الإثبات في مسائل الوكالة:
المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أنه إذا أتم الوكيل تنفيذ الوكالة وجب عليه أن يقدم حساباً مفصلاً للموكل شاملاً جميع أعمال الوكالة مدعماً بالمستندات تدرج فيه الأصول والخصوم وتقديم الحساب هو حق للموكل والتزام في ذمة الوكيل يستلزمه عقد الوكالة نفسه وهو لا يسقط إلا إذا أعفاه الموكل منه إعفاءً واضحاً جلياً أو كانت طبيعة المعاملة أو الظروف تقضي بذلك الإعفاء ويقع على عاتق الوكيل إثبات الظروف التي تقضي إلى ذلك الإعفاء.
(الطعن 486/2001 تجاري جلسة 12/10/2002)
من المقرر وفقاً للقواعد العامة أن الوكالة لا تنتهي بمجرد تحقق سبب انتهائها بل يجب أن يعلم الوكيل بسبب الانتهاء فتنتهي من وقت ذلك العلم وتطبيقا لذلك نصت المادة 556 من قانون التجارة السابق على أنه وإن كان من حق الموكل أن يعزل الوكيل أو يغير من وكالته إلا أن هذا العزل أو التغيير لا ينتج آثاره إلا إذا وصل إلى علم الوكيل أما قبل ذلك فتبقى الوكالة قائمة ومؤدى ذلك أن ما يباشره الوكيل قبل علمه بانتهاء الوكالة-أياً كان سبب هذا الانتهاء-من أعمال قانونية باسم موكله فإن أثرها ينصرف إلى موكلة فيكسب كل ما ينشأ عنها من حقوق ويتحمل ما يترتب عليه من التزامات بما يتعين معه على محكمة الموضوع قبل أن تقول كلمتها في انتهاء الوكالة أن تستظهر علم الوكيل بهذا الانتهاء ومن المقرر أيضاً أنه أياً كان السبب الذي تنتهي به الوكالة فإنها لا تنتهي بأثر رجعى فتبقى الآثار التي رتبتها وقت أن كانت قائمة ولا تزول هذه الآثار بزوالها. لما كان ذلك، وكان الثابت في الأوراق-وبما لا خلاف عليه بين الخصوم-أن المطعون ضده- وقد كان زوجا للطاعنة أصدر لها التوكيل العام رقم 448 جلد 13 حولي في 22/12/1987 ثم ألغى هذا التوكيل برقم 383 جلد ج بتاريخ 24/6/1995 إلا أن الثابت أن الطاعنة (الوكيل) لم تبلغ رسمياً بإلغاء هذه الوكالة إلا في 3/6/1997 وإذ قامت الطاعنة بصرف مبالغ من حساب المطعون ضده خلال العامين 95، 1996 وآخر مبلغ صرفته كان في 15/7/1996 مستعملة التوكيل الصادر إليها من المطعون ضده-وقبل علمها رسمياً بإلغائه وحال قيام الزوجية بينهما فإن هذه التصرفات تنصرف آثارها إلى المطعون ضده بدليل أن الأخير كان يعلم بصرف هذه المبالغ من حسابه من الكشوف التي كان يرسلها له البنك ولم يرفع دعواه إلا 2/6/1998 بعد مضى أكثر من ثلاث سنوات على إلغاء التوكيل وسنتين على آخر مبلغ صرفته من حسابه ومضى عام من إبلاغ الطاعنة بإلغاء التوكيل وطلاقها ومن ثم فإن قيام الطاعنة باستعمال هذا التوكيل قبل علمها رسمياً بإلغائه لا تكون قد تجاوزت حدود الوكالة. لما كان ذلك، وكان مفاد نص المادة 703 من القانون المدني-وعلى ما ورد بالمذكرة الإيضاحية-أن الأصل في الوكالة سواء كانت عامة أو خاصة أنها لا تجعل للوكيل صفة إلا في مباشرة الأمور المحددة فيها وأنه من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أنه إذا أتم الوكيل تنفيذ الوكالة وجب عليه أن يقدم حساباً مفصلاً شاملاً جميع أعمال الوكالة مدعماً بالمستندات تدرج فيه الأصول والخصوم وصافى رصيد ذلك هو الذي يجب الوفاء به للموكل وتقديم الحساب هو حق للموكل والتزام في ذمة الوكيل يستلزمه عقد الوكالة ذاته وهو لا يسقط إلا إذا أعفاه منه إعفاء واضحا جلياً أو كانت طبيعة المعاملة أو الظروف تقضى بذلك الإعفاء كالصلة القائمة بين الموكل والوكيل ويقع على عاتق الأخير إثبات الظروف التي تفضي إلى ذلك الإعفاء واستخلاص هذه الظروف من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع بغير معقب متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة تكفى لحمله. لما كان ذلك، وكانت الطاعنة قد تمسكت أمام محكمة الموضوع أنها سلمت المبالغ التي صرفتها من حساب المطعون ضده قبل علمها رسمياً بإلغاء التوكيل وكانت العلاقة الزوجية التي كانت قائمة بين الطاعنة والمطعون ضده وقت صرف هذه المبالغ إذ لم يتم طلاقها إلا في 7/6/1997 مانعاً من تقديم كشف حساب عن المبالغ التي سحبتها أيضاً فهي مانع أدبي من الحصول منه على دليل كتابي بأنها سلمته هذه المبالغ وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وألزم الطاعنة بالمبلغ الذي صرفته من حساب المطعون ضده قبل علمها رسمياً بإلغاء الوكالة دون أن يستظهر علم الطاعنة بانتهاء الوكالة فإنه يكون معيباً بما يُوجب تمييزه دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.
(الطعن 531/2000 تجاري جلسة 21/12/2002)
من المقرر أن مفاد نص المادة 705 من القانون المدني أنه يجب على الوكيل أن يلتزم في تنفيذ الوكالة القدر الواجب من العناية فإذا كانت الوكالة بأجر وجب على الوكيل أن يبذل في تنفيذها عناية الشخص العادي أما إذا كانت بغير أجر فإن على الوكيل أن يبذل في تنفيذها العناية التي يبذلها في أعماله الخاصة، دون أن يكلف في ذلك أزيد من عناية الشخص العادي. وأنه إذا أتم الوكيل تنفيذ الوكالة وجب عليه أن يقدم حساباً مفصلاً للموكل شاملاً جميع أعمال الوكالة مدعماً بالمستندات تدرج فيه الأصول والخصوم وتفند فيه ذاتية هذه المبالغ وصافى رصيد ذلك هو الذي يجب الوفاء به للموكل كما هو الأمر في الحساب الجاري، وتقديم الحساب هو حق للموكل والتزام في ذمة الوكيل يستلزمه عقد الوكالة نفسه وهو لا يسقط إلا إذا أعفاه الموكل منه إعفاءاً واضحاً جلياً أو كانت المعاملة أو الظروف تقضى بذلك الإعفاء ويقع على عاتق الوكيل إثبات الظروف التي تفضي إلى ذلك الإعفاء. لما كان ذلك، وكان الثابت بالأوراق ومن صورة عقد تأسيس الشركة محل النزاع الموثق برقم 1481 جلد أ بتاريخ 30/9/1979 المقدم بحافظة مستندات الطاعنتين أمام محكمة أول درجة أنه تم تأسيس شركة توصية بسيطة بين كل من: أولا: سبيكة…… طرف أول شريك متضامن. ثانيا: طيبة….. طرف ثاني شريك موصى. ثالثا: مريم…… طرف ثالث شريك موصى (وهن المدعيات في الدعوى) ونُص في المادة الأولى من العقد على اسم الشركة وعنوانها، وحُدد في المادة الرابعة رأس مال الشركة بمبلغ 10000 دينار كويتي، الطرف الأول 5000 دينار كويتي، الطرف الثاني والطرف الثالث 5000 دينار كويتي بالتساوي بينهما “، ونُص في المادة الخامسة على أن يتولى إدارة الشركة وحق التوقيع عنها السيد/ عبد الرحمن….. المطعون ضده الأول وله السلطة للتعامل بإسم الشركة وأجراء كافة العقود والمعاملات الداخلة ضمن أغراضها..” والثابت بصورة طلب إجراء تعديلات والمودع بذات الحافظة سالفة البيان والمقدم من المطعون ضده إلى وزارة التجارة والصناعة أنه طلب إعفاءه-من إدارة الشركة وتعيين صاحبة الشركة مديراً، وكان الثابت بصحيفة تعديل طلبات الطاعنتين أمام محكمة أول درجة أن طلبيهما اقتصرا على إلزام المطعون ضده الأول بأن يقدم كشف حساب عن فترة إدارته للشركة وبأن يؤدى لهما تعويضاً مادياً عما لحقهما من خسارة وفاتهما من كسب، ولما كان الثابت في الأوراق وعلى النحو السالف بيانه أن المطعون ضده الأول وكيلاً عن الطاعنتين في إدارة شركة النزاع بموجب عقد تأسيسها الموثق في 30/9/1979 وهو ما لم يمار فيه الأخير، ومن ثم تسرى على علاقته بالشركة والشركاء أحكام الوكالة، وإذ انتهت تلك الوكالة بالطلب الذي تقدم به لوزارة التجارة والصناعة المؤرخ 4/4/1998 بإعفائه من الإدارة-ودون بيان سبب معقول لذلك-فقد تحقق التزامه الناشئ عن عقد الوكالة، وعلى ما أوجبت المادة 706 مدني ” بأن يقدم للطاعنتين حساباً مفصلاً شاملاً جميع أعمال الوكالة مدعماً بالمستندات التي تثبت الأصول والخصوم وناتج ذلك من صافى الرصيد الذي يجب الوفاء به لهما.” وهو ما ألزمته به محكمة أول درجة في الدعوى المطروحة بتقديم كشف حساب عن فترة إدارته للشركة من 30/9/1979 وحتى 4/4/1998 ورفضت طلب التعويض عن الضرر المادي بحكمها الصادر في 18/2/2001 وتأيد هذا القضاء في خصوص طلب الإلزام بتقديم كشف الحساب بالحكم الصادر في الاستئناف المنضم رقم 712 لسنة 2001 تجارى بتاريخ 24/4/2002.
(الطعن 421/2002 تجاري جلسة 29/3/2003)
النص في المادة 446/1 من القانون المدني على أنه (لا تسرى المدة المقررة لعدم سماع الدعوى كلما وجد مانع يتعذر معه على الدائن أن يطالب بحقه ولو كان المانع أدبياً، كما أنها لا تسرى كذلك فيما بين الأصيل والنائب) مؤداه -وعلى ما جاء بالمذكرة الإيضاحية – أن مدة التقادم فيما بين الأصيل والنائب لا تسرى طالما ظلت النيابة قائمة، اعتباراً بأن حيازة النائب لمال الأصيل هى حيازة عارضة ولحساب الأصيل نفسه، وكان من المقرر، وعلى ما تقضى به المادة 706 من القانون المدني وما أوردته مذكرته الإيضاحية، والمادة 265/1 من قانون التجارة أنه إذا أتم الوكيل – أو النائب – تنفيذ الوكالة أو النيابة وجب عليه أن يقدم حساباً مفصلاً للأصيل، شاملاً جميع أعمال الوكالة أو النيابة، مدعماً بالمستندات، وأن تقديم هذا الحساب هو حق للأصيل والتزام في ذمة الوكيل أو النائب تستلزمه الوكالة نفسها ولا يسقط إلاّ إذا أعفاه الأصيل منه إعفاء واضحاً جلّياً، أو كانت طبيعة المعاملة أو الظروف تقضى بذلك الإعفاء، ويقع على عاتق الوكيل أو النائب عبء إثبات الظروف التي تفضي إلى ذلك الإعفاء. لما كان ذلك، وكان البيّن من الأوراق أن الطاعن اشترى 15000 سهم من أسهم الشركة المطعون ضدها في 4/1/1977 سدد 50% من قيمتها الاسمية، وتخلف عن سداد باقي ثمنها، فقامت الشركة المطعون ضدها ببيعها بالمزاد العلني بتاريخ 19/1/1982 بغرفة التجارة والصناعة، وخلت الأوراق من دليل على تقديم المطعون ضدها للطاعن – الأصيل – حساباً مدعماً بالمستندات عن هذا البيع، فإن الحكم المطعون فيه إذ أقام قضاءه بقبول الدفع المبدي من الشركة المطعون ضدها بعدم سماع الدعوى لمرور أكثر من عشر سنوات منذ تاريخ البيع وحتى إقامة الدعوى في 28/2/2000 مستنداً إلى نفى وكالة الشركة عن الطاعن في بيع الأسهم رغم ثبوت نيابتها عنه عند إجراء البيع وبقاء حصيلة البيع تحت يدها، وبما لازمه عدم سريان مدة التقادم إعمالاً للمادة 446/1 من القانون المدني المشار إليها، طالما استمرت نيابتها عنه بعدم ثبوت تقديمها كشف حساب مدعماً بالمستندات، وهو ما يقع عبء إثباته عليها، واستمرت حيازتها لأمواله حيازة عارضة ولحسابه، فإن الحكم بهذه المثابة يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يُوجب تمييزه.
(الطعن 142/2002 تجاري جلسة 21/4/2003)
من المقرر أن الأصل في الإثبات أن على الدائن إثبات الالتزام وعلى المدين إثبات التخلص منه عملاً بالمادة الأولي من قانون الإثبات، وأن القول الصادر من وكيل أحد الخصوم في مجلس القضاء في غير حضور الموكل متى تضمن التسليم بواقعة يدعيها خصمه بقصد إعفاء هذا الخصم من إقامة الدليل على هذه الواقعة لا يعد إقراراً من الموكل إلا إذا كان الموكل قد فوض الوكيل فيه تفويضاً خاصاً أو أن يكون ذلك القول قد أبدى من الوكيل في حضور الموكل ولم ينفه الأخير في ذات الجلسة التي أبدى فيها، وكان المقرر أيضاً أن تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة والمستندات المقدمة فيها وتقدير مدى حجية الإقرار غير القضائي الصادر في دعوى أخرى – بحسبانه وسيلة من وسائل الإثبات في الدعوى- هو مما تستقل به محكمة الموضوع وفقاً لظروف الدعوى وملابساتها والتي لها الاستدلال بأحكام صادرة في دعوى أخرى ومسلك الخصوم فيها باعتبار ذلك من القرائن التي تملك تقديرها طالما أقامت قضاءها على أسباب سائغة وتؤدى إلى النتيجة التي انتهي إليها.
(الطعن 256/2002 تجاري جلسة 26/4/2003)
اعادة نشر بواسطة محاماة نت .
اترك تعليقاً