قرينة تجارية العقود التي يبرمها التاجر:
النص في المادة التاسعة من قانون التجارة الكويتي على أن “الأصل في عقود التاجر والتزاماته أن تكون تجارية، إلا إذا أثبت تعلق هذه العقود والالتزامات بمعاملات مدنية” يدل على أن المشرع استن بموجب هذه المادة قرينة قانونية بسيطة مؤداها أن الأصل في العقود التي يبرمها التاجر والتزاماته أنها متعلقة بشئون تجارته ولو كانت مدنية بطبيعتها فتعتبر بالتالي عملاً تجارياً غير أن هذه القرينة قابلة لإثبات عكسها بكافة طرق الإثبات القانونية فيجوز للتاجر أن يقوضها بإثبات أن العمل المدني الذي قام به لم يكن متعلقاً بشئونه التجارية فيخضع حينئذ لأحكام القانون المدني.
واستظهار تجارية العمل-وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة-هو مما تستقل به محكمة الموضوع دون ما رقابة عليها مادام استخلاصها سائغاً وله أصله الثابت بالأوراق. ومن المقرر بنص المادة الخامسة من قانون التجارة على أن تعد أعمالاً تجارية الأعمال المتعلقة بتأسيس الشركات وبيع أو شراء أسهمها وسنداتها بقطع النظر عن صفة القائم بها أو نيته.
(الطعنان 777، 793/2001 تجاري جلسة 29/6/2002)
تسجيل العلامة التجارية كقرينة على ملكيتها:
النص في المادة 65 من قانون التجارة على أن “1 – يعتبر من قام بتسجيل علامة تجارية مالكاً لها دون سواه. 2 – ولايجوز المنازعة في ملكية العلامة إذا استعملها من قام بتسجيلها بصفة مستمرة خمس سنوات على الأقل من تاريخ التسجيل دون أن ترفع عليه دعوى بشأن صحتها”. يدل على أن المشرع جعل من التسجيل قرينة بسيطة على ملكية العلامة التجارية فليس على المسجل أن يثبت ملكيته لها بل يقع عبء ذلك على عاتق من ينازعه في الملكية.
(الطعن بالتمييز رقم 18/1997 تجاري جلسة 15/3/2006)
اعادة نشر بواسطة محاماة نت .
اترك تعليقاً