اجتهادات قضائية – قرار الاستملاك القطعي

اجتهادات عن قرار الاستملاك القطعي

إعادة نشر بواسطة محاماة نت

1- إن الأحكام القضائية القطعية تعتبر عنوانا للحقيقة فيما قامت عليه من أسباب، و ما انتهت إليه من نتائج، لذا يجب احترام قوة الأمر المقضي به الذي تتمتع به هذه الأحكام.
2- لا يجوز إعادة استملاك عقار مجددا و بما يناهض حكام قضائيا اكتسب الدرجة القطعية فيما قضى به دون أن يطرأ أي تغيير أو تبديل على الأوضاع و المعطيات التي صدر الحكم في ضوئها.

وقائع الدعوى
——————————————————————————–
إن اللجنة المختصة بقسم الفتوى و التشريع في مجلس الدولة المؤلفة وفق أحكام المادتين (41/46) من القانون ذي الرقم (55) لسنة 1959 و تعديلاته من المستشارين:
السيد توفيق عمر بابا رئيس مجلس الدولة: رئيسا.
السيد محمد هيثم ديار بكرلي نائب رئيس مجلس الدولة: عضوا.
السيد توفيق الناشف نائب رئيس مجلس الدولة: عضوا.

بعد الإطلاع على كتاب السيد الأمين العام لرئاسة مجلس الوزراء ذي الرقم (3859/1) المؤرخ 2012-03-12 تبين ما يلي:
* (القضية):
بموجب المرسوم ذي الرقم (2190) الصادر بتاريخ 1975-08-06 فقد تم استملاك العقارات و أجزاء العقارات الداخلة ضمن المناطق العقارية التالية (دمر الشرقية – المهاجرين – الشركسية – أبو جرش – الأكراد – برزة – معربا) الواقعة بين خط الانهدام في جبل قاسيون و دمر الشرقية حتى قرية معربا و المبينة على المصور الاستملاكي ذي الرقم (385) المرافق لمرسوم الاستملاك و ذلك من أجل إقامة منتزهات عامة و مشاريع سياحية و سكنية. و بتاريخ 2003-08-26 صدر عن رئيس مجلس الوزراء القرار ذو الرقم (6828) القاضي بتصديق المصورات الاستملاكية التفصيلية المتضمنة أرقام العقارات و أجزاء العقارات المشمولة بحدود الاستملاك للمصور الاستملاكي رقم (385) المصدق بالمرسوم رقم (2190) لعام 1975 و قد أدرج العقار ذي الرقم (4338) -معربا- من ضمن العقارات المعددة بالقرار المذكور. ملك العقار المذكور (4338) -معربا- استدعى قضاء محكمة القضاء الإداري طالبا إلغاء قرار الاستملاك ذي الرقم (6828) تاريخ 2003-08-26 فيما تضمنه من اعتبار عقاره المذكور مشمولا بمرسوم الاستملاك ذي الرقم (2190) لعام 1975.

و بعد المحاكمة صدر عن المحكمة المذكورة القرار رقم (533/4) لسنة 2008 تاريخ 2008-04-02 في الدعوى ذات الرقم (2048/4) لسنة 2008 المتضمن من حيث النتيجة اعتبار عقار الجهة المدعية ذي الرقم (4338) من منطقة -معربا- العقارية (70/1) بمحافظة ريف دمشق غير مشمول بالاستملاك ذي الرقم (2190) لعام 1975 و إلغاء القرار ذي الرقم (6828) تاريخ 2003-08-26 جزئيا فيما تضمنه من إدراج العقار المذكور ضمن العقارات و أجزاء العقارات المشمولة بحدود الاستملاك للمصور الاستملاكي رقم (385) المرافق للمرسوم المذكور و بما يترتب على ذلك من آثار،

و قد أقامت قضاءها على الخبرة الفنية التي استعانت بها بهذا الخصوص و التي أكدت أن العقار آنف الذكر غير مشمول بالاستملاك الحاصل للمرسوم رقم (2190) لعام 1975، و اكتسب الحكم الدرجة القطعية بعد أن تم رفض الطعن المقدم به من قبل دائرة فحص الطعون لدى المحكمة الإدارية العليا و ذلك بعد أن استعانت المحكمة الإدارية العليا بالخبرتين الثلاثية و الخماسية حيث أكدت الخبرات الفنية أن العقار آنف الذكر غير مشمول بمرسوم الاستملاك رقم (2190) لعام 1975. محافظة دمشق كتبت إلى رئاسة مجلس الوزراء ببيان الرأي في مدى إمكانية إعادة الاستملاك للعقار المذكور أم لا بد من تنفيذ قرار الحكم المكتسب الدرجة القطعية. عرض الموضوع على السيد رئيس مجلس الوزراء فوجه بالإحالة إلى مجلس الدولة لبيان الرأي في مدى جواز إعادة الاستملاك، فكانت القضية.

* (الرأي):
من حيث إن مثار التساؤل في هذه القضية يدور حول مدى جواز إعادة استملاك العقار ذي الرقم (4338) من منطقة معربا (70/1) العقارية بمحافظة ريف دمشق بعد أن قضت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة بحكمها ذي الرقم (533/4) لسنة 2008 تاريخ 2008-04-02 في الدعوى ذات الرقم (2047/4) لسنة 2008 المصدق بقرار دائرة فحص الطعون لدى المحكمة الإدارية العليا ذي الرقم (2539/ط) أساس (524) لعام 2011 تاريخ 2011-09-26 من أن العقار آنف الذكر غير مشمول بالاستملاك موضوع المرسوم ذي الرقم (2190) لعام 1975 و إلغاء القرار ذي الرقم (6828) تاريخ 2003-08-26 جزئيا فيما تضمنه من إدراج العقار المشار إليه ضمن العقارات و أجزاء العقارات المشمولة بحدود الاستملاك للمصور الاستملاكي رقم (385) المرافق للمرسوم المذكور.

و من حيث إن كلا من محكمة القضاء الإداري و دائرة فحص الطعون لدى المحكمة الإدارية العليا كانت قد استعانت بالخبرات الفنية الأحادية و الثلاثية و الخماسية و جميع هذه الخبرات أكدت أن العقار مدار البحث غير مشمول بمرسوم الاستملاك رقم (2190) لعام 1975. و من حيث إنه يجدر التنويه إلى حقيقة لا هوادة فيها و لا فكاك منها تلك المتمثلة بوجوب احترام قوة الأمر المقضي به التي يتمتع بها الحكم القضائي الذي يعتبر حجة ما قضى به و قرينه الصحة فيها اشتمل عليه و كان من المعلوم بأن الأحكام القضائية القطعية كما هو شأن حكم محكمة القضاء الإداري ذي الرقم (533/4) تاريخ 2008-04-02 مثار البحث إنما يعتبر عنوانا للحقيقة فيما قامت عليه من أسباب و انتهت إليه من نتائج و بهذه المثابة فإن حكم محكمة القضاء الإداري المذكور فيما انتهى إليه من أن العقار آنف الذكر غير مشمول بمرسوم الاستملاك رقم (2190) لعام 1975 و إلغاء قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (6828) تاريخ 2003-08-26 جزئيا بخصوص العقار المستفتى بشأنه و بعد أن استجلت العيوب التي انطوى عليها مرسوم الاستملاك المذكور،

و كذلك قرار الاستملاك المشار إليه إنما يعتبر عين الحقيقة و عنواناه إضافة إلى كونه حجة فيما انتهى إليه على نحو يغدو من غير الجائز المساس بهذه الحجية أو الالتفات عن تلك الحقيقة من خلال الرجوع إلى استملاك ذات العقار بثوب جديد و رقم جديد دون أن يطرأ أي تغيير أو تبديل أو تعديل على الأوضاع و المعطيات التي صدر الحكم المذكور بالاستناد إليها و على هذا فإن إعادة الاستملاك لذات العقار أمر غير جائز قانونا في ضوء ما تم بيانه.

* فلهذه الأسباب أقرت اللجنة المختصة الرأي التالي:
أولا – لا يجوز لحافظة دمشق إعادة استملاك العقار ذي الرقم (4338) من منطقية -معربا- (70/1) العقارية بمحافظة ريف دمشق مجددا و بما ناهض حكما قضائيا اكتسب الدرجة القطعية فيما قضى به دون أن يطرأ أي تغيير أو تبديل على الأوضاع و المعطيات التي صدر الحكم في صوتها.
ثانيا – إعادة كافة أوراق الملف إلى رئاسة مجلس الوزراء.
ثالثا – إبلاغ هذا الرأي إلى السيد الأمين العام لرئاسة مجلس الوزراء أصولا.
صدر في 1433-05-05 هـ الموافق 2012-03-27 م.
رأي 67 / 2012 – أساس 79/ف – الجمعية العمومية للقسم الاستشاري بمجلس الدولة – سورية
قاعدة 55 – م. المحامون 2015 – اصدار 01 إلى 06 – رقم مرجعية حمورابي: 73694

ان استملاك الادارة عدة عقارات لتنفيذ بناء مدرسة وفقا للمخطط التنظيمي للبلدية يجعل مرسوم الاستملاك الذي صدر تحقيقا لهذا الهدف قطعيا لانسجامه مع اهدافه وان بقاء جزء من الارض المستملكة فائض عن حاجة الاستملاك لا يعيب مرسوم الاستملاك.

للادارة التصرف بالجزء المتبقي من الارض المستملكة وفقا لاهداف مرسوم الاستملاك.
قرار 459 / 1984 – أساس 269 – المحكمة الادارية العليا بمجلس الدولة – سورية
قاعدة 933 – مجموعة مبادئ المحكمة الادارية العليا 1965 – 1990 – رقم مرجعية حمورابي: 25614
ان صدور حكم قضائي مكتسب الدرجة القطعية يقضي باعلان انعدام قرار استملاك عقار ما وفقا لاحكام القانون ذي الرقم 60 لعام 1979 مع ابقاء الاستملاك قائما بالاستناد الى احكام المرسوم التشريعي ذي الرقم 20 لعام 1983 لا يقتضي استصدار قرار استملاكي جديد للعقار المذكور وانما يتوجب على الجهة صاحبة مشروع النفع العام الذي تم استملاك العقار من اجله ان تبادر الى تطبيق مفاعيل النصوص القانونية الواردة في المرسوم التشريعي ذي الرقم 20 لعام 1983 على العقار المستملك ودون حاجة الى استصدار صك استملاكي جديد بهذا الشان.
يلغى راي اللجنة المختصة ذو الرقم 13 لعام 1983.
وقائع الدعوى
——————————————————————————–
يبدي السيد وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء المشار اليه اعلاه انه في الدعوى رقم 4712 لعام 2000 المقامة امام محكمة القضاء الاداري من السادة محمد بهيج الحكيم ورفاقه بطلب الحكم بالغاء القرار الاستملاكي رقم 423 الصادر بتاريخ 3/2/1990 فيما تضمنه من استملاك حصة الجهة المدعية من العقار رقم 899 انصاري حلب بالاستناد الى احكام القانون 60 لعام 1979 من اجل تقسيمها وتوزيعها واستعمالها وفق احكامه لبناء مساكن في ضاحية الاسد السكنية.
اصدرت المحكمة المذكورة الحكم ذا الرقم 412/2 تاريخ 16/4/2001 المكتسب الدرجة القطعية بتصديقه لدى دائرة فحص الطعون وقضى بانعدام القرار الاستملاكي المذكور فيما تضمنه من استملاك حصة الجهة المدعية من العقار رقم 899 من المنطقة العقارية انصاري بحلب مع ابقائه قائما بالاستناد الى احكام المرسوم التشريعي ذي الرقم 20 لعام 1983.
وقد بينت رئاسة مجلس مدينة حلب في كتابها رقم 1552 تاريخ 20/1/2001 بانه تمت احالة الحكم المذكور الى مؤسسة الاسكان العسكرية لاعداد اضبارة استملاكية على اعتبار ان الاستملاك المذكور تم لصالح المؤسسة المذكورة وانه اذا بقي مجلس المدينة لمركز المحافظة هو الجهة المعنية في الاستملاك وتنفيذه وفق احكام المرسوم التشريعي ذي الرقم 20 لعام 1983 اي في حال ان كان مشروع النفع العام موضوع الاستملاك عائدا لمجلس مدينة مركز المحافظة فلا حاجة عندئذ لاعداد اضبارة استملاكية جديدة.
وازاء ما تقدم يطلب وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء بيان الراي القانوني حول مدى ضرورة استصدار قرار استملاكي جديد في الحالة المعروضة والحالات المماثلة الاخرى.

الراي
من حيث ان السؤال يدور حول مدى الحاجة الى ضرورة استصدار قرار استملاكي جديد لعقار ما اذا ما قضي بحكم قضائي مكتسب الدرجة القطعية باعلان انعدام استملاكه وفقا لاحكام القانون ذي الرقم 60 لعام 1979 مع الابقاء على الاستملاك قائما بالاستناد الى احكام المرسوم التشريعي ذي الرقم 20 المتضمن قانون الاستملاك النافذ.

ومن حيث ان صدور حكم قضائي مكتسب للدرجة القطعية يقضي باعلان انعدام استملاك عقار ما وفقا لاحكام القانون 60 لعام 1979 مع ابقاء استملاكه قائما بالاستناد الى احكام المرسوم التشريعي ذي الرقم 20 يفيد بوجوب بقاء حالة الاستملاك قائمة على العقار المذكور على ان تطبق مفاعيل النصوص القانونية الورادة في المرسوم التشريعي المذكور على كافة الاجراءات الاستملاكية بالنسبة للعقار المذكور سواء لجهة تقدير بدل قيمة العقار والاسس الموضوعة بهذا الصدد او لجهة تحديد الجهة التي يتوجب عليها دفع القيمة ونقل ملكية العقار الى اسمها في السجل العقاري وغيرها من الاجراءات الواردة في المرسوم المذكور.
ومن حيث انه على موجب ما تقدم فانه لا حاجة لاعادة استصدار صك يقضي باستملاك العقار وانما تطبق على بقاء استملاكه قائما النصوص الواردة في المرسوم التشريعي ذي الرقم 20 لعام 1983 كما لو ان استملاكه تم ايتداء طبقا لاحكام المرسوم التشريعي المذكور.

ومن حيث ان راي اللجنة المختصة ذا الرقم 13 لعام 1998 الذي عالج الموضوع – مدار البحث – وذهب الى ضرورة اعداد اضبارة استملاكية جديدة ليكون قرار الاستملاك هو المستند في نقل ملكية العقار الى اسم الجهة صاحبة المشروع عندما يكون الاستملاك لاحد مشاريع النفع العام المحددة في المادة /3/ من قانون الاستملاك النافذ لا يستقيم ولا ينسجم مع منطوق الاحكام القضائية التي قضت بابقاء الاستملاك قائما بالاستناد الى احكام المرسوم التشريعي ذي الرقم 20 الامر الذي يستوجب الغائه.

لهذه الاسباب

اقرت الجمعية العمومية الراي التالي:
اولا – ان صدور حكم قضائي مكتسب الدرجة القطعية يقضي باعلان انعدام قرار استملاك عقار ما وفقا لاحكام القانون ذي الرقم 60 لعام 1979 مع ابقاء الاستملاك قائما بالاستناد الى احكام المرسوم التشريعي ذي الرقم 20 لعام 1983 لا يقتضي استصدار قرار استملاكي جديد للعقار المذكور وانما يتوجب على الجهة صاحبة مشروع النفع العام الذي تم استملاك العقار من اجله ان تبادر الى تطبيق مفاعيل النصوص القانونية الواردة في المرسوم التشريعي ذي الرقم 20 لعام 1983 على العقار المستملك ودون حاجة الى استصدار صك استملاكي جديد بهذا الشان.
ثانيا – يلغى راي اللجنة المختصة ذو الرقم 13 لعام 1983.
رأي 250 / 2001 – أساس 1230 – الجمعية العمومية للقسم الاستشاري بمجلس الدولة – سورية
قاعدة 366 – م. المحامون 2004 – اصدار 11 و 12 – رقم مرجعية حمورابي: 52853

استقر الاجتهاد الاداري على ان القطعية التي اسبغها قانون الاستملاك على قرارات الاستملاك للنفع العام، انما تلقي ظلها على القرارات التي تصدر مستكملة اسبابها، وجامعة موجباتها القانونية ومبراة من العيوب الجوهرية التي تمس مشروعيتها وتهز كيانها. فاذا ما شاب قرار الاستملاك عيب جسيم او افتقد ركن وجوده القانوني، انحسرت عنه صفة القطعية، وبسط القضاء الاداري ولايته عليه.
قرار 745 / 1993 – أساس 615 – المحكمة الادارية العليا بمجلس الدولة – سورية
قاعدة 317 – م. المحامون 1994 – اصدار 07 و 08 – رقم مرجعية حمورابي: 7308

استقر اجتهاد القضاء الاداري على ان اضفاء المشرع صفة القطعية على قرار معين كما هو الحال بالنسبة لمرسوم الاستملاك انما يقصد به القرار الذي يصدر مستجمعا اركانه القانونية. فاذا ما شاب هذا القرار عيب جسيم يهوي به الى درك الانعدام، انحسرت عنه صفة القطعية وعادت للقضاء ولايته التي تخوله حق النظر في الطعون التي توجه ضده واعلان انعدامه عند الاقتضاء.
اخذا بالمبادئ التي قررها راي اللجنة المختصة في مجلس الدولة ذو الرقم (70) لسنة 1980 والتي اعتمدها الحكم الصادر عن المحكمة الادارية العليا برقم (29) لسنة 1986.

فانه وقد ثبت ان اجراءات تقسيم وافراز العقار موضوع الدعوى قد بوشر بها قبل صدور القانون ذي الرقم (60) لسنة 1979 وقطعت اشواطا بعيدة في هذا المجال وصدر في صددها قرار مرتكن الى مخططات اصولية، فلم يعد ثمة من مجال لاعتبار هذا العقار خاضعا لاحكام القانون المذكور. ولا معدى والحالة هذه من اعلان انعدام مرسوم استملاك العقار موضوع الدعوى اذ يكون باستناده الى احكام القانون (60) لسنة 1979 قد شابه عيب جسيم ينحدر به الى درجة الانعدام.
اعلان انعدام مرسوم الاستملاك يستتبع الغاء اشارة الاستملاك في السجل العقاري والغاء القرار الضمني برفض منح الترخيص بالبناء على المقاسم الناجمة عن الافراز والتقسيم.
قرار 139 / 1988 – أساس 658 – المحكمة الادارية العليا بمجلس الدولة – سورية
قاعدة 2133 – مجموعة مبادئ المحكمة الادارية العليا 1965 – 1990 – رقم مرجعية حمورابي: 26818

استملاك.
1- لئن كانت المادة الاولى من قانون الاستملاك ذي الرقم (272) لعام 1946 لاي طريق من طرق المراجعة، الا ان القضاء الاداري في العديد من احكامه قد استقر على ان المشرع حين ينص على قطعية القرارات الادارية قائما يقصد بذلك قطعية القرارات الصادرة عن المرجع المختص باصدارها، والمستملكة لشروطها واجراءاتها الاساسية اذ لا يعقل ان يبادر المشرع الى تحصين قرار ما على ما فيه من عيوب وهنات.
2- سواء اكان اسباغ صفة النفع العام على الاستملاك صحيحا ام غير صحيح، فان الاستملاك ابتغاء اشادة مساكن شعبية على الارض المستملكة يجعل الحاقها بالاملاك العامة منتفيا، اذ ان مثل هذا الاستملاك يلحقها بالاملاك الخاصة ومن ثم فان الادارة تلتزم بدفع الاستملاك كاملا دون اقتطاع اي مبلغ كحسميات من هذا النوع.
قرار 370 / 1975 – أساس 101 – المحكمة الادارية العليا بمجلس الدولة – سورية
قاعدة 1248 – مجموعة مبادئ المحكمة الادارية العليا 1965 – 1990 – رقم مرجعية حمورابي: 25932

قرارات اللجان التحكيمية بتقدير بدل استملاك العقارات تصدر بالصورة القطعية ولا يقبل بالطعن بها اذا لم يلحق بها عيب جسيم ينحدر بها الى درجة الانعدام.
قرار 445 / 1984 – أساس 35 – المحكمة الادارية العليا بمجلس الدولة – سورية
قاعدة 931 – مجموعة مبادئ المحكمة الادارية العليا 1965 – 1990 – رقم مرجعية حمورابي: 25612
ان القطعية التي اضفاها قانون الاستملاك على مراسيم الاستملاك تحول دون التعرض لها بالالغاء طالما انه لم تلحقها عيوب تنحدر بها الى درجة الانعدام.

لا جناح على الادارة المستملكة في ضوء معطيات هذه الدعوى ان تلبي حاجة الجهات العامة في اقامة منشات تخدم الصالح العام على اجزاء من العقار المستملك، طالما ان غاية الاستملاك في جوهرها هي تامين اهداف النفع العام.
قرار 32 / 1987 – أساس 326 – المحكمة الادارية العليا بمجلس الدولة – سورية
قاعدة 2743 – مجموعة مبادئ المحكمة الادارية العليا 1965 – 1990 – رقم مرجعية حمورابي: 27428

إذا تم الاستملاك وفقاً للأصول القانونية لإنشاء مدرسة و تبين أن جزءاً من العقار المستملك يفيض عن الحاجة، فإن ذلك لا يعني زوال صفة النفع العام عن القسم المتبقي، و لا يعدم المرسوم الاستملاكي الذي صدر قطعياً، و للإدارة التصرف بالجزء المتبقي وفق أحكام قانون الاستملاك.
قرار 269 / 1984 – أساس 459 – محاكم النقض – سورية
قاعدة 352 – م. المحامون 1985 – اصدار 05 و 06 – رقم مرجعية حمورابي: 3387

حكم الالغاء للاستملاك الصادر عن مجلس الدولة، والمكتسب الدرجة القطعية، يعتبر حجة. فلا يقتصر على العقار موضوع الدعوى السابقة، وانما يشمل شقة اخرى من العقار لم تكن مدار بحث في القرار السابق، وذلك للاسباب والمبررات ذاتها التي اعتمدها حكم الالغاء السابق.
قرار 701/2 / 1996 – أساس 2366 – محكمة القضاء الاداري بمجلس الدولة – سورية
قاعدة 397 – م. المحامون 1998 – اصدار 11 و 12 – رقم مرجعية حمورابي: 9323

ان محاضر استيلاء العقارات الخاضعة لقانون الاصلاح الزراعي تكتسب الصفة القطعية وتكون غير قابلة لاي طريق من طرق الطعن بعد اعتمادها من لجنة الاعتماد المؤلفة وفق المرسوم (145) لعام 1966.
ويبقى لكل ذي مصلحة مراجعة القضاء العادي بطلب التعويض عما لحقه من ضرر من محاضر الاستيلاء خلال ثلاثين يوما من تاريخ نشرها ويقدر هذا التعويض وفق احكام المادتين (9 و 10) من قانون الاصلاح الزراعي.
قرار 39 / 1982 – أساس 211 – محاكم النقض – سورية
قاعدة 438 – م. المحامون 1982 – اصدار 07 – رقم مرجعية حمورابي: 1203

1- من الواضح بموجب نص المادة (23) من قانون الاستملاك رقم (20) لعام 1974، ان الخبيرين اللذين يمثلان المعترضين يتم انتخابهما من قبل المالكين وذلك بعد ان توجه اليهم دعوة اصولية، يحدد فيها زمان ومكان الانتخاب. واذا لم يلب المالكون هذه الدعوة. فيتم اختيار ممثلين عنهم من قبل القاضي البدائي او قاضي الصلح في حال عدم وجود قاضي بدائي.
2- ان اغفال الادارة هذا الاجراء الاساسي، يجعل القرار الصادر بتشكيل اللجنة التحكيمية قرارا معدوما لما شابه من عيب جسيم.
3- ان المشرع حين ينص على قطعية القرارات الادارية. فانما يقصد بذلك القرارات الصادرة عن المرجع المختص لاصدارها والمستكملة لشرائطها واجراءاتها الاساسية. اذ لا يعقل ان يبادر المشرع الى تحصين قرار ما على ما فيه من عيوب ومخالفات جسيمة.
قرار 74 / 1978 – أساس 173 – المحكمة الادارية العليا بمجلس الدولة – سورية
قاعدة 2398 – مجموعة مبادئ المحكمة الادارية العليا 1965 – 1990 – رقم مرجعية حمورابي: 27083

شارك المقالة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر بريدك الالكتروني.