الإثبات في مسائل الأحوال الشخصية:
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تقدير أقوال الشهود واستخلاص الواقع منها ووجه الحق فيها ولا معقب عليها في ذلك طالما لم تخرج بتلك الأقوال عن مدلولها 0ولمحكمة الاستئناف أن تعتمد على التحقيق الذي أجرته محكمة أول درجة، وأن النص في المادة 135 من القانون رقم 51 لسنة 1984 في شأن الأحوال الشخصية على أنه “تقبل شهادة القريب ومن له صلة بالمشهود له متى كانوا أهلاً للشهادة” مفاده أن درجة القرابة بين الشاهد والمشهود له لا تمنع وحدها من قبول الشهادة متى توافرت شروطها الأخرى منعاً للحرج وصيانة للحقوق. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه على سند مما استخلصه واطمأن إليه من بينة المطعون ضدها أمام محكمة أول درجة من حدوث الإساءة من الزوج (الطاعن) لزوجته (المطعون ضدها) باهانته وسبه لها وشكه في سلوكها وثبوت استحكام الشقاق بينهما وعجز الحكمين عن الإصلاح بينهما وكان هذا الذي خلص إليه الحكم هو استخلاص سائغ مما له أصله الثابت في الأوراق ويؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها ويكفي لحمل قضائه، فإن النعي عليه بسببي الطعن لا يعدو أن يكون جدلاً فيما لمحكمة الموضوع من سلطة في تقدير أدلة الدعوى لا تجوز إثارته أمام محكمة التمييز وإذ كان الحكم المطعون فيه لم يتطرق إلى الحقوق المالية باعتبار أن طلبات المطعون ضدها لم تتجاوز طلب التفريق فإن ما ينعاه الطاعن من وجوب التفريق بلا عوض يكون وارداً على غير محل من قضاء الحكم المطعون فيه.
(الطعن 228/2001 أحوال شخصية جلسة 9/2/2002)
من المقرر أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل فهم الواقع في الدعوى، وتقدير ما يقدم فيها من الأدلة وما يساق من القرائن، وترجيح ما تطمئن إليه منها، ولا رقيب عليها فيما تحصله متى اعتمدت في ذلك على اعتبارات سائغة، وأنه لا عبرة إلا بالشهادة التي يدلي بها الشاهد أمام المحكمة بعد حلف اليمين ولا قيمة لما يقدمه الشهود من إقرارات مكتوبة. وأن تقدير توافر شروط الحضانة في الحاضنة وصلاحيتها لها أو مقتضيات حرمانها منها، من شأن محكمة الموضوع بغير معقب، ما دامت قد أقامت تقديرها على أسباب سائغة لها أصلها الثابت في الأوراق. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه لم يطمئن إلى بينة الطاعن أمام محكمة أول درجة، على عدم أمانة المطعون ضدها، وعدم قدرتها على رعاية المحضونين وتربيتهم وتعليمهم، ولم يأخذ بأقارير باقي شهوده الموثقة، ورجح تفوق البنتين…، و…، مما أثبتته الشهادات المدرسية الخاصة بهما. وأن كون المطعون ضدها تعمل في التدريس، لا يخل بصلاحيتها للحاضنة، وكان ما خلص إليه الحكم، مما له معينه الصحيح من الأوراق سائغاً، ويؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها، فإن النعي عليه في هذا الخصوص، لا يعدو أن يكون جدلاً فيما تستقل محكمة الموضوع بتقديره، مما لا تجوز إثارته لدي محكمة التمييز.
(الطعن 139/2001 أحوال شخصية جلسة 10/3/2002)
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن تقدير النفقة بأنواعها وزيادتها أو نقصانها وكذلك تقدير يسار الملتزم بها من مسائل الواقع التي يستقل بها قاضي الموضوع بالفصل فيها متى أقام قضاءه على ما استنبطه من أدلة لها أصلها في الأوراق وأن تقدير حاجة الحاضنة إلى خادم مما يستقل به قاضي الموضوع وأن لمحكمة الاستئناف أن تذهب في تقدير النفقة مذهبا مخالفا لتقدير محكمة الدرجة الأولى طالما كان ذلك قائما على ما يبرره. كذلك فإنه من المقرر أن سقوط نفقة الزوجية لا يكون إلا بعد ثبوت نشوز الزوجة. وكان من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن وسيلة إثبات النشوز مسألة إجرائية يتعين إعمال ما يقرره القانون الكويتي بشأنها باعتباره قانون القاضي المعروض عليه النزاع وكانت المادة 87/9 من القانون رقم 51/1984 في شأن الأحوال الشخصية تنص على أنه ” لا يثبت نشوز الزوجة إلا بامتناعها عن تنفيذ الحكم النهائي بالطاعة” بما لازمه أن نشوز الزوجة لا يتحقق وجوده إلا بإقامة دعوي طاعة عليها وامتناعها عن تنفيذ الحكم النهائي الصادر لصالح الزوج كما أنه من المقرر أنه يتعين على الخصم تقديم الدليل على صحة ما يتمسك به من طلب أو دفاع ولا على المحكمة أن التفتت عن دفاع عارٍ عن دليله. لما كان ذلك، وكان ما انتهى إليه الحكم المطعون فيه من تقدير نفقة الصغيرة… وفرض أجر خادم هو مما يدخل في سلطة محكمة الموضوع مما لا يجوز إثارة الجدل بشأنه أمام هذه المحكمة. لما كان ذلك، وكان الطاعن لم يقدم إلى محكمة الموضوع ما يفيد نشوز المطعون ضدها بامتناعها عن تنفيذ حكم نهائي صادر بالدخول في طاعته فلا على الحكم أن أعرض عن دفعه. لما كان ذلك، وكان الطاعن لم يقدم إلى محكمة الموضوع دليلاً على إقامته للدعوي 2840/2000 وموضوعها ومدي ارتباطها بالدعوي المنظورة أمامها وتوقف الفصل فيها على تلك الدعوى. ومن ثم فلا على محكمة الموضوع أن أعرضت عن هذا الطلب.
(الطعون 286، 290/2000، 68/2001 أحوال شخصية جلسة 13/4/2002)
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة والمستندات المقدمة فيها والأخذ بما تطمئن إليه منها وإطراح ما عداه، كما أنها غير ملزمة بتتبع الخصوم في مختلف أقوالهم وحججهم والرد استقلالاً على كل حجة أو قول أثاروه ما دام في قيام الحقيقة التي إقتنعت بها وأوردت دليلها الرد الضمني المسقط لتلك الأقوال والحجج، وأن لمحكمة الموضوع سلطة تقدير أقوال الشهود والأخذ بها أو إطراحها وأن تستخلص منها ما تطمئن إليه، وأن الأصل في الشهادة أنه لا يجوز للشاهد أن يشهد بشيء لم يعاينه بالعين أو السماع بنفسه، وأن لمحكمة الاستئناف أن تذهب في تقدير أقوال الشهود مذهباً مخالفاً لتقدير محكمة أول درجة وتستخلص منها ما تطمئن إليه ولو كان مخالفاً لما استخلصته محكمة أول درجة التي سمعتهم.
(الطعن 92/2001 أحوال شخصية جلسة 11/5/2002)
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن توافر شروط الحضانة والصلاحية لها هي من أمور الواقع التي يستقل بها قاضي الموضوع بغير معقب متى أقام قضاءه على أسباب سائغة لها أصلها الثابت في الأوراق وتؤدي إلى النتيجة التي انتهت إليها في ذلك. وتثبت الصلاحية في الحضانة وعدمها بكل طرق الإثبات كما أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تقدير الأدلة المطروحة عليها واستنباط القرائن التي تعتمد عليها في تكوين عقيدتها واستخلاص ما تراه متفقاً مع واقع الدعوى. كما وأنه من المقرر أن محكمة الموضوع ليست ملزمة باتخاذ إجراء من إجراءات التحقيق لم يطلب منها ولم تر هي لزوماً لإجرائه متى وجدت في أوراق الدعوى ما يكفي لتكوين عقيدتها والفصل فيها.
(الطعن 157/2001 أحوال شخصية جلسة 26/5/2002)
ولئن كانت المادة 363 من القانون 51/84 في شأن الأحوال الشخصية ينص على أنه “كل من لم يرد له حكم في هذا القانون يرجع فيه إلى المشهور في مذهب الأمام مالك فإن لم يوجد المشهور طبق غيره فإن لم يوجد حكم أصلاً طبقت المبادئ العامة في المذهب”. وكان قانون الأحوال الشخصية قد خلا من نص يحكم كيفية إثبات الشهادة أمام المحاكم. وكذلك خلا مذهب الأمام مالك من ذلك. ومن ثم يتعين التفرقة في الإثبات بين الدليل وإجراءات الدليل في مسائل الأحوال الشخصية. فالدليل المعتبر شرعاً وشروط صحته وأثره يخضع للقواعد الواردة في المذهب أما إجراءات إثبات الدليل كبيان الوقائع وكيفية التحقيق وسماع الشهود وغير ذلك من الإجراءات الشكلية -وقد خلا القانون وكذلك المذهب من ذلك- يحكمها قانون الإثبات رقم 39/80 والذي نص في المادة 49 منه على أن تُثبَتْ إجابة الشاهد في المحضر”. لما كان ما تقدم، ولئن كانت محكمة أول درجة لم تثبت بمحضر تحقيقها شهادة الشاهد الثاني للمطعون ضدها تفصيلاً واكتفت في ذلك بذكر أنها مطابقة لأقوال الشاهد الأول، فإن ذلك منها يفيد أن أقوال الشاهد الثاني تتطابق في مضمونها مع أقوال الأول. وكان الطاعن لا ينازع في ذلك ولا يدعيه. ومن ثم فلا يجديه نفعاً ما تمسك به أمام محكمة الدرجة الثانية في هذا الشأن. هذا فضلاً على أن الطاعن لم يتمسك بذلك أمام محكمة الدرجة الأولى بما يعد متنازلاً عنه ولا يحق له من بعد إثارته أمام محكمة الدرجة الثانية لأول مرة -والتي إن أعرضت عنه- فلا تثريب عليها فيما فعلته.
(الطعن 218/2001 أحوال شخصية جلسة 1/6/2002)
من المقرر أن لمحكمة الموضوع كامل السلطة في بحث الدلائل والمستندات المقدمة في الدعوى واطراح ما لا تطمئن إليه ولو كان محتملاً واستخلاص ما تراه متفقاً مع واقع الدعوى دون رقابة عليها في ذلك طالما أقامت قضاءها على أسباب سائغة تؤدي إلى النتيجة التي انتهت إليها. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه بعد أن بين وقائع الدعوى وأدلتها ودفاع الطرفين فيها، خلص إلى عدم توافر ما ينال من صلاحية المطعون ضدها للحضانة وقدر أن ما ساقه الطاعن من دفاع وما قدمه من مستندات، لا ينال من هذه الصلاحية، وكان ما انتهى إليه سائغاً ويؤدي إلى النتيجة التي خلص إليها، بغير مخالفة للثابت بالأوراق أو خطأ في تطبيق القانون، فإن ما ينعاه الطاعن على الحكم ينحل إلى جدل حول سلطة محكمة الموضوع في فهم الواقع في الدعوى وتقدير أدلتها، وهو ما لا يجوز معاودة التصدي له أمام محكمة التمييز.
(الطعن 22/2002 أحوال شخصية جلسة 22/6/2002)
الثابت بمدونات الحكم المطعون فيه أنه لم يستند في قضائه بالتطليق إلى رفض دعوى الطاعة وإنما أستند إلى أقوال الشهود في الدعوى رقم 804/2001 أحوال شخصية أمام محكمة الاستئناف وكان من المقرر أنه لا تثريب على المحكمة في تكوين عقيدتها من أقوال شهود سمعوا في دعوى أخرى إذا هي أخذت بتلك الأقوال كقرينة وكان الإثبات في الدعوى الماثلة (تطليق للضرر) مما يجوز فيه قبول القرائن ومن ثم يكون ما يدعيه الطاعن في هذا الخصوص في غير محله.
(الطعن 299/2001 أحوال شخصية جلسة 23/6/2002)
مفاد نصوص المواد 127، 128، 129، 130، 132 من القانون رقم 51 لسنة 1984 في شأن الأحوال الشخصية أن على المحكمة في دعوى التطليق للضرر أن تبذل وسعها في الإصلاح بين الزوجين، فإذا تعذر ذلك عينت حكمين من أهل الزوجين إن أمكن وإلا فمن غيرهم للتوفيق أو التفريق، فإذا اتفق الحكمان في رأيهما فللمحكمة أن تحكم بمقتضى هذا الرأي، وإذا اختلفا ضمت إليهما حكماً مرجحاً من غير أهل الزوجين، فإذا تبين أن الإساءة كلها من جانب الزوج وكانت الزوجة هي طالبة التطليق ألزم الزوج بجميع الحقوق المترتبة على الزواج والتطليق، وإذا كان هو الذي طلب التفريق رفضت دعواه، أما إذا كانت الإساءة كلها من جانب الزوجة كان التفريق نظير رد ما قبضته من المهر وسقوط جميع حقوقها المالية المترتبة على الزواج والتطليق، وإذا كانت الإساءة مشتركة بين الزوجين فرق بينهما دون عوض أو تعويض يتناسب مع الإساءة، وإلا لم يعرف المسيء منهما، فإن كان طالب التفريق هو الزوج رفضت دعواها، وإن كانت الزوجة هي الطالبة أو كان كل منهما يطلب التطليق، كان التفريق دون عوض.
(الطعن 136/2001 أحوال شخصية جلسة 10/11/2002)
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة، ومنها تقارير الحكام في دعوى التفريق ومدى كفاية الأسباب التي بنيت عليها وموازنة بعضها بالبعض الآخر، وتقدير دواعي الفرقة بين الزوجين واستخلاص قيام الشقاق بينهما، والتعرف على ما إذا كانت الإساءة في جانب أي منهما أو كليهما، متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة لها أصلها الثابت في الأوراق، ولا عليها من بعد أن تتبع الخصوم في كافة مناحي دفاعهم وترد عليها استقلالاً ما دام في قيام الحقيقة التي اقتنعت بها وأوردت دليلها الرد الضمني المسقط لما يخالفها.
(الطعن 136/2001 أحوال شخصية جلسة 10/11/2002)
من المقرر أن طلب إحالة الدعوى إلى التحقيق ليس حقاً للخصوم بحيث يتحتم إجابتهم إليه، وإنما هو من الرخص التي تملك محكمة الموضوع عدم الاستجابة إليها متى وجدت في أوراق الدعوى ما يكفي لتكوين عقيدتها. لما كان ذلك، وكانت المحكمة بعد أن بذلت الوسع للإصلاح بين الطرفين ندبت حكمين فخلصا إلى حصول الشقاق بينهما واتفقا على التفريق واختلفا في تحديد المسيء منهما، فانتهى حكم الطاعنة إلى أن الإساءة في جانب المطعون ضده، بينما ذهب حكم المطعون ضده إلى أن الإساءة في جانب الطاعنة، فندبت المحكمة حكماً ثالثاً أفصح في تقريره عن أنه لم يتبين معرفة المسيء من الزوجين وأنه يرى التطليق مقابل بعض العوض، بما مفاده تفرق آراء الحكام الثلاثة في تحديد المسيء منهما للآخر، وإذ انتهى الحكم الابتدائي -المؤيد للأسباب بالحكم المطعون فيه- إلى أن الحكام الثلاثة أجمعوا على التطليق واختلفوا في الحقوق المالية وأن المحكمة خلصت من ظروف الدعوى إلى أنه يتعذر معرفة المسيء من الطرفين، وهذه أسباب سائغة لها معينها من الأوراق وتكفي لحمل قضاء الحكم فيما انتهى إليه في هذا الخصوص، وإذ يترتب على عدم معرفة المسيء من الزوجين التفريق بلا عوض إذ أن كلا من الزوجين يطلب التفريق عملاً بنص الفقرة الرابعة من المادة 130 من القانون رقم 51 لسنة 1984 وفقاً لما سلف، ولا تلتزم المحكمة طبقاً لنص المادة 131 من القانون المذكور بتقرير الحكم الثالث في شأن الحقوق المالية، متى كان ما انتهى إليه على خلاف نص المادة 130 من ذات القانون، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر، فإنه لا يكون قد أخطأ في تطبيق القانون، ولا جناح على المحكمة إذ لم تستجب لطلب إحالة الدعوى إلى التحقيق طالما وجدت في أوراق الدعوى ما يكفي لتكوين عقيدتها، فإن النعي في جملته لا يعدو أن يكون جدلاً فيما لمحكمة الموضوع من سلطة فهم الواقع وتقدير الأدلة، وهو ما لا يجوز إبداؤه أمام محكمة التمييز.
(الطعن 136/2001 أحوال شخصية جلسة 10/11/2002)
الوصية الاختيارية تصرف غير لازم ولا تنفذ إلا بعد وفاة الموصى، فيجوز له الرجوع عنها كلها أو بعضها صراحة أو دلالة عملاً بنص المادة 228 من القانون رقم 51 لسنة 1984 في شأن الأحوال الشخصية، لأن الذي صدر منه هو الإيجاب، والتصرفات الشرعية لا تلزم إلا إذا ارتبط بالإيجاب حق للغير، وطالما أن الوصية لا تنفذ إلا بعد الوفاة فلا يترتب للغير أي حق قبل ذلك، ويكون الرجوع بالقول الصريح أو أي فعل أو تصرف أو قرينة أو عرف يدل عليه، بحيث يتضح بجلاء أن إرادة الموصى انصرفت إلى نقص الوصية وأنه غير راغب في الإبقاء عليها.
(الطعن 178/2001 أحوال شخصية جلسة 17/11/2002)
من المقرر أن استخلاص ما إذا كان الموصى رجع عن وصيته أم لا من إطلاقات محكمة الموضوع، بما لها من سلطة تامة في فهم الواقع في الدعوى وتفسير كافة المحررات المقدمة فيها، مستهدية بظروفها وملابساتها، ولا سلطان عليها في ذلك ما دامت لم تخرج في تفسيرها عن المعنى الذي تحتمله عبارات المحرر ومتى أقامت قضائها على أسباب سائغة تحمله. لما كان ذلك، وكان الحكم الطعون فيه قد أقام قضاءه على أنه لم يثبت أن الموصى عدل عن وصيته الأولى وأن وصيته الثانية لا تدل على ذلك، وهذه أسباب سائغة لها سندها من الأوراق ولا خروج فيها عن المعنى الذي تحتمله عبارات الوصية اللاحقة، ومن ثم فإن النعي لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً فيما لمحكمة الموضوع من سلطة فهم الواقع في الدعوى وتفسير المحررات المقدمة فيها، وهو ما لا يجوز إثارته أمام محكمة التمييز.
(الطعن 178/2001 أحوال شخصية جلسة 17/11/2002)
من المقرر أن لمحكمة الموضوع بما لها من سلطة تامة في فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة، استخلاص عناصر الضرر الموجب للتطليق ومنها تعدد الخصومات القضائية بين الزوجين ومدى تأثيرها على رابطة الزوجية، ما دامت قد أقامت قضاءها على أسباب سائغة لها أصلها الثابت في الأوراق، وكان من بين ما اتخذه الحكم المطعون فيه سنداً لقضائه أن الزوجين تخاصما أمام المحاكم بدعاوى متعددة وهو ما ينجم عند حدوث البغضاء بينهما، وهذه أسباب سائغة لها معينها من الأوراق وتكفي لحمل قضاء الحكم فيما ذهب إليه، وكان من المقرر –في قضاء هذه المحكمة- أنه إذا أقيم الحكم على دعامتين كل منهما مستقلة عن الأخرى وكانت إحداهما كافية لحمل قضائه، فإن النعي علية في الدعامة الأخرى يكون غير منتج، وكان يصح بناء الحكم على ما استنبطه من الأوراق من تعدد الأنزعة القضائية بين الطرفين على نحو ما سلف، فإن تعييبه بشأن ما أشار إليه بصدد تقريري حكم المطعون ضدها والحكم المرجح -أياً كان وجه الرأي فيه- لا يؤثر في قضائه.
(الطعن 275/2002 أحوال شخصية جلسة 17/11/2002)
من المقرر أن تحديد امتناع من تجب عليه النفقة عن أدائها ومدة الامتناع، وتقدير النفقة بأنواعها بما يتناسب حالة الملتزم بها يسراً وعسراً من مسائل الواقع التي يستقل بها قاضى الموضوع بغير معقب متى أقام قضاءه على أسباب سائغة وأن فهم الواقع في الدعوى وتقدير أدلتها وأدلة الصورية فيها، وأقوال الشهود واستخلاص الواقع منها مما تستقل به محكمة الموضوع ولها أن تأخذ ببعض أقوالهم دون البعض الآخر حسبما تطمئن إليه من غير أن تكون ملزمة ببيان أسباب ترجيحها لما أخذت به. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه بعد أن أحاط بدفاع الطرفين ومستنداتهما خلص مما اطمأن إليه من أقوال شاهدي المطعون ضدها إلى أن الطاعن قد امتنع عن الإنفاق عليها منذ سنتين سابقتين على تاريخ رفع الدعوى وقدر لها النفقة الزوجية المقضي بها بما يتناسب وحاله الطاعن المالية وكان ما خلص إليه الحكم سائغاً وله أصله الثابت في الأوراق ويكفى لحمله فان ما يثيره الطاعن في هذا الشأن يكون جدلاً موضوعياً في السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع مما لا يجوز إثارته لدى محكمة التمييز.
(الطعن 96/2002 أحوال شخصية جلسة 1/12/2002)
مفاد ما نصت عليه المادة 165 من القانون رقم 51 لسنة 1984 في شأن الأحوال الشخصية هو استحقاق المطلقة بعد الدخول مُتعة ما لم تتوافر أي من الحالات الواردة بالفقرة الثانية من هذه المادة -الطلاق برضا الزوجة. لما كان ذلك، وكان تقدير قيام هذا الرضا -وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع ما دامت تقيم قضاءها على أسباب سائغة لها أصلها الثابت في الأوراق ويقع على الزوج عبء إثبات أن الطلاق تم برضاء الزوجة، كما أن تقدير المُتعة من مسائل الواقع التي يستقل بها قاضي الموضوع بغير معقب متى كان قضاؤه قائماً على ما استنبطه من أدلة لها أصلها الثابت في الأوراق، وكان لقاضي الموضوع السلطة التامة في بحث ما يقدم إليه من الدلائل والمستندات وموازنة بعضها البعض الآخر وترجيح ما يطمئن إليه منها واستخلاص ما يراه متفقاً مع واقع الدعوى. لما كان ذلك، وكان البين من الأوراق أن الطاعن قد طلق المطعون ضدها بإرادته المنفردة ولم يقدم دليلاً على رضاها بالطلاق، وكان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قد انتهى إلى هذه النتيجة الصحيحة، فإن النعي عليه بهذا الوجه يكون على غير أساس.
(الطعن 291/2001 أحوال شخصية جلسة 19/1/2003)
من المقرر – في قضاء هذه المحكمة- أن أحكام المذهب الجعفري التي تحكم واقعة الدعوى قد قضت على أنه “لو اختلف الزوجان في الإنفاق وعدمه مع اتفاقهما في الاستحقاق فإذا كان الزوج غائباً أو كانت الزوجة منعزلة عنه فالقول قولها بيمينها وعليه البينة وإذا كانت في بيته داخله في عياله لم يقبل قولها إلا بالبينة فإذا لم تكن لها بينة كان القول قول زوجها بيمينه. كما أنه من المقرر أن تقدير أقوال الشهود من إطلاقات محكمة الموضوع ولا رقابة لمحكمة التمييز عليها في ذلك مادامت لم تخرج بتلك الأقوال عن مدلولها.
(الطعن 140/2002 أحوال شخصية جلسة 23/2/2003)
المادة 132 من القانون 51/1984 في شأن الأحوال الشخصية تنص على أن: أ- يدفع المحكمون تقريرهم بالاتفاق أو الأكثرية إلى المحكمة لتفصل في الدعوى وفق المادة 130. ب – وإذا تفرقت آراؤهم أو لم يقدموا تقريراً سارت المحكمة في الدعوى بالإجراءات العادية ” ومفاد هذا النص -وعلى ما هو مقرر في قضاء هذه المحكمة- أن مجال إثبات الدعوى بالإجراءات العادية إنما يكون عند تفرق آراء المحكمين بحيث لا تعرف لهم أكثرية أو عندما لا يقدموا ثمة تقارير. لما كان ذلك، وكان الواقع في الدعوى أن حكم الزوجة والحكم المرجح اتفق رأيهما على التفريق بين الزوجين بما يعنى أن الأكثرية اتفقت على التفريق. مما لا مجال معه للسير بالدعوى بالإجراءات العادية ومن ثم يكون ما يثيره الطاعن في هذا الصدد لا أساس له.
(الطعن 289/2002 أحوال شخصية جلسة 30/3/2003)
من المقرر شرعاً وجوب انتفاء التهمة عن الشاهد فلا تقبل شهادة الأصل لفرعه ولا الفرع لأصله ولا أحد الزوجين للآخر وفيما عدا ذلك من شهادة سائر القرابات يجوز الاعتداد بها طالما أن التهمة منتفية عنها – ولم تتحقق بها مظنة جلب مغنم أو دفع مغرم. لما كان ذلك، وكان تقدير أقوال الشهود وترجيح ما يطمئن إليه منها واستخلاص ما يرى أنه واقع الدعوى هو ما تستقل به محكمة الموضوع دون رقابة عليها في ذلك من هذه المحكمة طالما لم تخرج بتلك الأقوال إلى غير ما يؤدي إليه مدلولها.
(الطعن 231/2002 أحوال شخصية جلسة 18/5/2003)
النص في المادة 165 من القانون رقم 51 لسنة 1984 في شأن الأحوال الشخصية على أنه “(أ) إذا انحل الزواج الصحيح بعد الدخول تستحق الزوجة -سوى نفقة عدتها- مُتعة تقدر بما لا يجاوز نفقة سنة. (ب) يستثنى من حكم الفقرة السابقة: – (1) التطليق لعدم الإنفاق بسبب إعسار الزوج. (2) التفريق للضرر إذا كان بسبب من الزوجة. (3) الطلاق برضا الزوجة. (4) فسخ الزواج بطلب مـن الزوجة. (5) وفاة أحد الزوجين. ” يدل وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية للقانون على أن الأصل في تشريع المُتعة هو إيحاش الزوج لمن فارقها ومواساتها من المروءة التي تتطلبها الشريعة وأن المشرع حدد في الفقرة (ب) من المادة الحالات الاستثنائية التي لا تجب فيها المُتعة باعتبار أن لا إيحاش لها ولا ألم إذا تم الطلاق برضاء الزوجة ولا موضع لمواساتها إذا كانت الفرقة بطلب منها أو بتسببها في الضرر أو عند إعسار الزوج أو مصيبة الموت وأن قيام الزوج بإيقاع الطلاق بإرادته المنفردة دون رضاء الزوجة يُوجب لها المُتعة. لما كان ذلك، وكان من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن المناط في استحقاق المُتعة هو حصول الطلاق دون رضاء الزوجة وأن تقدير رضا الزوجة بالطلاق أو عدم رضائها به هو من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع بغير معقب مادامت تقيم قضاءها على أسباب سائغة لها أصلها الثابت في الأوراق- ويقع على الزوج عبء إثبات أن الطلاق تم برضاء الزوجة – ومن المقرر أن الأخذ بأقوال الشهود أو إطراحها منوط بتصديق المحكمة لهم وما يطمئن إليه وجدانها ولا سلطان لأحد عليها في تكوين عقيدتها فيما يدلي به الشهود من أقوال مادامت لم تخرج بها عما يؤدي إليه مدلولها. لما كان ذلك، وكان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بالمتعة للمطعون ضدها على سند من إطمئنانه إلى بينتها الشرعية ومن إيقاع الطاعن الطلاق بإرادته المنفردة من أن الطلاق تم بدون رضاها ولا بسبب من قبلها وهذه أسباب سائغة لها أصلها الثابت في الأوراق وتؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها وتكفي لحمل قضائه فإن النعي عليه في هذا الصدد لا يعدو أن يكون جدلاً فيما لمحكمة الموضوع من سلطة في فهم الواقع في الدعوى وتقدير أدلتها لا تجوز إثارته أمام محكمة التمييز.
(الطعن 250/2002 أحوال شخصية جلسة 19/7/2003)
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن النص في الفقرة الأولى من المادة 346 من القانون رقم 51 لسنة 1987 على أن يطبق هذا القانون على من كان يطبق عليهم مذهب الإمام مالك وفيما عدا ذلك فيطبق عليهم الأحكام الخاصة بهم. ومفاد ذلك أن القانون لا يطبق إلا على من كان تطبق عليهم مذهب الإمام مالك دون غيرهم من المذاهب، وإذ كان الطرفان جعفرياً المذهب -بلا خلاف- فإن فقه المذهب الجعفري هو الذي يحكم واقعة الدعوى. وكان المقرر في فقه هذا المذهب أن الولد للفراش فلا يجوز للرجل أن ينكر من ولد في فراشه متى علم بأنه دخل بأمه ومضى على ولادته ستة أشهر فأكثر من الوطء ونحوه ولم يتجاوز أقصى مدة للحمل أو أقر به صراحة أو دلالة. وأنه يلحق الولد بالرجل بسبب الزواج أو الوطء بشبهة مع مراعاة ثلاثة شروط هي الدخول والفراش وإمكان التلاقي- كما وأنه من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أنه وفقاً للمذهب الجعفري أنه إذا ادعى رجل زوجيه امرأة فصدقته أو ادعت امرأة زوجيه رجل فصدقها فلا يبعد أن يحكم لها بذلك مع احتمال الصدق فليس لأحد الاعتراض عليهما. أما إذا ادعى أحدهما الزوجية وأنكر الآخر فالبينة على من يدعى واليمين على من أنكر فإن كان للمدعى بينة حكم له وله طلب توجيه اليمين إلى المنكر. لما كان ما تقدم سرده، وكان من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن لمحكمة الموضوع سلطة تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وتقدير أقوال الشهود مادامت لم تصرفها مما يؤدى إليه مدلولها. وهى غير ملزمه بالتحدث في حكمها عن كل قرينة من القرائن غير القانونية التي يدلى بها الخصوم استدلالا على دعواهم عن طريق الاستنباط كما وأنها غير مكلفة بتتبع الخصوم في مختلف أقوالهم وحججهم والرد عليها استقلالاً مادام أن في قيام الحقيقة التي اقتنعت بها وأوردت دليلها عليها الرد الضمني المسقط لتلك الأقوال والحجج. لما كان ما تقدم، وكان الحكم قد أقام قضاءه برفض دعوى الطاعنة على سند من أن المحكمة لا تطمئن إلى ما شهد به شاهدا المستأنفة. لأن احدهما قرر أنه ظل يعتقد إنها أخته حتى أقرت المطعون ضدها الأولى ببنوتها في محضر الجنسية ووثائق السفر بينما شهد الأخر إنها هي التي أخبرته بأن المطعون ضدها الأولى والثاني والديها. كما وأن هذه الشهادة تختلف عما قررته المطعون ضدها الأولى بمحضر لجنه دعاوى النسب في شأن طلاق المطعون ضده الثاني لها بعد ميلاد الطاعنة بثلاث سنوات وأنه رغم ذلك ظل يتردد على الأسرة لزيارتها ومساعدتها حتى انقطع عن ذلك عام 1990. وأن ما ذكرته لا يتفق على ما قررته بمحضر الإدارة العامة للجنسية وثائق السفر بتاريخ 9/5/1994 من أن المطعون ضده الثاني لم يسبق له الزواج بها. كما وأن شهاداتها لا تتفق مع الثابت بشهادة ميلاد الطاعنة ولا وثيقة زواجها ولا أوراقها الرسمية. فضلاً عن أن المطعون ضده الثاني أنكر زواجه منها. كما وأن اجتماع المطعون ضدهما الأولى والثاني في مكان عام أو مع آخرين والتحويلات البنكية والتصرفات التعاقدية لا تصلح دليلا على ثبوت النسب….”لما كان ما تقدم وكان ما خلص إليه الحكم قد جاء سائغاً وفى نطاق السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع وله أصله الثابت في الأوراق ويؤدى إلى النتيجة التي انتهى إليها ويكفى لحمل قضائه ولا مخالفه فيه للشرع أو القانون وفيه الرد المسقط لكل حجه مخالفه ساقتها الطاعنة. ولا يعيبه أن اطرح القرينة المستمدة من امتناع المطعون ضده الثاني عن قبول إجراء البصمة الوراثية. لأن نتيجة هذا الفحص إن تم -أياً كان الرأي الذي ينتهي إليه- غير ملزمه له في شيء بعد أن انحسر عن الأوراق ثبوت قيام الزوجية بين المطعون ضدهما الأولى والثاني بالدليل الشرعي كذلك لا يعيبه الالتفات عن إقرار المطعون ضدها الأولى بنوة الطاعنة لها إذ أن هذا الإقرار تكون حجته على المقر لا يتعداه إلى غيره. ومن ثم يصير النعي في جملته جدلاً موضوعياً حول سلطة محكمة الموضوع في تقدير أدله الدعوى والقرائن المرتبطة بها وفهم الواقع فيها وهو ما لا يجوز إثارة الجدل نشأته أمام هذه المحكمة.
(الطعنان 276/2001، 372/2002 أحوال شخصية جلسة 28/3/2004)
من المقرر أنه متى هيأ من يُلزم بنفقة الصغير مسكناً مناسباً ومؤثثاً لحضانته وبه مرافقه الشرعية بين جيران صالحين وفقاً ليساره، فليس للحاضنة أن تتمسك بمسكن آخر لتحضن فيه الصغير، طالما أن المسكن الذي أعده أبوه يلبي حاجاته حسبما يجري به العرف، والتحقق من استيفاء هذا المسكن لشروطه الشرعية من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع، بما لها من سلطة فهم الواقع وتقدير الأدلة، ومنها تقارير الخبراء، وهي غير ملزمة بالأخذ برأي الخبير المنتدب في الدعوى، إذ أن رأيه لا يعدو أن يكون عنصراً من عناصر الإثبات التي تخضع لتقديرها، فلها أن تأخذ به أو ببعض منه أو تطرِّحه على سند من الأدلة المقدمة في الدعوى متى وجدت فيها ما يكفي لتكوين عقيدتها، إذ هي لا تقضي إلا على أساس ما تطمئن إليه، وحسبها أن تقيم قضاءها على أسباب سائغة تكفي لحمله، ولا عليها من بعد أن تتتبع الخصوم في كافة مناحي دفاعهم وترد عليها استقلالاً، مادام في قيام الحقيقة التي اقتنعت بها وأوردت دليلها الرد الضمني لما يخالفها. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بجعل العقار الذي أعده المطعون ضده المبين بمنطوقة مسكناً لحضانة أولاده من الطاعنة على ما أورده بأسبابه من أنه عبارة عن فيلا ملائمة لسكنى المحضونين بها مرافقها الشرعية ولم تعترض الطاعنة على أثاثها وتقع بين جيران مسلمين ولا ينال من توافر الأمان فيها اتصال سطحها بعقار الجار، وهذه أسباب سائغة لها معينها من الأوراق وفيها الرد الضمني لما ساقته الطاعنة، فإن النعي لا يعدو أن يكون جدلاً فيما لمحكمة الموضوع من سلطة فهم الواقع وتقدير الأدلة، وهو ما لا يجوز إثارته أمام محكمة التمييز، ومن ثم فإنه يكون على غير أساس.
(الطعن 30/2003 أحوال شخصية جلسة 28/3/2004)
اعادة نشر بواسطة محاماة نت .
اترك تعليقاً