التحكيم في منازعات الأحوال الشخصية:
مفاد نصوص المواد 127، 128، 129، 130، 132 من القانون رقم 51 لسنة 1984 في شأن الأحوال الشخصية أن على المحكمة في دعوى التطليق للضرر أن تبذل وسعها في الإصلاح بين الزوجين، فإذا تعذر ذلك عينت حكمين من أهل الزوجين إن أمكن وإلا فمن غيرهم للتوفيق أو التفريق، فإذا اتفق الحكمان في رأيهما فللمحكمة أن تحكم بمقتضى هذا الرأي، وإذا اختلفا ضمت إليهما حكماً مرجحاً من غير أهل الزوجين، فإذا تبين أن الإساءة كلها من جانب الزوج وكانت الزوجة هي طالبة التطليق أُلزم الزوج بجميع الحقوق المترتبة على الزواج والتطليق، وإذا كان هو الذي طلب التفريق رفضت دعواه، أما إذا كانت الإساءة كلها من جانب الزوجة كان التفريق نظير رد ما قبضته من المهر وسقوط جميع حقوقها المالية المترتبة على الزواج والتطليق، وإذا كانت الإساءة مشتركة بين الزوجين فرق بينهما دون عوض أو تعويض يتناسب مع الإساءة، وإلا لم يعرف المسيء منهما، فإن كان طالب التفريق هو الزوج رفضت دعواها، وإن كانت الزوجة هي الطالبة أو كان كل منهما يطلب التطليق، كان التفريق دون عوض.
(الطعن 136/2001 أحوال شخصية جلسة 10/11/2002)
النص في المادة 126 من القانون رقم 51/1984 في شأن الأحوال الشخصية يجرى على أنه “على المحكمة أن تبذل وسعها في الإصلاح بين الزوجين فإذا تعذر بعثت حكمين للتوفيق أو التفريق، وجاءت عبارة النص بالنسبة لتعيين الحكمين مقرونة بتعذر الإصلاح على المحكمة ودون ذكر لاشتراط تكرار الشكوى من الزوجة ومن ثم فلا يجوز تقييدها بقيد لم يشترطه النص الذي كشف عن قصده في عدم الأخذ به وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه لا يكون قد خالف القانون ويكون النعي عليه في هذا الخصوص على غير أساس.
(الطعن 289/2002 أحوال شخصية جلسة 30/3/2003)
مفاد نصوص المواد 127، 129، 130، 132 من القانون رقم 51 لسنة 1984 في شأن الأحوال الشخصية -على ما جرى به قضاء هذه المحكمة- أن على المحكمة في دعوى التطليق للضرر أن تبذل وسعها في الإصلاح بين الزوجين، فإذا تعذر ذلك عينت حكمين من أهل الزوجين إن أمكن وإلا فمن غيرهم، للتوفيق أو التفريق، فإذا اتفق الحكمان في رأيهما، فللمحكمة أن تحكم بمقتضى هذا الرأي، وإذا اختلفا ضمت إليهما حكماً مرجحاً من غير أهل الزوجين، وتقضى بما يتفق عليه الحكام الثلاثة أو برأي الأكثرية منهم، فإذا تبين أن الإساءة كلها في جانب الزوج وكانت الزوجة هى طالبة التطليق أُلزام الزوج بجميع الحقوق المترتبة على الزواج والتطليق، وإذا كان هو الذي طلب التطليق رفضت دعواه، أما إذا كانت الإساءة كلها من جانب الزوجة كان التطليق نظير رد ما قبضته من المهر وسقوط حقوقها المالية المترتبة على الزواج والتطليق، وإذا كانت الإساءة مشتركة بين الزوجين فرق بينهما دون عوض أو بعوض يتناسب مع الإساءة، وإذا لم يعرف المسيء منهما، فإذا كان طالب التطليق هو الزوج رفضت دعواه، وإن كانت الزوجة هى الطالبة أو كان كل منهما يطلب التفريق، كان التفريق دون عوض، وينصرف العوض في هذا الخصوص إلى المُتعة إذ أنها جبر لإيحاش الزوج لمن فارقها.
(الطعن 163/2003 أحوال شخصية جلسة 4/1/2004)
من المقرر أن التعرف على شخص المسيء من الزوجين عند اختلاف أراء الحكمين وفقا لما تقضى به المادة 130 من القانون سالف الذكر يُعد من مسائل الموضوع التي تدخل في سلطة محكمة الموضوع التقديرية باعتبار أن ذلك يدخل في سلطتها في فهم الواقع وبحث الدلائل والمستندات المقدمة منها. لما كان ما تقدم، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه على ماثبت لديه من استحالة العشرة بين الزوجين أخذاً بما اطمئن إليه بتقريري حكم الزوجة والحكم المرجح. ثم تساند في إثبات الإساءة إلى بينة الزوجة وما خلص إليه في ذلك من أنها مشتركة بينهما أخذاً بما استخلصه صحيحاً في فهم الواقع في الدعوى والموازنة بين الأدلة والمستندات. وكان ما انتهى إليه الحكم صائباً وله أصل في الأوراق فإن ما ينازع به الطاعن لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً حول حق محكمة الموضوع في فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة والمستندات وهو ما لا تجوز إثارته أمام هذه المحكمة ويكون النعي على غير أساس.
(الطعن 108/2004 أحوال شخصية جلسة 26/12/2004)
النص في المادة 126 من القانون رقم 51 لسنة 1984 في شأن الأحوال الشخصية على أن (لكل من الزوجين قبل الدخول أو بعده أن يطلب التفريق بسبب إضرار الآخر به قولاً أو فعلاً بما لا يستطاع معه دوام العشرة بين أمثالهما) وفى المادة 127 على أنه (على المحكمة أن تبذل وسعها للإصلاح بين الزوجين، فإذا تعذر عينت حكمين للتوفيق أو التفريق) وفى المادة 129 على أن (على الحكمين أن يتعرفا على أسباب الشقاق) وفى المادة 130 على أنه (إذا عجز الحكمان عن الإصلاح (أ) فإذا تبين أن الإساءة كلها من الزوج وكانت الزوجة طالبة التفريق اقترح الحكمان التفريق وإلزامه جميع الحقوق المترتبة على الزواج والطلاق، وإن كان الزوج طالب التفريق اقترح الحكمان رفض دعواه) وفى المادة 131 على أن (ب) وإذا اختلف الحكمان ضمت إليهما المحكمة حكمــاً ثالثاً مرجحاً من غير أهل الزوجين قادراً على الإصلاح) وفى المادة 132 على أنه (أ) يرفع المحكمون الثلاثة تقاريرهم بالاتفاق أو الأكثرية إلى المحكمة لتفصل في الدعوى وفق المادة 130. (ب) وإذا تفرقت آراؤهم أو لم يقدموا تقريراً سارت المحكمة في الدعوى بالإجراءات العادية). مفاده أن لكل من الزوجين قبل الدخول أو بعده أن يطلب التفريق بسبب إضرار الآخر به قولاً أو فعلاً بما لا يستطاع معه دوام العشرة بينهما، وعلى المحكمة أن تبذل وسعها في الإصلاح بين الزوجين فإذا تعذر ذلك عينت حكمين من أهل الزوجين إن أمكن وإلا من غيرهما للتوفيق أو التفريق فإذا اتفق الحكمان في رأيهما فللمحكمة أن تأخذ بمقتضى هذا الرأي وإذا اختلفا عليه ضمت إليهما حكماً ثالثاً مرجحاً من غير أهل الزوجين وتقضى بما يتفق عليه الحكام الثلاثة أو برأي الأكثرية منهم، فإذا تفرقت آراؤهم أو لم يقدموا ثمة تقارير في الدعوى سارت المحكمة في الدعوى بالإجراءات العادية. ومؤدى ذلك أنه يتم التفريق للضرر عندما يتضرر أحد الزوجين من استمرار رابطة الزوجية سواء كان ذلك راجعاً إلى سبب يدل على ثبوت إيذاء الزوج الآخر بأي من صنوف الأذى، أو كان مرده إلى غير ذلك من أسباب الشقاق بين الزوجين بما لا يستطاع معه دوام العشرة بينهما. وأن من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في فهم الواقع في الدعوى وتقدير أدلتها ومنها تقارير الحكام في دعوى التفريق وكفاية الأسباب التي بنيت عليها، وكذا تقدير دواعي الفرقة بين الزوجين واستخلاص قيام الشقاق المفضي إلى استحالة العشرة بينهما، والتعرف على ما إذا كانت الإساءة من جانب أي منهما أو كليهما، واستخلاص إضرار الزوج بزوجته قولاً أو فعلاً بما لا يمكن معه استمرار الحياة الزوجية متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة لها أصلها الثابت في الأوراق وتؤدي إلى النتيجة التي انتهت إليها، ولا عليها من بعد أن تتبع الخصوم في كافة مناحي دفاعهم وأن ترد استقلالاً على كل قول أو حجة أثاروها مادام في قيام الحقيقة التي اقتنعت بها وأوردت دليلها الرد الضمني المسقط لما يخالفها. لما كان ذلك، وكان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بتطليق المطعون ضدها مـن الطاعن طلقة بائنة للضرر مع إلزامه بكافة حقوقها المالية المترتبة على الزواج والطلاق – وبرفض دعوى الطاعن الفرعية -على سند مما استخلصه من تقارير الحكام الثلاثة من وجود خصومات قضائية أمام المحاكم سابقة على الدعوى الماثلة ومن استحكام الشقاق بينهما بما لا يستطاع معه دوام العشرة بين الزوجين، وثبوت الإساءة من الزوج الطاعن وفقاً لما خلص إليه تقريري حكم الزوجة والحكم المرجح وهذه أسباب سائغة لها أصلها الثابت في الأوراق وتؤدي إلى النتيجة التي انتهت إليها وفيها الرد الضمني المسقط لما أثاره الطاعن، وأن طلبه السير في الدعوى بالإجراءات العادية بإحالتها إلى التحقيق، إنما يكون عند تفرق آراء الحكام وعدم تحقق أكثرية في رأيهم أو عندما لا يقدموا ثمة تقارير في الدعوى ومن ثم فإن النعي بسببي الطعن لا يعدو أن يكون جدلاً فيما لمحكمة الموضوع من سلطة في فهم الواقع في الدعوى وتقدير أدلتها مما لا يجوز إثارته أمام محكمة التمييز، ويكون النعي على غير أساس.
(الطعن 315/2004 أحوال شخصية جلسة 27/11/2005)
النص في المادة 127 من القانون رقم 51 لسنة 1984 في شأن الأحوال الشخصية المعدل بالقانون رقم 29 لسنة 2004 على أنه “على المحكمة أن تبذل وسعها للإصلاح بين الزوجين، فإذا تعذر الإصلاح وثبت الضرر، حكمت بالتفريق بينهما بطلقة بائنة، وإن لم يثبت الضرر عينت حكمين للتوفيق أو التفريق”، وقد أفصحت المذكرة الإيضاحية أن الغاية من تعديل هذا النص بمقتضى القانون رقم 29 لسنة 2004 إتاحة الفرصة للمحكمة التي تنظر دعوى التطليق أن تحكم بالتفريق متى ثبت لها بوجه قطعي تحقق حصول هذا الضرر دون حاجة لوجوب إحالة النزاع إلى حكمين لما يترتب على ذلك من إطالة أمد الدعوى دون طائل بما يؤدى إلى تأخير الفصل فيها وذلك رغم وضوح وجه الحق فيها، فإن لم يثبت للمحكمة وقوع الضرر أو تعذر عليها الوقوف عليه وأصرت المدعية على طلب التطليق بعثت حكمين لإبداء الرأي في الشقاق طبقاً للقواعد المقررة في هذا الشأن، بما مقتضاه أن ندب الحكام لا يكون إلا في حال عدم ثبوت الضرر بطرق الإثبات الشرعية، إذ أنه لا محل لسلوك هذا السبيل إذا كان وجه الحق ظاهراً في الدعوى، وكان النص المذكور وإن أوجب على المحكمة في دعوى التطليق للضرر أن تبذل وسعها للإصلاح بين الزوجين، قبل الحكم بالتطليق، إلا أنه لم يرسم طريقاً معيناً لمحاولة الإصلاح، ويكفى أن تحاول محكمة أول درجة الإصلاح بين الزوجين وتعجز عن ذلك، دون حاجة لإعادة عرضه عليهما مرة أخرى أمام محكمة الاستئناف، وكان الثابت من الأوراق أن محكمة أول درجة حاولت الإصلاح بين الطرفين وأجلت الدعوى خصيصاً كطلبهما للصلح لجلسة 22/11/2004 فَمَثُلا بهذه الجلسة وأصر كلاهما على موقفه، وهو ما يتحقق به ما هدف إليه المشرع من هذا الإجراء.
(الطعن 298/2005 أحوال شخصية جلسة 7/5/2006)
النص في المادة الثانية من القانون رقم 29 لسنة 2004 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 51 لسنة 1984 في شأن الأحوال الشخصية على أن “يستبدل بنص المادة 127 من القانون رقم 51 لسنة 1984 المشار إليه النص التالي “على المحكمة أن تبذل وسعها في الإصلاح بين الزوجين فإذا تعذر الإصلاح وثبت الضرر حكمت المحكمة بالتفريق بينهما بطلقة بائنة، وإن لم يثبت الضرر عينت حكمين للتوفيق أو التفريق” مفاده- وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية- ليتاح للمحكمة التي تنظر دعوى الطلاق للضرر أن تحكم بالطلاق متى ثبت لها بوجه قطعي تحقق حصول هذا الضرر دون حاجة لاشتراط أن يحال النزاع إلى حكمين، لما يترتب على هذه الإحالة عندئذ في واقع الأمر من استطالة أحد النزاع دون طائل الأمر الذي قد يؤدى إلى تأخير الفصل في دعوى الطلاق على الرغم من وضوح وجه الحق فيها، فإن لم يثبت للمحكمة وقوع الضرر أو تعذر عليها تبينه وأصرت المدعية على طلب التفريق أحالت الأمر إلى المحكمين وأن من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة والمستندات وموازنة بعضها بالبعض الآخر وترجيح ما تطمئن إليه منها وإطراح ما عداها متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة لها أصلها الثابت في الأوراق وتكفى لحمله، وأن تقدير الضرر الموجب للتطليق يدخل في سلطة محكمة الموضوع، وأن طلب الإحالة إلى التحقيق ليس حقاً للخصوم يتعين إجابتهم إليه فلا على المحكمة إن التفتت عنه متى وجدت في أوراق الدعوى ما يكفى لتكوين عقيدتها ويغنى عن إجرائه. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بإلغاء الحكم الابتدائي وبتطليق المطعون ضدها على الطاعن طلقة بائنة على سند مما استخلصه من أوراق الدعوى ومستنداتها من اعتداء الطاعن على زوجته المطعون ضدها بالضرب وإحداثه بها الإصابات المحسوسة والموصوفة بالتقرير الطبي ومن إقراره باقترافه هذه الأفعال بما يتوافر في حقه بوجه قطعي الضرر الموجب للتطليق.وكانت هذه أسباب سائغة لها أصلها الثابت في الأوراق وتكفى لحمل قضاء الحكم وتؤدى إلى النتيجة التي انتهى إليها، فلا محل لبعث حكمين أو إحالة الدعوى إلى التحقيق بعد أن ثبت الضرر الواقع من الطاعن على زوجته المطعون ضدها إعمالاً لحكم المادة الثانية من القانون رقم 29 لسنة 2004 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 51 لسنة 1984 في شأن الأحوال الشخصية ووجدت المحكمة في أوراق الدعوى ما يكفى لتكوين عقيدتها ويغنى عن إجراء التحقيق، وأن ما أثاره الطاعن من أنه استعمل حقه الشرعي في التأديب هو دفاع يخالطه واقع لم يسبق له التمسك به أمام محكمة الموضوع فلا يجوز له التحدي به لأول مرة أمام هذه المحكمة ومن ثم فإن النعي في جملته لا يعدو أن يكون جدلاً فيما لمحكمة الموضوع من سلطة في فهم الواقع في الدعوى وتقدير أدلتها مما لايجوز إثارته أمام محكمة التمييز ويكون على غير أساس.
(الطعن 261/2005 أحوال شخصية جلسة 24/9/2006)
اعادة نشر بواسطة محاماة نت .
اترك تعليقاً