الطعن 2047 لسنة 50 ق جلسة 15 / 5 / 1984 مكتب فني 35 ج 1 ق 250 ص 1314
برياسة السيد المستشار/ عبد العزيز عبد العاطي إسماعيل، نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: محمد المرسي فتح الله، نائب رئيس المحكمة ومسعد بدر، ومدحت المراغي وجرجس اسحق.
————-
رسوم. دعوى “رسم الدعوى”.
الرسوم المستحقة علي الدعوى . التزام المدعي أصلا بأدائها . جواز تحصيلها من المحكوم ضده بعد صدور الحكم نهائيا . مباشرة قلم الكتاب لهذه الرخصة لا يعتبر إساءة لاستعمال الحق ولا يتعارض مع حجية الحكم النهائي الصادر لصالح المدعي . م 14 ق 90 لسنة 1944 .
النص في المادة 14 من القانون رقم 90 لسنة 1944 المعدل يدل على المدعي هو الملزم أصلاً بأداء الرسوم المستحقة على الدعوى بعد صدور الحكم فيها وأن تحصيل الرسوم من المحكوم ضده هو أمر جوازي لقلم الكتاب – في حالة صيرورة الحكم نهائياً ومتروك بالتالي لتقديره . لما كان ذلك وكان الثابت من الأوراق أن قلم كتاب محكمة جنوب القاهرة الابتدائية قد باشر تنفيذ أمر التقدير – موضوع النزاع – على أموال الطاعن بصفته باعتباره المدعى في الدعوى رقم 3565 سنة 1972 مدنى كلى جنوب القاهرة المحكوم فيهيا لصالح الطاعن فإنه يكون في حدود الرخصة المخولة له – في حالة صيرورة ذلك الحكم نهائياً – قد طبق المادة 14 من قانون الرسوم سالفة البيان تطبيقاً صحيحاً ولم يثبت في جانبه ثمة إساءة لاستعمال هذا الحق أو تعارض مع الحجية المقررة للحكم النهائي الصادر لصالح الطاعن ما دام المشرع قد جعل الأمر في هذه الحالة منوط بقلم الكتاب وفقاً لما يراه وتبعاً لتقديره في هذا الخصوص .
————-
الوقائع
حيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن – تتحصل في أن الطاعن بصفته أقام الدعوى رقم 334 سنة 1979 تنفيذ عابدين ضد المطعون عليهم طالبا الحكم بوقف تنفيذ المطالبة رقم 1179 سنة 1978 جنوب القاهرة وقال بيانا لإشكاله أنه قد صدر لصالحه بصفته ضد وزارة المالية حكما في الدعوى رقم 3565 سنة 1972 مدني كلي جنوب القاهرة ورغم ذلك فقد حرر قلم كتاب تلك المحكمة أمر تقدير الرسوم موضوع النزاع بمبلغ 1726 جنيه وأوقع بمقتضاه في 17/3/79 حجزاً تنفيذيا على مستحقاته بصفته تحت يد البنكين المطعون ضدهما الأخيرين وإذ كان نص قانون الرسوم يجيز لقلم الكتاب تحصيل رسوم الدعوى من المحكوم ضده فإن عدم استعمال قلم الكتاب لهذه الرخصة يعد من قبيل إساءة استعمال الحق ويبيح له إقامة إشكاله، قضت محكمة الدرجة الأولى برفض الدعوى. استأنف الطاعن بصفته هذا الحكم بالاستئناف رقم 14541 سنة 96ق القاهرة، وبتاريخ 30/6/1980 حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن بصفته في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بعدم قبول الطعن. وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
————-
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث أن الطعن أقيم على سبب واحد ينعى به الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب وفي بيان ذلك يقول إنه تمسك في دفاعه أمام محكمة الموضوع بدرجتيها بأن قلم الكتاب الذي يمثله المطعون ضده الأول قد أساء استعمال حقه حين قام بتنفيذ أمر تقدير الرسوم – محل التداعي – بالحجز على أموال التركة رغم كونها المحكوم لصالحها نهائيا مع إلزام وزارة المالية – المحكوم ضدها – بالمصاريف والأتعاب بالإضافة إلى أن الاستمرار في التنفيذ بأمر التقدير المذكور يتعارض مع حجية الحكم المذكور غير أن محكمة الاستئناف اكتفت بالقول بأن الحكم الابتدائي في محله دون أن ترد على هذا الدفاع الجوهري ومن ثم فإن حكمها يكون معيبا بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود ذلك أن النص في المادة 14 من القانون رقم 90 لسنة 1944 المعدل على أن (يلزم المدعي بأداء كامل الرسوم المستحقة، كما يلزم بدفع الباقي منها عقب صدور الحكم ولو استأنف ومع ذلك إذ صار الحكم انتهائيا جاز لقلم الكتاب تحصيل الرسوم المستحقة من المحكوم عليه) يدل على أن المدعي هو الملزم أصلا بأداء الرسوم المستحقة على الدعوى بعد صدور الحكم فيها وأن تحصيل الرسوم من المحكوم ضده هو أمر جوازي لقلم الكتاب – في حالة صيرورة الحكم نهائيا – ومتروك بالتالي لتقديره، لما كان ذلك وكان الثابت من الأوراق أن قلم الكتاب محكمة جنوب القاهرة الابتدائية قد باشر تنفيذ أمر التقدير – موضوع التداعي – على أموال الطاعن بصفته باعتباره المدعي في الدعوى رقم 3565 سنة 1972 مدني كلي جنوب القاهرة المحكوم فيها لصالح الطاعن فإنه يكون وفي حدود الرخصة المخولة له – في حالة صيرورة ذلك الحكم نهائيا – قد طبق المادة 14 من قانون الرسوم سالفة البيان تطبيقا صحيحا ولم يثبت في جانبه ثمة إساءة لاستعمال هذا الحق أو تعارض مع الحجية المقررة للحكم النهائي الصادر لصالح الطاعن مادام المشرع قد جعل الأمر في هذه الحالة منوطا بقلم الكتاب وفقا لما يراه وتبعا لتقديره في هذا الخصوص وإذ التزم الحكم الابتدائي – المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه – هذا النظر وأقام قضاءه على ما ورد بنص المادة 14 سالفة الذكر، فإن النعي بهذا السبب يكون على غير أساس.
ولما تقدم يتعين رفض الطعن.
اعادة نشر بواسطة محاماة نت .
اترك تعليقاً