مطلقاً فإنه لا مصلحة للطاعن بإثارة نفاذ التفويض بالتسجيل للمطعون ضدها نهلة ولا أثر لحيازته العقار حيازة مادية حال قيامها لأنها من أثار العقد الباطل.
ومن حيث أن الحكم المطعون فيه يكون والحال ما ذكر في محله فإنه يتعين رفض الطعن.
لهذه الأسباب، حكمت المحكمة بالاتفاق رفض الطعن.
(نقض سوري رقم 809 أساس 2137 تاريخ 29/4/1981 ـ سجلات محكمة النقض).

نص اجتهاد المادة : 439للقانون القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949
2102 ـ عقد بيع ـ حقوق منازع فيها ـ بطلان مطلق ـ تقادم طويل ـ اجازة العقد:

من غير الجائز للمحامي شراء الحقوق المتنازع عليها ولو انتقلت إلى شخص آخر قانوناً أو اتفاقاً إذا كان ذلك جرى أثناء نظر النزاع ولا تلحق عقد بيع هذه الأشياء الإجازة لأنه نشأ باطلاً بطلاناً مطلقاً أي معدوماً سواء كانت هذه الإجازة أثناء نظر النزاع أو بعده.
والتمسك بالبطلان بطلاناً مطلقاً لا يسقط إلا بالتقادم الطويل ويكون الدفع بذلك قائماً دائماً عملاً بمبدأ أبدية الدفوع.

تتلخص أسباب الطعن فيما يلي:
1 ـ قرر المطعون ضده الأول أنه ليس هناك عقد بينه وبين الطاعن وأكد ذلك أثناء استجوابه بجلسة 28/2/1978 مما يعني أنه ليس هناك علاقة تعاقدية بين الطرفين وبالتالي فليس هناك عقد باطل أو صحيح ليمكن للمطعون ضده الأول طلب إبطاله ما لم يكن طرفاً فيه لا بدعوى مباشرة ولا بطريق الدفع والحكم المطعون فيه لم يلحظ ذلك ولم يناقش هذه الناحية. ومن جهة أخرى فإن المطعون ضده الأول أيد صدور الكتاب المؤرخ في 2/2/1972 الموجه منه للمطعون ضده الثالث بطلب تسجيل العقار مما يؤكد نفي استمرار ملكيته للعقار ويؤكد ملكية المطعون ضدها له وهو أمر لا علاقة للمطعون ضده الأول به والحكم المطعون فيه أغفل بحث هذه الناحية والقول بأن المطعون ضدها نهلة غير مالكة للعقار في السجل العقاري ليمكنها البيع قول مردود لأن المطعون ضده الأول غير مالك أيضاً للعقار في السجل العقاري لأن مالكه المطعون ضده الثالث.

2 ـ طلب الطاعن رد استئناف المطعون ضده لتقديمه بعد الميعاد ولأن سند التبليغ حجة حتى ثبوت تزويره والحكم المطعون فيه أغفل هذا الطلب بداعي أنه يقيم في قطر مع أنه أقر في استجوابه بإقامته في مكان التبليغ في أغلب الأحيان. كما طلب الطاعن رد استئناف المطعون ضده الأول لعدم المصلحة ولأن حقه بطلب الإبطال قد سقط بإجازته العقد بتاريخ 27/11/1972 كما سقط هذا الحق بالتقادم إلا أن الحكم المطعون فيه لم يناقش هذه الطلبات.
3 ـ أبرم العقد بين الطاعن والمطعون ضدها واستوفت كامل الثمن والمطعون ضده الأول أجنبي عن العقد والحكم المطعون فيه لم يلتفت لهذا الدفع.

4 ـ أخطأ الحكم المطعون فيه في تفسير القانون وتطبيقه وتأويله إذا اعتبر أن العقد مبرم بين الطاعن والمطعون ضده مع أنه لا علاقة مباشرة بينهما وحق التمسك بالبطلان يعود لصاحب المصلحة المباشرة أي للمتعاقدين وهو هنا المطعون صدها المالكة والمطعون ضده أجنبي عن العقد إذ في حال إبطاله تعود ملكية العقار للمطعون ضدها على ما هو ثابت بالكتاب المبرز الصادر عن المطعون ضده. والتمسك بالبطلان يكون لذي المصلحة أي صاحب الحق الذي يؤثر في العقد صحة وبطلاناً ومجرد المصلحة دون قيام الحق لا يكفي.
5 ـ أن منع التعامل في المال المتنازع عليه بين المحامي وموكله لا ينطبق على الدعوى لأن الطاعن اشترى العقار من غير موكله.
6 ـ أن المنع الوارد في المادة 440 مدني وارد على الوكيل الذي يتعامل مع موكله بمال متنازع عليه ولا يرد هذا على المال الذي كان محل نزاع ثم انتهى هذا النزاع واستقرت الحال وحكم هذه المادة جاء استثناء ويجب تفسيره بأضيق الحدود. والثابت خطيا وبالإقرار أن المطعون ضده قد قبض مبلغاً من أصل الثمن بتاريخ 27/11/1972 ووقع على عقد البيع بالذات وهذا يعني أنه أجاز العقد وقبل به بعد انتهاء النزاع وصيرورة الحكم قطعياً ومؤدى ذلك أن عقداً جديداً أو إجازة جديدة قد صدرت بتاريخ لم يكن هناك نزاع على المال ولم يكن أحد طرفي العقد وكيلاً عن الطرف الآخر.

والمادة 145 أوجبت في حال إبطال العقد إعمال بنوده إذا كانت تنطبق على عقد آخر عملاً بنظرية تحول العقد.
7 ـ طلب المطعون ضده فسخ الحكم البدائي المستأنف ورد دعوى الطاعن والحكم المطعون فيه قضى بالفسخ وإعادة الحال إلى ما كانت عليه من حيث إعادة العقار للمطعون ضده وهذا أمر لم يطلبه المطعون ضده فضلاً عن أن إعادة الحال لما كانت عليه لا يمكن أن يؤدي إلى أن تكون هذه الإعادة للمطعون ضده لأنه لم يكن بحيازته أصلاً ولا بملكيته فهو بحيازة الطاعن وملكية المطعون ضدها وهذا ثابت من استجواب وإقرار المطعون ضده علما بأن الحكم المطعون فيه لم يبين مستندة في ذلك. هذا فضلاً عن أن الحكم صدر بإعادة الحال إلى ما كانت عليه دون أن يستقصي أو يتأكد من الكيفية التي كانت عليها الحال سابقاً.

فمن مجمل أسباب الطعن:
فمن حيث أن الموطن هو المكان الذي يقيم فيه الشخص عادة (المادة 42 مدني) فإذا كان الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى قبول الاستئناف شكلاً تأسيساً على أنه ليس للمطعون ضده علي موطناً في دمشق لأنه من الأسرة الحاكمة في قطر فإنه يكون في محله مادام تحقيق ذلك من الأمور المتروكة لمحكمة الموضوع ولا رقابة لهذه المحكمة فيما تنتهي إليه إذا كان ذلك مستساغاً.
ومن حيث أنه إذا كان العقد باطلاً فإن لكل ذي مصلحة التمسك بهذا البطلان ولو لم يكن طرفاً في العقد. وعليه فإن للمطعون ضده علي التمسك ببطلان العقد المبرم بين الطاعن والمطعون ضدها نهلة إذا ثبت أنه له مصلحة في ذلك.
ومن حيث أنه متى ثبت أن العقد باطل بطلاناً مطلقاً فلا تلحقه إجازة لأنه لم ينعقد أصلاً.
ومن حيث أن قبض المطعون علي دفعة من ثمن العقار نيابة عن المطعون ضدها نهلة لا أثر له على بطلان العقد ابتداء ولا ينشئ عقداً جديداً ليمكن أعماله إذ لا بد والطاعن متمسك بأن العقد عقد بيع من توافر أركان عقد البيع من رضا وسبب محل وتعيين ثمن البيع.

ومن حيث أن التمسك بالبطلان بطلاناً لا يسقط إلا بالتقادم الطويل. ويكون الدفع بذلك قائماً دائما عملاً بمبدأ أبدية الدفوع.
ومن حيث أنه بالرجوع إلى المادة 439 مدني يتبين أنه من غير الجائز للمحامي شراء الحقوق المتنازع عليها ولو انتقلت إلى شخص آخر قانوناً أو اتفاقاً إذا كان ذلك قد جرى أثناء نظر النزاع ولا تلحق عقد بيع هذه الحقوق الإجازة لأنه نشأ باطلاً بطلاناً مطلقاً أي معدوماً على النحو المبين آنفاً سواء أكانت هذه الإجازة أثناء نظر النزاع أو بعده وقد عالج الحكم المطعون فيه هذه النواحي معالجة سليمة مما يتعين معه رفض ما جاء حولها في أسباب الطعن.
ومن حيث أن المطعون ضده علي مختصم في الدعوى المقدمة لمحكمة البداية ومحكوماً عليه في الحكم المستأنف فإن من حقه مباشرة طرق الطعن.

هذا من جهة ومن جهة فإنه ينازع بالتفويض الصادر عنه والمتضمن طلب تسجيل العقار باسم زوجته كما ينازع بعدم نفاذه مما يجعله من حيث النتيجة ذا صفة في الطعن بالاستئناف.
ومتى كان ذلك فإن العقد المبرم بين الطاعن والمطعون ضدها نهلة لا أثر له فيما بينهما ولا بالنسبة للغير.
ومن حيث أنه من مقتضى ذلك أي في حال الحكم يكون العقد باطلاً بطلاناً مطلقاً فإنه لا مصلحة للطاعن بإثارة نفاذ التفويض بالتسجيل للمطعون ضدها نهلة ولا أثر لحيازته العقار حيازة مادية حال قيامها لأنها من أثار العقد الباطل.
ومن حيث أن الحكم المطعون فيه يكون والحال ما ذكر في محله فإنه يتعين رفض الطعن.
لهذه الأسباب، حكمت المحكمة بالاتفاق رفض الطعن.
(نقض سوري رقم 809 أساس 2137 تاريخ 29/4/1981 ـ سجلات محكمة النقض).

نص اجتهاد المادة : 672للقانون القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949
2524 ـ وكيل ـ رجوع على موكله ـ تقادم طويل:

لا يسقط حق التوكيل في الرجوع على موكله الا بالتقادم الطويل.

أسباب الطعن:
تتلخص أسباب الطعن بما يلي:
1 ـ إن حكم المحكمة بعدم اختصاصها بنظر الخلاف يمنع من وضع يدها مرة ثانية على الدعوى.
2 ـ تمسك الطاعن بالتقادم الثلاثي المبني على سقوط حق المدعي بالرجوع عليه وذلك استناداً لأحكام الفضالة والإثراء بلا سبب. والتقادم المستمد من هذين السببين غير مبني على قرينة الوفاء، وبالتالي فلا مجال لتوجيه اليمين عفواً من قبل المحكمة للمدين على براءة ذمته.

3 ـ الطاعن رد اليمين الحاسمة على المدعي وترك له بيان تاريخ الدفع وذلك لحفظ حقه بالرجوع على إدارة الجمارك ولكن المحكمة اكتفت من الخصم بذكر السنة فحسب.
4 ـ كان على المدعي بيان التاريخ بالتفصيل وابراز الايصال المشعر بالوفاء، سواء اعتبرت المحكمة أن الدفع جرى على سبيل الوكالة أم الفضالة، لما يترتيب عليه من تقديم الحساب عما قام به.

في مناقشة الطعن:
من حيث أن الدعوى تقوم على مطالبة الطاعن بما أوفاه المدعي عن ذمته بتكليفه وتفويضه.
ومن حيث أنه يتضح من صورة القرار الصادر بالدعوى السابقة، القائمة بين الطرفين على ذات المبلغ، أساس 2751 قرار 552 تاريخ 5 / 7 / 1956، أنها انتهت بالشطب. فيكون السبب الأول من الطعن غير وارد على الحكم المطعون فيه.
ومن حيث أن ادعاء المدعي القائم على الوفاء بتكليف المدعى عليه المؤيد باليمين التي حلفها بطلب الطاعن يجعل المدعي بوضع النائب والوكيل الذي لا تسقط حقه بالرجوع على موكله الا بالتقادم الطويل، فيكون تذرع الطاعن بأحكام التقادم الخاصة بالفضالة والاثراء بلا سبب غير قائمة على أساس صحيح في القانون.
ومن حيث أن اليمين التي وجهها المدعي الطاعن على نفي وفاء المبلغ عن ذمته بتكليف منه هي يمين حاسمة يوجهها الخصم إلى خصمه لحسم النزاع القائم حول هذه الواقعة ولا صلة لها باليمين التي توجهها المحكمة إلى المدين الذي سقط دينه بالتقادم على براءة الذمة. وبالتالي فإن توجيهها يكون متفقاً مع أحكام القانون وما يثيره الطاعن في السبب الثاني يغدو حرياً بالرفض.

ومن حيث أن الطاعن الذي رد اليمين الحاسمة على خصمه المدعي مصوراً صيغتها بمذكرته المؤرخة في 12 / 7 / 1965 ترك للمدعي بيان تاريخ الدفع في اليمين المذكورة وذكر أنه يريد من ذلك النظر بما إذا كان الحق به قد سقط بالتقادم أم لا.
ومن حيث أن المدعي بين بمذكرته المقدمة بجلسة التحليف أنه قام بالوفاء لعام 1955 ثم عرض القاضي اليمين على المدعي بعد ادخال السنة وذلك بمواجهة خصمه الطاعن فقام المدعي بحلفها دون أي اعتراض من الطاعن وقد تناولت صحة الوفاء فيه وتكليف الطاعن به ونفي أي اتصال بالمبلغ المدعى به بالشركة القائمة بين الطرفين.
ومن حيث أن عدم تحديد التاريخ باليوم والشهر لا يؤثر بوضع القضية بالنسبة للتقادم، باعتبار أن الحق المدعى به مما يخضع للتقادم الطويل.
ومن حيث أن اليمين المحلوفة بالصيغة والشكل المذكورين تجعل النزاع القائم أمام المحكمة محسوماً بصورة تتفق مع أحكام المادة 112 من قانون البينات.

ومن حيث أن دعوة الطاعن بعد ذلك للمجادلة أمام محكمة الموضوع بتاريخ الوفاء وضرورة تفصيله لينظر باستعمال حقه باسترداد المبلغ من دائرة الجمارك ثم اقامة الدعوى على المدعي الحالف باليمين الكاذبة هذه المحاولة وان كانت تتصل بحقوق الموكلين تجاه وكلائهم وإلزام الآخرين بتقديم الحساب عن الوكالة الا أن اغفال المحكمة لبحثها في حكمها المطعون فيه يحمل على أنها لم تر موجباً وجيهاً مقبول لها ذلك لعدم ارتباطها أو تأثيرها بنتيجة الدعوى ووقائع النزاع التي حسمت باليمين المصورة من الطاعن بما يتفق مع أحكام المادة 159 من قانون الاصول ويجعل الطعن لهذه الجهة مستوجب الرفض أيضاً.
لذلك وعملا بأحكام المادة 258 من أصول المحاكمات.
حكمت المحكمة بالإجماع برفض الطعن.
(نقض سوري رقم 559 تاريخ 18 / 11 / 1967 ـ مجلة القانون ص 203 لعام 1968)

التقنين المدني السوري – شفيق طعمة + أديب استانبولي الجزء السادس
نص اجتهاد المادة : 745للقانون القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949
2641 ـ كفالة ـ دين تجاري ـ عمل مدني ـ تقادم طويل ـ سند تجاري ـ تقادم قصير:

على المحكمة تمحيص الكفالة. فإذا تبينت أنها كفالة الدين التجاري، اعتبرت مدنية تخضع للتقادم الطويل. وإذا تبين أنها ناشئة عن ضمان السند التجاري ضماناً احتياطياً، اعتبرت تجارية تخضع للتقادم القصير.

المناقشة:
من حيث أن الطاعن ذكر أمام قاضي الموضوع أنه ليس دائناً للمطعون ضده ولا كفيلاً متضامناً لذات السند المدعى به، ولكنه كفل اعتماد خليل في المصرف، وخليل هو دائن المطعون ضده بالسند موضوع هذه الدعوى. وحيث أن المادة 745 من القانون المدني تفرق بين كفالة الدين التجاري، فتعتبره عملاً مدنياً ولو كان الكفيل تاجراً، وبين الكفالة الناشئة عن ضمان الاسناد التجارية ضماناً احتياطياً.
وحيث أنه كان يتوجب على المحكمة أن تكلف الطاعن ابراز صك الكفالة وأن تمحصه. فإذا تبين لها أن الطاعن قد كفل الدين التجاري لخليل، اعتبرت كفالة مدنية وخاضعة للتقادم الطويل. وإذا تبين لها أن الكفالة ناشئة عن ضمان السند التجاري المدعى به ضماناً احتياطياً خضعت لأحكام التقادم القصير. مما يتعين معه نقض الحكم لهذا السبب.
(نقض مدني سوري 1056 أساس 943 تاريخ 24 / 12 / 1969 مجلة المحامون ص48 لعام 1970)

التقنين المدني السوري – شفيق طعمة + أديب استانبولي الجزء السادس
الرأي الفقهي للمادة 188 من قانون : القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949
الرأي الفقهي:
1 ـ السقوط بأقصر المدتين:
يتبين من النص أن دعوى غير المستحق تسقط بأقصر المدتين الآتيتين:
1 ـ ثلاث سنوات تسري من اليوم الذي يعلم فيه الدافع بحقه في الاسترداد. ولا يبدأ من يوم قيام الالتزام في ذمة المدفوع له. وسريان هذا التقادم القصير يبدأ في الغالب متأخراً عن سريان التقادم الطويل. وقد يتفق مبدأ السريان في كل من المدتين إذا كان الدافع لم يدفع عن غلط، بل دفع مكرهاً أو كان ناقص الأهلية فإنه يكون عندئذ عالماً بحقه في الاسترداد وقت قيام هذا الحق.
2 ـ خمس عشرة سنة من يوم قيام الالتزام. وهو يقوم من يوم دفع غير المستحق (الوسيط للسنهوري ج1 ص1383).
2 ـ وأما الدكتور سليمان مرقس فيقول:
إذا كان الموفي يعلم وقت الوفاء أنه يفي غير المستحق، كأن كان مكرهاً على هذا الوفاء أو ناقص الأهلية. فإن حقه في استرداد ما دفع يسقط بالتقادم بانقضاء ثلاث سنوات من تاريخ الوفاء. وإذا كان لا يعلم ذلك وقت الوفاء، ثم علم به قبل انقضاء اثنتي عشرة سنة من وقت الوفاء، فلا يسقط حقه إلا بانقضاء ثلاث سنوات من تاريخ علمه. أما إذا لم يعلم إلا بعد اثنتي عشرة سنة من وقت الوفاء فيتقادم حقه بانقضاء خمس عشرة سنة من وقت الوفاء بالرغم من عدم انقضاء ثلاث سنوات من وقت العلم.
وإذا قطع الموفي التقادم عن طريق رفع الدعوى إلى محكمة غير مختصة فيبدأ تقادم جديد من وقت زوال سبب الانقطاع، أي من وقت الحكم النهائي في الدعوى بعدم الاختصاص. ولكن هذا التقادم الجديد تكون مدته ثلاث سنوات فقط سواء كان التقادم الساري عند الانقطاع تقادم ثلاثي أو تقادم طويل، وذلك لأن رفع الدعوى بتضمن العلم الذي يجعل الحق يخضع للتقادم الثلاثي ولأن هذه المادة لا تعتبر أنها نصت على نوعين مختلفين من التقادم، بل على نوع واحد تختلف مدته بحسب توافر شرط العلم أو عدمه (أصول الالتزامات، الجزء الأول، مصادر الالتزام، للدكتور سليمان مرقس ص791 وما بعد).

نص اجتهاد المادة : 10للقانون الايجارات
اخلاء ـ تقصير بالدفع ـ رسم الحراسة ـ تقادم طويل:

1) ـ إن بطاقة المطالبة برسوم الحراسة والتي لم تقترن بذكر رقم وتاريخ الإيصال بالدفع حابطة الأثر في الإخلاء.
2) ـ لئن اعتبر رسم الحراسة جزءاً متمماً للأجور ويترتب على عدم دفعه الإخلاء إلا أن رسم الحراسة يخضع للتقادم الطويل لعدم انطباق شروط الدورية والتجدد عليه.

أسباب الطعن:
لما كانت أسباب الطعن تتلخص بالآتي:
1 ـ إن التقصير بدفع رسم الحراسة يرتب الإخلاء.
2 ـ ذكر ورقم وتاريخ الإيصال التأكد من دفع الحراسة.
3 ـ خالف الحكم المطعون فيه أحكام الفقرة / آ / من المادة / 5 /.
4 ـ مخالفة الحكم المطعون فيه لأحكام المواد 204 و206 و250 أصول.
الطعن التبعي:
1 ـ الرسوم والمصاريف يجب أن تكون على عاتق المدعي لأنه خسر الدعوى.
2 ـ حكم برسوم الحراسة عن سنوات لم يجر المطالبة بها وعن سنوات أخرى مشمولة بالتقادم الخمسي.

في المناقشة:
لما كان التقصير بدفع الأجور أو رسم الحراسة الموجب للإخلاء هو الذي يسبقه مطالبة صحيحة ببطاقة بريدية أو إنذار بواسطة الكاتب بالعدل.
وكان الاجتهاد مستقر على أن بطاقة المطالبة برسوم الحراسة والتي لم تقترن بذكر رقم وتاريخ الإيصال حابطة الأثر في الإخلاء مما يتعين رفض الأسباب الأول والثاني والثالث من أسباب الطعن الأصلي.
وكان الحكم المطعون فيه قد شمل الأسباب والرد على الدفوع المثارة مما يتعين رفض السبب الرابع.
وكان اجتهاد هذه المحكمة قد استقر على أنه ولئن يعتبر رسم الحراسة جزءاً متمماً للأجور ويترتب على عدم دفعه الإخلاء مثل الأجور إلا أن رسم الحراسة يخضع للتقادم الطويل لعدم انطباق شروط الدورية والمتجددة عليه فضلاً عن أن هذا الدفع إنما يثار لأول مرة أمام محكمة النقض مما يجعله غير مسموع.
وكانت العبرة في تحديد الطلبات لاستدعاء الدعوى لا إلى ما ورد في بطاقة المطالبة.
وكانت المحكمة لم تسبب حكمها في تحميل المدعى عليه كافة الرسوم والمصاريف حتى الأجزاء التي خسرها الخصم.
مما يتعين نقض الفقرة الرابعة من الحكم المطعون فيه والفصل فيما يتعلق بالرسوم والمصاريف والأتعاب من قبل هذه المحكمة لكون القضية جاهزة للحكم فيها.

لهذه الأسباب، حكمت المحكمة بإجماع الآراء بما يلي:
1 ـ رفض الطعن الأصلي موضوعاً والخ…
(نقض رقم 216 أساس 123 تاريخ 12 / 2 / 1978 سجلات محكمة النقض)

نص اجتهاد المادة : 36للقانون الايجارات
بدل فروغ ـ عقارات محددة أجورها ـ استرداد ـ تقادم طويل:

إن تقاضي المالك بدل فروغ العقارات المحددة أجورها قانوناً باطل لأنه يؤدي إلى استيفاء بدل يزيد على ما هو محدد في القانون. وإن طلب استرداده يتقادم بمرور خمسة عشرة سنة وإن الغرفة الايجارية لدى محكمة النقض هي المرجع المختص للنظر في الطعن بالحكم المتعلق بالفروغ.

المناقشة:
لما كان اجتهاد هذه المحكمة أن طلب استرداد الفروغ المدفوع من المستأجر بني على قاعدة بطلان العقد تأسيساً على أن استيفاء هذا البدل مخالف للنظام العام المستفاد من قانون إيجار الأماكن المبنية لا على قاعدة دفع غير المستحق التي تفرض وقوع الخطأ وتخول المخطىء الرجوع فيما دفعه، لذلك فتقادمه بخمسة عشر عاماً (قاعدة رقم 1182 من مجموعة القواعد القانونية التي أقرتها محكمة النقض في قضايا الإيجارات).

ولما كان تقاضي المالك بدل فروغ العقارات المحددة أجورها قانوناً يؤدي إلى استيفاء بدل يزيد على ما هو محدد بالقانون وهو باطل فإن عدم إيضاح الطاعن أسباب خروج عقار موكله عن هذه القاعدة القانونية وعدم إثباته وجود وضع خاص بهذا العقار يجيز لمالكه استيفاء بدل فروغ منه ويؤدي إلى رفض الطعن من الجهتين آنفتي الذكر.
ولما كان وكيل الجهة الطاعنة طلب في استدعاء الدعوى الحكم له بالفائدة القانونية 4% من تاريخ الاستحقاق حتى الوفاء، وكانت المحكمة سهت عن بحث هذه الناحية كان ذلك موجب لنقض الحكم.
ولما كان سريان الفائدة يجب أن يبدأ من تاريخ استدعاء الدعوى وفقاً للمادة 227 مدني ولعدم وجود سبب لسريانها من تاريخ آخر. وبما أن الدعوى مهيأة للحكم وترى المحكمة استيفاءها للحكم بها.
1 ـ نقض الحكم لجهة عدم التعرض للحكم بالفائدة فقط ورفض الطعن فيما عدا ذلك.

(نقض سوري رقم 1293 أساس 1137 تاريخ 16 / 11 / 1976 مجلة المحامون ص 80 لعام 1977)
(كتاب التقنين المدني السوري ـ ملحق الجزء الخامس ـ قانون الايجارات ـ القسم الثاني ـ دعاوى التخمين ـ شفيق طعمة وأديب استانبولي ـ الصفحة 1517 ـ 1518 ـ 1519)
نص اجتهاد المادة : 39للقانون الايجارات
أجر مثل ـ تعويض انتفاع ـ تقادم طويل:

إن أجر المثل هو تعويض المالك من حرمانه من الانتفاع من عقاره وهو يتقادم بالتقادم الطويل.

في الرد على أسباب الطعن:
من حيث أن أجر المثل هو تعويض المالك عن حرمانه من الانتفاع من عقاره وهو يتقادم بالتقادم الطويل كما استقر عليه الاجتهاد وإن مجال التقادم الخمسي هو الأجور المتعاقد عليها مما يستدعي رفض السبب الأول من الطعن.
ومن حيث أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لم تكلف الجهة المدعية لإثبات وضع يد الجهة الطاعنة على العقار موضوع الدعوى عن مدة عشر سنوات وإن اكتفاؤها بسكوت الجهة الطاعنة لا يكفي لإثبات هذا الاشغال كما لم تبحث عما إذا كان هذا الاشغال يشمل كامل العقار أم جزءاً منه مما يجعل الحكم سابقاً أوانه ومشوباً بالقصور وفساد في الاستدلال مما يجعل السببين الثالث والرابع واردين على الحكم المطعون فيه.
ومن حيث أن النقض لهذين السببين يفسح المجال أمام الجهة الطاعنة لإثارة الدفع المثار في السبب الثاني مجدداً أمام محكمة الموضوع.

لذلك، تقرر بالاتفاق:
1 ـ نقض الحكم للسببين الثالث والرابع.
2 ـ رفض الطعن للسبب الأول.

(نقض رقم 43 أساس 171 تاريخ 17 / 2 / 1975 مجلة القانون ص 174 لعام 1975)
(كتاب التقنين المدني السوري ـ ملحق الجزء الخامس ـ قانون الايجارات ـ القسم الثاني ـ دعاوى التخمين ـ شفيق طعمة وأديب استانبولي ـ الصفحة 1638 ـ 1639)
نص اجتهاد المادة : 39للقانون الايجارات
أجر مثل ـ تعويض ـ اشغال دون عقد ـ تقادم طويل:

إن أجر المثل عبارة عن تعويض يترتب بذمة مشغل عقار الغير دون عقد فهو ليس من الحقوق الدورية المتجددة وتسري عليه مدة التقادم الطويل.

(أساس 2091 قرار 1560 تاريخ 31 / 5 / 1956 مجلة المحامون ص 443 لعام 1956)
(كتاب التقنين المدني السوري ـ ملحق الجزء الخامس ـ قانون الايجارات ـ القسم الثاني ـ دعاوى التخمين ـ شفيق طعمة وأديب استانبولي ـ الصفحة 1640)
نص اجتهاد المادة : 39للقانون الايجارات
أجر مثل ـ تقادم طويل:

إن أجر المثل يخضع للتقادم الطويل، ولا ينطبق عليه التقادم المنصوص عليه في المادة 273 مدني.

المناقشة:
وحيث أن رسم الحراسة مستوجب على المالك بموجب المرسوم رقم 10 لعام 1944 وقد نصت المادة الخامسة منه على حق المالك بالرجوع على الشاغل بنسبة 2.75% وكان المطعون ضده قد أبرز بياناً مالياً تضمن دفعه لهذا الرسم لذا كان تذرع الجهة الطاعنة بأن هذا الرسم مشمول بالتعويض المقرر في غير محله القانوني لأن هذا الرسم لا يدخل في نطاق التعويض المقرر بوضع اليد مما يستوجب رد السبب الخامس من أسباب الطعن.

ومن حيث أن الاجتهاد القضائي مستقر على أن أجر المثل يخضع للتقادم الطويل ولا ينطبق عليه التقادم المنصوص عليه بالمادة 373 مدني واجتهاد محكمة النقض رقم 2165 تاريخ 20 / 10 / 1955 المنشور بمجلة القانون لعام 1956 صفحة 725 مما يستوجب رد السبب السادس من أسباب النقض.
وحيث أن القرار المطعون فيه قد عالج دفوع الجهة الطاعنة معالجة مستساغة مما يستوجب رفض الطعن.
لذلك، تقرر بالاتفاق رفض الطعن.