تعويض
تعويض – رجوع
يحق لمن ألم بالتعويض على الغير الذي دفع مالاً للضحيه أن يرجع على هذه الضحيه بما دفعه زياده عما يستحق عليه نتيجه فعله.
قرار رقم (351/339 25/6/1968 م 1968 ص 312 قا 413)
تعويض- تقديره
في الأعمال غير المشروعه التي يرتكبها ناقصو الأهليه يقدر التعويض بعد موازنه حال الخصوم ببيان واضح يسمح برقابه محكمه النقض.
8/86 11/1/1969 م. عام 1969 ص 27 قا 62)
تعويض – تعريفه عن الواردات
إن التعويض عن الضرر لايدخل تحت شمول الواردات التي أجاز القانون للإداره العامه للبريد والبرق والهاتف أمر ضبطها وتحصيلها ولابد فيها من إقامه دعوى مستقله.
قرار رقم (309/13 1/4/1970 م. عام 1970 ص 408 قا 555)
تعويض – ورثه
يتحقق التعويض للمصاب بحادث بمجرد الحادث ولو قبل الوفاه بلحظات ويصبح ارثاً ينتقل للورثه بالوفاه والدوله لها الحق بالادعاء به اذا لم يكن للمتوفي ارث.
قرار رقم (29/94 20/1/1971 م. عام 1971 ص 151 قا 188)
تعويض ضمان
للمصاب أن يطالب المسؤول بجبر كامل الضرر فاذا كان استوفى من شركه الضمان قسماً فله طلب الباقي وتنازاه لشركه الضمان عن حقوقه ينحصر بها ولا يجاوزها الى المسؤول.
قرار رقم (595/1114 21/6/1971 م 1971 ص 306 قا 360)
تعويضان
لايجوز مساءله الحكومه مرتين بسبب نفس الحادث والجمع بين التعويض على أساس القانون المدني والتعويض على أساس قانون التقاعد لاتحاد الغايه في التعويضين.
قرار رقم (605/1031 15/6/1972 م 1972 ص 354 قا 412)
تعويضان
لا يعوض عن الضرر مرتين من نفس الجهه ويقتضي ان ينزل التعويض المدفوع بموجب الانظمه من التعويض التي ترى المحكمه أن يجبر الضرر.
قرار رقم (294/714 5/4/1973 م1973 ص 356 قا438)
تقصيريه-شروط
لا يجوز الجمع بين تعويضين عن حادث واحد.
قرار رقم (1666 26/11/1955 م 1974 ص356 قا438)
تقصيريه شروطه
إن التعويض عما تدنى من قيمه السياره بسبب حادث التدهور يتوجب ولو لم يكن من ارتكب الخطأ تعمد ضررا أو ارتكب غشا.
إذا لم يتمكن العامل من اثبات اجازه رب عمله اه بتسليم سوق السياره الى غيره يكون اعتباره مرتكبا خطأ يوجب مسؤليته عن الاضرار الاحقه بالسياره نتيجه خطئه.
قرار رقم (1666 26/11/1955 م 1956 ص99 قا111)
تقصيريه-شروط
إن الخطأالمسبب لضرر الغير يلزم من ارتكبه بالتعويض اذ ثبت انه لولا الخطأ لما وقع الضرر والخطأ هو سلوك معيب لا يأتيه رجل بصير وجد في ذات الظروف الخارجيه التي احاطت بالمسؤل مما يعتبر عملا غير مشروع موجب للمسؤليه التقصيريه.
قرار رقم (174 27/5/1958 القانون س 9 ع 6ص 357 م1958 ص111 قا309)
تقصيريه شروط
الخطأ كما عرفه الفقهاء،هو الاعتراف في السلوك والتقصير ببذل العنايه الازمه بصوره تؤدي إلى الاضرار بالغير .
إن المسؤليه عن الاعمال الشخصيه هي مسؤليه تقوم على خطأ واجب الاثبات ولا تقوم على الخطأ المفترض.
قرار رقم (135/107 26/2/1962 م.عام1962 ص37 قا9)
تقصيريه- شروط
لا تتحقق المسؤليه التقصيريه عن الاعمال الشخصيه الا اذا كان الضرر منبعثا عن خطأ ارتكبه المرء وكان تصرفه سببا للضرر المحيق بغيره،عملا باحكام الماده 164 مدني.
وان تقرير حدوث الضرر عن الفعل أو الترك مسأله موضوعيه يستقل باستخلاصها قضاه الموضوع ولا تخضع لرقابه محكمه النقض ما دام الاستخلاص سائغا.
قرار رقم (74/80 6/2/1963 م 1963 ص44 قا50 غ.م)
تقصيريه – شروط
المسؤليه التقصيريه يكفي لتوافر اسبابها وجود الخطأ والضرر وقيام رابطه السببيه بينهما.
قرار رقم (340/276 1/10/1966 م1966 ص312 قا491)
تقصيريه – شروط
إذا كان سائق الجرار لا يحمل اجازه فيجب أن تثبت العلاقه بينهذه المخلفه والضرر.وعلى القاضي أن يثبت نسبه الخطأ من الطرفين وإلا اعتبره متساويا.
قرار رقم (3055/11909 30/11/1966 م1967 ص24 قا 43)
تقصيريه – شروط
لاتترتب المسؤوليه عن العمل إلا إذا نشأ عن خطأ أو نزول في العنايه عن عنايه الرجل المعتاد مما يقتضي التحقق من ذلك بالخبره.
قرار رقم (671/635 23/11/1968 م 1968 ص 391 قا 529)
تقصيريه – أعمال مصرفيه
إذا قصر المصرف عن عنايه الرجل المعتاد وصرف مبالغ دون قرار حجز وبناءً على كتاب من مدير التنفيذ لم ترفق به وثائقه يعتبر مسؤولاً.
قرار رقم (307/156 21/7/1969 م. عام 1969 ص 340 قا 480)
تقصيريه – شروط
إذا توافرت السببيه بين الفعل الضار والنتيجه تتحقق المسؤوليه ولايغي من ذلك أن يكون المتضرر مريضاً من قبل وأن يساهم مرضه في النتيجه.
قرار رقم (762/595 5/10/1969 م. عام 1969 ص 408 قا 563)
تقصيريه – شروط
إذا تعددت أسباب الحادث أخذت المحكمه بالسبب المنتج للحادث دون السبب العارض.
قرار رقم (356/774 19/4/1973 م. عام 1973 ص 333 قا 376)
تقصيريه – شروط
الالتزام القانوني الذي يعتبر الاخلال به خطأ في المسؤوليه التقصيريه هو دائماً التزام ببذل عنايه فمن انحرف عنه وهو قادر على التمييز تحقق مسؤوليه متبوعه عنه.
قرار رقم (542/1029 23/6/1974 م 1974 ص 144 قا 196)
تقصيريه – مستأجر
النزاع الدائر حول مسؤوليه المستأجر عن حريق المأجور يخرج عن الاختصاص المعقود للقضاء الجزئي في قضايا الإجازه لأن المسؤوليه المستأجر لا تنشأ مباشره من عقد الايجار وانما ترتكز على خطأ والمفترض في حمايه العين والمحافظه عليها.
قرار رقم (368/602 26/9/1960 م. عام 1960 ص 144 قا 140 ج4)
تقصيريه – معلم مدرسه
تثبت المسؤوليه على المعلم في المدرسه ما يثثبت أنه لم يقصر أو أن الحادث كان لابد واقعاً.
قرار رقم (2568/3425 10/11/1964 م 1964 ص 382 قا 684)
التفريق بين المسؤوليه الجزائيه والمدنيه
إن ركن المسؤوليه المدنيه يختلف عن ركن المسؤوليه الجزائيه فإن النيه التي هي ركن من أركان المسؤوليه الجزائيه لا تشترط في المسؤوليه المدنيه فأكثر مايكون الخطأ المدني إهمالاً لا عمداً وسواء أكان العمل غير المشروع عمداً أم غير عمد فإن الضرر الذي يحدثه يجب أن يعوض كاملاً دون تفريق ما بين الحالتين.
قرار رقم (2555 9/11/1954 م 1954 ص 654)
التفريق بين المسؤوليه الجزائيه والمدنيه
إن البحث في التعويض في الحكم الجزائي غير ناشئ عن ضروره فلا يقيد القضاء المدني (ماده 91 بينات).
قرار رقم (3446 28/11/1954 رَ، مجلة القانون 1955 ص 70 م 1955 ص 47)
التفريق بين المسؤوليه الجزائيه والمدنيه
إن صدور قرار منع محاكمه من القاضي الجزائي لعدم اعتبار الفعل جريمه يستتبع المسؤوليه المدنيه لا يمنع القاضي المدني من أن يعتبر هذا الفعل تقصيراً مدنياً بمجرد ثبوت وقوع خطأ يوجب ترتب المسؤوليه المدنيه والتعويض.
وإن الدوله مسؤوله عن عمل تابعها الذي صدر عنه العمل غير المشروع في حاله تأديه الوظيفه أو بسببها.
قرار رقم (151/104 2/6/1956 م 1956 ص 302 قا 307)
التفريق بين المسؤوليه الجزائيه والمدنيه
إن مجرد الادعاء عن جرم جزائي وصدور قرار منع محاكمه من قاضي التحقيق لا يوجب التعويض لأن لكل امرئ حسن النيه أن يقيم الدعوى بما يقع عليه من جرائم مستعملاً حقه المشروع بمقتضى أحكام الدستور ولا يترتب عليه ضمان بمقتضى الماده 5 من القانون المدني لأنه لابد من انضمام اسباب أخرى غير قرار منع المحاكمه باعتبار أن الماده 164 مدني التي بحثت في تعويض الضرر الناشئ عن الخطأ إنما وردت في فصل العمل غير المشروع.
قرار رقم (1278/773 19/3/1956 م 1956 ص 308 قا 313)
التفريق بين المسؤوليه الجزائيه والمدنيه
إن قرار منع المحاكمه القاضي بنفي المسؤوليه الجزائيه عن التابع في واقعه الدهس، لايمنع القاضي المدني من اعتبار هذا الفعل تقصيراً يوجب المسؤوليه المدنيه والتعويض ولأن الدوله مسؤوله عن عمل تابعها الذي صدر عنه العمل غير المشروع في حال تأديه الوظيفه أو بسببها.
قرار رقم (324/190 26/3/1957 م 1957 ص 152 قا 149)
التفريق بين المسؤوليه الجزائيه والمدنيه
إن تقرير عدم المسؤوليه الجزائيه لايتعدى في حجيته امتناع توقيع العقوبه على الواقعه المنوبه الى التابع من جراء انتفاء مخالفته للنظام بصوره لا تستبع اخلاء الفاعل من المسؤوليه المدنيه على اعتبار أن قواعد المسؤوليه المدنيه أوسع نطاقاً من المسؤوليه المدنيه.
قرار رقم (275/146 7/3/1963 م 1963 ص 56 قا 63 غ.م)
التفريق بين المسؤوليه الجزائيه والمدنيه
إن ذهاب الحكم الجزائي لنفي المسؤوليه الجزائيه عن السائق لا يمنع القاضي المدني من أن ينظر في الدعوى على قواعد المسؤوليه المدنيه التي تفترض للتحلل قيام السبب الأجنبي أو الظرف القاهر أو خطأ خطير من المتضرر.
قرار رقم (394/772 10/5/1971 م 1971 ص 305 قا 359)
جرم – مشاجره
المسؤوليه عن الجرم تتبع في تعيينها نفس قواعد القانون الجزائي اذا وقعت الاصابه في مشاجره وجهل الفاعل المستقل.
قرار رقم (1155/885 17/5/1965 م 1965 ص 322 قا 494)
جرم
الاثاره لاتجعل التعدي المقابل عملاً مشروعاً إلا في حاله الدفاع عن النفس أو الضروره، ولكن تعطي القاضي الحق في تخفيض التعويض.
قرار رقم (933/418 12/5/1966 م 1966 ص 220 قا 376)
جرم
عدم استطاعه المدعي اثبات الجرم المنسوب الى المدعي عليه مما استتبع قراراً بمنع محاكمته لا يكفي وحده الحكم عليه بالتعويض ما لم يثبت أن المدعي تجاوز حدود الرخصه القانونيه وقام الدليل على سوء نيته أو تسرعه أو رعونته.
قرار رقم (101/196 20/3/1968 م 1968 ص 160 قا 216)
جرم جنائي
الحكم الصادر غياباً على متهم فار يصبح بعد نشره نافذاً ونهائياً وينتج آثاره المدنيه من حيث المطالبه بالمسؤوليه ولا تعتبر قابليته للإلغاء عند القبض على المتهم الفار منقصه لصفته أو لحق المتضرر بالتنفيذ على أموال المتهم الفار.
قرار رقم (736/1310 26/8/1972 م 1972 ص 444 قا 525)
حارس أشياء
إن المسؤوليه التقصيريه اناجمه عن مخاطر الأشياء الجامده لا تتناول سوى الأشياء التي تحتاج الى عنايه خاصه بسبب الحظر الملازم لما في طبيعتها أو بالنسبه الى الظروف الملابسه التي تكتنفها.
قرار رقم (906/4361 7/10/1959 م 1959 ص 104 قا 157)
حارس أشياء – مركبه
إن مالك السياره بنظر القانون هو صاحب التسجيل المسؤول مدنياً تجاه الغير عن الأضرار التي تنجم عن استعمالها اذ يفترض أنها تسير بإمرته وتحت ادارته ما دام نقل حق الملكيه فيها لا يعتبر بحق غير المتعاقدين إلا بعد تسجيله في السجلات الخاصه بهذا الشأن.
إن من يشتري السياره بعقد خاص غير رسمي ويستحوز عليها تبعاً لذلك يصبح بدوره مسؤولاً مدنياً عن الإضرار التي تحدثها بطريق التضامن مع الشخص الذي لاتزال السياره مسجله ملكيتها له في السجلات الرسميه. رَ. رقم 7046 ص 1922.
قرار رقم (505/718 31/12/1959 م1960 ص 19 قا 24 ج1)
حارس أشياء
المسؤوليه عن مخاطر الشيء الجامد أقرها الشارع بالنسبه لمن تولى حراسه أشياء تتطلب حراستها عنايه خاصه أو حراسه آلات ميكانيكيه دون سواها لأن الميسور اقامه قرينه على الخطأ في حراسه هذا النوع من الأشياء الخطره دون إلقاء عبء اثباته على عاتق المضرور.
قرار رقم (43/173 27/2/1961 م. عام 1961 ص 138 قا 89)
حارس أشياء – مركبه
بيع السياره وتسليمها الى المشتري ولو لم يتم تسجيله في سجل المواصلات، ينقل حيازه السياره الفعليه الى المشتري وتصبح المسؤوليه عن حوادث السير على الحائز لا على البائع الذي ظلت السياره باسمه. رَ، رقم 7046.
قرار رقم (3247/1319 31/12/1964 م 1965 ص 25 قا 51)
حارس أشياء – مركبه
مالك السياره في السجل وحائزها بعقد عادي غير مسجل متضتمنان في المسؤوليه حيال المتضرر.
قرار رقم (3/33/هـ.ع 15/5/1965 م 1965 ص 243 قا 348)
حارس أشياء
واجب الحارس اتخاذ الحيطه وتحذير الناس. الوفاه وأسبابها واقعه ماديه تثبت بالقرائن والبينه.
قرار رقم (2539/93 29/10/1966 م 1966 ص 384 قا 602)
حارس أشياء – مركبه
إذا ثنت أن العطل في المركبه تنشأ عن اهمال الصيانه فإن مسؤوليه مالك المركبه تتحقق.
قرار رقم (480/576 9/10/1967 م 1967 ص 415 قا 490)
حارس أشياء – مركبه
إذا وقع المالك بأن حيازه السياره انتقلت الى الميكانيكي لإصلاحها وجب التحقيق لمعرفه صحه ذلك لتعيين المسؤوليه.
قرار رقم (432/481 21/5/1969 م. عام 1969 ص 222 قا 332)
حارس أشياء
المسؤوليه عن الأشياء التي تتطلب عنايه خاصه قرينه مفترضه لاتقبل اثبات العكس ولكن يمكن التحلل منها بإثبات القوه القاهره والحادث المفاجئ أو خطأ الغير.
قرار رقم (671/149 26/7/1971 م 1971 ص 304 قا 358)
حارس أشياء
مسؤوليه حارس الأشياء لا تترتب بمجرد تدخل الأشياء تدخلاً سلبياً بل لا بد من تدخلها إيجابياً وفي الحاله الأولى تنتفي قرينه الخطأ المفترض ويتوجب اثباته.
قرار رقم (53/435 9/2/1974 م 1974 ص 36 قا 53)
حارس أشياء
الخطأ المفترض في حارس الشيء لا يقبل اثبات العكس لأنه التزام بتحقيق غايه لا ببذل عناله.
قرار رقم (308/807 16/4/1974 م 1974 ص 66 قا 94)
حارس أشياء – مركبه
يسأل صاحب السياره في المال عن خطأ السائق أما باعتباره متبوعاً ثبت خطأ تابعه أو باعتباره حارساً مفترضاً في جانبه الخطأ بما لا يقبل اثبات العكس ولا تنتفي مسؤوليته إلا بانقطاع علاقه السببيه بين الحادث والسياره.
قرار رقم (345/856 24/4/1974 م 1974 ص 145 قا 197)
حارس بناء – مانك
إن انهيار البناء لوجود خطأ في بناء أساسه أو لقدم البناء يوجب مسؤوليه المالك هو حارس البناء الأصلي ما لم تنتقل هذه الحراسه الى غيره، وإن اخفاء العيب في البناء على المالك لاينجيه من التبعيه لأنه ملزم بتأمين أسباب استعمال المأجور للشيء المعدله وتأمين سلامه المستأجر منأذى المأجور.
قرار رقم (243 14/7/1958 م 1958 قا 306 ص 110)
حارس بناء
إن حارس البناء ولو لم يكن مالكاً يعتبر مسؤولاً عما يحدثه البناء من ضرر ما لم يثبت أن الحادث لا يرجع سببه الى اهمال في الصيانه أو قدم البناء أو عيب فيه (الماده 178 مدني).
قرار رقم (1063/681 22/12/1959 م 1960 ص 19 قا 23 ج1)
حارس بناء
لايعتبر التشقق من قبيل المتهدم الذي لا يتحقق إلا في حاله سقوط السقف بصوره كليه أو جزئيه على أرض الغرفه بحيث يتفكك أو ينفصل عن بعضه، وتتحقق مسؤوليه حارس البناء إلا في حاله حصول الضرر من أثر هذا الانهدام والسقوط ولذا فإن التشقق يعتبر عيباً من العيوب الطارئه الحاصله في المأجور ويجب تطبيق أحكام الايجار في الاضرار الناجمه عنه.
قرار رقم (378/20 9/1/1961 م. عام 1961 ص 81 قا 56)
حارس بناء
انهدام الجدار يقيم قرينه قانونيه لمصلحه المتضرر ما لم يثبت حارس الجدار أن الحادث لا يرجع الى اهماله.
قرار رقم (14/107 21/2/1967 م 1967 ص 92 قا 109)
حارس بناء – متعهد
مسؤوليه المتعهد الذي كان البناء في حراسته عن اصابه عمل في البناء تقوم على اساس الخطأ المفترض وفق الماده 164 مدني، أما اذا كان أنهى العمل وسلم البناء إلى صاحب العمل فلا تتحقق مسؤوليته إلا اذا ثبت الخطأ بجانبه.
قرار رقم (387/134 10/12/1967 م 1968 ص 31 قا 50)
حارس بناء
يظل المالك حارساً للبناء ولو أجر العقار ما لم يثبت أن المستأجر قصر في تنبيهه بحاجه العقار الى الترميم.
قرار رقم (236/900 1/6/1968 م 1968 ص 223 قا 301)
حارس بناء – انبوب ماء
انبوب المياه يعتبر عقاراً ومالكه يعتبر حارساً له ومسؤولاً عن الإضرار التي يحدثها مسؤوليه مفترضه.
قرار رقم (616/650 26/7/1969 م. عام 1969 ص 408 قا 564)
حارس بناء – تسوير
تبقى الشركه مسؤوله عن الضرر من اهمالها تسوير المكان وحراسته مالم يثبت انها منعت المتضرر فلم يمتنع.
قرار رقم (921/895 22/11/1969 م. عام 1969 ص 409 قا 565)
حارس بناء- صاحب سفل
صاحب السفل مسؤول عن الضرر الذي يصاحب البناء الأعلى اذا ثبت اهماله التدعيم والصيانه.
قرار رقم (794/735 15/10/1969 م. عام 1969 ص 409 قا 566)
حارس حيوان
لما كان تصديق محكمه الاستئناف الجزائيه لقرار البراءه الصادر عن قاضي صلح الجزاء في تسبب المدعى عليه لجرح ابن المدعي لا يمنع الأخير من الماعاه بالأضرار التي انتابت ابنه من جراء رفس دابه المدعى عليه له ما دام أنه لم يداع بهذا الحق أمام القاضي المدني وان المحكمه الاستئنافيه قد حفظت له هذا الحق وكان مالك الدابه كحارسها مسؤولاً عما تحدثه دابته من أضرار للغير.
وكان القاضي بما له من سلطه تقديريه أقام هو بالتقدير ملاحظاً بذلك التقدير الطبي، كان الحكم المميز بما بني عليه منأسباب موافقاً للقانون وجديراً بالتصديق.
قرار رقم (1755 19/5/1954 م. عام 1954 ص 245)
حارس حيوان
يجب التمييز بين السبب العارض والسبب المنتج للضرر عند بحث المسؤوليه عن فعل الحيوان.
قرار رقم (2448/1283 31/10/1964 م 1964 ص 318 قا 576)
حارس حيوان
المسؤوليه المفترضه عن حراسه الحيوان تترتب للغير عن أذاه ولكن لا تترتب على الحارس إذا وقع للحيوان الأذى بنفسه ويجب اثبات التقصير من الحارس.
قرار رقم (1279/1105 24/12/1970 م 1971 ص 117 قا 149)
حجيه حكم جزائي
مسؤوليه الحارس ناشئه عن خطأ مفترض لا يقبل اثبات العكس ولا ينفيها وجود مسؤولين آخرين متضامنين معه من البنائين – الحكم الجزائي لا حجيه له في تعيين مقدار التعويض.
قرار رقم (61/74 17/12/1968 م 1968 ص 65 قا 101)
حجيه حكم جزائي
إن أحكام التقادم على العمل الضار تشملها الماده 173 مدني لا الماده 718 عملاً بتطبيق رقعه التضامن بين الدعويين المدنيه والجزائيه لجهه التقادم – القاضي المدني غير ملزم بتوزيع المسؤوليه الذي قرره القاضي الجزائي مالم يكن هذا التوزيع ضرورياً للبت في العقوبه.
قرار رقم (186/240 18/5/1968 م 1968 ص 209 قا 283)
حجيه حكم جزائي
عناصر الخطأ الجزائي تستغرق عناصر الخطأ المدني في حالات الاهمال ولا يستغرقها في الجرائم القصديه فإذا حكم القاضي الجزائي بعدم مسؤوليه شخص عن اهمال سبب حريقاً فالقضاء المدني بتقييد بحجيه الحكم الجزائي.
قرار رقم (373/223 29/9/1968 م 1968 ص 310 قا 412)
حجيه حكم جزائي
إن ثبوت الخطأ مدنياً وحصر الضرر بسبه لايدع مجالاً للبحث في حجه الحكم الجزائي لجهه تحديد الاتزان في مسؤوليته.
قرار رقم (150/293 31/3/1970 م. عام 1970 ص 212 قا 312)
حجيه حكم جزائي
للقاضي المدني ولو تقيد بحجيه الحكم الجزائي بمسؤوليه السائق أن يوزع المسؤوليه بينه وبين المحكوم عليه والضحيه والغير.
قرار رقم (70/96 30/1/1971 م. عام 1971 ص 173 قا 216)
حجيه حكم جزائي
لايلتزم القاضي بنسبه المسؤوليه التي اعتمدها القاضي الجزائي في حكمه وله أن يعيد النظر فيها.
قرار رقم (566/1046 14/6/1971 م 1971 ص 249 قا 289)
دفاع عن النفس
إن من يحدث ضرراً يلحق بالغير دفاعاً عن النفس انما يكون غير مسؤول شريطه ألا يتجاوز في دفاعه القدر الضروري وإلا فإنه يصبح ملزماً بالتعويض ، وتقدير هذا التعويض يعود الى قضاه الموضوع وحدهم.
قرار رقم (428 11/1/1951 م 1951 ص 481)
دفع ضرر أكبر
تطبق في تعيين الضرر عن فتح مجرى المياه في النهر لتجنب الفيضان مما تسبب في اغراق مزروعات الأراضي المجاوره، الماده (169 ق.م) عن الضرر الحادث لدفع ضرر أكبر لا الماده 178 عن مسؤوليه حارس البناء.
قرار رقم (537/286 23/12/1965 م 1966 ص 10 قا 150)
رئيس هيئه اعتباريه
إذا خالف رئيس الجمعيه اختصاصه فإن الالتزام الذي يعقده لا يضاف الى الجمعيه ويسأل عنه شخصياً.
قرار رقم (36/104 9/2/1967 م 1967 ص 90 قا 105)
رجوع الدوله بالضرر
المؤسسات التي لم تشترك في التأمينات لها حق الرجوع على الغير الذي تسبب لعاملها بالضرر مثل التأمينات ولوحده العله ما لم يكن المتسبب من عمالها أيضاً فلا ينطبق عليه مفهوم الغير.
قرار رقم (292/759 8/4/1974 م 1974 ص 68 قا 95)
عاريه
على المستعير أن يبذل عنايه الرجل المعتاد وإلا كان مسؤولاً عن الحادث الذي يحدثه.
قرار رقم (341/342 24/4/1969 م. عام 1969 ص 232 قا 333)
عقد تأمين
للمتضرر أن يقيم الدعوى على شركه التأمين أو المسؤول بالمال ولو كان سبق له أن يحكم السائق، لأنه من حيث النتيجه لن يقبض من المسؤولين المتضامنين إلا الحق مره واحده.
قرار رقم (465/579 27/9/1967 م 1967 ص 414 قا 489)
عقد تأمين
يقتضي على المؤمن أن يقف في الدعوى موقفاً سلبياً وإلا يعترف بالمسؤوليه وأن يعمل بمشيئه المؤمن ويوكله تحت طائله سقوط حقه من مطالبه المؤمن بالتعويض.
قرار رقم (179/987 18/5/1968 م 1968 ص 207 قا 280)
عقد تأمين
دعوى المتضرر تقام على المتسبب المؤمن له الذي لحق به الاضرار مباشره الا اذا تبين من وثيقه التأمين وشروطها أنه قصد منها الاشتراط لمصلحه الغير فيرجع المضرور على المؤمن بالاستناد الى هذا الاشتراط وليس على أساس عقد التأمين.
قرار رقم (604/828 15/6/1972 م 1972 ص 353 قا 411)
قطار
مسؤوليه مؤسسه سكك الحديد عن فعل تابعها غير المشروع يمكن جمعها مع مسؤوليتها بصفتها حائزه وفقاً لقواعد المسؤوليه عن الأشياء وهي تقدم على خطأ مفترض لا يقبل اثبات العكس إل بنفي السببيه.
قرار رقم (439/934 22/5/1974 م 1974 ص 146 قا 198)
قطار
وقوف الحافله مده نصف ساعه لضرورات التحقيق، وفي حاله المسؤوليه المشتركه، لايجعل المصطدم معها مسؤولاً عن هذا الوقوف والتعويض عنه.
قرار رقم (1786/321 9/8/1964 م 1974 ص 250 قا 469)
قطار
وقوف الحافله مده نصف ساعه لضرورات التحقيق، وفي حاله المسؤوليه المشتركه، لايجعل المصطدم معها مسؤولاً عن هذا الوقوف والتعويض عنه.
قرار رقم (1786/321 9/8/1964 م 1974 ص 250 قا 469)
قوه قاهره
إذا كان بالامكان تجنب الحادث بالاحتياط فلا توجد قوه قاهره.
قرار رقم (2769/1972 24/11/1964 م 1964 ص 379 قا 679)
قوه قاهره
مسؤوليه حائز السياره قائمه على خطأ مفترض هو التزام بتحقيق غايه ببذل عنايه وعليه أن يثبت أنه قام بما ينبغي وأن الحادث كان لابد أن يحدث ويستحيل أن يدفع لينجو من المسؤوليه.
قرار رقم (268/661 31/3/1973 م. عام 1973 ص 334 قا 377)
متبوع
إن مسؤوليه المتبوع عن أعمال تابعه الذي صدر عنه العمل غير المشروع ترجع الى أحكام القانون المدني.
قرار رقم (274/165 22/5/1954 م. عام 1954 ص 222)
متبوع
يحق للمتبوع الرجوع على تابعه بكل التعويض الذي يؤديه عنه للمتضرر، لأنه مسؤول عن الخطأ ولأن التضامن بينهما مقرر لمصلحه المتضرر.
قرار رقم (87 3/3/1955 القانون 1955 ص 253 م 1955 ص 111)
متبوع
إذا وقعت وفاه التابع بسبب سقوطه تحت العربه المحمله بالقش التي كان يقودها لنقل المحاصيل الزراعيه فإن المتبوع يكون مسؤولاً عن العطل والضرر الذي احدثه الحيوان طالما ان الرقابه والتوجيه كانا بيده ,وكذالك حراثه الحيوان التي لم تنتقل الى التابع ليكون هذا الاخير مسؤولا عن الضرر.
قرار رقم (26 10/2/ 1958 القانون س 9ع3ص133 م1958 ص66 قا211)
متبوع
لكي يترتب التعويض على مخدوم خادمه المنزل بسبب سقوطها عن السطح ووفاتها،يجب البحث ما اذا كان تكليف الخادمه في حدود استعمال الحق المشروع أم أن هناك مسؤوليه ناشئه عن التقصير أو التعسف أو غير ذلك بصوره توجب التعويض.
قرار رقم (442 21/5/1959 القانون س10ع5ص327 م.عام1959 ص38قا72)
متبوع
تقوم رابطه التبعيه بين المتبوع وتابعه متى كانت له عليه سلطه فعليه في التوجيه والمراقبه وتحديد مدى السلطه الفعليه في الاحوال التي تتضاءل فيه هذه السلطه أو تتوزع يقوم على وجوب تتمتع المتبوع بالسلطه الكافيه في توجيه التابع دون أن يكون لهذا الاخيراستقلال في تنفيذ العمل المعهود اليه على اعتبار ان السلطه التي عنتها الماده 175 مدني يجب ان تفسر في أوسع مداها حتى تتحقق مسؤوليه المتبوع اذ لا وجه لمساءله المتبوع عن الخطأ الغير اذا كان ذلك الغير الذي يعمل لحسابه الخاص غير خاضع بصوره مطلقه لتوجيه ورقابته.
قرار رقم (86/529 22/8/1960 م.عام1960 ص147 قا142 ج4)
متبوع
اذا كان المتضرر الذي ارتكب الخطأ الذي أحدث الضرر فلا يحق له الرجوع على متبوعه ومطالبته بالتعويض.
قرار رقم (83/51 17/1/1961 م. عام 1961 ص 138 قا 88)
متبوع
التضامن في المسؤوليه بالنسبه للمتبوعين قائمه على مساهمتهم جميعاً في الخطأ المفترض وهو التقصير بالرعايه الذي أحدث الضرر اذ لو قام أحدهم بواجبه لما حدث.
قرار رقم (1760/787 12/9/1966 م 1966 ص 331 قا 526)
متبوع
لمن تقدم بدعوى جزائيه على السائق مسبب الضرر أن يقيم دعوى مدنيه على باقي المسؤولين.
قرار رقم (170/219 20/2/1969 م. عام 1969 ص 27 قا 63)
متبوع
للشركه التي أصيب عاملها بفعل الغير أن تلاحق المتسبب بضررها الناشئ عن حرمانها من خدمه العامل.
قرار رقم (507/549 10/6/1969 م. عام 1969 ص 298 قا 429)
متبوع
الحكم الجزائي على سائق السياره بالتعويض على المتضرر ليس له قوه القضيه المقضيه بالنسبه لمالك السياره المسؤول بالمال الذي يحق للمتضرر مطالبته بالتعويض أمام القضاء المدني.
قرار رقم (1030/908 22/21/1969 م. عام 1970 ص 48 قا 81)
متبوع
االمتبوع مسؤول عن التابع وليس مسؤولاً معه وإذ كان المتبوع له حق الرجوع على التابع فإن التابع ليس له أن يرجع على المتبوع إلا إذا ثبت تقصير من جهته.
قرار رقم (1311/508 29/12/1970 م 1971 ص 117 قا 148)
متبوع
المتبوع مسؤول عن عمل تابعه غير المشروع الذي يؤدي الى الضرر واذا كان شريكه موظفا فالاختصاص للقضاء المدني لا للقضاء الاداري.
قرار رقم (547/1064 23/6/1974 م1974 ص148 قا200)
مسؤول بالمال
ليس ما يمنع من اقامه دعوى مستقله مدنيه على المسؤولين بالنال ما دامو يمثلو في الدعوى الجزائيه الصادر فيها حكم مكتسب الدرجه القطعيه.
قرار رقم (2846 13/11/1956 م1957 ص27 قا30)
مسؤوليه الدوله عن الاخلال بالامن
إن المسؤوليه التي ترتبها الماده (94) من القرار (6 ل.ر) على أمانه العاصمه تنحصر بالحوادث المخله بالأمن العام. وهي ترتكز على التقصير المسند لأمانه العاصمه بعدم اتخاذها الاحتياطات لمنع وقوع هذه الحوادث التي تظهر بشكل تجمعات تستلف النظر وتستوجب القمع والمقاومه من قبل رجال الأمن الموضوعين تحت تصرفها.
قرار رقم (368/602 26/9/1960 م. عام 1960 ص 144 قا 140 ج4)
مسؤوليه الدوله عن الاخلال بالامن
مسؤوليه الدوله الناشئه عن التقصير في اتخاذ اجراءات الأمن تلزمها بالعتويض عما يلحق المواطنين من أضرار نتيجه أعمال الشغب.
قرار رقم (166/7 16/5/1964 م 1964 ص 59 قا 162)
مسؤوليه الدوله عن الاخلال بالامن
لاتعتبر الدوله مسؤوله عن حوادث اخلال الأمن إلا إذا مانت متوقعه وثبت تقصيرها عن اتخاذ التدابير لحمايه المواطنين، أما إذا كانت حوادث فرديه لايمكن توقعها ولم تثبت تقصير الدوله فلا مسؤوليه عليها.
قرار رقم (1106/252 7/6/1966 م 1966 ص 259 قا 435)
مسؤوليه الدوله عن أعمالها
إذا صدر مرسوم باستثمار قسم معين من مياه عين مصلحه البلديه واتفقت هذه مع مؤسسه أخرى بالاستثمار لحسابها كان تعدي المؤسسه على مياه كامل العين يجعلها مسؤوله بالتضامن مع البلديه عن الأضرار التي لحقت بالمزروعات من جراء قطع المياه عنها.
إن التعويض الذي يترتب على الغير من جراء عمله غير المشروع واحد بالنسبه للمالك أو المستأجر.
إن كون من قام بالعمل غير المشروع في حاله ضروره ألجأته اليه (169 مدني) لاينفي وجوب التعويض عما لحق الغير من أضرار.
قرار رقم (50/53 22/2/1956 م 1956 ص 207 قا 226)
مسؤوليه الدوله عن أعمالها
إن قيام مؤسسه المياه بأخذ المياه وتوزيعها لحساب البلديه بناءً على طلب الأخيره يجعل الرابطه الحقوقيه بين البلديه والمؤسسه رابطه التابع بالمتبوع وتكون البلديه ملزمه بالتضامن مع المؤسسه بدفع الأضرار التي تلحق الغير بسبب أخذ المياه.
قرار رقم (1296/1951 12/7/1956 م 1956 ص 446 قا 435)
مسؤوليه الدوله عن أعمالها
1- إن الاجتهاد مستقر على أن الدوله مسؤوله عن العمل غير المشروع الذي يسببه تابعها في حال تأديه وظيفته أو بسببها وذلك بمقتضى الماده 175 من القانون المدني.
2- إن طلب التعويض الأدبي الناشئ عن الموت يستحقه المتضرر مباشره لا انتقالاً عن الميت.
قرار رقم (376/283 26/5/1957 م 1957 ص 275 قا 246)
مسؤوليه الدوله عن أعمالها
البلديه تتحمل مسؤوليه الاستيلاء على جزء من عقار دون اتباع الأصول وتصدع جزء منه بفعلها الضار، ولا يجوز اعفاؤها من المسؤوليه بحجه استفاده باقي العقار من توسيع الشارع لأن هذا يعطي البلديه حقاً في فرض رسم شرفيه وفق الأصول القانونيه.
قرار رقم (174/265 4/4/1965 م 1965 ص 124 قا 168)
مسؤوليه الدوله عن أعمالها
لاينسب الى الدوله التقصيريه في الحراسه لمجرد وقوع سرقه.
قرار رقم (145/21 20/3/1965 م 1965 ص 123 قا 167)
مسؤوليه الدوله عن أعمالها
البلديه مسؤوله عن انشاء جزيره بارزه عن الطريق العام وغير منوره اذا تسببت في حادث الوقائع.
قرار رقم (103/883 30/3/1967 م 1967 ص 157 قا 174)
مسؤوليه الدوله عن أعمالها
الدوله أو أشخاص الحق العام كالأفراد في تعيين مسؤوليتها عن أعمالها الضاره من حيث ضروره توفر عنصر الخطأ والضرر والمسببه لمساءلتها.
قرار رقم (200/1642 22/5/1968 م 1968 ص 223 قا 302)
مسؤوليه الدوله عن أعمالها
القرار الإداري الصادر تطبيقاً لنص قانوني هو من أعمال الحكومه العاديه ولابد لإلزام الإداره بالتعويض من اثبات الخطأ من جانب الإداره إذ ليس هنالك خطأ مفترض من جانبها كما يقرر القضاء الفرنسي المقارن ومنع التصدير بعد السماح لمصلحته عامه ليست فيه خطأ بتطبيق القانون يوجب المسؤوليه.
قرار رقم (1058/1686 6/12/1971 م 1971 ص 397 قا 462)
مسؤوليه الدوله عن أعمالها
أحداث الغير لحفره في طريق ولو غير معبده لا ينفي مسؤوليه البلديه عن الاضرار الناتجه عن ذلك ويقدر التعويض بعد توزيع المسؤوليه حسب خطأ كل من البلديه والضحيه.
قرار رقم (64/154 4/3/1970 م. عام 1970 ص 139 قا 224)
مسؤوليه الدوله عن أعمالها
إن البلديه مسؤوليه عن كل مايوجد في الطرقات مما يلحق الأضرار بالناس وهي مكلفه بالسهر على هذه النواحي واتخاذ الاحتياطات اللازمه لتفادي وقوع الضرر سواء كانت الأعمال صادره عنها مباشره أو بواسطه الملتزمين.
قرار رقم (242 14/7/1958 م 1958 ص 110 قا 308)
مسؤوليه الدوله عن تابعيها
إن الدوله ، بوصفها شخصاً اعتبارياً، مسؤوله مدنياً كالأفراد عن اعمال تابعيها.
قرار رقم (100/225 11/3/1953 م 1953 ص 163)
مسؤوليه الدوله عن تابعيها
إن الاداره لكونها مسؤوله والسائق معاً عن التعويض وجب نقض الحكم من جهتها عندما ينقض من جهه السائق ليكون الحكم عليهما في النتيجه منسجماً بعضه مع بعض.
قرار رقم (2270 29/5/1954 م. عام 1954 ص 565)
مسؤوليه الدوله عن تابعيها
إن مسؤوليه الإداره المدنيه عن الأضرار الناجمه عن استعمال السياره الجاريه في حيازتها تتحقق تجاه الاداره اذا ثبت خطأ السائق التابع في ارتكاب الحادث عند سوق السياره بمقتضى وظيفته.
وفلإداره حق الرجوع على تابعها مما تدفعه في حدود التعويض المقدر من قبل المحكمه كما أن للتابع احتساب ما تدفعه الإداره من المبلغ المحكوم به عليه.
قرار رقم (430/366 12/10/1954 م. عام 1954 ص 631)
مسؤوليه الدوله عن تابعيها
إذا أطلق المجند النار من بندقيته أثناء تنفيذ مهمه كلف بها فأودى بحياه إنسان كانت مسؤوليه الدوله عن هذا المجند التابع لها تخضع الى قواعد المسؤوليه المقرره في القانون المدني، هذه القواعد التي توجب مسؤوليه الدوله متى ثبتت صله التبعيه بينها وبين التابع الذي صدر عنه العمل غير المشروع في حال تأديه الوظيفه أو بسببها سواء أوقع عن طريق مجاوزه التابع حدود الوظيفه أو عن طريق إساءه استعمال هذه الوظيفه.
قرار رقم (226 11/6/1955 القانون 1955 ص 598 م 1955 ص 223)
مسؤوليه الدوله عن تابعيها
إن مسؤوليه الدوله عن تابعها ترجع الى قواعد المسؤوليه المقرره في القانون المدني باعتبار أن الدوله ي مستوى واحد مع الأفراد بشأن التعويض المنبعث عن خطأ أو رعونه أو عدم احتياط تابعها. وإن هذه القواعد توجب مسؤوليه الدوله متى ثبتت صله التبعيه بينها وبين التابع الذي صدر عنه العمل غير المشروع في حال تأديه الوظيفه أو بسببها سواء وقع عن طريق مجاوزه التابع حدود الوظيفه أو عن طريق اساءه استعمال هذه الوظيفه عملاً بأحكام الماده 175 من القانون المدني.
قرار رقم (279 4/7/1955 القانون 1955 ص 690 م 1955 ص 227)
مسؤوليه الدوله عن تابعيها
إن الحكم على سائق سياره تابعه لوزاره الدفاع الوطني بالعقوبه وبكامل المسؤوليه لا يمنع من ادعاء وكيل الخزينه باشتراك المجني عليه في المسؤوليه التقصيريه.
قرار رقم (355/494 26/2/1956 م 1956 ص 225 قا 244)
مسؤوليه الدوله عن تابعيها
الدوله شخص اعتباري بمقتضى الماده 54 من القانون المدني، والشخص الاعتباري كالشخص الطبيعي في نظر القانون تسري عليهما أحكام واحده إلا مايجري استثناؤه بنص خاص. فمسؤوليه الدوله عن موظفيها ومستخدميها باعتبارهم تابعين لها ترجع اذن الى أحكام المسؤوليه المقدره في القانون المدني.
قرار رقم (74/152 10/3/1957 م 1957 ص 92 قا 85)
مسؤوليه الدوله عن تابعيها
لقد اشترط في الضمان أن يكون للمتبرع سلطه فعليه على التابع في رقابته وتوجيهه، فإذا انتفت رابطه التبعيه بين الحكومه المشروعه ومغتصبي السلطه منها ولم يكن لها أي سلطه عليهم في الرقابه والتوجيه فإن ذلك لا يحقق الشرط الأساسي لتحمل التبعيه ولا يؤدي الى تحميل الحكومه تبعات ما صدر من هيئه مغتصبي السلطه من تعسف بحق الأفراد.
قرار رقم (189/243 20/4/1957 م 1957 ص 264 قا 240)
مسؤوليه الدوله عن تابعيها
إن الدوله مسؤوله بصوره مطلقه من أخطاء موظفيها إذا صدرت عنهم أثناء تأديه الوظيفه (الماده 175 مدني).
قرار رقم (519/406 28/8/1957 م 1957 ص 357 قا 303)
مسؤوليه الدوله عن تابعيها
إن تسليط التابع على السلاح من قبل السلطه المنتمي اليها ثم عبثه بهذا السلاح الذي تسلمه بحكم وظيفته يجعلها مسؤوله عن جبر الضرر الناجم عن تصرفه المنطوي على الرعونه وعدم الاحتياط.
قرار رقم (50/216 19/2/1964 م 1964 ص 4 قا 9)
مسؤوليه الدوله عن تابعيها
إن تناول المضرور طعاماً مسموماً قدم اليه من قبل طاهي الثكنه لايعتبر مساهمه من المضرور في احداث الضرر وتقع المسؤوليه بكاملها على الطاهي ومتبوعه.
قرار رقم (197/438 3/6/1964 م 1964 ص 92 قا 204)
مسؤوليه الدوله عن تابعيها
يظل المتبوع مسؤولاً عن عمل تابعه مادام التابع مرتبطاً به والعمل يجري لصالح المتبوع لا لصالح الموظف التابع.
قرار رقم (1022/1212 23/5/1964 م 1964 ص 141 قا 310)
مسؤوليه الدوله عن تابعيها
ليست الإداره مسؤوله عن الاضرار التي يحدثها المتهد لأشغال عندها اذا كان عقده لا يجعله تابعاً للإداره، لأن الإداره لا تسأل إلا عن أخطائها الشخصيه أو أخطاء تابعها.
قرار رقم (352/536 7/8/1965 م 1965 ص 332 قا 507)
مسؤوليه الدوله عن تابعيها
سهر الحارس ليلتين متتابعتين ونومه في التاليه يجعل مسؤوليته عن التقصير مشتركه مع كلفه بالحراسه ولم يرفقه بمساعد يتناوب معه هذه الحراسه.
قرار رقم (1093/530 4/6/1966 م 1966 ص 260 قا 436)
مسؤوليه الدوله عن تابعيها
استمرار الجند في منع المرور في شارع معين رغم رفع منع التجول ليست من أعمال السياده وإنما هو تصرف اداري خاطئ يبيح مساءله الدوله عن التعويض.
قرار رقم (190/208 6/5/1969 م. عام 1969 ص 214 قا 311)
مسؤوليه الدوله عن تابعيها
تتحقق مسؤوليه الدوله عن تابعها في عمله غير المشروع ولو كان خارج الوظيفه اذا أمر من هو أدنى منه بجلب السلاح فجلبه وأطلق منه، لأن جلب السلاح تم بسبب رابطه الوظيفه.
قرار رقم (227/656 24/5/1969 م. عام 1969 ص 298 قا 430)
مسؤوليه الدوله عن تابعيها
إن إعطاء الرخص لإقامه حفلات الغناء الذي يخضع الى معملات ماليه لايصبح نافذ المفعول قبل استكمالها وإن المدعي الذي لم يثبت بموجب وصولات رسميه قيامه بتأديه ما يترتب عليه من رسوم قبل تهيئه العمل يعتبر متسرعاً بالعمل قبل اتمام المعاملات الماليه بصوره تلقي على عاتقه تبعه التقصير وتحول دون طلبه التعويض عن منعه من اقامه الحفله.
قرار رقم (129/382 2/5/1960 م. عام 1960 ص 125 قا 120 ج4)
مسؤوليه الدوله عن قراراتها
قرار الحاكم العسكري الخارج عن الصلاحيات المعطاه اليه في قانون الأحكام العرفيه والذي لايستند الى تفويض عن مجلس الوزراء يعتبر تجاوزاً على السلطه ويبيح للمتضرر المطالبه بالتعويض.
قرار رقم (533/108 20/12/1965 م 1966 ص 11 قا 16)
مسؤوليه الدوله عن منشآتها
البلديه مسؤوله عن حفظ أنابيب المياه وهي الضامنه لكل الأضرار التي تنشأ عن ذلك ولها الرجوع على متسبب الضرر.
قرار رقم (107/177 17/3/1970 م. عام 1970 ص 213 قا 313)
مسؤوليه ناقل
إن شركات النقل مسؤوله عن المخالفات القانونيه المرتكبه بواسطتها عند عدم وجود المخالف.
قرار رقم (836 8/8/1951 م 1951 ص 586)
مسؤوليه ناقل
إن القانون المدني ألغى الحكم الشرعي القائل “أن الأمين مصدق بيمينه” وعلى الأمين أن يقدم حسابه عن إداره الأمانه المودوعه لديه.
قرار رقم (3613/1076 18/9/1951 م 1953 ص 71)
مسؤوليه ناقل
إن مبدأ المسؤوليه التعاقديه يستند الى العقد لا الى الخطأ الناتج عنه الضرر والذي هو أساس المسؤوليه التقصيريه المرتكزه على الاهمال أو عدم الانتباه أو قله الاحتراز أو مخالفه الأنظمه، ولذا فإن العطل والضرر الناتج عن وفاه شخص أثناء نقله بوسائل النقل العائده لمتعهد النقل يستند الى المسؤوليه التعاقديه ولا يؤثر في ذلك انتفاء خطأ السائق في تدهور السياره مسببه الحادث.
قرار رقم (7 18/1/1958 القانون س 9 ع 2 ص 77 م 1958 ص 66 قا 210).
مسؤوليه ناقل
إن الناقل مسؤول عن هلاك الأشياء المنقوله وعن الحاق العيب بها أو نقصانها ماعدا الأحوال الناشئه عن القوه القاهره أو عن عيب في المنقول أو عن خطأ المرسل إلا اذا أقام الدليل على وجود القوه القاهره.
قرار رقم (200 20/5/1959 القانون س 10 ع 5 ص 302 م. عام 1959 ص 41 قا 74)
مسؤوليه ناقل
الناقل ملتزم بإيصال المسافر سليماً وهو التزام بتحقيق غايه، والخطأ مفترض بجانبه إلا إذا أثبت أن قوه قاهره لاتدفع سبب الحادث.
قرار رقم (91/291 14/2/1974 م 1974 ص 39 قا 55)
مسؤوليه ناقل- مهله ادعاء
مهله الادعاء بالتعويض عن البضائع المفقوده في النقل الجوي وهي سنتان من مهل السقط لا مها التقادم فلا تسري عليها قواعد قطع التقادم.
قرار رقم (253/366 27/4/1974 م 1974 ص 68 قا 96)
مسؤوليه ناقل- مهله ادعاء
مهله الادعاء بالتعويض عن البضائع المفقوده في النقل الجوي وهي سنتان من مهل السقط لا مها التقادم فلا تسري عليها قواعد قطع التقادم.
قرار رقم (253/366 27/4/1974 م 1974 ص 68 قا 96)
مسؤوليه – ناقل
عمليه النقل المتعاقب ولو اقتضت تدخل عده ناقلين لتنفيذها فلا تشكل بالنسبه للمرسل أو المرسل اليه سوى عمليه نقل واحده يسأل عنها المتعاقد الذي تعهد للمرسل بإيصال البضاعه للمرسل اليه، غير أن هذه لاتمنع المرسل من مداعاه الناقلين اللاحقين على أساس المسؤوليه التقصيريه عن الخطأ أو عن الأشياء.
قرار رقم (411/937 18/5/1974 م 1974 ص 147 قا 199)
مسؤوليه – ناقل
اذا كانت مسؤوليه الناقل بتسليم البضاعه بحاله سليمه وفي الموعد التزاماً بتحقيق غايه فإنه يمكن التحلل منها اذا وقعت قوه قاهره غير ممكنه التوقع من أشد الناس يقظه وبصراً بالأمور.
قرار رقم (931/1424 5/11/1974 م 1974 ص 356 قا 439)
مسؤوليه – نفقات تداوي – تقديرها
نفقات التداوي يمكن تقديرها بالخبره.
قرار رقم (695/2632 28/3/1965 م 1965 ص 221 قا 325)
مسؤوليه ولي قاصر
لايجوز أن تحجب المحكمه عن ولي القاصر حق اثبات ما ادعاه من أن الضرر كان لابد واقعاً ولو قام بواجبه في الرقابه.
قرار رقم (226/357 31/7/1967 م 1967 ص 360 قا 418)
نفقات تداوي – بطاقه صحيه
يعفى حامل البطاقه الصحيه من نفقات الاستشفاء في كافه مستشفيات الدوله ومستوصفاتها دون اعتبار للتاريخ الذي تم فيه الاستحصال على البطاقه.
قرار رقم (568/1687 22/10/1963 م 1963 ص 123 قا 212)
نفقات تداوي – سقوطها بالعفو
نفقات التداوي ليست من الرسوم المشموله بقوانين العفو العام وانما هي حقوق شخصيه لا تسقط بالعفو.
قرار رقم (3/134 9/1/1964 م 1965 ص 26 قا 52)
نفقات تداوي – بطاقه صحيه
البطاقه الصحيه تعفي صاحبها من نفقات تداويه ولكنها لاتعفي من اعتدى عليه وسبب له حادثاً يستلزم التداوي.
قرار رقم (3301/2723 26/12/1966 م 1967 ص 14 قا 22)
نفقات تداوي – بطاقه صحيه
اذا كان المريض قد تسبب بنفقات التداوي بخطأ ارتكبه في مشاجرهـ، وانقضت الدعوى العامه على من أصابه، فإنه لايستفيد من البطاقه الصحيه المعطاه للفقراء الذين يصابون بأمراض عاديه.
قرار رقم (377/537 25/6/1967 م 1967 ص 364 قا 424)
نفقات تداوي
إذا لم يهتد المصاب الى الفاعل فإن المستشفيات المفتوحه لإسعاف المصابين ومداواتهم لاتطالبه بالنفقات.
قرار رقم (553/660 15/11/1967 م 1967 ص 493 قا 607)
نفقات تداوي – الرجوع عل المتسبب
الأصل أن مستشفيات الدوله تداوي المصابين بالحوادث كواجب يفرضه القانون ولها الحق في أن ترجع على المتسبب بما أنفقته اذا ثبتت مسؤوليته فإذا انتفت لم ترجع على المصاب الذي ليس له يد في الحادث.
قرار رقم (337/251 7/4/1970 م. عام 1970 ص 418 قا 568)
نفقات تداوي – اسقاط المصاب حقه
إذا أسقط المصاب حقه الشخصي انحصرت علاقه الدوله في صدد المطالبه بالنفقات بالمصاب نفسه.
28/31 18/5/1971 م 1971 ص 207 قا 246)
7155
نفقات تداوي
نفقات التداوي لا تطالب المشافي بها إلا من تسبب للمصاب بها أو المصاب اذا ثبت أنه أخطأ، ففي الحالات الأخرى يدخل تداوي المواطنين المجاني ف واجباتها.
قرار رقم (91/77 14/11/1971 م. عام 1971 ص 401 قا 465)
نفقات تداوي – بطاقه صحيه
حق المواطن حامل البطاقه الصحيه في اللجوء الى المشافي الحكوميه مجاناً مضمون وليس لها الرجوع عليه أو على المتسبب إلا في حال ثبوت خطأ أحدهما.
قرار رقم (51/41 27/2/1972 م 1972 ص 73 قا 81)
أتعاب محاماه
يمكن تحديد أتعاب المحاماه ليصار الى تحصيلها من الأموال التي يحصل عليها المعان.
قرار رقم (314/114 3/10/1964 م 1964 ص 247 قا 464)
استردادها
لايصح استرداد المعونه الاقتصاديه إلا إذا أبى المعان قبول معونه المحامي المنتدب من غير سبب مشروع.
قرار رقم (1001/471 14/10/1959 م 1959 ص 105 قا 158)
أسلاف الرسوم
إن ابراز البيان المعطى من لجنه المعونه القضائيه والمتضمن طلب الطاعن من اللجنه اعفاءه من إسلاف الرسوم والتأمينات من شأنه أن يحفظ المدد القانونيه وأن يؤخر استيفاء الرسوم والتأمينات ريثما يبت في هذا الطلب فإذا ماتقرر رده أعطي طالب المعونه مهله أسبوع لأداء الرسم (م 115 رسوم).
قرار رقم (224/38 22/1/1963 م 1963 ص 15 قا 21 غ.م)
تأمين جمركي
رَ، جمارك – معونه قضائيه – تأمين.
قرار رقم (526/1056 16/12/1965 م 1965 ص 470 قا 649)
تسخير محام
من واجب رئيس المحكمه أن يسخر محامياً للمعان قضائياً فإذا لم يفعل واستمر المعان يستعين بوكيله المختار فليس هذا سبباً لرفض المعونه.
قرار رقم (149/814 26/2/1972 م 1972 ص 73 قا 80)
الحكم بالرسوم والأتعاب
المعونه القضائيه لا تمنع من الحكم بالرسوم واستيفائها بعد صدور الحكم للمعان، ولا من الحكم بأتعاب المحاماه عليه.
قرار رقم (451/245 29/5/1967 م 1967 ص 400 قا 466)
دعويان مختلفتان
المعونه المعطاه للطعن في حكم صلحي لا تصلح للإعفاء من تأمين استئناف حكم بدائي ولو بين الخصمين نفسيهما.
قرار رقم (395/838 16/10/1965 م 1965 ص 473 قا 654)
شطبها
إذا شطب طلب المعونه القضائيه وجب دفع الرسوم تحت طائله رد الطعن ضمن المهله التي تعينها المحكمه، واذا لم تسلف يرد الطعن شكلاً ولو حصل الطاعن بعد انتهاء المهله على قرار المعونه لأن هذا القرار لايبعث الحياه في الطلب الأول المشطوب.
قرار رقم (78/522 12/2/1974 م 1974 ص 9 قا 12)
شمولها
يشترط في قرار المعونه القضائيه أن يكون صادراً ضد الخصم المسمى بالدعوى المعطى من أجلها.
قرار رقم (439/2303 5/3/1951 م 1951 ص 532)
شمولها
إعسار الوصي يؤدي الى منحه المعونه القضائيه لشخصه ولا تعتبر هذه المعونه في دعواه بالاضافه الى الموصي.
قرار رقم (606/881 25/6/1973 م. عام 1973 ص 336 قا 379)
طعن
يتوجب على الطاعن الذي رفضت لجنه المعونه الاقتصاديه منحه المعونه أن يدفع الرسم والتأمين وأن يبرز وكاله تخول المحامي الحق بتمثيله في الطعن المرفوع تحت طائله رفض الطعن شكلاً.
قرار رقم (576/1583 13/10/1963 م 1963 ص 116 قا 205)
طعن
قرارات المعونه تقبل استئناف ممثل الحق العام فقط ولا تقبل الطعن بالنقض.
قرار رقم (336/706 10/10/1964 م 1964 ص 286 قا 505)
طعن ثان
على المعان الطاعن أن يحصل على معونه جديده في طعنه الثاني.
قرار رقم (423/415 21/3/1969 م. عام 1969 ص 88 قا 154)
قرارات اللجنه الجمركيه
إن قرار المعونه القضائيه لايعفي المعترض على قرار اللجنه الجمركيه من دفع التأمين الجمركي بخصوص تهريب مواد تعتبر من البضائع الممنوعه منعاً باتاً.
قرار رقم (470/333 16/6/1963 م 1963 ص 111 غ.م)
وفاه المعان
سقوط المعونه القضائيه بوفاه المعان ليس له أثر رجعي، وكل رسم أعفي منه قبل وفاته يظل الورثه معفيين منه.
قرار رقم (201/133 24/4/1965 م 1965 ص 210 قا 295)
وكيل مختار
إذا حصل شخص على معونه قضائيه ابرازها للمحكمه ثم وكل أحد المحامين للدفاع عنه كان على المحكمه أن تمتنع عن قبول الوكيل المختار وتطلب من نقيب المحامين انتداب محام حتى إذا رفض المعان قبوله دون سبب شرعي استردت المحكمه القضائيه وقضت بما تراه متفقاً مع أحكام القانون.
قرار رقم (27/26 9/2/1952 م. عام 1952 ص 10)
تعسف باستعمال الحق
إن حق الملكيه أياً كانت سعه نطاقه يتقيد بواجب الامتناع عن استعماله بقصد الاضرار بالغير أو من أجل تحقيق مصلحه قليله الأهميه لا تتناسب مع مايلحق الغير بسببها من الضرر (6 مدني).
قرار رقم (423/340 27/9/1954 م. عام 1954 ص 555)
تعسف باستعمال الحق
إنه وإن كانت احكام الماده 768 مدني وضعت لحمايه حق الملكيه إلا ان أحكام المادتين 773 و 969 مدني وضعت قيوداً لهذا الحق لا يجوز تخطيها وإلا لضاع نفس حق حمايه الملكيه.
قرار رقم (1295 15/5/1954 م. عام 1954 ص 562)
تعسف باستعمال الحق
حدود الحق والتعسف باستعماله مرسومه في القانون المدني (773 – 779) وفي الشريعه. والضرر يزال ولو صغيراً فلا تشترط جسامته، والقاضي يقدره ويقدر العرف دون أن يتقيد بقيد.
قرار رقم (57/53 19/2/1968 م 1968 ص 177 قا 242)
تصرف بلا سند – طعن
يجوز الطعن بملكيه المتصرف بعقار بدون سند ويجوز اثبات الملكيه بسائر وسائل الاثبات القانونيه باعتبار أن الطعن انما ينصب على المعامله التي بني عليها اعطاء القيد.
قرار رقم (189/593 31/3/1963 م 1963 ص 74 قا 118)
تصرف بلا سند – طعن
يجوز الطعن بملكيه المتصرف بعقار بدون سند ويجوز اثبات الملكيه بسائر وسائل الاثبات القانونيه باعتبار أن الطعن انما ينصب على المعامله التي بني عليها اعطاء القيد.
قرار رقم (189/593 31/3/1963 م 1963 ص 74 قا 118)
حيازه المنقول سند للملكيه
إن اعتبار حيازه المال المنقول قرينه على ملكيه حائزه مشروط بعدم قيام الدليل على العكس، بمقتضى الفقره الثالثه من الماده 927 مدني.
قرار رقم (78/348 4/3/1963 م 1963 ص 61 قا 84)
حيازه المنقول سند للملكيه
الادعاء بملكيه المنقول هو في نفس الوقت ادعاء بحيازته إذ لايمكن الفصل بينهما.
قرار رقم (1219/87 23/5/1965 م 1965 ص 315 قا 481)
مسؤوليه الدوله عن تابعيها
إن مسؤوليه المتبوع تستند الى مسؤوليه التابع عن الأضرار التي يحدثها بعمله غير المشروع الواقع منه في حاله تأديه وظيفته أو بسببها وإن أحكام هذه المسؤوليه تجعل من حق المتبوع الرجوع على التابع بكل التعويض الذي يؤديه عنه للمضرور، وإن التضامن بين المتبوع والتابع لم يقرره القانون إلا لمصلحه من وقع عليه الضرر فلا يحق للتابع التذرع به من أجل أن يحل نفسه من الأضرار المسؤول عنها ابتداء وانتهاء.
قرار رقم (73/17 13/1/1954 م. عام 1954 ص 19)
حيازه المنقول سند للملكيه
حيازه المنقول تسترد في كل وقت ولا تخضع لمده السنه للادعاء بها.
قرار رقم (1377/168 8/6/1965 م 1965 ص 527 قا 755)
حيازه المنقول سند للملكيه
قرينه ملك المنقول بحيازته تزول بوجود حكم لصالح غيره بملكيه المنقول وهي قرينه تقبل العكس لمن لم يمثل في الحكم.
قرار رقم (395/561 21/4/1970 م. عام 1970 ص 409 قا 557)
حيازه المنقول سند للملكيه
قاعده حيازه المنقول سند للملكيه لاتطبق على المنقولات التي نص القانون على اجراءات لتسجيلها كالمركبات، ولا ينتقض من ذلك عدم تسجيل المركبات في السجلات الخاصه في سوريه.
قرار رقم (479/1349 9/5/1972 م. عام 1972 ص 266 قا 321)
شيوع إجباري – منقول
الشيوع الاجباري، لايطبق على المنقول.
قرار رقم (950/775 28/4/1965 م 1965 ص 270 قا 404)
صيانتها
لايجوز أن يحرم أحد ملكه إلا في الأحوال وبالطريقه التي يرسمها القانون، ويكون ذلك لقاء تعويض عادل.
قرار رقم (319 7/10/1958 القانون س 9 ع 10 ص 585 م 1958 ص 20 قا 344)
يهود – منع تصرف
إن منع بيع أملاك وأموال السوريين اليهود هو للحيلوله دون تهريبها الى خارج البلاد السوريه ، فلا يشمل النقد الذي يستوفيه الدائن من مدينه.
قرار رقم (174 15/3/1974 القانون س 9 ع 7 ص 44 م 1958 ص 112 قا 315)
يهود – منع تصرف
منع التصرف بأملاك اليهود إلا بإذن مجلس الوزراء لايشمل اليهود غير السوريين.
قرار رقم (257/936 28/3/1974 م 1974 ص 69 قا 97)
تقاعد
استمرار المهندس في العمل رغم اصابته بالمرض العضال لا يغير وصف المرض لأنه كان يحق له أن يتقاعد على أساسه فاستمراره ووفاته لايحرمان الورثه من المعاش التقاعدي.
قرار رقم (670/1646 21/10/1970 م 1971 ص 87 قا 115)
تقاعد
قرارات محكمه الاستئناف في المسائل التقاعديه العائده لنقابه المهندسين تقبل الطعن بالنقض لعدم النص على قطعيتها مما يستدعي الرجوع الى القواعد العامه.
قرار رقم (697/1192 26/8/1974 م 1974 ص 265 قا 333)
إجازات سنويه متراكمه
إن الشارع خول الموظفين الذين لايتمتعون بالعطلات المدرسيه الحق بالاستفاده من الاجازات المتراكمه التي لم تستعمل خلال السنوات الخمس الأخيره.
قرار رقم (949/357 3/8/1959 م 1959 ص 75 قا 124)
إذن سفر
إن الاذن بالسفر الذي يعتمده الموظف لاثبات تنقلاته يعتبر وثيقه مكمله للشروط القانونيه، ولايقتضي من الموظف تنظيم أذن سفر لكل تنقل على حده.
قرار رقم (254/489 21/10/1963 م 1963 ص 148 قا 138 غ.م)
استقاله
إن قرار محكمه صلح الجزاء ببراءه الموظف لعدم ثبوت تركه الوظيفه ينحصر مفعوله برفع العقوبه ولا يؤثر على قرار المحافظ باعتباره مستقيلاً بحيث يبقى هذا القرار قائماً ما لم يلغ من مرجع مختص.
قرار رقم (431 31/10/1955 م 1956 ص 15)
اعارته لمؤسسه عامه
الموظف المعار اذا أعير لمؤسسه عامه فإنه يتبع في علاقته معها لنظامها الخاص لا لقانون العمل.
قرار رقم (438/1362 28/5/1967 م 1967 ص 296 قا 328)
اعارته الى مؤسسه
ليس ما يمنع الموظف المعار الى وؤسسه من أن يرتبط بهذه المؤسسه بعلاقه جديده خاصه وأن يستفيد من أنظمتها.
قرار رقم (951/2621 6/6/1970 م. عام 1970 ص 358 قا 493)
أعمال إضافيه
إن الموظف المكلف من قبل مرجعه بعمل آخر علاوه على عمله الأصلي وضمن حدود قانون الموظفين يبقى محتفظاً بصفه الموظف ولا يستفيد من أحكام قانون العمل (237 عمل)
387/890 28/3/1956 م 1956 ص 404 قا 389)
7195
أمر صرف – تأشيره
إن الماده 51 من المرسوم 75 تاريخ 30/6/1947 جعلت أوامر الصرف الصادره عن آمري الصرف الأساسيين أو الثانويين موقوفاً أمر تأديتها على تأشير آمري الدفع.
قرار رقم (305/29/4/1954 م. عام 1954 ص 238)
اهمال
إن ثبوت اخلال الموظف بواجبات الوظيفه ولإهمال القيام بمقتضاها بدون سبب مشروع يفيد عناصر الجريمه المنصوص عنها (363) عقوبات ويعرض الموظف للعقوبه.
قرار رقم (548/495 26/10/1963 م 1963 ص 150 قا 140 غ.م)
إيفاد
لا يعتبر المعلم الذي درس في دار المعلمين الابتدائيه مخلاً بتعهده الخطي الذي أعطاه لوزاره المعارف بخدمه الوزاره ثلاثه أمثال المده التي قضاها في دار المعلمين بمجرد إيفاده الى القاهره للدراسه بنتيجه نجاحه بالمسابقه لأن الايفاد يفسر بالترك والامتناع عن الخدمه.
قرار رقم (4152 28/12/1954 م 1956 ص 167 قا 171)
تأديب
إن وجود سبب مشدد تقديري لايحول دون الحكم بإحدى العقوبات الخفيفه المنصوص عليها في القانون.
قرار رقم (71/80 28/3/1951 م 1951 ص 294)
تأديب – نقض
إن قرارات مجلس التأديب لا تنقض إلا لنقض في الشكل أو مخالفه للقانون دون البحث في الوقائع الماديه.
152/164 26/5/1951 م 1951 ص 348)
7200
تأديب
يحق لمجلس التأديب أن يقرر طرد الموظف عندما يرى في عمله مايدعو الى تطبيق هذه العقوبه بحقه سواء أكان محكوماً عليه بجنحه شائنه أو بحرمان من الوظيفه والحقوق المدنيه أم لا.
قرار رقم (296/268 24/9/1951 م 1951 ص 469)
اختصاصه
إن مجالس التأديب الخاصه المؤلفه وفقاً لقانون خاص تبقى هي صاحبه النظر في القضايا التأديبيه بالنسبه لدائره اختصاصها.
لايجوز للمجلس التأديبي أن يفصل في قضيه ينسب فيها الى الموظف ارتكاب جرم قبل احالتهعلى القضاء بل يجب عليه أن يتوقف عن فرض العقوبه التأديبيه حتى يفصل في أمر المسؤوليه الجزائيه.
إن المجالس التأديبيه غير مقيده في أصول محاكمتها واستماع الشهود أمامها بقواعد الأصول الجزائيه من تحليف الشاهد اليمين بل هي تسير وفق القوانين الإداريه.
قرار رقم (374/363 26/11/1951 م 1952 ص 115)
تأديب – محاماه
إن القرار القاضي بإحاله الموظف على مجلس التأديب لا يقبل الطعن عن طريق دعوى الابطال بسبب اساءه استعمال السلطه لأنه بالنص لا يقبل طريقاً من طرق المراجعه ولأنه غير قابل للتنفيذ بمعنى أن مفعوله قاصر على سوق الموظف الى مجلس التأديب الذي يفصل في أمره فإن كان للموظف ما يقوله عرض أمره على المجلس المذكور.
إن إقامه الموظف دعوى الابطال على قرار الاحاله لا تمنع الغرفه المدنيه في محكمه التمييز اذا ماميز اليها قرار المجلس من اعطاء حكمها عليه في صدد ذلك الموظف ولا تستلزم تأخير النظر فيه.
إن القائمين بوظائف التدريس في المعاهد الثانويه ممنوعون من أعمال المحاماه بحكم الماده 23 من قانون الموظفين الصادر بعد قانون المحاماه والمعدل له بطبيعه الأمر ن هذه الماده تمنع الوكاله لقاء أجر وهي من طبيعه عمل المحاماه.
قرار رقم (48/51 4/3/1952 م 1952 ص 203)
تأديب
إن قرارات مجلس التأديب تكون قابله للتمييز من قبل الموظف والاداره المختصه فقط. الإداره المختصه هي الاداره التي يخضع لسلطانها الموظف بصوره مباشرو. إن السلطات المخوله لرئيس مكتب تفتيش الدوله لاتشمل حق تمييز القرارات التي تصدر عن مجلس التأديب.
قرار رقم (312/136 30/6/1953 م. عام 1953 ص 222)
تأديب – اخلاء سبيل
إن تمييز قرار اخلاء السبيل على حده غير جائز أصلاً تحت طائله عدم قبوله شكلاً. إن قرارات التوقيف الصادره عن مجلس التأديب غير تابعه لأي طريق من طرق المراجعه وأما تمييز قراراته بشأن اخلاء سبيل الموظف بالكفاله فإنها تتبع قواعد الأصول العامه القائله بعدم جواز تمييزها.
قرار رقم (341/288 30/7/1953 م 1953 ص 295)
تأديب موظف جمركي
إن قرار فرض العقوبات التأديبيه الصادر عن مدير الجمارك العام بناء على رأي مجلس التأديب الخاص بموظفي الجمارك لايدخل تحت تمحيص محكمه التمييز. وإن هذا القرار لا يقبل الطعن إلا بدعوى تجاوز السلطه باعتبار أنه قرار إداري صادر عن موظف إداري بالاستناد الى سلطه اداريه يمارسها بمقتضى النصوص القانونيه.
قرار رقم (904/369 26/10/1953 م 1953 ص 311)
تأديب – موظف حراج
لما كان المشترع قد عهد بتأديب موظفي الضابطه الحراجيه من الوجهه المسليكه الى مجلس تأديبي خاص استناداً الى قانون الضابطه الحراجيه، وكان قد عين حصراً الموظفين الخاضعين لسلطان هذا المجلس فإن أحكام هذا القانون لاتسري على موظفي مديريه الحراج الخاضعين لسلطان المجلس المذكور الا بعد صدور القرار بتثبيتهم في وظائفهم.
قرار رقم (501/509 10/12/1953 م 1953 ص 351)
تأديب – احاله الى القضاء
على المجلس التأديبي عندما يرى في القضيه المعروضه عليه ما يشكل جرما معاقباً عليه في القانون أن يحيلها الى القضاء ويتوقف عن متابعه التحقيق في الشكوى حتى يصدر الحكم القطعي من المحاكم المختصه.
قرار رقم (115/76 23/2/1954 م. عام 1954 ص 25)
تأديب – احاله الى القضاء
يترتب على المجلس عندما يرى في عمل الموظف جرما تعاقب عليه القوانين النافذه أن يحيله الى القضاء وأن يتوقف عن متابعه التحقيق في الشكوى حتى يصدر الحكم القطعي من المحاكم الجزائيه المختصه.
قرار رقم (116/77 23/2/1954 م. عام 1954 ص 50)
تأديب – اعاده محاكمه
إن المبدأ العام الذي أقره العلم والاجتهاد يقر عدم جواز تطبيق الأصول العامه أمام القضاء الاداري إلا بنص خاص. وعليه فإن اللجوء الى الطعن في قرار المجلس التأديبي عن طريق اعاده المجاكمه قياساً على الأصول العامه المتبعه أمام المحاكم القضائيه لايجوز إذا كان لا يأتلف مع الأحكام الخاصه المتعلقه بقرارات المجلس التأديبي.
قرار رقم (374/302 2/9/1954 م. عام 1954 ص 471)
تأديب – اجراءات
من حيث أن واضع القانون أوجب على رئيس مجلس التأديب في الماده 115 من المرسوم 470 الصادر في 9/12/1950 أن يبلغ المشكو منه موعد اجتماع المجلس قبل انعقاده بثلاثه أيام على الأقل، وأن ينبهه في الوقت ذاته الى حقه في الاطلاع على سائر الأوراق المتعلقه بالشكوى والى حقه أن هذه الاجراءات الجوهريه شرعت لصيانه حق الموظف المشكو منه في الدفاع عن نفسه فإن الاخلال بها من عوامل النقض كما هو الاجتهاد المستقر بهذا الشأن (راجع قرار محكمه التمييز الصادر في 30 أيلول تحت رقم أساس 293 وقرار 335) ومن حيث أنه يظهر من تمحيص محضر المحاكمه الرسمي المتخذ من قبل المجلس المشار اليه أن الاجراءات المذكوره لم تراع فإن القرار المميز حري بالنقض من جراء مخالفته للقانون عملاً بالماده 119 من المرسوم المذكور.
قرار رقم (401/384 26/10/1954 م. عام 1954 ص 641)
تأديب – احاله الى القضاء
اذا تبين لمجلس التأديب أن الأدله قائمه على صحه أخذ الموظف كيس فحم بدون ثمن واستعمال نفوذ وظيفته لمصلحته الخاصه مع نقل كيس فحم بدون رخصه وجب على المجلس إحاله الموظف على القضاء باعتبار أن عمله يؤلف جرم استثمار الوظيفه قبل أن يعمد الى فرض عقوبه العزل التأديبيه عليه.
قرار رقم (433/427 10/11/1954 م 1955 ص 12)
تأديب – مجلس تأديب الشرطه
إن قرارات المجلس التأديبي لرجال الشرطه والأمن اما أن تصدر بغياب الموظف أو بمواجهته وهي في كلا الحالين لا تقبل الاعتراض أو أي طريق من طرق المراجعه الأخرى، وانما يبقى للموظف تمييزها عندما تتضمن فرض عقوبه العزل أو الطرد في غضون عشره أيام من تاريخ تفهيم القرار أو تبليغه كما هو منطوق الماده 119 من المرسوم 470 الصادر في 9 كانون الأول 1950.
قرار رقم (377 18/10/1954 القانون 1955 ص 123 م 1955 ص 107)
تأديب – عقوبه مسلكيه
إن المشروع الذي منح المجلس التأديبي حق فرض العقوبات المسلكيه بين الخفيفه منها والشديده بنسبه ما يستلزمه عمل الموظف انما قصد بذلك أن يجعل العقاب المسلكي متكافئاً مع خطوره عمل الموظف عن عمله ومتناسباً مع إذا كان العمل واقعاً من الموظف عن عمد أو إهمال أو تراخ.
إن من القواعد الجزائيه المسلم بها أن الجزاء النقدي يعتبر بحسب سلسله العقوبات أخفها. وعليه ف يجوز للمجلس التأديبي أن يحكم على الموظف بأقصى العقوبه المسلكيه وأشدها وهي الطرد لإهماله وظيفته بعد أن حكم جزائياً بالغرامه فقط.
قرار رقم (87/16 22/1/1956 م 1956 ص 151 قا 152)
تأديب – تقرير وقائع
على مجلس التأديب الذي يعتمد على حكم جزائي بإدانه المدعى عليه – باعتبار أن ما أسند اليه فيه ثابت بمقتضاه – أن يستخلص الوقائع الثابته بهذا الحكم كما جاءت فيه ويلخص الأدله التي اعتمدها في تقرير الوقائع.
قرار رقم (238/106 2/6/1956 م 1956 ص 303 قا 308)
تأديب
إن الماده 37 من قانون مجلس التأديب تخول المجلس – حتى في حال براءه الموظف من العقوبه العاديه – معاقبته مسلكياً على ما لا بس تلك الجريمه من مخالفات مسلكيه.
قرار رقم (247/216 8/4/1957 م. عام 1957 ص 97 قا 89)
تأديب
إن توثيق القاضي المتأخر لتحشيات استقل المساعد بإضافتها من عنده على وثائق رسميه لايدفع صفه الجريمه عن الفعل. كما أن قول مجلس التأديب أن هذه الاضافات لا تأثير لها على مضمون الوثائق ولا تكسب حقاً للغير ونفيه النيه الجرميه عن المحال يجب أن يستند الى بيانات كافيه في التحقيق.
قرار رقم (289/232 م 1957 ص 193 قا 189)
تأديب
إن اللاجتهاد مستمر على أنه مهما كان القرار الصادر عن القضاء بشأن الموظف المحال بجرم ما، فلا بد من احاله هذا الموظف بعد ذلك الى مجلس التأديب لبنظر بأمره من الناحيه المسلكيه.
قرار رقم (390/289 27/5/1957 م 1957 ص 278 قا 248)
تأديب
إذا اسند الى الموظف فعل يؤلف عند ثبوته جرماً يستوجب العقوبه فإن مجلس التأديب لايملك النظر في محاكمه هذا الموظف من الناحيه المسلكيه قبل احالته الى القضاء وانتظار حكمه النهائي في موضوع العقوبه.
قرار رقم (391/366 29/6/1957 م 1957 ص 310 قا 266)
تأديب
1- أوجب واضع قانون العقوبات تشديد العقوبه على المكررين، مما يقتضي انزال العقوبات المفروضه كامله بغير المرر. الذي يرتكب الجريمه لأول مره، ما لم يكن ثمه أسباب مخففه.
2- إن عدم وجود سابقه مسلكيه ثابته للموظف لا يصلح أن يكون سبباً للتخفيف لأن الأخذ بذلك يؤدي الى تعطيل العقوبات المفروضه وذلك بإنزال أشد منها بحق المكرر وأخف منها مرتكب الجريمه لأول مره وهو ما يخالف منطق التشريع والقواعد الملحوظه عند وضع القانون.
قرار رقم (442/456 17/10/1957م 1957 ص 363 قا 306)
تأديب
إن الموظف الذي يرتكب جريمه معاقباً عليها في قانون العقوبات يجب احالته في اول الأمر الى القضاء سواء في ذلك الجرائم الناشئه عن الوظيفه وغيرها، على أن يعود المحال -بعد صدور الحكم عليه، مهما كان شأنه- الى مجلس التأديب لمحاكمته من الناحيه المسلكيه.
قرار رقم (510/475 27/10/1957 م 1957 ص 375 قا 311)
تأديب
1- العضو الملازم في مجلس التأديب مخول بالأصل حق الحكم وتقدير الظروف التي أدت الى تشكيل المحكمه منه دون العضو الأصيل يعود للمجلس دون أن يكون للمحال حق المراقبه عليه.
2- حينما يفرض مجلس التأديب العقوبه المسلكيه إنما ينظر الى اهميه الزله المسلكيه وما تستحقه من عقوبه بمعزل عن حكم القضاء بدليل جواز معاقبه الموظف مسلكياً ولو تقررت براءته من جانب القضاء.
3- إذا كان مجلس التأديب قرر براءه المحال ونقض قراره لوجوب احالته الى القضاء ، وأدان القضاء المحال بعد ذلك فلا يكون مجلس التأديب نقيداً بالحكم السابق المنقوض ويكون للمجلس حق معالجه الموضوع من جديد.
4- لمجلس التأديب تقدير ما يستحق المحال من أسباب التخفيف من تنزيل العقوبه.
قرار رقم (136/61 27/2/1958 م 1958 ص 19 قا 39)
تأديب
تجوز معاقبه الموظف مسلكياً ولو تقررت براءته من جانب القضاء.
قرار رقم (30 30/1/1958 القانون س 9 ع 3 ص 130 م 1958 ص 54 قا 162)
تأديب – ميعاد طعن
إن ميعاد الطعن ضد قرار مجلس التأديب يبدأ من تاريخ التبليغ ويحسب يوم التبليغ من المده القانونيه وهي عشره أيام.
قرار رقم (352 30/10/1958 القانون س 9 ع 10 ص 605 م 1958 ص 122 قا 355)
تأديب – صلاحيه مجلس التأديب
مجلس التأديب لايملك حق محاكمه المحال اليه من الناحيه المسلكيه في الجرائم المنسوبه اليه قبل احالته الى القضاء.
قرار رقم (235/90 31/1/1959 م. عام 1959 ص 6 قا 11)
تأديب
إن عرض القضيه على مجلس التاديب يقوم في الأصل على الادعاء بأن ازلات المسلكيه التي قارفها الموظف لا يقومها إلا العقوبه الشديده.
قرار رقم (411/312 2/6/1963 م 1963 ص 99 قا 107 غ.م)
تأديب – وقف تنفيذ
1- ان القانون خول مجلس التأديب سلطه مطلقه لتخفيض كل عقوبه يراها شديده الى عقوبه الطرد .
2- ان ايقاف تنفيذ العقوبه من شأنه أن يوقف مع العقوبه جميع الآثار الناجمه عن الحكم الأصلي .
قرار رقم ( 642/499 30/10/1963 م1963 ص151 قا141 )
تأديب – جريمه مستمره
إن جريمه استعمال كسف طبي مزور تمت منذ ابراز الكشف وتنقطع بصدور قرار التعيين للوظيفه ولاتعد من الجرائم المستمره.
قرار رقم (193/558 2/6/1964 م 1964 ص 93 قا 205)
تأديب – موظف حراج
موظفو الضابطه الحراجيه لهم مجلس تأديب خاص به.
قرار رقم (299/615 5/9/1964 م 1964 ص 242 قا 458)
تأديب – بعد ترك الوظيفه
يبقى الموظف خاضعاً للتتبعات المسلكي لغايه السنه الخامسه التي تلي تاريخ تركه الوظيفه، فإذا طال النزاع الجزائي الاسبق للنظر في القضيه تأديباً حتى مضت السنوات الخمس، وقف التقادم المشار اليه لأن النظر في القضيه الجزائيه يستبقى في الأذهان التصرفات السيئه التي قام بها الموظف.
قرار رقم (356/708 19/10/1964 م 1964 ص 306 قا 552)
تأديب – موظف في وزاره دفاع – طعن
قرار لجنه تأديب مستخدمي وزاره الدفاع ماهو إلا اقتراح بالعقوبه على الوزير وليس قرارا يقبل الطعن بالنقض.
قرار رقم (389/724 1/11/1964 م 1964 ص 307 قا 553)
تأديب
لمجلس التأديب الحق في تخفيض أيه عقوبه يراها شديده الى عقوبه أخف.
قرار رقم (476/885 10/12/1964 م 1964 ص 367 قا 654)
تأديب
اذا صدر قرارا مجلس التأديب غياباً بمثابه الوجاهي ثم تبين أن المحال قد مات وجب الحكم بسقوط الدعوى التأديبيه.
قرار رقم (495/776 20/12/1964 م 1964 ص 367 قا 655)
تأديب – موظف وكيل
الموظف الوكيل كالموظف الأصيل في خضوعه التأديب.
قرار رقم (395/732 2/11/1964 430/863 18/11/1964 م 1964 ص 308 قا 554 ص 368 قا 656)
تأديب
بعد القضاء ببراءه الموظف لاتحال الاضباره رأساً الى مجلس التأديب، وإنما تحال الى الإداره لترى أما فرض احدى العقوبات الخفيفه وأما الاحاله الى المجلس لفرض العقوبات الشديده.
قرار رقم (193/541 19/4/1965 م 1965 ص 207 قا 289)
تأديب
الأحكام الجنائيه الغيابيه ليست مبرمه ولا ينظر مجلس التأديب في العقوبه الملكيه قبل صيروره الحكم مبرماً.
قرار رقم (244/629 19/5/1965 م 1965 ص 251 قا 361)
تأديب – مفتي
لايختص مجلس التأديب بالنظر في أعمال من عينت لتأديبهم مراجع خاصه، كالمفتين الذين يخضعون في تأديبهم الى مجلس الافتاء الأعلى.
قرار رقم (350/720 5/8/1965 م 1965 ص 329 قا 504)
تأديب – عفو عام
العفو الصادر عن السلطه التشريعيه عفو عام ولو تضمن أسماء الأشخاص ومن شأنه أن يمحو العقوبات التأديبيه مادام لم يستثنها صراحه في نصوصه.
قرار رقم (319/879 12/9/1966 م 1966 ص 283 قا 464)
تأديب
عقوبه تنزيل الدرجه على الموظف ولو بعد تسريحه تظل قانونيه ولها أهميه في حساب حقوقه وتعويضاته.
قرار رقم (322/899 15/9/1966 م 1966 ص 310 قا 488)
تأديب
إذا تبين لمجلس التأديب أن الموظف وقع في إهمال ما توجبه عليه القوانين من حذر في تدقيق الوثائق، ووقع على الضبط دون اطلاع عليها فإن عليه ان يحيله الى المحكمه الجزائيه بجنحه الاهمال لا أن يقرر النظر في قضيته وعدم احالته الى القضاء.
قرار رقم (336/955 27/9/1966 م 1966 ص 310 قا 487)
تأديب – أساء استعمال وظيفه
ليس مفهوم الغير المنصوص في الماده 266 عقوبات مقتصراً على أصحاب العلاقه، وقد يصيب الضرر غيرهم، كما لا يشترط أن يكون النفع لمن أجرى التحريف بل يكون لأصحاب العلاقه.
قرار رقم (129/911 25/4/1967 م 1967 ص 279 قا 297)
تأديب
الأعمال التي توجب تأديب الموظف غير محصوره شأنها شأن الجرائم في المفهوم العام، وتتنازل كل مايمس كرامه الموظف من تصرفات.
قرار رقم (350/450 22/11/1967 م 1967 ص 466 قا 557)
تأديب
لايشترط أن يكون الجرم واقعاً أثناء الوظيفه أو لسببها وإنما يمتد حق المعاقبه الى كل عمل قام به الموظف مما يخل بشرف الوظيفه.
قرار رقم (317/1262 31/10/1967 م 1967 ص 466 قا 558)
تأديب
رجوع الموظف الى وظيفته بعد تركها بصوره غير قانونيه ولو كان يوفر حسن النيه لديه إلا أنه لا يمنع تنفيذ القانون الذي يوجب احالته الى محكمه جزائيه تنظر هي فيما اذا كانت العوده تمحو الجريمه.
قرار رقم (354/875 27/11/1967 م 1967 ص 467 قا 559)
تأديب – ضابط سابق
الضابط الذي يرتكب جرماً أثناء الوظيفه يظل اختصاص ملاحقته تأديباً ومجازاته لمجلس الانضباط العسكري ولو أصبح بعد ذلك مدنياً. ومجلس التأديب يكتفي بإعلان عدم اختصاصه.
قرار رقم (163/1091 29/4/1968 م 1968 ص 206 قا 279)
تأديب – عقوبات اقتصاديه
اذا كانت هناك أدله ولو قليله على الجرم لا يستقل مجلس التأديب بتقديرها بل يجب أن يحيلها الى القضاء الجزائي. المفعول الرجعي لقانون العقوبات الاقتصاديه لا يشمل جرمي الاخلال بواجبات الوظيفه والتزوير.
قرار رقم (463/416 13/11/1968 م 1968 ص 375 قا 505)
تأديب
تبرئه شريك الموظف لا تستتبع تبرئه الموظف استناداً لقاعده نسبيه الأحكام ويمكن بحث مسؤوليته على حده.
قرار رقم (824/1246 29/6/1969 م 1969 ص 284 قا 410)
تأديب – جرم قبل الوظيفه
عقوبه الطرد تفرض من مجلس التأديب على الموظف ولو كان الجرم الداعي لفرضها ارتكب قبل الوظيفه.
قرار رقم (295/1428 30/6/1969 م 1969 ص 284 قا 411)
تأديب
لايعاقب الموظف المسرح إلا بالعقوبات الشديده دون الخفيفه عملاً بنص القانون.
قرار رقم (411/1259 11/10/1969 م. عام 1969 ص 326 قا 462)
تأديب – جهل بالبلاغات
البلاغ الصادر عن رئاسه مجلس الوزراء من المقررات الإداريه ولا يؤخذ به إلا اذا تبلغه الموظف شخصياً أو ثبت علمه به لأن العلم لا يفترض افتراضاً.
قرار رقم (421/1208 18/10/1969 م. عام 1970 ص 21 قا 29)
تأديب – طعن
مهله الطعن بقرار مجلس التأديب تبدأ من اليوم التالي لتبليغه.
قرار رقم (123/1146 23/3/1970 م 1970 ص 86 قا 129)
تأديب – تقادم
الدعوى التأديبيه لا تشملها أحكام التقادم الوارده في الكتاب الرابع من قانون الأصول الجزائيه.
قرار رقم (123/1146 23/3/1970 م. عام 1970 ص 111 قا 182)
تأديب – تقادم
الحكم الجزائي القضائي بسقوط الدعوى العامه لشمولها بالتقادم لا يشكل قضيه مقضيه بالنسبه لمجلس التأديب الذي يبقى مطلق اليد في استثبات الفعل المنسوب للمحال اليه وهو في معرض النظر اليه من الناحيه المسلكيه.
قرار رقم (123/1146 23/3/1970 م. عام 1970 ص 112 قا 183)
تأديب – تقادم
لايسري تقادم على الأعمال التي يقوم بها الموظف وتمس شرف الوظيفه ويظل مسؤولاً عن أعماله حتى نهايه السنه الخامسه التاليه لتركه الوظيفه.
قرار رقم (359/1462 29/4/1971 م 1971 ص 290 قا 342)
تأديب
إذا كان القانون أوجب عقوبه الطرد في حاله ارتكاب الموظف لجنايه أو جنحه شائنه فإن من حق مجلس التأديب أن ينزل العقوبه الى ماهو أخف منها حين يرى ذلك من ظروف الدعوى.
قرار رقم (266/1924 22/3/1972 م 1972 ص 39 قا 44)
تأديب – تزوير
إذا رأى مجلس التأديب أن التزوير خلا من عنصر الضرر فلا يستوجب المحكامه الجزائيه واكتفى بالعقوبه المسلكيه فهذا من سلطته.
قرار رقم (54/867 2/2/1971 م 1972 ص 43 قا 47)
تأديب – تخفيف عقوبه
إذا كان مجلس التأديب مطلاق الصلاحيه في تخفيف العقوبات الشديده إلا أن ذلك لاينطبق على الموظف الذي ترك الوظيفه.
قرار رقم (426/1264 27/4/1972 م. عام 1972 ص 174 قا 203)
تأديب – الهيئه المركزيه للرقابه والتفتيش
إذا قررت المحكمه الجزائيه حكماً ببراءه الموظف المحال اليها (أو بعدم مسؤوليته أو الحكم بإحدى المخالفات) عاد الى الاداره أمر ملاحقته مسلكياً وعدمه، وليس للهيئه المركزيه للرقابه والتفتيش ذلك ولو كان لها مراقبه أعمال الاداره في هذا الصدد.
قرار رقم (672/1362 29/6/ 1972 م 1972 ص 316 قا 377)
تأديب – ترك الوظيفه
لما كانت الماده 364 مكرر من قانون العقوبات توجب مساءله الموظف إذا انقطع عن عمله قبل قبول استقالته سواء قدمها أو اعتبر مستقيلاً فإنه يجب التحري عن ظروف ترك الوظيفه.
قرار رقم (628/1421 21/6/1972 م 1972 ص 317 قا 378)
تأديب – حكم جزائي
مادام الحكم الجزائي الصادر على الموظف غيابياً فلا حجيه له ويمتنع على مجلس التأديب أن ينظر في القضيه المسلكيه قبل ابرامه.
قرار رقم (1268/2038 29/12/1971 م. عام 1973 ص 119 قا 145)
تأديب
الضرر المادي اذا انتفى وحده لا يمنع من ملاحقه الموظف بما الحقه بسمعه دائرته من ضرر معنوي وبجرم اساءه استعمال الوظيفه.
قرار رقم (290/705 3/4/1973 م. عام 1973 ص 275 قا 319)
تأديب
الضرر المادي اذا انتفى وحده لا يمنع من ملاحقه الموظف بما الحقه بسمعه دائرته من ضرر معنوي وبجرم اساءه استعمال الوظيفه.
قرار رقم (290/705 3/4/1973 م. عام 1973 ص 275 قا 319)
تأديب
جواب رئيس الغرفه الجزائيه لايغني عن قرار الغرفه بكاملها فيما أحيلت الاضباره التأديبيه من أجله.
قرار رقم (983/1626 18/11/1974 م 1974 ص 313 قا 385)
تأديب
جواب رئيس الغرفه الجزائيه لايغني عن قرار الغرفه بكاملها فيما أحيلت الاضباره التأديبيه من أجله.
قرار رقم (983/1626 18/11/1974 م 1974 ص 313 قا 385)
تأديه شهاده – أذن
رَ، – بينات – شهاده موظف.
قرار رقم (872/404 3/9/1959 م 1959 ص 93 قا 140)
تدريس ساعات وفق قانون العمل
الموظف الذي يقوم بتدريس ساعات في مدرسه وفق قانون العمل لا يحرم من تعويض تسريحه لأن تعويض التسريح جزء من الأجر وتتمه له عن عمل أنجز في الماضي فلا يحرم منه إلا للأسباب التي عينها القانون وهذه القاعده من النظام العام.
قرار رقم (1645/1956 30/9/1971 م 1971 ص 392 قا 455)
تربيه وتعليم – ايفاد
إن الغاء مجلس التعليم والبعثات ايفاد موفد لرسوبه وتغريم كفيله مثلي ما أنفق على الموفد خلال مده الايفاد، وبيان الموفد أن الرسوب لم يكن ناجماً عن اهماله وانما عن تأخر الوزاره بإيفاده، يجعل هذا الدفع خاضعاً لرقابه القضاء الذي يتوجب عليه أن يمحصه لا لإبطال القرار الإداري بإلغاء الايفاد وانما توصلاً للفصل بدعوى منع المعارضه التي يختص بها القضاء العادي بالنظر فيها نظراً لتاريخ تقديمها.
قرار رقم (92/683 17/10/1960 م. عام 1960 ص 121 قا 117 ج4)
تسريح تعسفي
إن تسريح الموظف من الخدمه بصوره مخالفه للقانون من جراء
اترك تعليقاً