أحكام نقض في جريمة خيانة الأمانة
لا يتحقق القصد الجنائى فى جريمة خيانة الأمانة بمجرد تصرف المتهم فى الشىء المسلم إليه أو خلطه بماله وإنما يتطلب فوق ذلك ثبوت نية تملكه إياه وحرمان صاحبه منه ، ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه إذا لم يستظهر هذا الركن الأساسى ولم يرد على دفاع المتهم بما يفنده ، يكون قاصراً قصورا يعيبه .
[ طعن رقم 629 ، س 38 ق ، بجلسة 1968/06/03 ]
من المقرر أنه لا يصح إدانة المتهم بجريمة خيانة الأمانة ، إلا إذا إقتنع القاضى بأنه تسلم المال بعقد من عقود الأمانة الواردة على سبيل الحصر فى المادة 341 من قانون العقوبات ، والعبرة فى القول بثبوت قيام عقد من هذه العقود ، فى صدد توقيع العقاب ، إنما هى بالواقع ، إذ لا يصح تأثيم إنسان ولو بناء على إعترافه بلسانه أو كتابته ، متى كان ذلك مخالفاً للحقيقة .
[ طعن رقم 1435 ، س 39 ق ، بجلسة 1969/10/27 ]
تعتبر جريمة التبديد تامة بمجرد طروء التغيير على نية الحيازة ، وتحولها إلى نية حيازة بقصد التملك ، بعد أن كانت نية الحيازة
[ طعن رقم 1285 ، س 5 ق ، بجلسة 1935/05/20 ]
يشترط لقيام جريمة خيانة الأمانة أن يكون الشئ المبدد قد سلم إلى المتهم بمقتضى عقد من عقود الإئتمان المبينة بالمادة 341 من قانون العقوبات .
[ طعن رقم 1817 ، س 37 ق ، بجلسة 1967/12/11 ]
مناط العقاب فى جريمة خيانة الأمانة ليس الإخلال بتنفيذ عقد الإئتمان فى ذاته وإنما هو العبث بملكية الشئ المسلم بمقتضى العقد .
[ طعن رقم 291 ، س 38 ق ، بجلسة 1968/03/18 ] وقتية لحساب الغير .
لا تقوم جريمة خيانة الأمانة إلا إذا كان تسليم المال قد تم بناء على عقد من عقود الإئتمان الواردة على سبيل الحصر فى المادة 341 من قانون العقوبات . والعبرة فى تحديد ماهية العقد هى بحقيقة الواقع . ولما كان الثابت من الأوراق أن حقيقة العلاقة بين الطاعن والمدعى المدنى علاقة مدنية بحت ، فإن الحكم المطعون فيه إذ دان الطاعن بجريمة خيانة الأمانة يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون بما يوجب نقضه وتصحيحه والحكم ببراءة الطاعن مما أسند إليه .
[ طعن رقم 1561 ، س 39 ق ، بجلسة 1970/03/02 ]
لا يتحقق الركن المادى لجريمة التبديد بالتأخير فى رد الشئ أو بالإمتناع عن رده إلى حين ما لم يكن مقروناً بإنصراف نية الجانى إلى إضافة المال الذى تسلمه إلى ملكه وإختلاسه لنفسه إضراراً بصاحبه ، إذ من المقرر أن القصد الجنائى فى هذه الجريمة لا يتحقق بمجرد قعود الجانى عن الرد ، وأن يتطلب فوق ذلك ثبوت نية تملكه إياه وحرمان صاحبه منه ، ولما كان الحكم المطعون فيه لم يستظهر هذا الركن الأساسى ولم يرد على دفاع الطاعن فى شأن طلبه من محكمة أول درجة عرض المنقولات على ” زوجته ” المجنى عليها بالطريق الرسمى بما يفيده فإنه يكون قاصراً قصوراً يعيبه .
[ طعن رقم 1475 ، س 42 ق ، بجلسة 1973/02/11 ]
من المقرر أنه لا يصح إدانة متهم بجريمة خيانة الأمانة إلا إذا إقتنع القاضى بأنه تسلم المال بعقد من عقود الإئتمان الواردة على سبيل الحصر فى المادة 341 من قانون العقوبات والعبرة فى ثبوت قيام هذه العقود فى صدد توقيع العقاب إنما هى بحقيقة الواقع .
[ طعن رقم 625 ، س 46 ق ، بجلسة 1976/11/01 ]
من المقرر أنه لا تصح إدانة متهم بجريمة خيانة الأمانة إذا إقتنع القاضى بأنه تسلم المال بعقد من عقود الإئتمان الواردة على سبيل الحصر فى المادة 341 من قانون العقوبات ، والعبرة فى القول بثبوت عقد من هذه العقود فى صدد توقيع العقاب إنما هى بالواقع ، بحيث لا يصح تأثيم إنسان ولو بناء على إعترافة بلسانه أو بكتابته متى كان ذلك مخالفاً للحقيقة ، لما كان ذلك ، وكان مؤدى دفاع الطاعن أن العلاقة التى تربطه بالمجنى عليه هى علاقة مدنية وليس مبناها الإيصال المقدم ، وكان الدفاع على هذه الصورة يعد دفاعاً جوهرياً لتعلقه بتحقيق الدليل المقدم فى الدعوى بحيث إذ صح لتغير به الرأى فى الدعوى ، فإن المحكمة إذا لم تفطن لفحواه وتقسطه وتعنى بتحقيقه بلوغاً إلى غاية الأمر فيه ، يكون حكمها معيباً بالقصور بما يوجب نقضه .
[ طعن رقم 861 ، س 45 ق ، بجلسة 1975/06/08 ]
التأخير فى رد الشىء أو الإمتناع عن رده إلى حين لا يتحقق به الركن المادى لجريمة التبديد ما لم يكن مقروناً بإنصراف نية الجانى إلى إضافة المال الذى تسلمه إلى ملكه وإختلاسه لنفسه إضراراً بصاحبه إذ من المقرر أن القصد الجنائى فى هذه الجريمة لا يتحقق بمجرد قعود الجانى عن الرد إنما يتطلب فوق ذلك ثبوت نية تملكه إياه وحرمان صاحبه منه ، ولما كان الحكم المطعون فيه لم يستظهر هذا الركن الأساسى ولم يرد على دفاع الطاعن بما يفقده يكون قد قصر بيانه قصوراً معيباً .
[ طعن رقم 1263 ، س 46 ق ، بجلسة 1977/03/21 ]
من المقرر أن القصد الجنائى فى جريمة التبديد يتحقق بإنصراف نية الجانى إلى إضافة المال الذى سلمه إلى ملكه وإختلاسه لنفسه ، والبحث فى توفره مما يدخل فى سلطة محكمة الموضوع التقديرية التى تنأى عن رقابة محكمة النقض متى كان إستخلاصها سليماً مستمداً من أوراق الدعوى .
[ طعن رقم 699 ، س 47 ق ، بجلسة 1978/01/16 ]
حيث أن المادة 341 من قانون العقوبات إذ نصت على تجريم إختلاس أو تبديد الأشياء التى تسلم على وجه الوديعة أو الإجازة أو على سبيل عارية الإستعمال أو الرهن وذكرت فى نهاية عقود الأمانة حالة من ” … … … … … كانت ” الأشياء ” سلمت له بصفته وكيلاً بأجرة أو مجاناً بقصد عرضها للبيع أو بيعها أو إستعمالها فى أمر معين لمنفعة المالك لها أو غيره … … … ” فإن مفاد هذه العبارة من النص أن حكم هذه المادة لا ينصرف إلى حالة عقد الوكالة – حسبما هو معروف فى المادة 699 من القانون المدنى – الذى بمقتضاه يلتزم الوكيل بأن يقوم بعمل قانونى لحساب الموكل فحسب ، بل يندرج تحت حكمها أيضاً حالة الشخص الذى يكلف بعمل مادى لمنفعة مالك الشئ أو غيره ،
يؤكد ذلك أنه فى النص الفرنسى للمادة 341 وضعت كلمة ” عامل ” بعد كلمة وكيل بما يقطع أن حكمها يشمل الأشخاص الذين يكلفون بعمل قانونى أو بعمل مادى لمنفعة المالك أو غيره ، ومن ثم فإن إختلاس أو تبديد العامل للأشياء المسلمة إليه لتصنيعها أو إصلاحها لمنفعة مالكها أو غيره يكون مؤثماً فى حكم المادة 341 من قانون العقوبات ، لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وقضى بتبرئة المطعون ضده من تهمة تبديد الأخشاب التى سلمت إليه لتصنيعها لمنفعة مالكها – الطاعن – ورفض الدعوى المدنية قبله إستناداً إلى أن العقد الذى تسلم بموجبه تلك الأخشاب لا يعد من عقود الأمانة الواردة فى المادة 341 من قانون العقوبات فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون ، خطأ حجبه عن بحث موضوع الدعوى وتقدير أدلتها مما يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه – فيما قضى به فى الدعوى المدنية – والإحالة .
[ طعن رقم 681 ، س 50 ق ، بجلسة 1980/10/05 ]
من المقرر انه يشترط لقيام جريمة خيانة الامانة أن يكون الشىء المبدد قد سلم إلى المتهم بمقتضى عقد من عقود الائتمان المبينة بالمادة 341 من قانون العقوبات . لما كان ذلك وكان الحكم الابتدائى المؤيد لأسبابه والمكمل بالحكم المطعون فيه اثبت واقعة الدعوى نقلا عن بلاغ المدعى بالحق المدنى واقواله بمحضر جمع الاستدلالات بما مؤداه انه تصرح له بصرف 17 طنا و 100 كيلو حديد وقد سلم اذن الصرف إلى الطاعن بوصفه صاحب محل تجارة حديد ومبلغ ألف جنيه خصما من ثمن الحديد الا أن الطاعن أخذ يماطله فى التسليم فبادر بشكواه متهما اياه باختلاس كمية الحديد وقدم إقرارا منسوبا إلى الطاعن يفيد أن هناك كمية من الحديد مقدارها 110 طنا و 100 كيلو تصرح بصرفها للمدعى بالحق المدنى ،
واشار الحكم إلى أن الطاعن نفى – عند سؤاله انه استلم أى نقود من المدعى بالحق المدنى وأنتهى إلى ثبوت جريمة التبديد فى حق الطاعن تأسيسا على أن تسليم مقررات مواد البناء إلى التجار يتم لحساب المستهلكين الذين يصرح لهم بصرف هذه المقررات من الجهة الحكومية فتظل المقررات مودعة لدى التجار لحين طلبها من ذوى الشأن مما مفاده أن العلاقة بين الطاعن والمدعى بالحق المدنى كانت على سبيل الوديعة بالنسبة لكمية الحديد المأذون له بصرفها مما يضحى معه الطاعن خائنا للامانة لامتناعه عن تسليمه إياها . وكان البين من الأوراق أن المتهم دفع تهمة التبديد بأن الواقعة ليست وديعة وان كمية الحديد المدونة بالإيصال قد استلمت ودفع ثمنها إلى المحافظة واصبح مالكا لها وان العلاقة بينه وبين المدعى بالحقوق المدنية علاقة بيع وشراء تسرى عليه القيود التموينية فى كيفية توزيع الحديد بالسعر الرسمى مما يتنافى مع كون الحديد سلم إليه كوديعة لمصلحة المجنى عليه ، لما كان ذلك ، وكان الحكم لم يعن باستظهار حقيقة الواقعة والعلاقة التى جعلت المجنى عليه يطالب المتهم بالحديد المصرح له به مع ما هو ظاهر من بيان الحكم للواقعة من أن المجنى عليه لم يثبت قيامه بدفع ثمن الحديد وان الاذن المسلم له كان خاليا من اسم المتهم فإنه يكون معيبا بالقصور الذى يعجز هذه المحكمة عن مراقبة صحة تطبيق القانون على واقعة الدعوى كما صار بيانها مما يتعين معه نقضه والاحالة بغير حاجة إلى بحث الوجه الآخر للطعن .
[ طعن رقم 592 ، س 49 ق ، بجلسة 1979/10/01 ]
أن المحكمة فى جريمة خيانة الامانة فى حل من التقيد بقواعد الإثبات المدنية عند القضاء بالبراءة لأن القانون لا يقيدها بتلك القواعد الا عند الادانة فى خصوص إثبات عقد الامانة .
[ طعن رقم 582 ، س 44 ق ، بجلسة 1974/06/09 ]
من المقرر أنه لا يصح إدانة متهم بجريمة خيانة الأمانة إلا إذا إقتنع القاضى بأن تسلم المال بعقد من عقود الإئتمان الواردة على سبيل الحصر فى المادة 341 من قانون العقوبات والعبرة فى ثبوت قيام هذه العقود فى صدد توقيع العقاب إنما هو بحقيقة الواقع .
[ طعن رقم 4859 ، س 56 ق ، بجلسة 1987/03/29 ]
من المقرر أنه لا تصح إدانة متهم بجريمة خيانة أمانة إلا إذا إقتنع القاضى بأنه تسلم المال بعقد من عقود الإئتمان الواردة على سبيل الحصر فى المادة 341 من قانون العقوبات وكانت العبرة فى القول بثبوت قيام عقد من هذه العقود فى صدد توقيع العقاب إنما هى بالواقع بحيث لا يصح تأثيم إنسان ولو بناء على إعترافه بلسانه أو بكتابته متى كان ذلك مخالفاً للحقيقة .
[ طعن رقم 5765 ، س 56 ق ، بجلسة 1987/02/08 ]
من المقرر أن القانون فى مادة خيانة الأمانة لا يعاقب على الإخلال بتنفيذ عقد الإئتمان فى ذاته ، وإنما يعاقب على البعث بملكية الشئ المسلم بمقتضاه وإن المناط فى وقوع تلك الجريمة هو ثبوت أن الجانى قد إختلس الشئ الذى سلم له ولم يستعمله فى الأمر المعين الذى أراده المجنى عليه بالتسليم .
[ طعن رقم 1775 ، س 53 ق ، بجلسة 1984/03/22 ]
لما كان من المقرر أنه لا تصح إدانة متهم بجريمة خيانة الأمانة إلا إذا إقتنع القاضى بأنه تسلم المال بعقد من عقود الإئتمان الواردة على سبيل الحصر بالمادة 341 من قانون العقوبات وكانت العبرة فى القول بثبوت قيام عقد من هذه العقود فى صدد توقيع العقاب إنما هى بالواقع بحيث لا يصح تأثيم شخص ولو بناء على إعترافه بلسانه أو بكتابته متى كان ذلك مخالفاً للحقيقة ولما كان مؤدى دفاع الطاعن أن العلاقة التى تربطه بالمجنى عليه هى علاقة تجارية وليس مبناها الإيصال المقدم ، وكان الدفاع على هذه الصورة يعد دفاعاً جوهرياً لتعلقه الدليل المقدم فى الدعوى بحيث إذا صح لتغير به وجه الرأى فى الدعوى فإن المحكمة إذ لم تفطن لفحواه وتقسطه حقه وتعنى بتحقيقه بلوغاً إلى غاية الأمر فيه فإن حكمها يكون معيباً بالقصور .
[ طعن رقم 1203 ، س 54 ق ، بجلسة 1985/02/14 ]
لما كانت جريمة خيانة الأمانة تتحقق بكل فعل يدل على أن الأمين إعتبر المال الذى أؤتمن عليه مملوكاً له يتصرف فيه تصرف المالك ، ويتحقق القصد الجنائى فيها بتصرف الحائز فى المال المسلم إليه على سبيل الأمانة بنية إضاعته على ربه ولو كان هذا التصرف يتغيير حيازته الناقصة إلى ملكية كاملة مع بقاء عين ما تسلمه تحت يده ولا يشترط لبيان القصد الجنائى فى تلك الجريمة أن يتحدث عنه الحكم بعبارة صريحة مستقلة ، بل يكفى أن يكون مستفاداً – من ظروف الواقعة المبينة به – أن الجانى قد إرتكب الفعل المكون للجريمة عن عمد وبنية حرمان المجنى عليه من الشئ المسلم إضراراً به ، وكان الحكم المطعون فيه لم يخطىء تقدير ذلك كله ، فإن ما يثيره الطاعن فى هذا الخصوص يكون غير سديد .
[ طعن رقم 4595 ، س 58 ق ، بجلسة 1989/12/27 ]
ماهية جريمة خيانة الأمانة
تعتبر جريمة التبديد تامة بمجرد طروء التغيير على نية الحيازة ، (١) و تحولها إلى نية حيازة بقصد التملك ، بعد أن كانت نية الحيازة وقتية لحساب الغير .
الركن المادي
اثبات جريمة خيانة الامانة
* إن العبرة فى المحاكمات الجنائية هى بالتحقيقات التى تجريها المحكمة بنفسها فى جلساتها .(٢) فإذا كان الثابت من الحكم المطعون فيه أن المحكمة إنما إعتمدت على عناصر الإثبات التى طرحت أمامها بالجلسة و منها صورة محضر الحجز و الصورة الرسمية لمحضر التبديد الذى حرره المحضر و إستخلصت مما دار أمامها بالجلسة و من أقوال المتهم نفسه أنه لم يقدم الأشياء المحجوزة أو بعضها فى اليوم المحدد للبيع ، و ناقشت دفاعه فى هذا الشأن و بينت الأدلة التى إعتمدت عليها فى ثبوت التهمة قبله ، و هى أدلة من شأنها أن تؤدى إلى ما إنتهت إليه من إدانته – فإن ما يثيره هذا المتهم من طعن على الحكم ببطلان الإجراءات بسبب فقد ملف القضية لا يكون له محل .
* تحديد التاريخ الذى تمت فيه جريمة التبديد لا تأثير له فى ثبوت الواقعة ما دامت المحكمة قد إطمأنت بالأدلة التى أوردتها على حصول الحادث فى التاريخ الذى ورد فى وصف التهمة (٣) دون ما إعتراض من الطاعن بالجلسة .
* إذا كان المتهم لم يعترض على سماع شهود الإثبات ، و لم يتمسك قبل سماعهم بعدم جواز إثبات عقد الإئتمان بالبينة ، (٤) فقد سقط حقه فى التمسك بهذا الدفع على إعتبار أن سكوته عن الإعتراض يفيد تنازله عن حقه المستمد من القواعد المقررة للإثبات فى المواد المدنية و هى قواعد مقررة لمصلحة الخصوم و ليست من النظام العام .
* لا يشترط فى القانون لقيام جريمة التبديد حصول المطالبة برد الأمانة المدعى بتبديدها ، إذ للمحكمة مطلق الحرية فى تكوين عقيدتها (٥) و فى أن تستدل على حصول التبديد من أى عنصر من عناصر الدعوى .
* إن تسليم الورقة الممضاة على بياض هو واقعة مادية لا تقتضى من صاحب الإمضاء إلا إعطاء إمضائه المكتوب على تلك الورقة إلى شخص يختاره ،(٦) و هذه الواقعة المادية منقطعة الصلة بالإتفاق الصحيح المعقود بين المسلم و أمينه على ما يكتب فيما بعد فى تلك الورقة بحيث ينصرف إليه الإمضاء ، و هذا الإتفاق هو الذى يجوز أن يخضع لقواعد الإثبات المدنية كشفاً عن حقيقته ، أما ما يكتب زوراً فوق الإمضاء فهو عمل محرم يسأل مرتكبيه جنائياً متى ثبت للمحكمة أنه قارفه .
* من المقرر قانوناً أن ما يتعين التزام قواعد الإثبات المدنية فيه عند بحث جريمة التبديد هو عقد الأمانة فى ذاته ، (٧)أما الاختلاس فهو واقعة مستقلة يصح للمحكمة الجنائية التدليل عليها بجميع طرق الإثبات دون أن تقف فى سبيلها القاعدة المدنية القاضية بعدم تجزئة الإقرار .
* من المقرر أن لمحكمة الموضوع مطلق الحرية فى تكوين عقيدتها فى حصول التبديد و أن تستدل على ذلك بأى عنصر من عناصر الدعوى(٨) و أن تستنبط من الوقائع و القرائن ما تراه مؤدياً عقلاً إلى النتيجة التى إنتهت إليها .
* من المقرر أن المحكمة فى جريمة خيانة الأمانة فى حل من التقيد بقواعد الإثبات المدنية(٩) عند القضاء بالبراءة لأن القانون لا يقيدها بتلك القواعد إلا عند الإدانة فى خصوص إثبات عقد الأمانة .
* عقد الوكالة بالعمولة هو من العقود التجارية بنص القانون التجارى و قد أجازت المادة 234 من القانون المدنى إثبات مثله بالبينة(١٠) فلا يصح القول بعدم إمكان إثبات هذا العقد إلا بالكتابة عملاً بالقواعد المدنية .
* إذا أقر المتهم بعدم صحة السبب الوارد فى عبارة التحويل
(١١)و هو أن القيمة وصلت المحيل نقداً و شفع هذا الإقرار بإقرار مرتبط به أشد الإرتباط و هو أنه كتب على نفسه سنداً بقيمة الكمبيالة مستنزلاً منها مبلغاً مقابل أتعابه و أنه بعد ذلك دفع له فعلاً قيمة هذا السند و إسترده و مزقه . فمثل هذا الإقرار مترابط الأجزاء و وقائعه متلائمة تحدث فى العادة و لا تنافر بين بعضها و البعض و من غير الجائز إعتباره مبدأ ثبوت بالكتابة يبيح تجزئته و إثبات ما يخالفه بالبينة .
* إذا لم يعارض المتهم لدى محكمة الدرجة الأولى فى جواز إثبات واقعة تبديد مصوغات(١٢) سلمت إليه على سبيل الوديعة ، بشهادة الشهود ، فإن ذلك يعتبر قبولاً منه لهذا الطريق فى الإثبات ، و تنازلاً عن طريق الإثبات الكتابى . و ذلك القبول و التنازل جائزان ، لأن الإثبات الكتابى فى مثل هذه الصورة ليس من النظام العام فلا يجوز لهذا المتهم بعدئذ أن يطعن فى الحكم الصادر عليه لعدم ذكره السبب المانع للمجنى عليه من أخذ سند كتابى بهذه الوديعة . على أن ذكر هذا السبب ليس من البيانات التى يجب ذكرها فى الحكم ، لأنه لا يتعلق بواقعة من وقائع الدعوى ، و إنما هو خاص بإجراء من إجراءات الإثبات ، و ليس على المحكمة أن تعلل إجراءات الدعوى فى الحكم إلا إذا قام بشأنها نزاع بين الأخصام .
* إذا إستصدر الحارس أمراً من القاضى يبيع الشىء المحجوز و إيداع ثمنه بخزانة المحكمة فإن مجرد مخالفة هذا الأمر من جهة إيداع الثمن بالخزانة لا يفيد بذاته إرتكابه جريمة التبديد ،(١٣) بل لابد أن يثبت أن هذه المخالفة قد أملاها عليه سوء القصد و نجم عنها الضرر بمستحق المبلغ ، فإذا تمسك الحارس بأنه صرف المبلغ فى وجوه لا مفر منها ، فمن الواجب على المحكمة أن تحقق دفاعه لكى تستوثق من توفر سوء القصد عنده ، فإذا هى لم تفعل كان حكمها قاصر الأسباب و تعين نقضه .
* إذا سلم شخص إلى شخص آخر له صلة عمل ، عند مبيتهما معاً فى غرفة واحدة بإحدى القرى ، ما معه من النقود ليحفظه لديه إلى الصباح ،(١٤) فأخذها المستلم و فر ، فعلمه هذا يعتبر خيانة أمانة . ومتى ثبت أن إيداع المجنى عليها نقوده لدى الجانى كان إيداعاً إضطرارياً ألجأته إليه ظروف طارئة فمن الجائز إثبات حصوله بالبينة .
* إن المادة 215 من القانون المدنى تبيح إثبات عقد الوديعة بالبينة فى حالة وجود مانع لدى صاحب الحق من الحصول على سند بالكتابة عن غريمه .(١٥) و المانع كما يكون مادياً يجوز أن يكون أدبياً . و تقدير وجود المانع أو عدم وجوده من شأن قاضى الموضوع فإذا رأى القاضى – لعلاقة الأخوة بين المودع و المودع لديه و لإعتبارات أخرى أوردها فى حكمه – قيام هذا المانع ، و قبل إثبات الوديعة بالبينة فلا معقب على رأيه فى ذلك .
* متى ثبت عقد من عقود الإئتمان بالنسبة لواحد ممن إشتركوا فى إختلاس المال المسلم بناء عليه فذلك يكفى إعتباره ثابتاً فى حق جميع من ساهموا معه فى الإختلاس فاعلين كانوا أو شركاء ، (١٦) إذ بعد وجود العقد موضوع الجريمة لا يكون باقياً إلا إثبات مساهمة كل متهم فى واقعة الإختلاس فقط .
* إذا كانت الواقعة الثابتة بالحكم(١٧) هى أن المجنى عليه و المتهم إتفقا على أن الثانى يعطى الأول خمسة و سبعين جنيهاً ليكون شريكاً معه فى التجارة فحرر له سنداً بالملبغ أودع بإتفاقهما أمانة لدى شحض ثالث حتى يدفع المبلغ فيستولى المتهم على السند ، فما كان من المتهم إلا أن طلب السند من المودع لديه ليعرضه على أحد الناس لجهله القراءة و الكتابة ثم تسلمه فعلاً و ذهب به ، و لكنه لم يرده قاصداً الإضرار بالمجنى عليه حتى قدم أثناء التحقيق معه من شخص أراد المتهم أن يحوله إليه فأبى – فهذه الواقعة لا تكون جريمة سرقة بل خيانة أمانة ، لأن تسليم السند للمتهم كان ملحوظاً فيه نقل حيازته إليه على سبيل الأمانة و لم يكن لضرورة وقتية إقتضته للإطلاع عليه و رده فى الحال . إلا أن الخطأ فى ذلك لا يستوجب نقض الحكم ما دامت الوقائع التى أوردها و التى تناولتها المرافعة واحدة ، و ما دامت مصلحة المتهم من وراء نقضه منتفية لدخول العقوبة المقضى بها فى نطاق المادة الواجب تطبيقها ، و لإنقطاع السبيل على المتهم فى الإعتراض على إثبات واقعة التسليم بالبينة بعدم معارضته لدى محكمة الموضوع فى جواز إثباتها بشهادة الشهود مما يعتبر معه أنه قد تنازل عن التمسك بوجوب الإثبات بالكتابة .
* إن المحكمة الجنائية فيما يتعلق بإثبات العقود المذكورة فى المادة 341 من قانون العقوبات الخاصة بخيانة الأمانة تكون مقيدة بأحكام القانون المدنى . (١٨) فإذا كان المتهم قد دفع بأن المدعى بالحقوق المدنية ذكر فى التحقيق بأن العقد محل الدعوى إنما سلم إليه ليستبدل به غيره ، مما مفاده أن العقد صار ملكاً له فلا يصح إعتباره مختلساً إياه ، فإنه يكون من المتعين على المحكمة ، إذا رأت إدانته ، أن ترد على دفاعه ، و إلا كان حكمها قاصراً .
* لا يكفى فى الحكم الصادر بعقوبة فى تهمة خيانة أمانة القول بأن ” أقوال المتهم فى التحقيق تعد إعترافاً ضمنياً منه بصحة الواقعة مما يجوز معه الإثبات بشهادة الشهود ” .(١٩) بل يجب أن تبين المحكمة الأقوال التى إنتزعت منها هذا الإعتراف حتى يتسنى لمحكمة النقض معرفة ما إذا كان يصح إعتباره إعترافاً ضمنياً يجوز معه الإثبات بشهادة الشهود أو لا . و إغفال ذلك فى الحكم يعد قصوراً موجباً لنقضه .
* يجوز للمحكمة – فى جريمة إختلاس الوديعة – قبول الإثبات بالبينة عند وجود سبب صحيح مانع عادة من الإستيثاق بالكتابة (٢٠) . فإذا سلمت إمرأة مصوغاتها لخالتها عند إقامتها بمنزلها لشقاق بينها و بين زوجها خوفاً على مصوغاتها من الضياع جاز لها إثبات التسليم بالبينة .
* سلم أحد لاعبى القمار لشخص محفظة و بها نقود لحفظها حتى ينتهى من اللعب مع آخرين (٢١) ، ثم إدعى أنه لما فتحها بعد أن إستردها وجد النقود التى بها ناقصة فقالت محكمة النقض إن هذه الواقعة لا تنتج سوى أن تسليم المحفظة كان على سبيل الوديعة و هى وديعة إختيارية لا شئ فيها من الإضطرار فالقول فيها قول المودع لديه ما لم يقم الدليل الذى يقبله القانون المدنى على صحة دعوى المدعى . فإذا كان المتهم لم ينكر إستلامه للمحفظة و لكنه يقرر أنه تسلمها و ردها كما هى بدون أن يفتحها فلا يمكن أن يعتبر إعترافه هذا مبدأ ثبوت بالكتابة مجيزاً لإقامة الدليل بالبينة على مقدار ما كان بها من النقود.
* من المقرر أنه لا يصح إدانة المتهم بجريمة خيانة الأمانة ، إلا إذا إقتنع القاضى بأنه تسلم المال بعقد من عقود الأمانة الواردة على سبيل الحصر فى المادة 341 من قانون العقوبات (٢٢) ، و العبرة فى القول بثبوت قيام عقد من هذه العقود ، فى صدد توقيع العقاب ، إنما هى بالواقع ، إذ لا يصح تأثيم إنسان و لو بناء على إعترافه بلسانه أو كتابته ، متى كان ذلك مخالفاً للحقيقة .
* للمحكمة – عملاً بحريتها المقررة للإستدلال فى المواد الجنائية -(٢٣) أن تثبت واقعة الإختلاس – و هى الواقعة الجنائية التى تتألف منها جريمة خيانة الأمانة بكافة طرق الإثبات .
* لما كان تسليم الورقة المعضاة على بياض هو واقعة مادية (٢٤) لا تتقيد المحكمة فى إثباتها بقواعد الإثبات فى المواد المدنية كما أن تغيير الحقيقة فى تلك الورقة ممن إستؤمن عليها هو نوع من خيانة الأمانة معاقب عليه بالمادة 340 من قانون العقوبات و من ثم يجوز إثباتها طرق الإثبات.
* حكم في تسليم الورقة الممضاة على بياض
1) لما كان تسليم الورقة الممضاة على بياض هو واقعة مادية لا تتقيد المحكمة فى إثباتها بقواعد الإثبات فى المواد المدنية كما أن تغيير الحقيقة فى تلك الورقة ممن إستؤمن عليها هو نوع من خيانة الأمانة معاقب عليه بالمادة 340 من قانون العقوبات و من ثم يجوز إثباتها طرق الإثبات.(٢٥)
2) لما كان من المقرر أن المحكمة متى قدم إليها دليل بعينه فواجب عليه تحقيق هذا الدليل ما دام ذلك ممكناً بغض النظر عن مسلك المتهم فى شأن هذا الدليل لأن تحقيق أدلة الأدانة فى المواد الجنائية لا يصح أن يكون رهناً بمشيئة المتهم فى الدعوى، و كان دفاع الطاعن يعد – فى صورة هذه الدعوى – دفاعاً جوهرياً لتعلقه بتحقيق الدليل المقدم فى الدعوى بحيث إذا صح هذا الدفاع لتغير وجه الرأى فيها، فقد كان لزاماً على المحكمة أن تحققه بلوغاً إلى غاية الأمر فيه – دون تعليق ذلك على ما يقدمه الطاعن أو يتخذه من إجراءات تأييداً لدفاعه أو ترد عليه أسباب سائغة تؤدى إلى إطراحه. و لما كان الحكم المطعون فيه قد قضى بإدانة الطاعن دون تحقيق دفاعه أو الرد عليه برد سائغ و عول فى الإدانة على السند المقدم من المدعى بالحقوق المدنية رغم تمسك الطاعن بتزويره، فإنه يكون مشوباً بالقصور فى التسبيب و الإخلال بحق الطاعن فى الدفاع فضلاً عن إنطوائه على فساد فى الإستدلال.
3) لما كانت المحكمة الإستئنافية قد إعتبرت السند صحيحاً لعدم جواز إثبات ما يخالفه إلا بالكتابة و عجز الطاعن عن إثبات تزويره، فإنها تكون قد فهمت القانون على غير وجهه الصحيح، ذلك أن المتهم عندما يدعى أثناء المحاكمة بتزوير ورقة من الأوراق المقدمة فى الدعوى كدليل ضده لا يصح قانوناً مطالبته – حتى و لو كانت الورقة من الأوراق الرسمية – بأن يقيم الدليل على تزويرها و إلا إعتبرت الورقة صحيحة فيما تشهد به عليه، إذ أن مناط الإثبات فى المواد الجنائية بحسب الأصل – و فيما عدا ما ورد بشأنه نص خاص – هو إقتناع القاضى و إطمئنانه إلى ذات الدليل المقدم إليه و من ثم فإنه يجب ألا يتقيد فى تكوين عقيدته بأى قيد من القيود الموضوعة للأدلة فى المواد المدنية، و إذن فمتى كان الطاعن قد إدعى بالتزوير فقد كان على المحكمة أن تحقق هذا الدفاع كما تحقق سائر الدفوع و أن تقول كلمتها فيه و ما دامت هى لم تفعل فى ظروف تدل على أنها رأت نفسها مقيدة بغير حق بمسألة قانونية، فإن ذلك بالإضافة إلى ما سبق، خطأ يوجب نقض الحكم المطعون فيه.
* من المقرر أن تغيير الحقيقة فى الورقة الموقعة على بياض ممن إستؤمن عليها هو نوع من خيانة الأمانة معاقب عليه بالمادة 340 من قانون العقوبات و (٢٦) أن ثبوت صحة التوقيع يكفى إعطاء الورقة العرفية حجيتها فى أن صاحب التوقيع قد إرتضى مضمون الورقة و إلتزم به فإذا أراد نفى هذه الحجية بإدعائه ملء بيانات الورقة الموقعة منه على بياض بخلاف المتفق عليه بينه و بين الدائن كان عليه أن يثبت ما يدعيه بكافة طرق الإثبات .
* مناط الإثبات فى المواد الجنائية بحسب الأصل – فيما عدا ماورد بشأنه نص خاص هو إقتناع القاضى و إطمئنانه إلى الأدلة المقدمة إليه فى الدعوى فمتى كان المجنى عليه قد أدعى بأن الورقة التى تحمل توقيعه على بياض قد ملئت بخلاف المتفق عليه فكان يتعين على المحكمة أن تلتزم بإثبات ذلك بكافة طرق الإثبات القانونية لأن ما يدعيه على خلاف الظاهر و كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر و إتخذ من عجز الطاعن عن إثبات صحة بيانات سند الدين دليلاً على ملء الطاعن هذه البيانات بخلاف المتفق عليه(٢٧) و إنتهى إلى إدانته عن جريمة خيانة إئتمان الإمضاء المسلمة على بياض المعاقب عليها بالمادة 340 من قانون العقوبات فإن المحكمة تكون قد فهمت القانون على غير وجهه الصحيح و يكون حكمها معيباً بالفساد فى الإستدلال مما يوجب نقضه .
* لا تتقيد المحكمة و هى تفصل فى الدعوى الجنائية بقواعد الإثبات المقررة فى القانون المدنى إلا إذا كان قضاؤها فى الدعوى يتوقف على وجوب الفصل فى مسألة مدنية هى عنصر من عناصر الجريمة المطروحة للفصل فيها(٢٨) ، فإذا كانت المحكمة ليست فى مقام إثبات إتفاق مدنى بين المتهم و صاحب الإمضاء و إنما هى تواجه واقعة مادية هى مجرد تسليم الورقة و إتصال المتهم بها عن طريق تغيير الحقيقة فيها إفتئاتاً على ما إجتمع إتفاقهما عليه ، فلا يقبل من المتهم أن يطالب صاحب الإمضاء بأن يثبت بالكتابة ما يخالف ما دونه هو زوراً قولاً منه بأن السند المدعى بتزويره تزيد قيمته على عشرة جنيهات ، فمثل هذا الطلب و ما يتصل به من دفاع لا يكون مقبولاً إذ لازمه أن يترك الأمر فى الإثبات لمشيئة مرتكب التزوير و هو لا يقصد إلا نفى التهمة عن نفسه الأمر الممتنع قانوناً لما فيه من خروج بقواعد الإثبات عن وضعها .
==
==
==
==
المراجع
1. ^ :الطعن رقم 1285 لسنة 05 مجموعة عمر 3ع صفحة رقم 476
بتاريخ 20-05-1935
الموضوع : خيانة الامانة
الموضوع الفرعي : ماهية جريمة خيانة الامانة
فقرة رقم : 3
2. ^ :الطعن رقم 0099 لسنة 22 مكتب فنى 03 صفحة رقم 510
بتاريخ 25-02-1952
الموضوع : خيانة الامانة
الموضوع الفرعي : اثبات جريمة خيانة الامانة
فقرة رقم : 1
3. ^ :الطعن رقم 1254 لسنة 25 مكتب فنى 07 صفحة رقم 195
بتاريخ 20-02-1956
الموضوع : خيانة الامانة
الموضوع الفرعي : اثبات جريمة خيانة الامانة
فقرة رقم : 2
4. ^ :الطعن رقم 1182 لسنة 27 مكتب فنى 08 صفحة رقم 914
بتاريخ 18-11-1957
الموضوع : خيانة الامانة
الموضوع الفرعي : اثبات جريمة خيانة الامانة
فقرة رقم : 1
5. ^ :الطعن رقم 0027 لسنة 28 مكتب فنى 09 صفحة رقم 372
بتاريخ 08-04-1958
الموضوع : خيانة الامانة
الموضوع الفرعي : اثبات جريمة خيانة الامانة
فقرة رقم : 1
6. ^ :الطعن رقم 1028 لسنة 28 مكتب فنى 10 صفحة رقم 143
بتاريخ 03-02-1959
الموضوع : خيانة الامانة
الموضوع الفرعي : اثبات جريمة خيانة الامانة
فقرة رقم : 5
7. ^ :الطعن رقم 1221 لسنة 30 مكتب فنى 12 صفحة رقم 797
بتاريخ 16-10-1961
الموضوع : خيانة الامانة
الموضوع الفرعي : اثبات جريمة خيانة الامانة
فقرة رقم : 2
8. ^ :الطعن رقم 0448 لسنة 46 مكتب فنى 27 صفحة رقم 685
بتاريخ 03-10-1976
الموضوع : خيانة الامانة
الموضوع الفرعي : اثبات جريمة خيانة الامانة
فقرة رقم : 1
9. ^ :الطعن رقم 2155 لسنة 51 مكتب فنى 32 صفحة رقم 1153
بتاريخ 20-12-1981
الموضوع : خيانة الامانة
الموضوع الفرعي : اثبات جريمة خيانة الامانة
فقرة رقم : 2
10. ^ :الطعن رقم 0084 لسنة 01 مجموعة عمر 2ع صفحة رقم 347
بتاريخ 28-06-1931
الموضوع : خيانة الامانة
الموضوع الفرعي : اثبات جريمة خيانة الامانة
فقرة رقم : 1
11. ^ :الطعن رقم 0539 لسنة 02 مجموعة عمر 2ع صفحة رقم 446
بتاريخ 01-02-1932
الموضوع : خيانة الامانة
الموضوع الفرعي : اثبات جريمة خيانة الامانة
فقرة رقم : 1
12. ^ :الطعن رقم 0268 لسنة 03 مجموعة عمر 3ع صفحة رقم 25
بتاريخ 21-11-1932
الموضوع : خيانة الامانة
الموضوع الفرعي : اثبات جريمة خيانة الامانة
فقرة رقم : 2
13. ^ :الطعن رقم 1601 لسنة 04 مجموعة عمر 3ع صفحة رقم 372
بتاريخ 22-10-1934
الموضوع : خيانة الامانة
الموضوع الفرعي : اثبات جريمة خيانة الامانة
فقرة رقم : 1
14. ^ :الطعن رقم 1298 لسنة 05 مجموعة عمر 3ع صفحة رقم 481
بتاريخ 20-05-1935
الموضوع : خيانة الامانة
الموضوع الفرعي : اثبات جريمة خيانة الامانة
فقرة رقم : 1
15. ^ :الطعن رقم 1326 لسنة 05 مجموعة عمر 3ع صفحة رقم 487
بتاريخ 03-06-1935
الموضوع : خيانة الامانة
الموضوع الفرعي : اثبات جريمة خيانة الامانة
فقرة رقم : 1
16. ^ :الطعن رقم 0259 لسنة 11 مجموعة عمر 5ع صفحة رقم 334
بتاريخ 30-12-1940
الموضوع : خيانة الامانة
الموضوع الفرعي : اثبات جريمة خيانة الامانة
فقرة رقم : 1
17. ^ :الطعن رقم 1461 لسنة 11 مجموعة عمر 5ع صفحة رقم 520
بتاريخ 19-05-1941
الموضوع : خيانة الامانة
الموضوع الفرعي : اثبات جريمة خيانة الامانة
فقرة رقم : 1
18. ^ :الطعن رقم 1052 لسنة 15 مجموعة عمر 6ع صفحة رقم 726
بتاريخ 04-06-1945
الموضوع : خيانة الامانة
الموضوع الفرعي : اثبات جريمة خيانة الامانة
فقرة رقم : 1
19. ^ :الطعن رقم 0375 لسنة 48 مجموعة عمر 2ع صفحة رقم 224
بتاريخ 25-01-1931
الموضوع : خيانة الامانة
الموضوع الفرعي : اثبات جريمة خيانة الامانة
فقرة رقم : 1
20. ^ :الطعن رقم 0401 لسنة 48 مجموعة عمر 2ع صفحة رقم 237
بتاريخ 05-02-1931
الموضوع : خيانة الامانة
الموضوع الفرعي : اثبات جريمة خيانة الامانة
فقرة رقم : 2
21. ^ :الطعن رقم 1122 لسنة 48 مجموعة عمر 2ع صفحة رقم 323
بتاريخ 07-05-1931
الموضوع : خيانة الامانة
الموضوع الفرعي : اثبات جريمة خيانة الامانة
فقرة رقم : 1
22. ^ :الطعن رقم 1435 لسنة 39 مكتب فنى 20 صفحة رقم 1176
بتاريخ 27-10-1969
الموضوع : خيانة الامانة
الموضوع الفرعي : اثبات جريمة خيانة الامانة
فقرة رقم : 1
23. ^ :الطعن رقم 1249 لسنة 30 مكتب فنى 11 صفحة رقم 751
بتاريخ 01-11-1960
الموضوع : خيانة الامانة
الموضوع الفرعي : اثبات جريمة خيانة الامانة
فقرة رقم : 2
24. ^ :الطعن رقم 2822 لسنة 56 مكتب فنى 37 صفحة رقم 728
بتاريخ 09-10-1986
الموضوع : خيانة الامانة
الموضوع الفرعي : اثبات جريمة خيانة الامانة
فقرة رقم : 1
25. ^ :الطعن رقم 2822 لسنة 56 مكتب فنى 37 صفحة رقم 728
بتاريخ 09-10-1986
الموضوع : خيانة الامانة
الموضوع الفرعي : اثبات جريمة خيانة الامانة
فقرة رقم : 3
26. ^ :الطعن رقم 5881 لسنة 53 مكتب فنى 38 صفحة رقم 287
بتاريخ 15-02-1987
الموضوع : خيانة الامانة
الموضوع الفرعي : اثبات جريمة خيانة الامانة
فقرة رقم : 2
27. ^ :الطعن رقم 5881 لسنة 53 مكتب فنى 38 صفحة رقم 287
بتاريخ 15-02-1987
الموضوع : خيانة الامانة
الموضوع الفرعي : اثبات جريمة خيانة الامانة
فقرة رقم : 3
28. ^ :الطعن رقم 1028 لسنة 28 مكتب فنى 10 صفحة رقم 143
بتاريخ 03-02-1959
الموضوع : خيانة الامانة
الموضوع الفرعي : اثبات جريمة خيانة الامانة
فقرة رقم : 6
اترك تعليقاً