التزامات الكفيـل:
مؤدى نص المادة 745 من القانون المدني أن الكفالة تقتضي وجود التزام مكفول في ذمة المدين الأصلي كما تفترض وجود عقد بين الكفيل والدائن يرتب التزاماً في ذمة المدين بتنفيذ الالتزام الأصلي الذي لم ينفذه المدين فيكون التزام الكفيل تابعاً للالتزام الأصلي ومن ثم فإنه إذا كان الالتزام الأصلي باطلاً فإن هذا البطلان يمتد ليشمل التزام الكفيل. لما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق أن عقد بيع السيارات المبرم بين الخصوم في الطعنين قضى ببطلانه بحكم بات ومن ثم فإن هذا البطلان بعدم هذا العقد إعداماً يستند إلى وقت إبرامه ويزول معه كل اثر لتنفيذه ولا يصلح بالتالي لأن يكون سبباً للمطالبة بما يترتب عليه من حقوق والتزامات وإذ أقامت الشركة الطاعنة دعواها استناداً إلى قواعد الإثراء بلا سبب وقضى الحكم المطعون فيه استناداً إلى تلك القواعد فإن نعيها من وجوب القضاء بإلزام المطعون ضدهما بالتضامن استناداً إلى أحكام الكفالة يكون على غير أساس.
(الطعنان 566، 577/2003 تجاري جلسة 9/10/2004)
الالتزام المستقبل:
الكفالة بحسب الأصل تعتبر من عقود التبرع ولذلك يتعين تفسيرها تفسيراً ضيقاً بغير توسع، وعند الشك يفسر العقد لمصلحة الكفيل، وإذا كانت الفقرة الأولى من المادة 749 من القانون المدني بما نصت عليه من أنه: “1- تجوز كفالة الالتزام المستقبل، إذا حدد مقدماً مدى التزام الكفيل.” -وعلى ما ورد بالمذكرة الإيضاحية لمشروع القانون المدني- قد أجازت كفالة الالتزام المستقبل وإن كان غير موجود وقت الكفالة، إلا إنها وضعت قيداً لكفالة الالتزام المستقبل وهو أن يحدد مقدماً في عقد الكفالة الحد الأقصى لما يلتزم به الكفيل وذلك حماية له حتى لا يتورط في كفالة التزام لا يعلم مقداره. لما كان ذلك، وكانت عبارات الإقرار الصادر من مورث الطاعنين والمؤرخ 16/3/1988 الذي استند إليه المطعون ضده الأول في دعواه وأقام عليه الحكم المطعون فيه قضاءه نصها: “أقر أنا ….. بأنني أكفل الدين المستحق للأستاذ/….. لدى شركة…. و…. للتجارة والمقاولات كفالة تضامنية. “، وهى عبارات لا تشير لغير كفالة الدين القائم وقت تحرير الكفالة، ولا تفيد بأي حال كفالة أي دين مستقبل خاصة وإنها لا تتضمن حداً أقصى لما يلتزم به الكفيل من دين على نحو ما أوجبته الفقرة الأولى من المادة 749 المشار إليها بالنسبة لكفالة الالتزام المستقبل، كما أن التفسير الضيق للكفالة لا يتسع بحال للقول بأن العبارات السابقة تشمل كفالة الديون المستقبلة التي تستحق للمطعون ضده الأول. لما كان ذلك، وكانت جميع الديون المحكوم بها هى أجور استحقت بعد تحرير الكفالة ومكافأة نهاية خدمة استحقت بعدها فإن الكفالة لا تشملها، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وألزم الطاعنين بأداء تلك المبالغ من تركة الكفيل مورثهم على سند من شمول الكفالة لها فإنه يكون قد شابه فساد في الاستدلال أدى به إلى مخالفة القانون بما يُوجب تمييزه.
(الطعنان 137، 138/2003 عمالي جلسة 10/5/2004)
اعادة نشر بواسطة محاماة نت .
اترك تعليقاً