اجتهادات قضائية هامة عن عقد التسوية مع الجمارك

اجتهادات عن عقد التسوية مع الجمارك

إعادة نشر بواسطة محاماة نت

ان التسوية التي تجريها ادارة حصر التبغ بخصوص التبغ المصادر تعتبر شاملة حقوقها و حقوق ادارة الجمارك و منهية لدعوى الجمارك.

وقائع الدعوى
——————————————————————————–
حيث انه يبدو ان المطعون ضده قد عقد التسوية مع ادارة الحصر عن كمية التبغ و التنباك المصادرة. و كانت الاتفاقية المعقودة بين ادارتي الجمارك و حصر التبغ و التنباك بتاريخ 1949-03-17 و السارية المفعول بتاريخ عقد التسوية تخول ادارة الحصر حق اجراء التسوية في مثل الحالة موضوع الدعوى و ان التسوية التي تجريها في هذا الشان ترتدي طابعا تجاه الادارة الاخرى.
و حيث انه اذا كان ذلك يكون لا معقب على محكمة الموضوع اذا هي انتهت الى ان لادارة الحصر حق اجراء التسوية و ان التسوية التي اجرتها مع المطعون ضده بخصوص التبغ و التنباك المصادر تعتبر شاملة حقوقها و حقوق ادارة الجمارك و منهية لدعوى الجمارك بخصوص البضاعة المذكورة و بالتالي يكون الحكم المطعون فيه في محله القانوني مما يوجب رفض الطعن.
قرار 159 / 1981 – أساس 0 – محاكم النقض – سورية
قاعدة 246 – م. القانون 1981 – اصدار 06 الى 08 – رقم مرجعية حمورابي: 74450

ان رفض المدير العام للجمارك التوقيع على مشروع عقد التسوية يجعل مشروع المصالحة غير نافذ، و يجعل ما بني عليه و هو قبض بدل مشروع المصالحة غير ملزم لأي من الطرفين و لا يمكن التذرع به كعقد تسوية نافذ موجب لرد دعوى الجمارك.
قرار 382 / 1985 – أساس 246 – محاكم النقض – سورية
قاعدة 64 – م. المحامون 1986 – اصدار 02 – رقم مرجعية حمورابي: 3604
ان الموافقة على عقد التسوية ليس بدليل وانما هو مجرد قرينة وللمحكمة ان لا تاخذ بها كما ان نقل بضاعة داخل النطاق الجمركي دون وثيقة نقل يؤلف قرينة على التهريب تقبل اثبات العكس كما هو صريح المادة (183) جمارك.
قرار 1773 / 1983 – أساس 1330 – محكمة النقض – الدوائر المدنية – سورية
قاعدة 200 – م. المحامون 1984 – اصدار 03 – رقم مرجعية حمورابي: 2501

عقد التسوية مع الجمارك لا ينهي المسؤولية الجزائية

وقائع الدعوى
——————————————————————————–
اسباب الطعن:
– لقد اعتمد القرار على اعتراف الطاعن أمام الأمن رغم انه تراجع عنه وأكد بأنه جاء نتيجة للشدة والتعذيب.
– ان الطاعن ناقل ولا علاقة له بالتهريب. سيما لأنه يوجد أمثال البضاعة في السوق المحلية.
– لقد سدد الطاعن الرسوم الجمركية وأنهى علاقته مع الجمارك التي استوفت رسومها وأبرز للمحكمة وثائق المصالحة مع الإدارة الجمركية.
– ان الجرم مشمول بالعفو العام وإن الغرامة عقوبة فرعية مشمولة بأحكام العفو العام أيضا.

النظر في الطعن:
حيث ان المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه قد انتهت بقرارها الى تجريم المتهم بجناية حيازة مواد مهربة بقصد الاتجار وفق المادة /3/ من المرسوم 13 لعام 1974 وفرضت بحقه العقوبة القانونية ثم شملت العقوبة المانعة للحرية بالعفو العام.
فطعن المحكوم عليه بالقرار المذكور للأسباب الواردة في طعنه.
وحيث ان المحكمة قد سردت وقائع القضية وناقشت أدلتها وانتهت الى ثبوت إقدام المتهم على ارتكاب الجرم المسند اليه معتمدة بذلك على كافة الادلة المعروضة بالملف والتي تناقش فيها الاطراف أثناء سير جلسات المحاكمات.
وحيث ان تقدير الادلة واستخلاص الوقائع منها إنما تستقل به محكمة الموضوع وفق قناعتها الوجدانية والشخصية.
وحيث ان المحكمة أحسنت بتقدير الادلة وأجادت بوزنها فجاء قرارها مبنيا على حسن الاستدلال وسلامة الاستنتاج وصحة التعليل.
وحيث إنه لا تثريب على محكمة الموضوع إذا أخذت بأقوال المتهم الفورية ما دامت هذه الاقوال قد تأيدت بضبط المادة المهربة وبكافة الظروف الأخرى والأدلة المعروضة بالملف.
وحيث ان المسؤولية الجمركية تختلف عن المسؤولية الجزائية المنصوص عليها في المرسوم 13/1974 وإن عقد التسوية مع الجمارك لا ينهي المسؤولية الجزائية مما يجعل الأسباب المثارة في الطعن لا تنال من القرار المطعون فيه والذي جاء محمولا على أسبابه وموجباته وجامعا لأوجه استشهاده مما يقتضي معه رد الطعن موضوعا سيما وأن نصوص العفو العام لا تشمل الغرامات المنصوص عليها في المرسوم 13 لعام 1974.

لذلك فقد تقرر بالاتفاق ووفقا لرأي النيابة العامة:
– رد الطعن موضوعا.
قرار 36 / 2008 – أساس 331 – محكمة النقض – الدوائر الجزائية – سورية
قاعدة 510 – م. المحامون 2009 – اصدار 07 و 08 – رقم مرجعية حمورابي: 70923

استقر الاجتهاد على ان التصريح بعقد التسوية لا يشكل اي دليل على ثبوت المخالفة.
قرار 228 / 1999 – أساس 921 – محكمة النقض – الدوائر المدنية – سورية
قاعدة 76 – م. المحامون 1999 – اصدار 05 و 06 – رقم مرجعية حمورابي: 9445

ان الاعتراف في الضبط الجمركي او في عقد التسوية هو اقرار غير قضائي يعود لمحكمة الموضوع وحدها تقدير قيمته في الاثبات و ان كان للمعترف حق الرجوع عنه لان هذا الاقرار هو دليل كسائر الادلة منوط تقديره بقاضي الموضوع دون معقب.

وقائع الدعوى
——————————————————————————–
من حيث ان المخالفة هي استيراد ادوات صحية تهريبا.
و حيث ان حكم النقض السابق الصادر في هذه القضية قد نعى على الحكم الاستئنافي الصادر قبل النقض فصل المحكمة مصدرته في القضية قبل تحققها من ان البضاعة المصادرة هي نفس البضاعة موضوع الفواتير الصادرة عن بعض التجار في دمشق و عن مؤسسة افتوميتال.
و حيث ان المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه قد عادت بعد نقض حكمها السابق و قضت بفسخ الحكم المستانف و الزام الطاعن بمثلي القيمة و الرسوم و بمصادرة البضاعة مستمدة حكمها في ذلك من اقرار الطاعن بالمخالفة في عقد التسوية و من اقراره في ضبط المخالفة بعدم وجود مستندات لديه.
و حيث ان الطاعن يعيب على الحكم المطعون فيه اخذه بالادلة المذكورة و اطراحه لادلته و عدم استجابة المحكمة مصدرته لطلباته و دفوعه.
و حيث يبين ان الطاعن بعد ان كان قد وافق على عقد التسوية و دفع لهذا الغرض مبلغ عشرة الاف ليرة سورية و اعترف في ضبط المخالفة بعدم وجود مستندات لديه عاد و ابرز عدة فواتير صادرة عن تجار في دمشق و عن مؤسسة افتوميتال مدعيا انها تتعلق بنفس البضاعة.

و حيث انه و ان كان للطاعن ان يرجع عن اقراره لخطا في الواقع شريطة ان يثبت هذا الخطا فرجوعه هذا منوط بقاضي الموضوع ان شاء اخذ به و ان شاء اهمله ذلك لان الاعتراف الصادر عنه في ضبط المخالفة لا يخرج عن كونه اقرار غير قضائي و من حق محكمة الموضوع كما هو صريح المادة 102 بينات، ان تقدر وفاقا لظروف الدعوى و ملابساتها قوته في الاثبات.
و كان ليس في الاوراق ما يشير الى ان الطاعن قد اثبت خطا هذا الاقرار.
و كانت المادة 312 جمارك قديم، الواقعة المخالفة في ظل نفاذ احكامه قد اجازت فيما عدا طريقة الاثبات المثبتة في المادة 311 منه اثبات المخالفات الجمركية بجميع طرق الاثبات حتى و لو لم تجر اية مصادرة.

و كان الضبط الجمركي و ما ورد فيه من ادلة و اعترافات لا يعدو كونه دليلا كسائر الادلة التي يجوز لمحكمة الموضوع اعتمادها في اثبات المخالفة الجمركية اذا اقتنعت بصحتها.
و كانت المحكمة التي لم تشا الاخذ بادلة الطاعن و لم تستجب لطلباته و دفوعه قد عللت سبب اخذها باقرار الطاعن في عقد التسوية و ضبط المخالفة و اهدارها لادلته و دفوعه و عدم استجابتها لطلباته.
و كانت الادلة التي استمدت محكمة الموضوع حكمها منها يمكن ان يستخلص منها دليل على ان ابراز الطاعن للفواتير فيما بعد لم يكن الا ثمة تدارك الغاية منه انقاذه من المسؤولية.

و حيث انه اذا كان ذلك تكون المحكمة باخذها بضبط المخالفة و الاعترافات و الادلة و القرائن المساقة فيه و في الملف و عدم اعتدادها بادلة الطاعن و دفوعه و عدم استجابتها لطلباته قد مارست حقها في تقدير الادلة و لا معقب عليها في ذلك من قبل هذه المحكمة. كما انه لما كانت المخالفة واقعة في ظل نفاذ قانون الجمارك القديم تكون احكامه هي التي تسود واقعة الدعوى و الفقرة (ب) من المادة 354 جمارك قديم، هي الواجبة المراعاة في فرض الجزاء باعتبار البضاعة محصورة و بحكم الممنوعة و بالتالي يكون الحكم المطعون فيه الذي انتهى الى هذه النتيجة بما ذهب اليه من تعليل في محله القانوني و لا ينال منه ما جاء في الطعنين مما يوجب رفضهما.
قرار 1156 / 1980 – أساس 0 – محاكم النقض – سورية
قاعدة 6 – م. القانون 1981 – اصدار 06 الى 08 – رقم مرجعية حمورابي: 74208

ان اجراء التسوية على السيارة المهربة من قبل الجمارك يسقط الملاحقة بحق الجهة المدعى عليها باعتبار ان تسوية وضع السيارة هي عقد مصالحة بين الطرفين اضافة الى ان الاجازة اللاحقة بتسجيل السيارة بشكل نظامي لدى وزارة النقل يعتبر كالاجازة السابقة.

وقائع الدعوى
——————————————————————————–

قرار 2020 / 1988 – أساس 2560 – محكمة النقض – الدوائر المدنية – سورية
قاعدة 117 – اجتهادات قانون الجمارك – استانبولي – رقم مرجعية حمورابي: 49083

اذا عقد المتهم بجرم التهريب التسوية مع مديرية الجمارك وتم استيفاء الغرامة، فانه يستفيد من التحقيق الوارد في المادة (5) من المرسوم التشريعي (13) لعام 1974 بحيث تعتبر هذه التسوية سببا مخففا قانونيا.
قرار 158 / 1981 – أساس 142 – محاكم النقض – سورية
قاعدة 481 – الاجتهادات الجزائية الخاصة – استانبولي – رقم مرجعية حمورابي: 48500

اذا ثبت ان تبديل محرك السيارة قد اجراه البائع قبل البيع و ليس المشتري بعده، فان البائع يكون مسؤولا عن دفع الرسوم الجمركية المترتبة على هذا التبديل. و يكون للمشتري. في سبيل تسجيل السيارة باسمه، مصلحة في اجراء التسوية مع الجمارك حول تلك الرسوم و دفعها و الرجوع بها على البائع، و له ايضا اجراء الاصلاحات في السيارة بمجرد ابرام عقد البيع باعتباره اصبح مالكا لها.
قرار 170 / 1975 – أساس 1087 – محكمة النقض – الدوائر المدنية – سورية
قاعدة 433 – م. المحامون 1975 – رقم مرجعية حمورابي: 57227

أحكام الفقرة /أ/ من المادة /5/ من قانون التهريب الصادرة بالمرسوم التشريعي رقم /13/ تاريخ 15/2/1974 يعتبر عقد التسوية من جرم التهريب سببا مخفضا قانونيا يتوجب تنزيل العقوبة المانعة للحرية الى النصف على أن لا تقل عن سنتين ولا يتناول هذا التخفيف الغرامة.

وقائع الدعوى
——————————————————————————–
ان الهيئة بعد اطلاعها على استدعاء الطعن المقيد بتاريخ 11/12/ 1997وعلى كافة أوراق الدعوى وعلى مطالبة النيابة العامة المؤرخة في 15/11/1998 رقم/1601/ المتضمنة طلب رده موضوعا وبالمداولة اتخذ القرار الآتي:
من حيث أنه من الثابت أن الطاعن المخالف أجرى القضية مع الجمارك بموجب المذكرة رقم 148768/1/23 تاريخ 1/7/1997 عن المخالفة موضوع هذه الدعوى ومن حيث أنه بمقتضى أحكام الفقرة /أ/ من المادة /5/ من قانون التهريب الصادرة بالمرسوم التشريعي رقم /13/ تاريخ 15/2/1974 يعتبر عقد التسوية من جرم التهريب سببا مخففا قانونيا يتوجب تنزيل العقوبة المانعة للحرية الى النصف على أن لا تقل عن سنتين ولا يتناول هذا التخفيف الغرامة..
ومن حيث أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لم تلحظ ذلك، الأمر الذي يغدو معه القرار المطعون فيه مشوبا بالقصور وحري بالنقض.

لذلك وخلافا لمطالبة النيابة العامة تقرر بالاجماع ما يلي:
1_ نقض القرار المطعون فيه.
قرار 654 / 1999 – أساس 734 – محكمة النقض – الدوائر الجزائية – سورية
قاعدة 12 – م. القانون 1999 – القسم الثاني – رقم مرجعية حمورابي: 50360

1- ان بيان ما اذا كانت البضاعة موضوع النزاع نظامية ام مهربة يخرج عن اختصاص القضاء العادي وينعقد للمحاكم الجمركية.
2- قيام شخص باجراء تسوية ودفع غرامة للجمارك رغم عدم علاقته بالموضوع يجعله متبرعا، لانه قطع الطريق امام صاحب البضاعة لاثبات انها نظامية وغير مهربة.
قرار 745 / 1995 – أساس 391 – محاكم النقض – سورية
قاعدة 371 – م. المحامون 1996 – اصدار 09 و 10 – رقم مرجعية حمورابي: 8382

شارك المقالة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر بريدك الالكتروني.