حق البلدية في إرجاء منح الترخيص بالبناء:
مفاد المادتين 20 و21 من القانون رقم 15 لسنة 1972 في شأن بلدية الكويت(*) أن يختص المجلس البلدي بوضع المخططات الهيكلية العامة ومخططات المناطق واستحداث وتنظيم المناطق السكنية والتجارية والصناعية وغيرها وله في سبيل وضع المخططات التنظيمية وفقاً لأحكامها أو لمواجهة متطلبات الاستملاكات المستقبلية منع البناء كلية في بعض المناطق أو فرض القيود عليه للمدة التي يحددها القرار الصادر منه إلا أن المادة السادسة من القرار رقم 30 لسنة 1985 في شأن تنظيم أعمال البناء قد نصت على أنه “.. يجوز للبلدية إرجاء البت في طلبات الترخيص لمدة لا تجاوز سنتين إذا كانت الأعمال المطلوب الترخيص بها تقع في المناطق التي تم تنظيمها.” مما مفاده أن حق البلدية في إرجاء منح التراخيص للمناطق محل الدراسة التنظيمية ليس مطلقاً بل مقيد بألا تتجاوز المدة سنتين.
(الطعن 772/2001 إداري جلسة 25/11/2002)
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أنه وإن كان نص المادتين 20 و 21 من القانون رقم 15 لسنة 1972 في شأن بلدية الكويت(*) الذي يحكم واقعة النزاع- على أن يختص المجلس البلدي بوضع المخططات الهيكلية العامة ومخططات المناطق واستحداث وتنظيم المناطق السكنية والتجارية والصناعية وغيرها، وله في سبيل وضع المخططات التنظيمية وفقاً لأحكامها أو لمواجهة متطلبات الاستملاكات المستقبلية منع البناء كلية في بعض المناطق أو فرض القيود عليه للمدة التي يحددها القرار الصادر فيه، إلا أن المادة 6 من القرار رقم 30 لسنة 1985 في شأن تنظيم أعمال البناء نصت على أنه”.. يجوز للبلدية إرجاء البت في طلبات الترخيص لمدة لا تجاوز سنتين إذا كانت الأعمال المطلوب الترخيص بها تقع في المناطق التي تم تنظيمها…. “مما مفاده أن حق البلدية في إرجاء منح الترخيص للمناطق محل الدراسة التنظيمية ليس طليقاً من كل قيد على نحو يستطيل معه أمده ردحاً من الزمن، بل يتعين ألا يتجاوز ذلك مدة السنتين، مما لا يسوغ معه للبلدية التعلل بانحسار هذا القيد الزمني عن المنطقة محل النزاع لأن شرط ذلك أن تكون المنطقة لم يسبق تنظيمها، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر، وخلص إلى أن المطعون ضدهم صدرت لهم موافقة من مجلس الوزراء بتاريخ 25/4/2000 على السماح لهم بالبناء على تلك الأرض، ورتب الحكم على ذلك أن حق جهة الإدارة في إرجاء البت في الترخيص يتعين ألا يتجاوز سنتين مما يضحي قرارها بالرفض غير مشروع لمخالفته القانون مما يتوافر معه ركن الخطأ في جانب الجهة الإدارية، وهو استخلاص سائغ لا مخالفة فيه للقانون فمن ثم يغدو النعي عليه بهذا السبب على غير أساس.
(الطعن 859/2004 إداري جلسة 30/5/2005)
الترخيص باستغلال أرض خارج خط التنظيم:
النص في المادة 882 من القانون المدني على أنه “إذا احدث شخص بناء أو غراساً أو منشآت أخرى، بمواد من عنده، على أرض يعلم أنها مملوكة لغيره وأنه ليس له الحق في إحداثها، أو كان جهله بذلك ناشئاً عن خطأ جسيم، كان لمالك الأرض أن يطلب إزالة المستحدثات على نفقة من أحدثها مع التعويض إن كان له وجه….” يدل، وفقاً لما صرحت به في صدرها، على أن الحق الذي قرره المشرع في طلب إزالة المستحدثات التي يقيمها الشخص على ارض الغير بسوء نية إنما هو رخصة ناشئة عن حق الملكية ذاته وقد خولها القانون لصاحب الأرض بوصفه مالكاً، وليس لغيره الحق في استعمالها. لما كان ذلك، وكان هدف الطاعن من دعواه هو مطالبة مورث المطعون ضدهم بإزالة المنشآت والإشغالات التي أقامها على جزء من مساحة الأرض المرخص له باستغلالها في إقامة شالية بموجب الترخيص الصادر له من إدارة أملاك الدولة بوزارة المالية بتاريخ 12/5/1987 بنفقات على عاتق المورث المذكور وإلزامه برد ذلك الجزء، وكانت هذه الدعوى وبحسب مرمي الطاعن فيها لا تثبت إلا لمالك الأرض باعتبارها ناشئة ومتولده عن حق الملكية، وكان الطاعن وحسبما هو ثابت من الترخيص الصادر له باستغلال قطعة الأرض خارج خط التنظيم العام السالف الإشارة إليه أنه ليس بمالك للأرض موضوع النزاع ومن ثم فإنه لا يحق له إقامة هذه الدعوى وتكون دعواه الحالية غير مقبولة، ومن ثم فإنه وعلي فرض تمييز الحكم المطعون فيه فإن مآل دعواه حتماً هو القضاء بعدم قبولها، وإذ قضي الحكم المطعون فيه بعدم اختصاص المحكمة ولائياً بنظر الدعوى دون إحالة وكان هذا القضاء يتساوي في نتيجته مع القضاء بعدم القبول، مما مؤداه أن مصلحة الطاعن في الطعن هي مصلحة نظرية بحته لا يؤبه لها، فإن الطعن يكون غير مقبول لانعدام المصلحة.
(الطعن 276/2001 مدني جلسة 21/1/2002)
اعادة نشر بواسطة محاماة نت .
اترك تعليقاً