الطعن 1306 لسنة 49 ق جلسة 2 / 1 / 1980 مكتب فني 31 ق 1 ص 13

برئاسة السيد المستشار/ محمد عبد الواحد الديب نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: الدكتور أحمد رفعت خفاجى، ومحمد أحمد حمدي، وممدوح مصطفى حسن، ومحمد ممدوح سالم.
———–
إثبات “شهود”. حكم ” تسبيب الحكم . التسبيب غير المعيب”. محكمة الموضوع ” سلطتها في تقدير الدليل”.
عدم التزام الحكم بأن يورد من أقوال الشهود الا ما يقيم عليه قضاءه عدم التزام المحكمة بسرد روايات الشاهد المتعددة حسبها أن تورد منها ما تطمئن اليه وتطرح ما عداه . للمحكمة أن تعول علي أقوال الشاهد في أي مرحلة من مراحل الدعوي ما دامت قد اطمأنت اليها تناقض الشاهد وتضاربه في أقواله لا يعيب الحكم ما دامت المحكمة قد استخلصت الحقيقة من تلك الأقوال بما لا تناقض فيه .
سلطة محكمة الموضوع في الالتفات عما تضمنه محضر الصلح بشأن عدول الشاهد عن اتهام الطاعن دون بيان العلة أخذها بأدلة الثبوت دلالة علي اطراح الصلح .
من المقرر أن الأحكام لا تلتزم بحسب الأصل بأن تورد من أقوال الشهود إلا ما يقيم عليه قضاءها وأن المحكمة غير ملزمة بسرد روايات الشاهد إذا تعددت وبيان وجه أخذها بما اقتنعت منها به بل حسبها أن تورد منها ما تطمئن إليه وتطرح ما عداه وأن تعول على أقوال الشاهد في أي مرحلة من مراحل الدعوى ما دامت قد اطمأنت إليها، ولما كان تناقض الشاهد وتضاربه في أقواله لا يعيب الحكم ما دامت المحكمة قد استخلصت الحقيقة من تلك الأقوال استخلاصاً سائغاً بما لا تناقض فيه – وهو الحال في الدعوى المطروحة – فإن منعى الطاعن في هذا الشأن لا يعدو أن يكون جدلا موضوعيا في تقدير المحكمة للأدلة القائمة في الدعوى وهو من اطلاقاتها، ولا يجوز مصادرتها فيه لدى محكمة النقض. لما كان ذلك وكان ما يقرره الطاعن بشأن الصلح الذي تم بينه وبين والد المجني عليه مردوداً بأن هذا الصلح لا يعدو أن يكون قولاً جديداً من الأخير يتضمن عدولاً عن اتهامه إياه وهو ما يدخل في تقدير محكمة الموضوع ولا تلتزم في حالة عدم أخذها به أن تورد سبباً لذلك إذ الأخذ بأدلة الثبوت التي ساقها الحكم يؤدي دلالة على إطراح الصلح المذكور.
——-
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه ضرب عمدا ….. بعصا على رأسه فأحدث به الإصابة الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية ولم يقصد من ذلك قتلا ولكن الضرب أفضى إلى موته وطلبت إلى مستشار الإحالة إحالته إلى محكمة الجنايات لمعاقبته طبقا للقيد والوصف الواردين بقرار الاتهام، فقرر ذلك. وادعى ….. مدنيا قبل المتهم بمبلغ قرش صاغ واحد على سبيل التعويض المؤقت. ومحكمة جنايات دمنهور قضت حضوريا عملا بالمادتين 301/2، 236/1 من قانون العقوبات مع تطبيق المادة 17 منه بمعاقبة المتهم ….. بالحبس مع الشغل لمدة سنتين عما هو منسوب إليه وأمرت بإحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المدنية المختصة وبلا مصاريف. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض … إلخ.
———–
المحكمة
حيث إن ما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجناية الضرب المفضي إلى الموت قد شابه قصور في التسبيب وفساد في الاستدلال، ذلك بأنه أغفل الرد على ما أثاره الدفاع من تناقض رواية والد المجني عليه بمحضر جمع الاستدلالات وبالتحقيقات والتي أسند فيها الاتهام إلى الطاعن وإخوته وبين روايته بالجلسة التي قصر فيها الاتهام على الطاعن وحده، هذا إلى أنه قد تمسك ضمن أوجه دفاعه بدلالة محضر الصلح الذي ينفي التهمة عنه إلا أن الحكم المطعون فيه أعرض عما تضمنه الصلح إيراداً أو رداً عليه.
وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجناية الضرب المفضي إلى الموت التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه عليها، لما كان ذلك, وكان لما حصله الحكم من أقوال والد المجني عليه أصله الثابت بمحضر جلسة المحاكمة، وكان من المقرر أن الأحكام لا تلتزم بحسب الأصل بأن تورد من أقوال الشهود إلا ما تقيم عليه قضاءها وأن المحكمة غير ملزمة بسرد روايات الشاهد إذا تعددت وبيان وجه أخذها بما اقتنعت به منها بل حسبها أن تورد منها ما تطمئن إليه وتطرح ما عداه وأن لها أن تعول على أقوال الشاهد في أي مرحلة من مراحل الدعوى ما دامت قد اطمأنت إليها، وكان تناقض الشاهد وتضاربه في أقواله لا يعيب الحكم ما دامت المحكمة قد استخلصت الحقيقة من تلك الأقوال استخلاصا سائغا بما لا تناقض فيه – وهو الحال في الدعوى المطروحة – فإن منعى الطاعن في هذا الشأن لا يعدو في حقيقته أن يكون جدلا موضوعياً في تقدير المحكمة للأدلة القائمة في الدعوى وهو من اطلاقاتها، ولا يجوز مصادرتها فيه لدى محكمة النقض. لما كان ذلك، وكان ما يثيره الطاعن بشأن الصلح الذي تم بينه وبين والد المجني عليه، مردوداً بأن هذا الصلح لا يعدو أن يكون قولا جديداً من الأخير يتضمن عدولا عن اتهامه إياه وهو ما يدخل في تقدير محكمة الموضوع ولا تلزم في حالة عدم أخذها به أن تورد سبباً لذلك إذ الأخذ بأدلة الثبوت التي ساقها الحكم يؤدي دلالة إلى إطراح الصلح المذكور. ولما كان ما تقدم فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناًَ رفضه موضوعاً.

اعادة نشر بواسطة محاماة نت .