اجتهادات لمحكمة النقض في قانون التجارة
– يحق للهيئة العامة إقالة رئيس مجلس الإدارة أو أحد أعضائه بناءً على اقتراح المجلس المستند إلى قرار يتخذه بأكثريته المطلقة أو بناءً على طلب موقع من مساهمين يمثلون خمساً وعشرين بالمئة من أسهم الشركة المكتتب بها.
2- إذا قدم هذا الطلب إلى مجلس الإدارة قبل شهرين أو أكثر من ميعاد اجتماع الهيئة العامة العادية وجب على مجلس الإدارة أن يوجه خلال عشرة أيام من تاريخ وصول الطلب إليه الدعوة لعقد هيئة عامة، وإذا لم يقم المجلس بهذه الدعوة وجهتها الوزارة.
3- ولا يجوز المذاكرة في الهيئة العامة بشأن إقالة رئيس أو أحد أعضاء مجلس الإدارة إلا إذا ورد ذلك صراحةً في جدول الأعمال مع ذكر اسم المطلوب إقالته.
4- يجري الاقتراح على الإقالة بالتصويت السري قبل التصويت للمصادقة على تقرير مجلس الإدارة وتقرير مفتشي الحسابات.
قانون التجارة:222
1- تصدر القرارات بأكثرية من المساهمين يمثلون ما لا يقل عن ثلثي الأسهم الممثلة في الاجتماع.
2- ويجب أن تزيد الأكثرية المطلوبة في الفقرة الأولى على نصف مجموع أسهم الشركة في الأحوال التالية:
آ ) تعديل نظام الشركة الأساسي.
ب) اندماج الشركة في شركة أو مؤسسة أخرى.
ج) حل الشركة.
د) إقالة أعضاء مجلس الإدارة أو أحدهم.
3- أما نقل مركز الشركة إلى خارج أراضي الجمهورية العربية السورية فيجب أن توافق عليه أكثرية تمثل ثلاثة أرباع رأس مال الشركة.
4- لا تصح المذاكرة بالموضوعات المنصوص عليها في الفقرتين (2) و(3) إلا إذا ذكرت صراحة بالنص الكامل في الدعوة الموجهة إلى المساهمين.
قانون التجارة:578
1- على المحكمة بعد استماع النيابة العامة أن تقرر في غرفة المذاكرة رد الطلب:
آ ) إذا كان الطالب لم يودع الدفاتر والمستندات المبينة في المادة السابقة.
ب) إذا كان قد حكم عليه سابقاً بالإفلاس الإحتيالي أو بالتزوير أو بالسرقة أو بإساءة الأمانة أو بالاحتيال أو بالاختلاس في إدارة الأموال العامة أو كأن لم يقم بما التزمه في صلح واق سابق أو كان قد شهر إفلاسه سابقاً ولم يوف ديون جميع دائنيه تماماً أو لم يقم بالتزامات الصلح بتمامها.
ج) إذا لم يقدم ضمانات كافية للقيام بتوزيع المعدل المقترح.
د) إذا فر بعد إغلاق جميع محلاته أو إذا اختلس أو أنقص بطريقة الاحتيال قسماً من ثروته.
2- وفي جميع هذه الأحوال إذا كان التاجر قد توقف عن وفاء ديونه التجارية، تقرر المحكمة من تلقاء نفسها شهر إفلاسه.
قانون التجارة:579
1- إذا اعتبرت المحكمة أن الطلب قانوني وحري بالقبول فتأمر بمقتضى قرار لا يقبل أي طريق من طرق المراجعة بدعوة الدائنين للحضور أمام قاض منتدب للمناقشة والمذاكرة في اقتراح الصلح الواقي.
2- إذا كانت المحكمة مؤلفة من قاض فرد، فيقوم بنفسه بوظائف القاضي المنتدب.
3- ويحق للقاضي الفرد أن يعهد بالوظائف المذكورة كلاً أو بعضاً إلى أحد قضاة الصلح الملازمين في منطقته.
4- يعين القاضي المنتدب محل الاجتماع وتاريخه وساعته في خلال ثلاثين يوماً على الأكثر ابتداء من تاريخ قرار المحكمة كما يعين الميعاد الذي يجب فيه شهر هذا القرار وإبلاغه إلى الدائنين.
5- ويعين ايضاً مفوضاً من غير الدائنين تكون مهمته في هذه الأثناء مراقبة إدارة المشروع التجاري والتثبت مما له وما عليه من الديون وإجراء التحقيق عن طريقة تصرف المدين ثم يقدم تقريراً لكتلة الدائنين في هذا الشأن.
6- وعليه أن يعين للطالب ميعاداً لا يجاوز خمسة أيام لإكمال البيان المشتمل على أسماء دائنيه عندما يثبت التاجر في طلبه عدم تمكنه من تقديم هذا البيان كاملاً في الحال.
7- وبناء على طلب القاضي المنتدب يشار إلى قرار المحكمة بشرح يوقعه القاضي أو الكاتب ويسطر في آخر القيود المدونة في دفاتر التاجر ثم تعاد إليه دفاتره.
قانون التجارة:592
1- على المفوض أن يودع قلم المحكمة قبل الجلسة المعينة للتصديق بثلاثة أيام تقريره المعلل في إمكان قبول الصلح.
2- ويقدم القاضي المنتدب تقريره في الجلسة.
3- ويحق للمدين وللدائنين أن يتدخلوا في المناقشة.
4- وللمحكمة أن تدعو المفوض إلى غرفة المذاكرة لأخذ إيضاحات منه بعد أن ترسل علماً للمدين وللدائنين المتدخلين.
قانون التجارة:609
1- يجوز ايضاً أن ترفع القضية إلى المحكمة باستدعاء يقدمه دائن أو عدة دائنين.
2- يجب أن لا يجاوز ميعاد الجلسة ثلاثة أيام من تاريخ تسجيل الاستدعاء.
3- وفي الأحوال المستعجلة كما لو أغلق التاجر مخازنه وهرب أو أخفى قسماً هاماً من موجوداته، يحق للدائنين مراجعة المحكمة في غرفة المذاكرة وعندئذٍ تفصل المحكمة القضية في غرفة المذاكرة بدون دعوة الخصوم.
قانون التجارة:628
1- تسلم إدارة أموال المفلس إلى وكيل مأجور يدعى وكيل التفليسة.
2- ويتضمن الحكم بشهر الإفلاس تعيين وكيل أو عدة وكلاء للتفليسة.
3- ويمكن في كل وقت أن يزاد عدد الوكلاء إلى ثلاثة.
4- وتحدد نفقاتهم ومرتباتهم بقرار من القاضي المنتدب وفاقاً لتعرفتهم الخاصة.
5- ويحق للمدين وللدائنين أن يعترضوا على قرار النفقات في ميعاد ثمانية أيام وتفصل المحكمة الاعتراض في غرفة المذاكرة.
قانون التجارة:634
1- يحق للقاضي المنتدب بناءً على الشكاوى المقدمة إليه من المفلس أو من الدائنين أو من تلقاء نفسه أن يقترح عزل وكيل أو عدة وكلاء.
2- وإذا لم ينظر القاضي المنتدب في تلك الشكاوى في ميعاد ثمانية أيام فيمكن رفعها إلى المحكمة.
3- تسمع عندئذ المحكمة في غرفة المذاكرة تقرير القاضي المنتدب وإيضاحات الوكلاء وتبت في أمر العزل بجلسة علنية.
قانون التجارة:678
1- يجب أن يوقع عقد الصلح في نفس الجلسة وإلا كان باطلاً.
2- وإذا لم تتوفر إلا إحدى الأغلبيتين المبحوث عنهما في المادة (676) فتؤجل المذاكرة ثمانية أيام لا تقبل التمديد.
3- ولا يلزم الدائنون الذين حضروا الاجتماع الاول لهيئة المصالحة أو كانوا ممثلين فيه على وجه قانوني ووقعوا إمضاءهم على محضر الجلسة، لحضور الاجتماع الثاني للهيئة، وتبقى القرارات التي اتخذوها والموافقات التي ايدوها صالحة ونافذة إلا إذا حضروا وعدلوها في الاجتماع الأخير.
4- يجوز الاستعاضة عن توقيع الدائنين في اجتماعات هيئة المصالحة بتوقيع منهم على بطاقة تصويت تلحق بالمحضر.
قانون التجارة:679
1- لا يجوز عقد الصلح لمفلس حكم عليه بالإفلاس الاحتيالي.
2- وإذا كان التحقيق جارياً في شأن إفلاس احتيالي فيدعى الدائنون ليقرروا ما إذا كانوا يحتفظون بحق المذاكرة في أمر الصلح عند التبرئة وبالتالي تأجيل الفصل في هذا الشأن إلى ما بعد إنتهاء التتبعات الجزائية.
3- على أنه لا يمكن تقرير هذا التأجيل إلا إذا توفرت أغلبية العدد وأغلبية المبلغ المعينتان فيما تقدم.
4- وإذا اقتضت الحال إجراء المذاكرة في أمر الصلح بعد إنتهاء مدة التأجيل فتطبق على المذاكرة الجديدة القواعد المعينة في المادة السابقة.
قانون التجارة:680
1- إذا حكم على المفلس لإفلاس تقصيري كان عقد الصلح ممكناً.
2- ويجوز للدائنين في حالة البدء بالتتبعات الجزائية أن يؤجلوا المذاكرة في الصلح إلى ما بعد انتهائها وفاقاً لأحكام المادة السابقة.
قانون التجارة:686
1- يصبح عقد الصلح بمجرد تصديقه ملزماً لجميع الدائنينسواءً أكانوا مذكورين في الميزانية أم لا، وسواء كانت ديونهم مثبتة أو غير مثبتة. وهو نافذ حتى في حق الدائنين المقيمين خارج الأراضي السورية وفي حق الذين قبل دخولهم موقتاً في المذاكرة اياً كان المبلغ الذي سيخصص لهم فيما بعد بمقتضى الحكم النهائي.
2- على أن الصلح لا يسري في حق الدائنين أصحاب الامتيازات والرهون إذا كانوا لم يتنازلوا عنها ولا في حق الدائنين العاديين إذا نشأ دينهم في أثناء مدة التفليسة.
1- تدعو المحكمة عند الاقتضاء طالب إعادة الاعتبار والمعترضين وتسمع وجاهياً أقوالهم في غرفة المذاكرة.
2- ويجوز لكل واحد منهم أن يستعين بمحام.
3- وفي حالة وفاء الديون بتمامها تكتفي المحكمة بالتحقق من صحة المستندات المبرزة، فإذا رأتها منطبقة على القانون أمرت بإعادة الاعتبار.
4- وإذا كانت إعادة الاعتبار اختيارية تقدر المحكمة ظروف القضية.
5- ثم يصدر الحكم في جلسة علنية.
6- يبلغ الحكم إلى المستدعي وإلى الدائنين المعترضين والنائب العام ولهؤلاء الحق في استئناف الحكم في ميعاد 15 يوماً من تاريخ تبليغه إليهم.
7- وبعد التدقيق تفصل محكمة الاستئناف في القضية وفاقاً للإجراءات المنصوص عليها فيما تقدم ولا يقبل القرار الذي تصدره أي طريق من طرق المراجعة.
اترك تعليقاً