اتلاف مزروعات

* إن قضاء هذه المحكمة قد استقر على إعتبار المتهم الذى يقف إلى جوار زملائه ليحرسهم و هم يتلفون الزراعة فاعلاً أصلياً فى هذه الجريمة لا شريكاً .(١)

* إن المادة 368 من قانون العقوبات تعتبر جريمة إتلاف النبات أو الزرع غير المحصود جناية إذا وقعت ليلاً من ثلاثة أشخاص على الأقل . فإذا كانت واقعة الدعوى أن الطاعن مع آخرين عديدين قد أتلفوا ليلاً زراعة قطن المجنى عليه بأن إقتلعوا شجيراته باليد و بآلة حادة فأدانته المحكمة بهذه الجناية تطبيقاً لهذا النص فإنها لا تكون قد أخطأت .(٢)

* إذا ثبت أن الزراعة التى أتلفها المتهم هى ملك للمجنى عليه فقد حق عليه العقاب طبقاً للمادة 367 من قانون العقوبات التى تعاقب كل من أتلف زرعاً مملوكاً لغيره ، و لا ينفى قيام هذه الجريمة وجود نزاع بين المتهم و بين المجنى عليه بشأن ملكية الأرض القائمة عليها هذه الزراعة .(٣)

* إن القانون لا يتطلب فى جريمة إتلاف الزراعة قصداً جنائياً خاصاً على مقارفة فعل الإتلاف ، فهى تتحقق بتوافر القصد الجنائى العام أى مجرد الإتلاف العمد و لو لم يكن مقترناً بنية الإنتقام أو الإساءة شأنها فى ذلك شأن باقى الجرائم العمدية التى لم يرد عنها فى القانون نص صريح مقتضاه أن تكون نية الجانى من نوع معين خاص . (٤)

* لا يتطلب القانون فى جرائم إتلاف الزرع المنصوص عليها فى المادة من 367 من قانون العقوبات توافر قصد جنائى خاص ملحوظ فيه الباعث على مقارفة فعل الإتلاف بل هى تتحقق بتوافر القصد الجنائى العام ، أى مجرد الإتلاف و لو لم يكن مقترناً بنية الإنتقام من صاحب الزرع أو الإساءة إليه ، شأنها فى ذلك شأن سائر الجرائم العمدية التى لم يرد عنها فى القانون نص صريح مقتضاه أن تكون نية الجانى من نوع معين خاص بها .(٥)

* تعاقب المادة 367 من قانون العقوبات كل من أتلف زرعاً مملوكاً لغيره . و لما كان البين من المفردات التى أمرت المحكمة بضمهما تحقيقاً لوجه الطعن أن الضابط أثبت فى محضره أنه بناء على أمر صادر من النيابة كان قد تم تسليم حوالى أربعة عشر فداناً بمعرفة قوة من رجال الشرطة للمطعون ضدها تنفيذاً لقرار الطرد الصادر ضد الطاعنين من لجنة الفصل فى المنازعات الزراعية و قامت بزراعتها شعيراً ، و فى يوم تحرير المحضر أبلغت المطعون ضدها بتعرض الطاعنين لها و إنتقل الضابط إلى الأطيان موضوع النزاع حيث شاهد الطاعنين و هم فى سبيل إتمام حرث الشعير المزروع و لم يتمكن من ضبطهم لكثرة عددهم . و كان البين مما سلف أن زراعة الشعير التى أتلفها الطاعنون هى ملك المطعون ضدها ، فإن الحكم المطعون فيه يكون قد صادف صحيح القانون حين أوقع عليهم العقاب طبقاً للمادة 367 سالفة الذكر .

و لا محل بعد ذلك لما يحاج به الطاعنون من وجود نزاع بينهم و بين المطعون ضدها بشأن وضع اليد على الأرض القائمة عليها هذه الزراعة إذ أن مثل هذا النزاع لا ينفى قيام الجريمة ما دام الثابت أن تلك الأرض كانت فى تاريخ الحادث فى حيازة المطعون ضدها بناء على محضر تسليم تم تنفيذاً لأمر النيابة العامة و أنها هى التى قامت بزراعة الشعير الذى أتلفه الطاعنون . لما كان ذلك ، و كان ما يثيره الطاعنون فى شأن عدم دستورية القانون رقم 54 لسنة 1966 مردوداً بأنه مع التسليم جدلاً بصحة دعواهم ، فإن القانون المذكور الخاص بالفصل فى المنازعات الزراعية لا شأن له بجريمة إتلاف المزروعات التى دينوا بمقتضاها إعمالاً لنص المادة 1/367 من قانون العقوبات ، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس .(٦)

* لما كانت جريمة إتلاف الزرع المؤثمة قانوناً بنص المادة 367 من قانون العقوبات إنما هى جريمة عمدية يتحقق القصد الجنائى فيها متى تعمد الجانى إرتكاب الفعل المنهى عنه بالصورة التى حددها القانون و إتجاه إرادته إلى الإتلاف و علمه بأنه يحدث بغير حق، و هو ما يقتضى أن يتحدث الحكم عنه إستقلالاً أو أن يكون فيما أورده من وقائع و ظروف ما يكفى للدلالة على قيامه . لما كان ذلك و كان الحكم المطعون فيه لم يستظهر توافر القصد الجنائى فى جريمة الإتلاف ، و كانت مدوناته لا تفيد فى ذاتها أن الطاعن الثانى تعمد إتلاف المزروعات موضوع الإتهام إذ أن قيامه بحفر المصرف بناء على طلب المتهم الآخر لا يعد بمجرده دليلاً على إتجاه إرادته إلى إحداث الإتلاف و علمه بأنه يحدثه بغير حق ، فإن الحكم المطعون فيه يكون مشوباً بالقصور فى التسبيب قصوراً يعيبه بما يوجب نقضه و الإعادة بالنسبة للطاعن و الطاعن الآخر الذى لم يقدم أسباباً لطعنه ، و ذلك لوحدة الواقعة و حسن سير العدالة .(٧)

* لا يمنع من تطبيق الفقرة الأولى من المادة 367 من قانون العقوبات أن يكون الإتلاف لم يقع إلا على زراعة قيراطين من فدان ، لأنه ليس فى نص هذه الفقرة ما يوجب أن يكون الإتلاف واقعاً على كمية وافرة من الزرع ذات شأن يذكر ، و بلوغ الكمية المتلفة حد الوفرة متروك لتقدير قاضى الدعوى و رأيه . فإذا قال به فلا معقب على قوله .(٨)

* إن القانون لا يتطلب فى جريمة إتلاف الزراعة توافر قصد جنائى خاص ملحوظ فيه الباعث عل مقارفة فعل الإتلاف . فهى تتحقق بتوافر القصد الجنائى العام أى بمجرد تعمد الإتلاف و لو لم يكن مقترناً بنية الإنتقام من صاحب الزرع ، شأنها فى ذلك شأن سائر الجرائم العمدية التى لم يرد عنها فى القانون نص صريح مقتضاه أن تكون نية الجانى من نوع معين خاص بها .(٩)

* لا يكفى قانوناً لتوافر القصد الجنائى فى جريمة إتلاف المزروعات أن يكون الجانى قد تعمد بالفعل الذى وقع منه مقارفة الجريمة بجميع عناصرها – كما هى معرفة فى القانون – بغض النظر عن العوامل المختلفة التى تكون قد دفعته إلى ذلك ، إذ القانون فى جملته لا يعتد فى قيام الجريمة بالباعث على إرتكابها ما دام هو لم ينص صراحة على إشتراط توافر قصد خاص يقوم على ثبوت باعث معين لدى المتهم فى الجريمة التى يعينها بالذات . و إذن فإذا قال الحكم إن المتهم أتلف زراعة الذرة بطريقة حرث الأرض القائمة عليها هذه الزراعة المملوكة لغيره فإنه يكون قد بين بما فيه الكفاية القصد الجنائى لدى المتهم فى جريمة الإتلاف التى أدانه فيها . و إذا كان قد أضاف إلى ذلك أن المتهم إنما قصد بفعلته إيذاء الغير و التعدى على ماله فإنه يكون قد أكد توافر القصد الذى قال بقيامه عن طريق بيان الباعث السيئ الذى دفع المتهم إلى إرتكاب فعل الإتلاف نكاية بغريمه (١٠)

* إنه لما كان النص القانونى الذى يعاقب على إتلاف الزرع ليس فيه ما يوجب توافر قصد جنائى خاص فإنه يكفى أن يقوم لدى الجانى القصد الجنائى العام . لأن القول بأن المتهم يجب أن يكون قد قصد بفعل الإتلاف الإساءة إلى صاحب الزرع – ذلك فيه إعتداد بالباعث على الجريمة ، و القانون لا ينظر إلى البواعث إلا فى الأحوال الخاصة التى ينص عليها صراحة .(١١)

* إذا كان الثابت أن الأرض التى أتلف الزرع القائم عليها هى جزء من قطعة كان المجنى عليه إستأجرها من المتهم عن مدة معينة ، ثم إمتنع المتهم عن تأجيرها له ، فإستمر هو واضعاً يده عليها ، و زرعها قمحاً ، و سكت المتهم حتى مضى على بدء السنة الزراعية أكثر من ثلاثة أشهر ثم أقدم على إتلاف زرعها فإنه يعاقب على ذلك ، لأن الزرع ملك لزراعه حتى يقضى بعدم أحقيته فى وضع يده على الأرض . و إذن فقد كان على المتهم صاحب الأرض أن يحصل أولاً من جهة القضاء على حكم بعدم أحقية الزارع فى وضع يده على الأرض و يتسلمها منه ، و عندئذ فقط يحق له القول بأن الزرع القائم عليها ملك له بحكم الإلتصاق ، أما قبل ذلك فإن حقه فى ملكية الزرع لا يكون حقاً خالصاً نهائياً له بل معلقاً على وجود الزرع قائماً فى الأرض وقت القضاء بعدم أحقية الزارع فى البقاء بها .(١٢)

* إذا كانت الواقعة التى أثبتتها المحكمة تتوافر فيها جميع العناصر القانونية لجريمة الإتلاف المعاقب عليها بالمادة 367 ع التى لا يشترط فيها أكثر من أن ينتوى الجانى إقتلاع النبات أو القطع منه ، كما تتوافر فيها جميع العناصر القانونية لجريمة السرقة التى أدين المتهم فيها ، إذ أنه قد قطع الشجرة ثم إختلسها لنفسه ، و كانت العقوبة التى وقعت على المتهم داخلة فى نطاق العقوبة المقررة لكل من الجريمتين المذكورتين ، فلا يكون له وجه للطعن على الحكم من ناحية إعتباره الواقعة سرقة لا إتلافاً .(١٣)

* إن حرث الأرض التى بها جذور البرسيم يتوافر به الركن المادى فى جريمة إتلاف الزرع . لأن هذا الحرث يتلف جذور النبات التى كانت ستنمو من جديد بعد ريها و تصير برسيما نامياً معداً للرعى ثانياً و ثالثة .(١٤)

* إذا عاقب الحكم المطعون فيه المتهم بمقتضى الفقرة الأولى من المادة 321 و المادة 322 من قانون العقوبات بغير أن يبين إن كان الزرع الذى صار إتلافه محصوداً أو غير محصود فإنه يقع باطلاً لقصوره فى بيان شرط منصوص عليه من شروط تكون الجريمة التى إعتبرها .(١٥)

* إن الفقرة الأولى من المادة 321 عقوبات هى التى تنطبق على الإتلاف الواقع بمجموعة من النبات سواء أكانت تلك المجموعة شجيرات صغيرة من أى نوع تكون أم كانت زروعاً من ذوات المحاصيل أو هى نفسها محاصيل كالغلال و البرسيم و الخضر أو ثماراً على أشجارها أو ما ماثل ذلك من أنواع النبات . و ذلك بقطع النظر عن طريق الإتلاف و عما إذا كان الإتلاف أماتها فعلاً أو لم يمتها لأن الأمانة غير ملحوظة للشارع فى هذه الفقرة . و أما الفقرة الثالثة فتطبق على الإتلاف المميت الواقع بصنف الأشجار و بطعوم الأشجار و بالنباتات التى هى من قبيل الأشجار و للواحدة منها قيمة تذكر ، و لا يلزم فيه أن يكون واقعاً على مجموعة بل يكفى أن يكون واقعاً و لو على فرد واحد .(١٦)

* يكفى للتأكد من وقوع الفعل تحت نص الفقرة الأولى من المادة 321 عقوبات أن يذكر بالحكم أن التلف وقع فى غيط قمح غير محصود من ثلاثة أشخاص باليد و بالشراشر ” آلات حادة ” .(١٧)

* إن نص الفقرة الثانية من المادة 321 عقوبات يشير إلى جريمتين مختلفتين أولاهما إتلاف غيط مبذور و ثانيهما بث حشيش أو نبات ضار فى غيط ما مبذوراً كان من قبل أو غير مبذور . و النص الخاص بالجريمة الثانية هو نص صريح مطلق لا مساغ معه للإجتهاد أو التقييد بأى قيد كإشتراط أن يكون الغيط مبذوراً من قبل . فالبذر الذى لما يخرج إذا أتلف بأى كيفية كانت و كذلك الأرض غير المبذورة إذا بث فيها حشيش أو نبات مضر كان ذلك جميعه من الأمور الإجرامية المستوجبة للعقاب .(١٨)

* يكفى لتطبيق المادتين 1/321 و 322 عقوبات و إعتبار الواقعة جناية أن يذكر بالحكم أن إتلاف الزرع حصل ليلاً من أكثر من ثلاثة أشخاص . و لا يصح الطعن فى الحكم بزعم أنه لم يذكر به مقدار ما أتلف لأن هذا المقدار لا ضرورة له فى وصف الواقعة . (١٩)

* تقليع الزرع إتلاف . و الفارق بين الفقرتين الأولى و الثالثة من المادة 321 عقوبات أن الفقرة الأولى تنطبق على الإتلاف الواقع بمجموعة من النبات سواء أكانت تلك المجموعة شجيرات صغيرة أم غير ذلك . و هذا بقطع النظر عن طريقة الإتلاف و عما إذا كان الإتلاف أماتها فعلاً‌ أو لم يمتها . و أما الفقرة الثالثة فتنطبق على الإتلاف المميت الواقع بصنف من الأشجار و بطعوم الأشجار و بالنباتات التى هى من قبيل الأشجار و للواحدة منها قيمة تذكر ، و لا يلزم فيه أن يكون واقعاً على مجموعة بل يكفى أن يكون واقعاً و لو على فرد واحد . فطريقة الإتلاف ليست إذا هى الفارق بين الفقرتين المذكورتين .(٢٠)

* يكفى لصحة إنطباق المادة 321 عقوبات أن يثبت بالحكم حصول إتلاف للزراعة بغير حاجة إلى بيان طريقة الإتلاف و لا كيفية حصوله لأن الإتلاف يصح أن يقع بأية طريقة من الطرق و لم يتطلب القانون له طريقة معينة . (٢١)

الحواشي

1. ^ ( الطعن رقم 1812 لسنة 20 ق ، جلسة 1951/3/6 )الطعن رقم 1812 لسنة 20 مكتب فنى 02 صفحة رقم 723 بتاريخ 06-03-1951
2. ^ ( الطعن رقم 257 سنة 22 ق ، جلسة 1952/4/8 )الطعن رقم 0257 لسنة 22 مكتب فنى 03 صفحة رقم 814 بتاريخ 08-04-1952
3. ^ الطعن رقم 1178 لسنة 24 مكتب فنى 06 صفحة رقم 360 بتاريخ 06-12-1954
4. ^ ( الطعن رقم 1178 لسنة 24 ق ، جلسة 1954/12/6 )الطعن رقم 1178 لسنة 24 مكتب فنى 06 صفحة رقم 360 بتاريخ 06-12-1954
5. ^ الطعن رقم 0655 لسنة 38 مكتب فنى 19 صفحة رقم 645 بتاريخ 03-06-1968
6. ^ ( الطعن رقم 69 لسنة 42 ق ، جلسة 1972/3/26 )الطعن رقم 0069 لسنة 42 مكتب فنى 23 صفحة رقم 453 بتاريخ 26-03-1972
7. ^ ( الطعن رقم 5758 لسنة 52 ق ، جلسة 1983/1/5 )الطعن رقم 5758 لسنة 52 مكتب فنى 34 صفحة رقم 68 بتاريخ 05-01-1983
8. ^ ( الطعن رقم 1377 لسنة 9 ق ، جلسة 1939/10/23 )الطعن رقم 1377 لسنة 09 مجموعة عمر 4ع صفحة رقم 588 بتاريخ 23-10-1939
9. ^ ( الطعن رقم 1715 لسنة 9 ق ، جلسة 1939/11/27 )الطعن رقم 1715 لسنة 09 مجموعة عمر 5ع صفحة رقم 28 بتاريخ 27-11-1939
10. ^ .الطعن رقم 1442 لسنة 12 مجموعة عمر 5ع صفحة رقم 675 بتاريخ 08-06-1942
11. ^ الطعن رقم 1886 لسنة 12 مجموعة عمر 6ع صفحة رقم 29 بتاريخ 30-11-1942
12. ^ ( الطعن رقم 1886 لسنة 12 ق ، جلسة 1942/11/30 )الطعن رقم 1886 لسنة 12 مجموعة عمر 6ع صفحة رقم 29 بتاريخ 30-11-1942
13. ^ ( الطعن رقم 526 لسنة 13 ق ، جلسة 1943/3/8 )الطعن رقم 0526 لسنة 13 مجموعة عمر 6ع صفحة رقم 191 بتاريخ 08-03-1943
14. ^ ( الطعن رقم 597 لسنة 15 ق ، جلسة 1945/2/26 )الطعن رقم 0597 لسنة 15 مجموعة عمر 6ع صفحة رقم 652 بتاريخ 26-02-1945
15. ^ ( الطعن رقم 59 لسنة 46 ق ، جلسة 1928/12/6 )الطعن رقم 0059 لسنة 46 مجموعة عمر 1ع صفحة رقم 67 بتاريخ 06-12-1928
16. ^ الطعن رقم 0080 لسنة 47 مجموعة عمر 1ع صفحة رقم 425 بتاريخ 09-01-1930
17. ^ الطعن رقم 0840 لسنة 47 مجموعة عمر 2ع صفحة رقم 8 بتاريخ 27-03-1930
18. ^ ( الطعن رقم 1763 لسنة 47 ق ، جلسة 1930/11/6 )الطعن رقم 1763 لسنة 47 مجموعة عمر 2ع صفحة رقم 82 بتاريخ 06-11-1930
19. ^ الطعن رقم 1852 لسنة 47 مجموعة عمر 2ع صفحة رقم 133 بتاريخ 04-12-1930
20. ^ ( الطعن رقم 1852 لسنة 47 ق ، جلسة 1930/12/4 )الطعن رقم 1852 لسنة 47 مجموعة عمر 2ع صفحة رقم 133 بتاريخ 04-12-1930
21. ^ ( الطعن رقم 775 لسنة 48 ق ، جلسة 1931/3/19 ) الطعن رقم 0775 لسنة 48 مجموعة عمر 2ع صفحة رقم 274 بتاريخ 19-03-1931