اجتهادات تجارية لمحكمة النقض
2287 ـ شركة محاصة ـ عدم وجود شخصية اعتبارية لها ـ عدم تصفيتها ـ محاسبة:
اذا تعاقد الفرقاء في العقد لاستثمار التعهد الواقع من بعضهم بشأن عملية تجارية معينة تنتهي بانتهاء مدة التعهد، فإن هذه الشركة تعتبر من شركات المحاصة وليس لها شخصية اعتبارية ولا ذمة مستقلة. مما يحق معه لكل شريك أن يطالب الشريك الآخر بحصة من الأرباح دون حاجة للمطالبة بتصفية الشركة.
(نقض سوري رقم 114 تاريخ 18/2/1936 ـ مجلة القانون ـ ص 242 لعام 1963).
(نقض سوري رقم 264 أساس 371 تاريخ 22 / 3 / 1956 مجلة المحامون ص 360 لعام 1976)
عقد استثمار ـ محل تجاري ـ شهرة وزبائن ـ مبدأ التخمين:
إن عقد استثمار محل تجاري من شهرة وزبائن (مقهى)، لا يخضع لمبدأ التخمين.
(نقض رقم 2274 تاريخ 31 / 10 / 1965 مجلة القانون ص 193 لعام 1966)
عقد استثمار ـ اسم تجاري ـ سمة تجارية ـ استثمار اسم المنشأة:
إن تضمن العقد أن المستأجر استأجر حق استثمار محل بما فيه من أدوات واسم تجاري وسمعة تجارية وموقع، لا يغني عن استقصاء الباعث على إبرام العقد، حتى إذا كان ذلك من أجل استثمار شهرته وزبائنه خرج عن كونه عقد إيجار. أما إذا كان قد أبرم من أجل الانتفاع بالمأجور ومنشآته الملحقة به دون أن يكون من أهدافه استثمار الاسم والشهرة التجارية فإنه يخرج عن كونه عقد استثمار.
(نقض رقم 78 أساس إيجارات 29 تاريخ 14 / 2 / 1976 مجلة المحامون ـ ص 222 لعام 1976)
عقد استثمار ـ استغلال مطعم ـ تجهيزات وعدد ـ اسم تجاري:
إذا انصب العقد على استغلال مطعم أو سينما كمؤسسة تجارية بما تتضمنه من حق إيجار وتجهيزات وعدد واسم تجاري وزبائن. فإنه يكون عقد استثمار.
(نقض رقم 695 أساس 1191 تاريخ 29 / 6 / 1976 مجلة المحامون ـ ص 538 لعام 1976)
عقد استثمار ـ مؤسسة تجارية ـ عناصر المتجر ـ عنصر عقاري ـ اسم تجاري:
المؤسسة التجارية بما تنطوي عليه من عناصر مادية ومعنوية كالمكان والعنوان والاسم التجاري والزبائن والعلامات الفارقة وبراءة الاختراع والحق في الإيجار والترخيص الإداري والعدد والآلات والمفروشات والبضائع تؤلف بمجموعها مالاً مستقلاً يتميز عن العناصر التي يتألف منها ويتمتع بنظام قانوني يختلف عن النظام الذي يخضع له كل عنصر على حدة، وبالرغم من أن المؤسسة تضم عنصراً عقارياً فالاجتهاد العربي والأجنبي أجمع على اعتبارها مالاً منقولاً معنوياً فإذا عهد به صاحبه للغير فالعقد عقد استثمار لا عقد إيجار ولا يخضع للقوانين الايجارية الاستثنائية.
(نقض رقم 887 أساس 480 تاريخ 26 / 10 / 1972 مجلة المحامون ـ ص 426 لعام 1972)
177 ـ وكالة ـ نائب ـ اسم مستعار:
لئن كان أثر العقد الذي يجريه النائب ينصرف إليه، إذا لم يصرح وقت إبرامه أنه يتعاقد بصفته نائباً، إلا أن ذلك لا يحول دون مداعاة الأصيل له لإثبات كون التعاقد جرى لحسابه.
(نقض سوري 22 تاريخ 27/1/1968 مجلة القانون 311 لعام 1968)
2540 ـ وكالة ـ عدم تصريح النائب ـ صفة التعاقد ـ اسم مستعار ـ اثر العقد ـ ادعاء الاصيل:
لئن كان أثر العقد الذي يجريه النائب ينصرف إليه إذا لم يصرح وقت إبرامه أنه يتعاقد بصفته نائباً. إلا أن ذلك لا يحول دون مداعاة الاصيل له لإثبات كون التعاقد جرى لحسابه.
(نقض سوري رقم 22 تاريخ 27 / 1968 ـ مجلة القانون ـ ص 311 لعام 1968)
لا يجوز للمحامين أن يتعاملوا مع موكليهم في الحقوق المتنازع عليها إذا كان من الذين يتولون الدفاع فيها سواء أكان التعامل باسمائهم أو باسم مستعار وإلا كان العقد باطلاً. وهذا يشمل كل ضروب التعامل في الحق المتنازع فيه من شراء أو مقاصة أو هبة أو مشاركة أو اقتراض وما إلى ذلك.
(نقض رقم 556 اساس 1057 تاريخ 24 / 6 / 1974 مجلة المحامون ص261 لعام 1974)
ص 997 لعام 1961)
استقر الاجتهاد في جريمة الاحتيال أن يأتي الفاعل عملاً ايجابياً كانتحال اسم مستعار مثلاً أو صفة كاذبة ليحمل الغير على تسليمه المال.
(نقض سوري ـ جنحة أساس 266 قرار 255 تاريخ 8 / 2 / 1987)
استقر الاجتهاد في جريمة الاحتيال أن يأتي الفاعل عملاً ايجابياً كانتحال اسم مستعار مثلاً أو صفة كاذبة ليحمل الغير على تسليمه المال.
(نقض سوري ـ جنحة أساس 266 قرار 255 تاريخ 8 / 2 / 1987)
2322 ـ صلح ـ قضايا تجارية ـ تصرفات تجارية ـ اثبات الصلح ـ بينة شخصية:
1 ـ يجوز إثبات الصلح في القضايا التجارية بالشهادة ونص المادة 520 لا يتعارض مع هذا المبدأ.
2 ـ إن مبدأ حرية الإثبات في الالتزامات التجارية يجري على إطلاقه فيما عدا الاستثناءات التي أوجب المشرع فيها الدليل الكتابي في التزامات تجارية معينة ويستتبع ذلك قبول الشهادة في إثبات وجود الالتزامات والوفاء بها والبراءة منها وفي إثبات ما يخالف أو يجاوز الدليل الكتابي.
(نقض سوري رقم 1011 أساس 1172 تاريخ 25/6/1978 مجلة القانون ص 69 لعام 1979).
2323 ـ صلح ـ وجوب الاثبات بالكتابة ـ محضر رسمي ـ مانع ادبي ـ التزامات تجارية:
يجب إثبات عقد الصلح بالكتابة أو بمحضر رسمي حتى في الالتزامات التجارية، ما لم يوجد مانع مادي أو أدبي أو تحقق مبدأ ثبوت بالكتابة.
(نقض سوري رقم 103 تاريخ 28/3/1964 ـ مجلة القانون ـ ص 439 لعام 1964).
ـ إن مبدأ حرية الإثبات في الالتزامات التجارية يجري على إطلاقه فيما عدا الاستثناءات التي أوجب فيها المشرع الدليل الكتابي في التزامات تجارية معينة ويستتبع ذلك قبول الشهادة في إثبات وجود الالتزامات والوفاء بها والبراءة منها وفي إثبات ما يخالف أو ما يجاوز الدليل الكتابي.
ـ يجوز إثبات الصلح في القضايا التجارية بالشهادة، ونص المادة 520 مدني لا يتعارض مع هذا المبدأ.
(نقض سوري رقم 1011 أساس 117 تاريخ 25 / 6 / 1978 مجلة القانون ص69 لعام 1979)
القضية 2928 أساس لعام 1992
قرار 184 لعام 1992
تاريخ 19/2/1992
المبدأ: التزامات تجارية ـ انقلابها إلى مدنية ـ بينات.
إذا أضحت الالتزامات مدنية فإن إثباتها يخضع لطرق الإثبات العامة.
بعد حصول اقرار قضائي بمبلغ، في التزام تجاري، تضحي الالتزامات مدنية، ويضحي إثباتها أو إثبات وفائها خاضعا لطرق الإثبات العامة (بينة خطية).
1589 ـ التزام ـ تجديد الدين ـ توثيق الالتزام بسند (بائنة):
إن تغيير محل الالتزام لا يخرج الدعوى عن اختصاص المحكمة التي يعود إليها أمر النظر بسبب الالتزام ما دام هذا السبب لم يتبدل. فإن توثيق الالتزام بسند لا يفيد تجديد الدين ولو كان السند تجارياً قابلاً للتظهير.
وعليه فإن تحرير سند للأمر بمبلغ من المال ناشئ عن بائنة قدمتها الزوجة إلى الزوج لا يعتبر تجديداً للدين.
(نقض سوري ـ هيئة عامة رقم 370 تاريخ 30 / 6 / 1957 ـ مجلة القانون ص429 لعام 1957)
1610 ـ تقاص ـ سند دين ـ تقادم ـ تلاقي الدينين:
إن العبرة في تحديد الوقت الذي يقع في التقاص، هي لوقت تلاقي الدينين المتقابلين متوافرة فيهما شروط المقاصة ولو تخلفت هذه الشروط بعد ذلك عند التمسك بالمقاصة، كأن يسقط الدين بالتقادم.
(نقض سوري رقم 213 تاريخ 11 / 2 / 1964 ـ مجلة القانون ص356 لعام 1964)
1754 ـ تقادم ـ سند موثق ـ سند عادي ـ قطع التقادم ـ وقف التقادم ـ تنفيذ:
إن وضع سند الكاتب بالعدل موضع التنفيذ والمطالبة به وتوجيه الإخطار التنفيذي إنما يقطع التقادم ولا يوقفه (المادة 380 مدني). وأما إيداع السند العادي دائرة التنفيذ فإنما يرتب وقف سريان التقادم فقط لا انقطاعه، وذلك من تاريخ الإيداع وحتى تاريخ تفهيم الدائن مراجعة المحكمة (المادة 475 أصول محاكمات).
(نقض سوري 1715 أساس 6411 تاريخ 30 / 12 / 1978 مجلة المحامون ص97 لعام 1979)
1815 ـ مطالبة قضائية ـ قطع التقادم ـ مدة التقادم الجديد:
1 ـ ينقطع التقادم بالمطالبة القضائية، ولو رفعت الدعوى إلى محكمة غير مختصة.
2 ـ إذا انقطع تقادم، بدأ تقادم جديد من وقت انتهاء الأثر المترتب على سبب الانقطاع وتكون مدته هي مدة التقادم الأول دون أن تحسب المدد السابقة في نطاق سريان التقادم.
(نقض سوري رقم 1364 أساس 775 تاريخ 21 / 6 / 1983 ـ سجلات محكمة النقض)
2156 ـ هبة ـ سند رسمي ـ بطلان ـ سند عادي ـ سند ائتمان:
وجوب كون الهبة بسند رسمي أو بالقبض وإلا وقعت باطلة. فإذا حرر بالتبرع سند عادي للأمر فهو أداة ائتمان ويمثل تعهدا بالوفاء بالهبة ولا يقوم مقام القبض.
(نقض مدني سوري 382 أساس 762 تاريخ 29/10/1964 ـ المحامون ص 319 لعام 1964)
2161 ـ هبة ـ سند عرفي ـ عدم المطالبة ـ سند رسمي:
إن مجرد كتابة سند عرفي بالهبة لا يعطي المتبرع له أي حق بالمطالبة به. ذلك أن السند الرسمي هو ركن من أركان وجود الهبة لأن عقد الهبة في المنقول الذي يوثق بسند رسمي يقع باطلاً ما لم يقترن بالقبض ولا يثبت فيه ملك المال للموهوب له قبل القبض.
(نقض سوري رقم 457 تاريخ 2/12/1964 ـ مجلة القانون ـ ص 105 لعام 1965)
2641 ـ كفالة ـ دين تجاري ـ عمل مدني ـ تقادم طويل ـ سند تجاري ـ تقادم قصير:
على المحكمة تمحيص الكفالة. فإذا تبينت أنها كفالة الدين التجاري، اعتبرت مدنية تخضع للتقادم الطويل. وإذا تبين أنها ناشئة عن ضمان السند التجاري ضماناً احتياطياً، اعتبرت تجارية تخضع للتقادم القصير.
(نقض مدني سوري 1056 أساس 943 تاريخ 24 / 12 / 1969 مجلة المحامون ص48 لعام 1970)
ربط الالتزام الناشىء عن مهر بسند لا يبدل من طبيعته ويظل من اختصاص المحاكم الشرعية.
(نقض رقم 14 قرار 47 تاريخ 10 / 1 / 1964)
ـ إن كون المدعي تاجراً يخول الخصم إثبات تسديد الالتزام التجاري قِبَله بجميع وسائل الإثبات بما في ذلك الشهادة، حتى ولو كان الالتزام التجاري ثابتاً بالدليل الكتابي. لأن المشرع أقر مبدأ حرية الإثبات بالنسبة للالتزامات التجارية. وكون الالتزام مربوط بسند تجاري لا يحول دون استثبات الوفاء بهذا السند بالبينة الشخصية.
(نقض سوري رقم 536 تاريخ 7 / 11 / 1963 مجلة القانون ص176 لعام 1968)
إن تغيير محل الالتزام لا يخرج الدعوى عن اختصاص المحكمة التي يعود إليها أمر النظر بسبب الالتزام ما دام هذا السبب لم يتبدل. فان توثيق الالتزام بسند لا يفيد تجديد الدين ولو كان السند تجاريا قابلا للتظهير,وعليه فان تحرير سند للأمر بمبلغ من المال ناشئ عن بائنة قدمتها الزوجة إلى الزوج لا يعتبر تجديدا للدين,
نقض سوري ـ هيئة عامة رقم 370 تاريخ 30/6/1957 ـ مجلة القانون ص 429 لعام 1957,
إن كون المدعي تاجرا يخول الخصم إثبات تسديد الالتزام التجاري قبله بجميع وسائل الإثبات بما في ذلك الشهادة حتى ولو كان الالتزام التجاري ثابتا بالدليل الكتابي لأن المشرع أقر مبدأ حرية الإثبات بالنسبة للالتزامات التجارية. وكون الالتزام مربوط بسند تجاري لا يحول دون استثبات الوفاء بهذا السند بالبينة الشخصية,
نقض سوري رقم 536 تاريخ 7/11/1963 مجلة القانون ص176/1968,
تقادم ـ سند تجاري ـ عرض الصلح
1 ـ إن السند للأمر المستوفي شروط السندات التجارية يخضع للتقادم التجاري.
2 ـ إن عرض الصلح لا يقطع التقادم.
(نقض رقم 2663 تاريخ 16/11/1964 مجلة القانون ص133 لعام 1965)
سند تجاري ـ تقادم ـ قرينة الوفاء
إن التقادم في السندات التجارية مبني على قرينة الوفاء. والمدين، وبالرغم من انقضاء التقادم، ملزم باليمين إذا وجهت إليه (مادة 503 تجارة).
وقرينة التقادم المبني على الوفاء يحول دون إمكان تمسك المدين به إذا تقم بدفوع تتناقض مع هذه القرينة (مقاصة ـ بطلان العقد ـ إنكار للدين الخ..).
(نقض رقم 2327 تاريخ 21/10/1964 مجلة القانون ص63 لعا 1965)
تقادم ـ سند تجاري
إن التقادم الثلاثي التجاري يشمل السندات التجارية بصورة مطلقة دونما تفريق بين ما أنشىء منها لغاية تجارية أو غير تجارية، ولا مجال للتخصيص بعد أن جاء النص مطلقاً، لأن المشرع اعتبر الأسناد التجارية من الأعمال التجارية بطبيعتها بصرف النظر عن موقعها.
(نقض رقم 164 تاريخ 30/3/1967 مجلة القانون ص463 لعام 1967)
التزام ـ تجديد الدين ـ توثيق الالتزام بسند
إن تغيير محل الالتزام لا يخرج الدعوى من اختصاص المحكمة التي يعود إليها أمر النظر بسبب الالتزام. وما دام هذا السبب لم يتبدل، فإن توثيق الالتزام بسند لا يعني تجديد الدين، ولو كان السند تجارياً قابلاً للتظهير.
(نقض رقم 370 تاريخ 30/6/1957محامون ص15 لعام 1958)
التزام ـ تجديد الدين ـ توثيق الالتزام بسند
إن تغيير محل الالتزام لا يخرج الدعوى من اختصاص المحكمة التي يعود إليها أمر النظر بسبب الالتزام. وما دام هذا السبب لم يتبدل، فإن توثيق الالتزام بسند لا يعني تجديد الدين، ولو كان السند تجارياً قابلاً للتظهير.
(نقض رقم 370 تاريخ 30/6/1957 م ص15 لعام 1958)
يجوز إن ثبوت كون المدعي تاجراً يخول الخصم إثبات تسديد الالتزام التجاري قبله بجميع وسائل الإثبات بما في ذلك الشهادة حتى ولو كان الالتزام التجاري ثابتاً بالدليل الكتابي لأن المشرع أقر مبدأ حرية الإثبات بالنسبة للالتزامات التجارية حتى فيما يخالف أو يجاوز الدليل الكتابي نظراً لما تقتضيه المعاملات التجارية من السرعة والبساطة.
وحيث أن كون الالتزام التجاري مربوطاً بسند تجاري لا يحول دون استثبات الوفاء بهذا السند بالبينة الشخصية إذ أن إثبات وجود هذا السند وإن كان لا يتم إلا بالطريقة الكتابية نظراً لما يتوجبه إنشاء هذا السند من توافر بعض الشروط الشكلية التي تستلزم وجود سند كتابي إلا أن واقعة تسديد هذا السند هي واقعة مستقلة عن واقعة الالتزام المحرر في السند التجاري وهي لا تخرج عن كونها تصرفاً قانونياً تم بصدد التزام تجاري قد يخضع للقاعدة العامة المطبقة على سائر الالتزامات التجارية والتي تجيز إثبات هذه الالتزامات وانقضائها بالبينة الشخصية حتى فيما يخالف السندات الخطية وذلك لعدم ورود أي نص خاص يستثنيها من هذه القاعدة.
وحيث أن هذا الرأي ينسجم مع اجتهاد الهيئة العامة الذي أقر جواز إثبات الالتزام التجاري حتى فيما يخالف أو يجاوز الدليل الكتابي.
قرار رقم * (نقض /536/ تا 7/11/1967. ق 177/1968).
حيث أنه لكي ينتج الإقرار أثره القانوني يجب أن يكون متعلقاً بواقعة لا بالتطبيق القانوني لأن تفسير القانون وتطبيقه على واقعة الدعوى هو من شأن المحكمة لا من شأن الخصوم وبالتالي فإن البيانات الواردة في السند هي التي تحدد كون السند من الأسناد التجارية فإذا ما استوفيت البيانات الإلزامية في سند الأمر اعتبر السند تجارياً دون اعتداد بأقوال الأطراف.
وحيث أن السند هو تجاري بطبيعته دون النظر إلى صفة موقعيه أو الغاية التي حرر من أجلها فما يثار في سبب الطعن حري بالرفض.
قرار رقم * (نقض /1014/ تا 25/6/1978. م 418/1978).
حيث أنه لكي ينتج الإقرار أثره القانوني يجب أن يكون متعلقاً بواقعة لا بالتطبيق القانوني لأن تفسير القانون وتطبيقه على واقعة الدعوى هو من شأن المحكمة لا من شأن الخصوم وبالتالي فإن البيانات الواردة في السند هي التي تحدد كون السند من الاسناد التجارية فإذا ما استوفيت البيانات الإلزامية في سند الأمر اعتبر السند تجارياً دون اعتداد بأقوال الأطراف.
وحيث أن سند الأمر هو سند تجاري بطبيعته دون النظر إلى صفة موقعية أو الغاية التي حرر من أجلها فإن الطعن حري بالرفض.
قرار رقم * (نقض /4014/ تا 25/6/1978. ق 294/1978).
إن تغيير محل الالتزام لا يخرج الدعوى عن اختصاص المحكمة التي يعود إليها أمر النظر بسبب الالتزام ما دام هذا السبب لم يتبدل. فإن توثيق الالتزام بسند لا يفيد تجديد الدين ولو كان السند تجاريا قابلا للتظهير.
وعليه فإن تحرير سند للأمر بمبلغ من المال ناشئ عن بائنة قدمتها الزوجة إلى الزوج لا يعتبر تجديدا للدين.
قرار رقم *(نقض سوري- هيئة عامة رقم 370 تاريخ 30/6/1957- مجلة القانون ص 429 لعام 1957)
علاقه زراعيه ـ تحرير سند
تحرير سند تجاري بدين أصلح من علاقه زراعيه يخرج النزاع بشأنه من اختصاص اللجان الزراعيه لأن السند التجاري قبل للتداول والتظهير دون الاهتمام بالدفوع الشخصيه عن علاقه محرره بحامله.
(رَ، رقم 703 ص 199).
قرار رقم * (98/2945 3/2/1966) (م 1966 ص 85 قا 162).
عمل ـ تحرير سند تجاري
تحرير سند تجاري بحقوق عماليه بعد المصالحه يجعل النزاع عادياً وداخلاً في اختصاص قاضي الصلح.
قرار رقم * (445/915 11/11/1965) (م 1965 ص 466 قا 644).
تجديده.
إن تغيير محل الالتزام لا يخرج الدعوى من اختصاص المحكمه التي يعود إليها أمر النظر بسبب الالتزام ومادام هذا السبب لم يتبدل، فإن توثيق الالتزام لا يفيد تجديد الدين ولو كان السند تجارياً قابلاً للتظهير.
وعليه فإن تحرير سند للأمر بمبلغ من المال ناشئ عن بائنه قدمتها الزوجه إلى الزوج لا يعتبر تجديداً للدين.
قرار رقم * (370 30/6/1957) (القانون س 8 ع 8 ص 429) (م 1958 قا 27 ص 15).
سند تجاري
إذا كان من الجائز إثبات ما يخالف الدليل الكتابي في الأمور التجارية فهذا ينحصر في انقضاء الالتزام أو صوريته أو شروط السند ولكنه لا يتناول الزعم بأن التوقيع هو توقيع شاهد لأمرين ويبقى إثبات ذلك منوطاً بالقواعد العامة.
قرار رقم * (169/292 11/3/1970) (م. عام 1970 ص 274 قا 388).
إن الدفع بواسطه سند تجاري يعتبر حاصلاً بشرط قبض قيمته في حاله عدم وجود اتفاق مخالف (الماده 396 تجاره).
قرار رقم * (376/462 7/10/1963) (م 1963 ص 139 قا 131) غ.م.
سند تجاري ـ فقدان شرط
السند الخالي من تاريخ الاستحقاق لا يعتبر سنداً تجارياً ولذلك فتظهيره لا يطهره من الدفوع.
قرار رقم * (944/702 31/10/1971) (م. عام 1971 ص 375 قا 440).
سند تجاري ـ تقادم
للضامن الذي أوفى الحامل حق الرجوع على الملتزم بدعويين الأولى شخصيه ناشئه عن الكفاله ولا تنقضي بالتقادم الخاص بسند الأمر بل بالتقادم الذي يلائمها والثانيه بدعوى الحلول.
قرار رقم * (513/214 22/5/1972) (م. عام 1972 ص 254 قا 297).
سند تجاري ـ دفوع
إذا خلا سند الأمر من ذكر مكان إنشائه فقد هذه الصفة وخضع لتقادم العشر السنوات التجارية الطويل، ويحق لمن حرر سنداً لشخص لقاء كفالته وفاء لشخص آخر أن يدفع بالوفاء لأنه يتعلق بسبب السند، كما أن ذكر سبب تحرير السند يجعله مشروطاً ويجعل تظهيره من قبيل الحوالة العادية التي تتيح إثارة الدفوع بوجه الحامل.
قرار رقم * (721/578 31/7/1971) (م. 1971 ص 298 ق 352).
سند تجاري
لا تسقط الدعوى الناشئة عن سند للأمر بالتقادم إذا كان السند موقعاً من غير تاجر.
قرار رقم * (926/353 3/8/1959) (م. عام 1959 ص 68 قا 109).
سند تجاري
خلو سند الأمر من مكان إنشائه يجعله سنداً عادياً ويمنع من تطبيق التقادم التجاري القصير بحقه.
قرار رقم * (80/148 1/2/1966) (م. 1966 ص 118 قا 223).
سند تجاري
تقادم السندات التجارية مبني على قرينة الوفاء، فإذا ادعى المدين براءة الذمة لم يكن له أن يتمسك بالتقادم.
قرار رقم * (2327/1189 21/10/19649) (م. 1964 ص 310 قا 557).
سند تجاري
الصك المستقل القاطع للتقادم التجاري يجب أن يكون صادراً بعد تاريخ السند التجاري وأن يتضمن تجديد الالتزام العرفي.
قرار رقم * (751/678 18/11/1970) (م. عام 1971 ص 20 قا 32).
سند تجاري
إذا كان سند الأمر الخالي من ذكر مكان إنشائه قد حرر بموضوع مدني لا تجاري، فإنه لا يخضع للتقادم التجاري الطويل وإنما يخضع للتقادم المدني الطويل.
قرار رقم * (725/1709 31/7/1971) (م. عام 1971 ص 297 قا 351).
ـ سند تجاري ـ سند الأمر ـ فقدان التاريخ:
1 ـ توثيق السند المستجمع لشروط السند التجاري لا يفقده صفته التجارية.
2 ـ يعتبر السند المحرر بصفة الأمر والخالي من التاريخ فاقد الصفة التجارية وإن تم توثيقه بعد ذلك لدى الكاتب بالعدل.
(نقض هيئة عامة رقم 24 قرار 10 تاريخ 18/10/1966)
ـ سند تجاري ـ سند الأمر ـ فقدان التاريخ:
1 ـ توثيق السند المستجمع لشروط السند التجاري لا يفقده صفته التجارية.
2 ـ يعتبر السند المحرر بصفة الأمر والخالي من التاريخ فاقد الصفة التجارية وإن تم توثيقه بعد ذلك لدى الكاتب بالعدل.
(نقض هيئة عامة رقم 24 قرار 10 تاريخ 18/10/1966)
1520 ـ حوالة حق ـ دفوع المدين ـ سند ـ صيغة الامر ـ تظهير:
1ـ إن للمدين في حوالة الحق أن يتمسك قبل المحال له بالدفوع التي كان له أن يتمسك بها قبل المحيل وقت نفاذ الحوالة
2ـ إن السند الذي لا يحر بصيغة الأمر لا يعتبر من سندات الأمر ولا تنطبق عليه قواعد السندات التجارية بشأن التظهير الذي يطهر الدفوع.
(نقض سوري 1722 تاريخ 5/8/1964 – مجلة القانون – ص 815 لعام 1964)
أجور ـ سند لامر
إن تحديد سند للامر ببدل الإيجار لا يدخل صفه الأجره عنه ولا يبدل ماهيه بدل الإيجار ولا يحوله إلى دين عادي
(198/0 30/9/1956) (م 1957 ص 12 قا 8)
سفتجه ـ سند لامر
ساحب السفتجه وقابلها ومظهرها وضامنها الاحتياطي مسؤولون جميعاً قبل حاملها على وجه التضامن، ولحاملها مطالبتهم منفردين أو مجتمعين دون أن يلزم بمراعاه ترتيب التزام كل منهم. تسري على أسناد الأمر أحكام السفتجه المتلقه بالضمان الاحتياطي.
قرار رقم * (2322/462 22/5/1960) (م. عام 1960 ص 83 ج 3 قا 77).
حيث أن المحكمة رفضت سماع البينة الشخصية لإثبات تسديد القسط تأسيساً على أن قيام الطاعنين بشراء نصف السيارة لا يعتبر عملاً تجارياً.
وحيث أن المادة السادسة من قانون التجارة اعتبرت من الأعمال التجارية بحكم ماهيتها الذاتية شراء الأشياء المنقولة لأجل تأجيرها، فإن شراء السيارة بقصد استثمارها عن طريق نقل الركاب بالأجرة يعتبر في حد ذاته عملاً تجارياً بمقتضى هذا النص.
وحيث أن الحكم المطعون فيه قد نفى عن هذا العمل الصفة التجارية بدعوى أن الشراء كان بقصد الاستثمار الذاتي وكان هذا التخصيص الذي أقره الحكم لا يأتلف مع النص المذكور الذي ورد مطلقاً يشمل كل شراء المال منقول قصد منه استثماره عن طريق التأجير فيستوي في هذه الحالة أن يقوم صاحب السيارة بتشغيلها لحسابه أو تأجيرها من الغير ما دام أن الهدف من كلا العملين هو اجتناء الربح الذي هو العنصر الجوهري في تحديد الصفة التجارية ولا مجال لنفي الصفة التجارية عن شراء السيارة إلا إذا قصد من شراء مجرد الاستعمال الشخصي.
وحيث أن الحكم المطعون فيه فيما انتهى إليه من نفي الصفة التجارية قد أخطأ في تطبيق القانون وتأويله بصورة تعرضه للنقض.
قرار رقم * (نقض /1811/ تا 4/5/1969. ق 674/1969).
من حيث أن المدعي الطاعن يصرح في دعواه بأنه دلال رسمي ولم يجادل الخصم في اكتسابه لهذه الصفة.
ومن حيث أن العمل الذي يدعي القيام به هو من أعمال السمسرة بعد من الأعمال التجارية بحكم ماهيتها بمقتضى ما نصت عليه الفقرة /ع/ من المادة /6/ من قانون التجارة، سواء تناولت السمسرة المنقولات أو العقارات نظراً لإطلاق النص. وكان الطاعن فيما عدا ذلك يصرح بأن المطعون ضدهما من التجار ويتعاطيان بيع العقارات وشراءها بقصد الربح، وقد أظهر استعداده للإثبات وكان مشروع شراء العقارات لبيعها بقصد الربح يعد بحسب طبيعته من الأعمال التجارية بمقتضى الفقرة /س/ من المادة السادسة سالفة الذكر.
ومن حيث أن اعتبار العقد المدعى به من العقود التجارية يجيز للمدعي إثبات الدعوى بالبينة الشخصية بالغاً ما بلغت قيمة الأشياء المتعاقد عليها بمقتضى المادة /54/ من قانون البينات، فإن رفض المحكمة سماع البينة لإثبات الدعوى يشوب الحكم بمخالفة القانون بصورة تعرضه للنقض.
قرار رقم * (نقض /96/ تا 26/1/1964. ق 544/1964. وقرار مماثل /316/ تا 12/2/1953. م. ن 74/1953).
لما كانت صفة العمل التجاري تعين بحكم ماهيته الذاتية مهما كانت صفة الأشخاص ذوات العلاقة بالعمل سواء كانوا من التجار أو غيرهم على ما نصت عليه المادة السادسة من قانون التجارة.
وكانت الفقرة (آ) من المادة المذكورة اعتبرت شراء البضاعة وغيرها من المنقولات المادية وغير المادية لأجل بيعها بربح ما سواء أبيعت بحالتها أم بعد شغلها وتحويلها هي عمل تجاري وكان المدعي يدعي بأن صفقة الصوف المباعة إلى المدعى عليه هي صفقة تجارية بحتة وغايتها الربح المادي.
وكان المدعى عليه بعد أن أنكر الصفة التجارية للعقد المدعى به عاد في جلسة تا 12 تموز 1951 من محضر المحاكمة فأقر بأن الصفقة المعقودة بينه وبين المدعي كانت بقصد التجارة.
ولما كانت المادة /54/ من قانون البينات جوزت إثبات الالتزامات التجارية اطلاقاً بالبينة الشخصية.
ولما كان جنوح القاضي والأمر كما ذكر إلى عدم جواز سماع البينة الشخصية على إثبات العقد المدعى به في هذا الدعوى واعتبار المدعي عاجزاً عن إثبات دعواه (بعد أن أظهر استعداده في الجلسة المنعقدة بتاريخ 2 أيار 1951 لإثبات دعواه في العقد المدعى به بالشهود) وتحليف خصمه اليمين الغير متوجبة بالنسبة للمرحلة التي كانت فيها الدعوى في غير محله وبالتالي مخالفاً للنصوص القانونية المذكورة آنفاً الذي جعل حكمه مستحقاً للنقض.
قرار رقم * (نقض (4621) تا 29/11/1951. ق (114) 1952).
سند
( إن التوقيع على السند للأمر الذي هو من السندات التجاريه يوجب وجود التضامن والتكافل بين الموقعين على السند حكماً.
( إن حواله السندات للمصارف برسم القبض تبرر إعادتها إلى المحيل في حاله عدم قبض قيمتها من المدين وتسوغ للحامل واضع اليد على السند المطالبه بتحصيله.
قرار رقم * (2004/3392 28/6/1951) (م. 1951 ص 476).
سند
( إن السند المحرر لأمر يخضع للتظهير.
( التظهير يطهر السند من الدفوع.
( لا يسمع بمواجهه الحامل الأخير للسند؛ الادعاء بالوفاء الجاري لغيره.
قرار رقم * (710 5/8/1951) (م. 1951 ص 539).
سند ـ دفوع
إن تظهير السند للأمر الذي يستحق الأداء قبل نفاذ قانون التجاره الجديد بتاريخ لاحق على تاريخ نفاذ هذا القانون يكون خاضعاً لأحكام القانون الجديد وبالتالي صحيحاً ولو وقع بعد الاستحقاق عملاً بالماده 436 من قانون التجاره إذا أنكر موقع السند توقيعه عليه ثم ثبت هذا التوقيع فلا يجوز له بعد ذلك إنكار المضمون والادعاء بالمواطأه وعدم القبض.
قرار رقم * (290/291 17/9/1951) (م. 1952 ص 14).
سند ـ فائده
إن سند الأمر المعترف بقبض بدله وتظهيره قبل أن ينتقل إلى المظهر من حامله الأصلي بصوره قانونيه لا ينقل ملكيه السند ويعتبر هذا التظهير سنداً عادياً يلزم المظهر بدفع ما قبضه دون حاجه للاحتجاج ويخضع لقواعد التقادم العام المنصوص عليه في القانون المدني دون التقادم التجاري القصير. إن الفائده القانونيه تسري من تاريخ ورقه التنبيه (الاحتجاج) في التعهدات القائمه على تأديه نقود. وإن الاعتماد على تاريخ هذا الاحتجاج في تحديد مبدأ سريان الفائده لا يغير من طبيعه الالتزام المدني.
قرار رقم * (599/50/86 3/3/1954) (م. عام 1954 ص 29).
سند
إن الماده 146 من قانون التجاره القديم تجعل دعوى أسناد الأمر التي يوقعها التجار لغايه تجاريه غير مسموعه بعد مرور خمس سنوات عليها، وإن إثبات هذه الجهه يؤدي إلى وجود تقادم بحق من تثبت صفته التجاريه.
إن انقضاء الدين بالتقادم بالنسبه إلى أحد المدينين المتضامنين يشمل بقيه المدينين بنسبه حصه هذا المدين (محكمه التمييز السوريه 14/5/1950).
إن التقادم لا يعتبر من النظام العام وإنما هو حق شخصي لمن كان لمصلحته بدليل سقوطه في حاله الإقرار.
إن النصوص التجاريه القديمه هي التي تسري على المسائل المتعلقه بالتقادم ووقفه وانقطاعه.
إن مجرد كون السند محرراً لأمر لا يكفي لتطبيق الماده 146 من قانون التجاره القديم وإنما يشترط أن يكون موقعه تاجراً أو أن يكون محرراً لمعامله تجاريه.
قرار رقم * (553/19 ـ 125 12/4/1954) (م. عام 1954 ص 72).
سند
إذا ذكر في سند الأمر أن بدله ثمن بضاعه استلمها موقعه بينما هو في الواقع مدفوع نقداً لا يفقد السند قوته باعتبار أنه يرمي بمجموعه إلى أن سبب الالتزام صحيح وجائز.
قرار رقم * (195/234 14/7/1954) (م. عام 1954 ص 389).
سند
إن البصمه في السندات غير المظهره كافيه للالتزام (9/10 بينات).
قرار رقم * (2440 8/7/1954) (م. عام 1954 ص 412).
سند
إن خلو سند الأمر من تاريخ إنشائه يخرجه من السندات التجاريه ويدخله في عداد السندات العاديه.
وإن هذا الشرط الذي نص القانون على وجوب توفره في سند الأمر يتعلق بالنظام العام.
قرار رقم * (3113 13/12/1954) (م. 1955 ص 18).
إن الصفه التجاريه يجب أن يتلبس بها موقع السند لا صاحبه. وعلى من يدعي بنشوء السند عن معامله تجاريه أن يثبت ذلك.
قرار رقم * (4214 28/12/1954) (م. 1956 ص 168 قا 172).
سند
إن عباره ((غب الطلب)) في سندات الأمر هي بحكم عباره ((لدى الاطلاع)) لأنها من العبارات التي تؤدي إلى دفع السند بمجرد تقديمه للمدين.
وتسري مده التقادم في مثل هذه السندات من اليوم التالي لتحريرها. إن وجوب تقديم قيمه السند المعلق تاريخ استحقاقها على الاطلاع خلال مده سنه برسم الوفاء هو لعله جواز إيداعها من قبل كل مدين خزانه المحكمه التابع لها بعد الوفاء تخلصاً من المصاريف.
قرار رقم * (4376 15/12/1955) (م. 1956 ص 168 قا 173).
سند
إن وفاء بعض قيمه السند للحامل الأول لا يؤثر على حق الحامل الأخير للسند
قرار رقم * (596/78 26/1/1956) (م. 1956 ص 174 قا 180).
سند ـ بصمه
إن السند المطبوع ببصمه المدين غير الموثق بشهاده شاهدين غير قابل للتظهير.
قرار رقم * (932/218 31/1/1956) (م. 1956 ص 180 قا 192).
سند ـ بصمه
إن السند المطبوع ببصمه المدين غير الموثق بشهاده شاهدين غير قابل للتظهير.
قرار رقم * (932/218 31/1/1956) (م. 1956 ص 180 قا 192).
ليس للحامل الأخير للسند المطالبه بقيمته إذا لم يكن متصلاً إليه بتظهيرات متصله ببعضها، كأن يحصل عليه بنتيجه التواطؤ.
قرار رقم * (3014 27/11/1956) (م. 1957 ص 19 قا 18).
سند
1 ـ إن عدم اشتمال اسناد الأمر على إجراءات التوثيق المنصوصه في الماده 507 تجاره يفقدها صفتها كسند أمر قابل للتداول ويردها إلى سند عادي خاضع لأحكام حواله الحق المقرره في القانون المدني التي لا تمنع المحال له من الإدعاء ببدل السند الذي انتقل إليه من المحيل، بل تجعله عرضه للدفوع التي لا يجوز إثارتها ضد المحيل.
2 ـ إن توقف نفاذ حواله الحق على تبليغ المدين إنما القصد منه تمكينه من التمسك بها قبل المحيل وقت نفاذ الحواله في حقه. ولذلك فإن دخول المحيل في الدعوى وإبداء المدين بمواجهته ومواجهه المحال له هو بمثابه التبليغ.
قرار رقم * (268/364 29/6/1957) (م. 1957 ص 318 قا 270).
سند ـ تقادم
إن خلو السند من ذكر مكان إنشائه ومكان اسم محرره يجعله يعتبر سنداً عادياً غير خاضع في مدته للتقادم القصير.
قرار رقم * (2656/1706 30/6/1957) (م. 1957 ص 325 قا 274).
سند دين ـ تظهيره
ليس لموقع السند أن يحتج قبل الحامل الأخير بالدفوع المبينه على علاقته الشخصيه بالحمله السابقين ما لم يكن ذلك الحامل قد حصل على السند بقصد الإضرار بالمدين مما يفهم من ذلك أن حق المدين تجاه الحامل الأخير منحصر بحال الادعاء بقصد الإضرار به فليس له، إذا لم يتوفر هذا القصد، الادعاء تجاه الحامل بشيء حتى ولو كان ذلك متعلقاً بشخصه مع الحمله السابقين.
قرار رقم * (456/465 20/10/1957) (م. 1957 ص 373 قا 310).
سند ـ احتجاج
إن الاحتجاج بالوفاء يوجه إلى المسحوب عليه لا إلى المظهرين والضامنين الذين يجب إرسال الاشعار إليهم بعدم القبول أو بعدم الوفاء خلال أيام العمل الأربعه التاليه لتوجيه الاحتجاج.
قرار رقم * (122 15/4/1958) (القانون س 9 ع 4 ص 212) (م. 1958 ص 62 قا 190).
سند ـ عدم ذكر الإنشاء
إن عدم ذكر مكان الإنشاء في السند للأمر لا يرفع عنه قابليه التداول والتظهير إذا كان محرراً في سوريا دون تعيين المكان، لأن الغايه من ذكر مكان الإنشاء هي معرفه القانون الواجب تطبيقه على النزاع.
قرار رقم * (113 7/4/1958) (القانون س 9 ع 4 ص 215) (م. 1958 ص 62 قا 191).
سند ـ صوريه السبب
إن عبء إثبات صوريه السبب في السند للأمر يقع على عاتق المدين ولا تقبل البينه الشخصيه في هذا الإثبات.
قرار رقم * (1631 25/6/1958) (القانون س 9 ع 6 ص 377) (م. 1958 قا 271 ص 103).
سند ـ تقادم
إن السند الخالي من مكان إنشائه أو مكان اسم محرره يفقد صفته التجاريه ويكون سنداً عادياً خاضعاً للتقادم الطويل.
قرار رقم * (1021 11/5/1958) (م. 1958 قا 272 ص 103).
سند ـ صوريه
إن الوارث الذي يدعي المواطأه بين مورثه وأحد الورثه على تحرير سند صوري، يجوز له إثبات ادعائه بالشهاده باعتباره من الغير لا خلفاً للمورث.
قرار رقم * (326 11/10/1958) (القانون س 9 ع 10 ص 599) (م. 1958 ص 121 قا 350).
سند ـ تظهير
تظهير السند التزام مستقل ينقل ملكيه البدل إلى المظهر لأمره بصوره تمنع من الاحتجاج بمواجهته بأي دفع لا يتعلق بشخصه ما لم يثبت أن التظهير تم بقصد الأضرار بالمدين.
قرار رقم * (963/395 3/9/1959) (م. 1959 ص 68 قا 108).
سند ـ تظهير
تظهير الأمر التزام مستقل ينقل الملكيه وجميع الحقوق فيه لأمره بصوره لا يحق بعدها للمدين موقع السند أن يحتج قبل هذا الأخير بالدفوع المبينه على علاقاته الشخصيه بالحامل الأول ما لم يقم الدليل على القصد من هذا التظهير هو إلحاق الضرر به.
إقامه دعوى الاستحقاق للأشياء المحجوزه لا تحول دون تثبيت الحجز لأنها لا توقف بيع الأشياء المحجوزه.
قرار رقم * (403/613 9/12/1959) (م. 1960 ص 13 قا 14 ج 1).
سند
إن حائز السند لا يعتبر حامله الشرعي ما لم يثبت أنه صاحب الحق فيه بتظهيرات متصله ببعضها أو بعودته إليه بتظهيرات مشطوبه وفقاً لما نصت عليه الماده 422 من قانون التجاره.
قرار رقم * (1130/892 19/12/1960) (م. عام 1961 ص 126 قا 79).
سند ـ احتجاج
عندما خول المشترع حامل السند حق الرجوع على منشئه ومظهريه وغيرهم من الملتزمين به، أوجب إثبات الامتناع عن القبول به وعن عدم الوفاء ببذله بوثيقه رسميه تتضمن الاحتجاج على عدم القبول أو عدم الوفاء بمقتضى الماده 468 تجاره.
قرار رقم * (549/57 17/1/1961) (م. عام 1961 ص 128 قا 80).
سند
ـ إن الضامن الاحتياطي سواء أكان ضامناً للقابل أم للساحب أم لغيره من المظهرين لا يخرج عن كونه من الملتزمين بوفاء السفتجه. فهو يخضع للأحكام العامه الوارده في قانون التجاره التي يخضع لها سائر الملتزمين.
ـ تفسر النصوص الاستثنائيه في أضيق نطاق ولا تشمل سوى الحالات التي تناولتها.
قرار رقم * (524/300 29/5/1962) (م. عام 1962 ص 618 قا 59).
سند
ليس للمدين بسند للأمر أن يحتج على حامله بطريق التظهير بالدفوع المبينه على وفاء الدين للمظهر مباشره.
قرار رقم * (563/815 9/7/1962) (م. 1962 ص 194 قا 84).
سند
إذا كان تحرير السند قد جرى بسبب بضاعه لم يتم تسليمها بتاريخ تحريره فإنه يتعين على الدائن المستفيد من هذا السند أن يثبت أنه سلم البضاعه فعلاً.
قرار رقم * (39/23 14/1/1963) (م. 1963 ص 9 غ.م).
سند ـ احتجاج
إن القصد من توجيه الاحتجاج من قبل حامل السند هو تعيين وتحديد تاريخ الأداء بموجب السند في حال خلوه من ميعاد محدد لذلك: أو إثبات الامتناع عن القبول أو الأداء في ميعاده.
إن توجيه الاحتجاج إلى الضامن الذي يكفل منشئ السند واجب على اعتبار أن الضامن ملتزم جديد تقدم ضامناً لحقوق المستفيد من السند: ما لم يكن قد أعفى الحامل من تقديم الاحتجاج، وذلك رعايه لحقوق هذا الضامن تجاه مكفوله بمقتضى السند بالأداء في ميعاده.
قرار رقم * (32/62 22/1/1963) (م. 1963 ص 6 قا 14).
سند ـ تظهير
1 ـ لا يملك حامل السند حق الادعاء والمطالبه بقيمته إذا خرج من يده بالتظهير.
2 ـ إن الدفع بعدم استلام بضاعه حرر بقيمتها سندات لامر البائع منتج ويجوز إثباته النيه الشخصيه على اعتبار أنه يتعلق بمعامله تجاريه.
3 ـ إن الحكم بموضوع الطلب العارض الذي يتجاوز النصاب المحدد للمحكمه الصلحيه قابل للاستئناف.
قرار رقم * (43/168 29/1/1963) (م. 1963 ص 31 قا 42).
سند
1 ـ إن إهمال الحامل توجيه الاحتجاج لمحرر سند الأمر لا يستوجب سقوط حق الحامل قبله.
2 ـ إن التظهير يظهر السند من الدفوع التي يملكها المدين إزاء المحيل فلا يحق له الاحتجاج على الحامل بالدفوع المبنيه على علاقاته الشخصيه بالحامل الأول.
3 ـ إن ادعاء المدين بأن السند الذي وقعه الحامل الأول كان على سبيل الإعاله لا يخرج عن كونه من الدفوع الشخصيه.
قرار رقم * (91/109 16/2/1963) (م. 1963 ص 33 قا 42) غ.م.
سند ـ ضامن احتياطي
إن توقيع الضامن الاحتياطي على السند يجعله ملزماً بالتضامن مع المدين الأصلي مهما يكن السبب الذي دعاه للتوقيع.
قرار رقم * (216/367 6/3/1963) (م. 1963 ص 62 قا 87).
سند ـ توقيع على بياض
1 ـ إن التوقيع على بياض إذا لم يتم إملاؤه لا يفيد سوى التوكيل بالقبض ولا يعتبر تظهيراً ناقلاً للملكيه الا بعد إملائه من قبل المظهر له.
2 ـ إن توجيه الاحتجاج للضامن الاحتياطي شرط للرجوع عليه باعتباره من الملتزمين بالحقوق.
قرار رقم * (368/239 23/4/1963) (م. 1963 ص 68 قا 80) غ.م.
سند ـ صفته
ورود عباره ((وإذا تأخرنا عن الدفع تتحمل كل عطل وضرر ومصاريف وقد أبرأنا ذمه الدائن من دعوى اليمين والكذب بالإقرار إبراء تاماً)) في متن السند من قبيل البيانات الاختياريه ولا تحجب عنه الصفه التجاريه.
قرار رقم * (1012/899 18/12/1969) (م. عام 1970 ص 39 قا 65).
سند ـ ضامن احتياطي
الضمان الاحتياطي لا يجوز إثباته أو إثبات ما يخالفه إلا بالكتابه وليس بالبينه الشخصيه استثناء من مبدأ الإثبات المطلق في القضايا التجاريه.
قرار رقم * (545/481 28/12/1969) (م. عام 1970 ص 40 قا 66).
سند ـ بصمه
أوجب القانون وضع توقيع شاهدين إذا كان السند يحتوي ختماً أو بصمه من التزم به ليثبت علمه بما ختم أو بصم عليه وهذا الأمر من النظام العام لورود الصيغه في الماده 507 تجاره.
قرار رقم * (203/312 16/3/1970) (م. عام 1970 ص 277 قا 394).
سند ـ احتجاج
1 ـ إن توجيه الاحتجاج إلى الضامن إجراء لابد منه لإمكان الرجوع عليه ولا يسقط إلا إذا قام الضامن بإعفاء الحامل من توجيهه بشرط خاص.
2 ـ إن الشارع لم يفرق في إيراده لأحكام الضمان الاحتياطي بين الضامن الاحتياطي القابل السند أو غيره من المظهرين.
3 ـ إن القابل مستثنى من توجيه الاحتجاج.
قرار رقم * (480/299 27/5/1963) (م 1963 ص 92 قا 103) غ.م.
سند
إن الدفع بواسطه سند تجاري يعتبر حاصلاً بشرط قبض قيمته في حاله عدم وجود اتفاق مخالف (الماده 396 تجاره).
قرار رقم * (376/462 7/10/1963) (م 1963 ص 139 قا 131) غ.م.
سند ـ تضامن
إن التضامن بقيمه السند يلزم كافه الموقعين عليه بقوه القانون سواء أكان توقيع الطاعن مستنداً إلى قيام شركه قانونيه أو إلى شركه واقعيه.
قرار رقم * (508/1393 1/9/1963) (م 1963 ص 136 قا 234).
سند ـ ضامن احتياطي
الضامن الاحتياطي للسند إذا لم يوجه إليه الاحتجاج في المده القانوني سقط حق الحامل تجاهه.
قرار رقم * (1112/320 31/5/1964) (م 1964 ص 110 قا 249).
سند ـ تظهير كيدي
كيديه تظهير السند دفع منتج يسمع ويبت فيه وإغفال الجواب عليه موجب للنقض.
قرار رقم * (1373/447 20/6/1964) (م 1964 ص 111 قا 250).
سند ـ ضامن احتياطي
الضمان الاحتياطي على السند التجاري كفاله، وعباره كفيل متضامن على السند لا تخرج عن معنى الضمان الاحتياطي.
قرار رقم * (1452/465 8/7/1964) (م 1964 ص 112 قا 251).
سند
السندات المنظمه لدى الكاتب بالعدل بعباره (للامر) يجوز تظهيرها ولو لم يكن ذلك بنيه سيئه أو بقصد الاضرار بالمدين.
قرار رقم * (366/356 24/10/1964) (م 1964 ص 313 قا 563).
سند ـ تظهير
التظهير بعد انتهاء أجل الاحتجاج بمثابه حواله الحق المدني التي تتم دون حاجه إلى رضاء المدين، ولا تنفذ بحق المدين إلا بعد تبليغها أو قبولها قبل أن يكون سدد الدين للمحيل.
قرار رقم * (2874/2152 30/11/1964) (م 1964 ص 373 قا 665).
سند ـ مكان إنشائه
إذا ذكر في السند مكان إقامه المحررين وكل منهما في مدينه مستقله، فلا يعتبر ذلك مكاناً للإنشاء لأنه لا يمكن أن يحرر في مكانين، ويفقد السند صفته التجاريه.
قرار رقم * (160/429 11/2/1965) (م 1965 ص 90 قا 128).
سند ـ تظهير
إذا كان لا يجوز الاحتجاج على الحامل بالدفوع الناشئه عن العلاقه الشخصيه بالمدين، فإنه لا يجوز الاحتجاج على الحامل بالدفع الناشئ عن صحه تملكه للسند وصحه التوقيع.
قرار رقم * (7360/2658 30/3/1965) (م 1965 ص 217 قا 316).
سند ـ تظهير
إذا نكل الحامل على اليمين التي وجهت إليه لنفي أن التظهير كان للإضرار بالمدين، نتج عن وجود السند في حوزه الدائن آثار الحواله المدنيه وانتقل الدين بما له من صفات وما عليه من دفوع تثار ولو أمام محكمه الدرجه الثانيه.
قرار رقم * (160/248 27/3/1966) (م 1966 ص 81 قا 155).
سند ـ تظهير
من ادعى بأن تظهير السند قد حصل للإضرار به، يفسح أمامه المجال لإثبات دفعه.
قرار رقم * (1414/4386 25/6/1966) (م 1966 ص 253 قا 426).
سند ـ موثق
توثيق السند للأمر لدى الكاتب العدل وكونه يستحق غب الاطلاع لا يفقدانه صفته التجاريه، غير أن خلوه من تاريخ إنشائه يفقده هذه الصفه.
قرار رقم * (10/42 هـ.ع 18/10/1966) (م 1966 ص 352 قا 547).
سند ـ صفته
يعتبر سند الأمر تجارياً بطبيعته بصرف النظر عن صفه موقعه وعن سبب توقيعه ويخضع للتقادم التجاري.
قرار رقم * (164/275 30/3/1967) (م 1967 ص 224 قا 251).
سند ـ صفته
السند لا يغير من صفته التجاريه أن يكون سببه مدنياً إذا كان مستوفياً شروطه.
قرار رقم * (231/170 28/8/1967) (م 1967 ص 359 قا 416).
سند ـ توقيع على بياض
السند، توقيعه على بياض لا يبطله إلا إذا ثبت أن ما حرر عليه يخالف المتفق عليه.
قرار رقم * (479/557 6/10/1967) (م 1967 ص 417 قا 493).
سند ـ توقيع على بياض
يستفاد من الماده 9 بينات أن توقيع المدين على السندات على بياض يفيد ارتضاءه بالبيانات التي ترد عليها.
قرار رقم * (383/119 19/12/1967) ( 1968 ص 21 قا 34).
سند ـ احتجاج
السقوط لعدم توجيه الاحتجاج لم يشرع لصالح الضامن الاحتياطي لأن الحامل لا يلزم بتوجيه الاحتجاج إليه.
قرار رقم * (307/38 14/4/1969) (م. عام 1969 ص 223 قا 322).
سند ـ دفوع
الدفع بعدم التوقيع يسمع في وجه المظهر له.
قرار رقم * (378/352 6/5/1969) (م. عام 1969 ص 225 قا 324).
سند ـ تظهير
إذا فقد السند التجاري بعض مقوماته فلم تعد تسري عليه أحكام التقادم والاحتجاج فإن هذا لا يمنع من أعمال قواعد التظهير التجاري عليه إذا استجمع التظهير صفاته التجاريه.
قرار رقم * (233/183 26/5/1969) (م. عام 1969 ص 288 قا 417).
سند ـ مقابل وفاء
على الساحب في حال إنكار الحامل أن يثبت وجود مقابل الوفاء في تاريخ الاستحقاق وإذا تضمن السند إقرار المسحوب عليه بوجود مقابل الوفاء لديه وهو بضاعه فلا يعدو هذا إقامه قرينه لصالح الساحب تجاه المسحوب عليه ولا مجال لإعمالها في العلاقه بين الحامل والساحب ولا بد من الإثبات بمعزل عن سند السحب.
قرار رقم * (529/400 7/12/1969) (م. عام 1970 ص 39 قا 64).
سند ـ تظهير
يقبل السند التظهير التجاري إذا استوفى بياناته الإلزاميه ولو خلا من ذكر مكان إنشائه وكلمه سفتجه..
قرار رقم * (414/359 18/6/1970) (م. عام 1970 ص 341 قا 472).
سند ـ بصمه
إن خلو سند الأمر من شهاده الشاهدين على بصمه المدين يفقده صفه السند التجاري ويجعله بحكم السندات العاديه.
قرار رقم * (346/138 8/4/1970) (م. عام 1970 ص 411 قا 561).
سند ـ فائده ـ سريانها
ترى الغرفه عدولاً عن رأي سابق أن الفائده على الأسناد التجاريه تسري اعتباراً من تاريخ الاستحقاق لا من تاريخ المطالبه القضائيه وتطلب عرض الموضوع على الهيئه العامه لاتخاذ قرار فيه.
قرار رقم * (329/437 5/4/1970) (م. عام 1970 ص 416 قا 567).
سند ـ فائده ـ سريانها
تستحق الفائده عن السندات التجاريه إطلاقاً من تاريخ استحقاق السند لا من تاريخ الادعاء ونص الماده 472 فقره /1/ تجاره عن الفائده المشترطه يتعلق بالفتره السابقه للاستحقاق.
قرار رقم * (11/19/هـ.ع 30/6/1970) (م 1970 ص 419 قا 569).
سند ـ تظهير توكيلي
التظهير التوكيلي لا يطهر السند من الدفوع التي يجوز إثارتها بوجه الحامل.
قرار رقم * (246/251 29/3/1971) (م 1971 ص 202 قا 241).
سند ـ تقادم
اليمين التي حلفها المدعى عليه لتأكيد التقادم التجاري القصير تصبح بلا مفعول بعد أن انقلب التقادم إلى طويل بالنسبه لسندات المصارف المؤممه، واليمين على براءه الذمه لا تعني الاعتراف بالتوقيع ولا تمنع من المجادله في صحته.
قرار رقم * (178/194 7/3/1971) (م 1971 ص 203 قا 242).
سند ـ تظهير على بياض
إذا كان المظهر له على بياض يستطيع إملاء البياض باسمه أو باسم شخص آخر فليس له أن يضع فوقه شروطاً تزيد في التزامات المظهر كشرط الرجوع بلا نفقه.
قرار رقم * (458/366 24/5/1971) (م 1971 ص 247 قا 286).
التزام ـ ضامن احتياطي
إعفاء الضامن للدائن من توجيه الاحتجاج يمكن أن يكون على السند نفسه أو على وثيقة أخرى مستقلة.
(نقض رقم 374 أساس 221 تاريخ 7/10/1965 محامون ص462 لعام 1965)
سند ـ مكان إنشاء السند
إذا ذكر في السند مكان إقامة المحررين وكل منهما في مدينة مستقلة، فلا يعتبر ذلك مكاناً للإنشاء، لأنه لا يمكن أن يحرر في مكانين، ويفقد السند صفته التجارية.
(نقض رقم 160 أساس 429 تاريخ 11/2/1965 محامون ص90 لعام 1965
حواله ـ تظهير
الحواله في السندات التجاريه تطهر الدفوع.
قرار رقم * (502/109 8/2/1959) (م. عام 1959 ص 10 قا 24).
حواله حق
حواله ـ عدم نفاذها في حق المدين إلا إذا قبلها أو تبلغها مقرر لصالحه حتى لا يفي الدائن الأصلي، والمدين هو الذي يثيرها.
قرار رقم * (14/774 22/1/1974) (م 1974 ص 25 قا 38).
إيجار ـ تخلية ـ حوالة ـ خطأ
على المؤجر في حال وجود خطأ في كتابة اسمه في الحوالة أن يتعاون مع المستأجر بحسن نية لإصلاح الخطأ، ما دام ذلك ممكناً ضمن المدة القانونية.
(نقض رقم 518 أساس 2156 تاريخ 14/3/1965 محامون ص130 لعام 1965)
حوالة حق ـ دفوع ـ توجيه يمين
للمدين في حوالة الحق أن يتمسك قبل المحال له بالدفوع التي كان له أن يتمسك بها قبل المحيل وقت نفاذ الحوالة بحقه، بمقتضى المادة 312 مدني. ومن حقه توجيه اليمين الحاسمة للدائن الأصلي المحيل على وفاء السفاتج المدعى بها.
(نقض رقم 3068 أساس 2352 تاريخ 17/12/1964 محامون ص8 لعام 1964)
حوالة حق ـ تبليغ
ـ إن المشرع الذي قرر أن حوالة الحق تخول المحال له الحلول محل الدائن في هذا الحق بجميع خصائصه ومقوماته، إنما اشترط لنفاذ هذه الحوالة قبول المدين بها أو إبلاغه وقوعها بشكل مطلق (المادة 305 مدني).
ـ صحيفة الدعوى التي يرفعها المحال له ضد المدين بطلب الوفاء بالحق تقوم مقام التبليغ، ويعتبر المدين معلناً بالحوالة وتصبح نافذة بحقه منذ تلقيه صحيفة الدعوى.
(نقض رقم 119 أساس 77 تاريخ 9/3/1965 محامون ص88 لعام 1965)
حوالة حق ـ تبليغ
إن حوالة الحق تتم دون حاجة لرضاء المدين. أما المقصود من تبليغها للمدين أو قبولها منه، فهو للحيلولة دون تسديد المدين إلى الدائن الأصلي بعد هذا الإجراء.
(نقض رقم 2874 تاريخ 30/11/1964 مجلة القانون ص134 لعام 1965
ـ لا يكفي لتوافر عناصر جريمة الافلاس الاحتيالي توفر صفة التاجر لدى الفاعل وتوقفه عن دفع ديونه التجارية فحسب، إنما ينبغي أن يكون هناك دفاتر تجارية تم اختفاؤها كلاً أو بعضاً.
ـ إن عدم تنظيم الدفاتر التجارية بصورة أصولية إذا وقع قصد الغش يعتبر بحكم الاخفاء.
(نقض سوري ـ جنحة أساس 843 قرار 794 تاريخ 28 / 8 / 1984)
عدم امساك دفاتر تجارية لا يعني اخفاؤها وبالتالي يجعل الافلاس تقصيرياً.
إن المادة 675 من قانون العقوبات قد بينت أركان الافلاس الاحتيالي وذكرت منها اخفاء الدفاتر وتبديد الأموال وليس في هذه القضية وليس في هذه شيء من ذلك فإن الطاعن لم يكن لديه دفاتر عن عام 1964 وهذا لا يعني اخفاءها فإن الفرق بعيد بين اخفاء الشيء الموجود وبين عدم وجوده أصلاً. وكان ما قام به الطاعن من تهريب عقاره إنما جرى في عام 1963 وقبل تاريخ التوقف عن الدفع بمدة تزيد على ثمانية أشهر وهذا العقد صحيحاً ولا يسمى تبديداً للأموال.. وإن المادة 677 من قانون العقوبات قد نصت على أنه يمكن أن يعتبر مفلساً مقصراً ويعاقب بالحبس المفروض في المادة السابقة كل تاجر لم يمسك دفاتر تجارية ولذلك فإن عدم اتخاذه دفاتر عن عام 1964 يجعل فعله مشمولاً بأحكام هذه المادة ويوجب احالته إلى محكمة الجنحة.
(نقض سوري ـ جناية 739 قرار 747 تاريخ 26 / 10 / 1965)
إن المادة 685 من قانون العقوبات قد بينت أركان الإفلاس الاحتيالي وذكرت منها إخفاء الدفاتر وتبديد الأموال وليس في هذه القضية شيء من ذلك فإن الطاعن لم يكن لديه دفاتر عن عام 1964 وهذا لا يعني إخفائها فإن الفرق بعيد بين إخفاء الشيء الموجود وبين عدم وجوده أصلاً. وكان ما قام به الطاعن من تهريب عقاره إنما جرى في عام 1963 وقبل تاريخ التوقف عن الدفع بمدة تزيد على ثمانية أشهر وهذا العقد صحيحاً ولا يسمى تبديداً للأموال.. وإن المادة 677 من قانون العقوبات قد نصت على أنه يمكن أن يعتبر مفلساً مقصراً ويعاقب بالحبس المفروض في المادة السابقة كل تاجر لم يمسك دفاتر تجارية ولذلك فإن عدم اتخاذه دفاتر عن عام 1964 يجعل فعلة شمولاً بأحكام هذه المادة ويوجب أصالته إلى محكمة الجنحة.
(سورية قرار جنائي 747 تاريخ 26/10/965 قق 852 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 3148)
ـ لا يكفي لتوافر عناصر جريمة الافلاس الاحتيالي توفر صفة التاجر لدى الفاعل وتوقفه عن دفع ديونه التجارية فحسب، انما ينبغي أن يكون هناك دفاتر تجارية تم اخفاؤها كلا أو بعضا,ـ ان عدم تنظيم الدفاتر التجارية بصورة أصولية اذا وقع قصد الغش يعتبر بحكم الاخفاء,
نقض سوري ـ جنحة أساس 843 قرار 794 تاريخ 28/8/1984,
عدم امساك دفاتر تجارية لا يعني اخفاؤها وبالتالي يجعل الافلاس تقصيرياً,
نقض سوري ـ جناية 739 قرار 747 تاريخ 26/10/1965,
إن المادة 685 من قانون العقوبات قد بينت أركان الإفلاس الاحتيالي وذكرت منها إخفاء الدفاتر وتبديد الأموال وليس في هذه القضية شيء من ذلك فإن الطاعن لم يكن لديه دفاتر عن عام 1964 وهذا لا يعني إخفائها فإن الفرق بعيد بين إخفاء الشيء الموجود وبين عدم وجوده أصلاً. وكان ما قام به الطاعن من تهريب عقاره إنما جرى في عام 1963 وقبل تاريخ التوقف عن الدفع بمدة تزيد على ثمانية أشهر وهذا العقد صحيحاً ولا يسمى تبديداً للأموال.. وإن المادة 677 من قانون العقوبات قد نصت على أنه يمكن أن يعتبر مفلساً مقصراً ويعاقب بالحبس المفروض في المادة السابقة كل تاجر لم يمسك دفاتر تجارية ولذلك فإن عدم اتخاذه دفاتر عن عام 1964 يجعل فعلة شمولاً بأحكام هذه المادة ويوجب أصالته إلى محكمة الجنحة.
(سورية قرار جنائي 747 تاريخ 26/10/965
القضية 973 أساس لعام 1998
قرار 696 لعام 1998
تاريخ 13/4/1998
محكمة النقض الدائرة الجزائية ـ غرفة الإحالة
المبدأ: إفلاس احتيالي ـ عناصره.
لا يكفي لتوافر عناصر جريمة الإفلاس الاحتيالي توفر صفة التاجر لدى الفاعل وتوقفه عن دفع ديونه التجارية فحسب إنما ينبغي أن يكون هناك دفاتر تجارية تم إخفاؤها كلاً أو بعضاً. كما أن المطالبة بالوفاء ليست شرطاً لإثبات حالة التوقف عن الدفع.
قرار رقم * (سورية قرار جنائي 747 تا 26/10/965 قق 852).
دفاتر تجارية
على من يطلب إلزام خصمه بتقديم الدفاتر والأسناد التي تحت يده أن يوفق طلبه بما توجبه المادة (21) بينات.
على المحكمة أن تبحث من نفسها في صحة الوكالة التي حضر بموجبها الوكيل.
إن تضامن مدينين في الالتزام التجاري لا يجيز الحكم عليهما مناصفة (340 تجاري).
قرار رقم * (1498/1203 15/4/1954) (م. عام 1954 ص 231).
دفاتر تجارية
إن إنكار المدعى عليه التاجر وجود دفاتر لديه رغم أنه يتعامل مع التاجر ومن واجبه اقتناء الدفاتر يعتبر من الظروف التي تخول القاضي قبول البينة التي تستخلص من دفاتر المدعي غير المنتظمة.
قرار رقم * (597 15/11/1955) (م 1956 ص 20).
دفاتر تجارية
تكوين القناعة التامة يصح بعد تمكين الطرفين من تقديم الأدلة المنتجة في الدعوى، والاستشهاد بالدفاتر يعد منتجاً مادامت المحكمة استندت في حكمها إلى أوراق حسابية أورد الخصم دفوعاً وأراد إثباته بالدفاتر فمن الواجب تلبية طلبه استيفاء للتحقيق قبل تكوين القناعة الصحيحة.
قرار رقم * (80/87 16/3/1958) (م 1958 قا 12 ص 11).
دفاتر تجارية
للقاضي تقدير قيمة القيود الحسابية في الدفاتر الاختيارية أو الإجبارية غير المنتظمة.
قرار رقم * (97/398 2/9/1959) (م. 1959 ص 59 قا 92).
دفاتر تجارية نظامية
الدفاتر النظامية حجة بما ورد فيما من توريدات التجار لعملائهم ولا تصلح حجة في القيود الأخرى كالأجور وأتعاب المحاماة وسواها.
قرار رقم * (445/492 9/3/1965) (م. 1965 ص 133 قا 190).
دفاتر تجارية
دفاتر التاجر المنظمة حجة على التاجر المتعامل معه ولو ضد سند خطي موقع على بياض.
قرار رقم * (304/287 26/7/1969) (م. عام 1969 ص 325 قا 459).
دفاتر تجارية
دفاتر التاجر المنظمة حجة على التاجر المتعامل معه ولو ضد سند خطي موقع على بياض.
قرار رقم * (304/287 26/7/1969) (م. عام 1969 ص 325 قا 459
سجل تجاري ـ قرارات أمين السجل
قرارات أمين السجل التجاري بالتسجيل أو عدمه قرارات إداريه له الرجوع عنها إذا تبين أنها فاقده ركناً قانونياً ولا تتحصن بعدم الطعن ولا يجوز تسجيل الشركات المدنيه في السجل التجاري كتسجيل متجر على الشيوع باسم ورثه شخص معين.
قرار رقم * (1207/1966 23/12/1972) (م. عام 1973 ص 65 قا 85).
تاجر ـ صفة التجارة
إن مخالفة أحكام التسجيل في السجل التجاري لا تؤثر في موضوع الحق ولا تترتب عليها تجريد التاجر صفة احتراف التجارة، ولا يحق للغير أن يحتج بهذا الإهمال إلا إذا أصابه ضرر من ذلك.
(نقض رقم 452 تاريخ 1/12/1964 مجلة القانون ص19 لعام 1965)
سجل تجاري ـ قرارات أمين السجل
قرارات أمين السجل التجاري بالتسجيل أو عدمه قرارات إداريه له الرجوع عنها إذا تبين أنها فاقده ركناً قانونياً ولا تتحصن بعدم الطعن ولا يجوز تسجيل الشركات المدنيه في السجل التجاري كتسجيل متجر على الشيوع باسم ورثه شخص معين.
قرار رقم * (1207/1966 23/12/1972) (م. عام 1973 ص 65 قا 85)
ليس لمن أقيمت عليه الدعوى بسفتجه أن يحتج على حاملها بالدفوع المبنيه على علاقاته الشخصيه بصاحب السفتجه أو بحملتها السابقين ما لم يكن حامل السفتجه قد حصل عليها بقصد الإضرار بالمدين.
قرار رقم * (268/4091 12/2/1951) (م. 1951 ص 97).
سفتجه
مقابل الوفاء هو المال الذي يكون للساحب في ذمه المسحوب عليه في ميعاد استحقاق السحب، وهو الباعث على تحرير سند السحب في الغالب.
في حاله تنازع الساحب والمسحوب عليه على وجود مقابل الوفاء بعد القبول المطلق يقع عبء إقامه الدليل المعاكس على عاتق المسحوب عليه.
قرار رقم * (98/84 27/2/1954) (م. عام 1954 ص 84).
سفتجه
1 ـ إن تظهر السفتجه التزام مستقل ينقل بموجبه ملكيه السند وجميع الحقوق فيه إلى المظهر لأمره ويكون المظهر ضامناً بدله للحال في حال عدم الوفاء.
2 ـ لا يحق للمدعى عليه أن يدفع الدعوى بمواجهه الحامل حسن النيه بالدفوع المبنيه على العلاقات الشخصيه.
قرار رقم * (380/225) (م 1957 ص 191 قا 188)
سفتجه ـ حامل
ليس لمن أقيمت عليهم الدعوى بسفتجه أن يحتجوا على حاملها بالدفوع المبنيه على علاقاتهم الشخصيه بصاحب السفتجه أو بحملتها السابقين ما لم يكن حامل السفتجه قد حصل عليها بقصد الاضرار بالمدين (433 تجاره).
قرار رقم * (2102/1513) (م 1957 ص 204 قا 205).
سفتجه ـ احتجاج
1 ـ لا يترتب على حامل السفتجه أن يبلغ الاحتجاج إلى المظهرين وإنما يكفي أن يرسل إليهم الإشعار بعدم القبول أو بعدم الوفاء خلال أربعه أيام العمل التاليه ليوم توجيه الاحتجاج إلى المسحوب عليه.
2 ـ إن المظهر والساحب ضامنان لوفاء السفتجه ويسقط حق حامل السند من الرجوع عليهما إذا لم يقدم الاحتجاج على الملتزم بالوفاء ضمن مده اليومين التاليين للاستحقاق.
قرار رقم * (380 27/9/1956) (القانون س 8 ع 7 ص 414) (م. 1958 ص 21 قا 49).
سفتجه
ليس لمن أقيمت عليهم الدعوى بسفتجه الماده 133 تجاره أن يحتجوا على حاملها بالدفوع المبنيه على علاقتهم الشخصيه بساحب السفتجه أو بحملتها السابقين ما لم يكن حامل السفتجه قد حصل عليها بقصد الاضرار بالمدين. تسري جميع الإحكام المتعلقه بالسفتجه بمقتضى الماده 510 تجاره فيما يختص بتظهيرها واستحقاقها ووفائها والرجوع بسبب عدم الوفاء والاحتجاج وما إلى ذلك من أحكام على اسناد الأمر بالقدر الذي لا تتعارض مع ماهيته.
قرار رقم * (957 30/4/1958) (م 1958 ص 61 قا 187).
سفتجه ـ سند لامر
ساحب السفتجه وقابلها ومظهرها وضامنها الاحتياطي مسؤولون جميعاً قبل حاملها على وجه التضامن، ولحاملها مطالبتهم منفردين أو مجتمعين دون أن يلزم بمراعاه ترتيب التزام كل منهم. تسري على أسناد الأمر أحكام السفتجه المتعلقه بالضمان الاحتياطي.
(2322/462 22/5/1960) (م. عام 1960 ص 83 ج 3 قا 77).
سفتجه
ليس لمن أقيمت عليهم الدعوى بسفتجه أن يحتجوا على حاملها بالدفوع المبنيه على علاقاتهم الشخصيه بساحب السفتجه أو بحملتها السابقين ما لم يكن حامل السفتجه قد حصل عليها بقصد الاضرار بالمدين.
قرار رقم * (78/336 21/4/1960) (م. عام 1960 ص 83 ج 3 قا 78).
سفتجه
السفتجه إثبات تظهيرها بسوء نيه وبقصد الضرر واقعه يجوز إثباتها بجميع طرق الإثبات، حتى ولو كان الحامل الأخير مؤسسه رسميه.
قرار رقم * (2770/2793 24/11/1964) (م. 1964 ص 373 قا 664).
سفتجه ـ احتجاج
لابد من الاحتجاج على الضامن للسفتجه لإمكان الرجوع عليه ما لم يستثن من الاحتجاج صراحه، ولا يكفي استثناء القابل من الاحتجاج لاستثناء الضامن.
قرار رقم * (3221/116 30/12/1964) (م. 1965 ص 7 قا 16).
سفتجه ـ تظهير
إن تظهير السفتجه اللاحق لتقديم الاحتجاج بسبب عدم الوفاء أو الحاصل بعد انقضاء الأجل المحدد لتقديم هذا الاحتجاج لا ينتج سوى آثار الأحكام المتعلقه بحواله الحق المقرره بالقانون المدني، استناداً لأحكام الماده 436 من قانون التجاره.
قرار رقم * (3068/2352 17/12/1964) (م. 1965 ص 8 قا 17).
سفتجه ـ فائده
ما لم تتضمن السفتجه شرطاً خاصاً فالفائده هي القانونيه ومن تاريخ المطالبه القضائيه.
قرار رقم * (1298/3 31/5/1965) (م. 1965 ص 322 قا 493).
سفتجه ـ احتجاج
الدعوى لا تقوم مقام الاحتجاج لصراحه الماده 480 تجاره بأنه لا يقوم أي إجراء مقام الاحتجاج إلا في حال ضياع السفتجه. والدفع يتأخر الحامل في تقديم الاحتجاج يجب أن يقترن بإثبات وجود مقابل الوفاء في تاريخ الاستحقاق.
قرار رقم * (108/44 13/4/1967) (م. 1967 ص 154 قا 171).
سفتجه
للمسحوب له أن يثبت وجود مقابل الوفاء لدى المسحوب عليه، وعباره الماده 426 تجاره من حصر هذا الحق بالساحب إنما يقتصر على حاله ما إذا أهمل المسحوب له الإجراءات القانونيه ورجع على الساحب وذلك ليبرأ من قيمه السحب بسبب الإهمال أو ليرجع عليه المسحوب له بسبب عدم وجود المقابل.
(378/79 27/6/1967) (م. 1967 ص 365 قا 425).
سفتجه
السفتجه لا شيء يمنع من الادعاء بقيمتها مجدداً على مدين متضامن فيها وبالفوائد والمصاريف بعد أخذ حكم بها على مدين آخر.
قرار رقم * (426/550 25/4/1970) (م. عام 1970 ص 410 قا 559).
سفتجه ـ احتجاج
الاحتجاج المنصوص في الماده 476 تجاره يوجه إلى المدين وحده والاجتهاد المعاكس تم العدول عنه من الهيئه العامه.
قرار رقم * (595/517 5/10/1970) (م. عام 1970 ص 449 قا 609).
سفتجه
ضامن القابل في السفتجه وضامن محرر سند الأمر هما بحكم المضمون ويلتزمان بما يلتزم به فلا مجال للتفريق في الحكم بينهما وبينه وبالتالي فلا يتوجب توجيه الاحتجاج إليهما كشرط للرجوع عليهما إذ لا يتوجب توجيه الاحتجاج للمضمون.
قرار رقم * (57/51 هـ.ع 28/12/1972) (م. عام 1973 ص 4 قا 3).
تجارة ـ سفتجة ـ ضامن احتياطي ـ احتجاج
إن التمسك بالاحتجاج لا يتعلق بالنظام العام، ويمكن استخلاص التنازل عنه من كل قول أو فعل. وعليه، فإن الدفع بوقوع الاحتجاج بعد فوات الميعاد غير منتج إذا صدر هذا التنازل من الضامن الاحتياطي.
(نقض رقم 337 تاريخ 16/5/1965 مجلة القانون ص583 لعام 1965)
سند ـ احتجاج ـ ضامن
لا بد من الاحتجاج على الضامن للسفتجة لإمكان الرجوع عليه، ما لم يستثن من الاحتجاج صراحة. ولا يكفي استثناء القابل من الاحتجاج لاستثناء الضامن.
(نقض رقم 3221 أساس 116 تاريخ 30/12/1964 محامون ص7 لعام 1965)
سفتجة ـ تظهير
إن التظهير اللاحق لتقديم الاحتجاج بسبب عدم الوفاء أو الحاصل بعد انقضاء الأجل المحدد لتقديم هذا الاحتجاج لا ينتج سوى آثار الأحكام المتعلقة بحوالة الحق المقررة في القانون المدني، بمقتضى ما نصت عليه المادة 436 تجارة.
(نقض رقم 160 تاريخ 11/2/1965 محامون ص90 لعام 1965)
1521 ـ حوالة ـ حق ـ حوالة السند ـ دفوع المدين ـ سند مجاملة ـ إثبات:
إذا وقعت حوالة السند بعد تاريخ الاستحقاق وانقضاء مهلة الاحتجاج أصبحت حوالة حق عادية تمكن المدين من التمسك تجاه المحال له بالدفوع التي كان يملكها ضد المحيل وإثبات أن السند سند مجاملة خال من السبب بكل وسائل الإثبات.
(نقض سوري رقم 935 أساس 1003 تاريخ 10/5/1966 مجلة المحامون ص 221 لعام 1966)
1574 ـ تجديد الدين ـ استبدال سند بآخر ـ اختلاف الالتزام الجديد:
إن تجديد الالتزام لا يتم إلا باستبدال الالتزام الأصلي بالتزام جديد يختلف عنه في محله أو مصدره أو بتغيير الدائن بشخص أجنبي أو بتغيير المدين بشخص آخر (المادة 350 مدني) وليس باستبدال السند القديم بسند جديد.
(نقض سوري رقم 116 أساس 101 تاريخ 29/2/1963 مجلة القانون ص 223 لعام 1963)
1752 ـ تقادم ـ انقطاع ـ تنبيه ـ إخطار تنفيذي ـ احتجاج ـ سند:
إن الاحتجاج ليس إخطاراً تنفيذياً، وبالتالي فإنه لا يعد من قبيل التنبيه المنصوص عنه في المادة 380 مدني. وهو لا يقطع التقادم، خلافاً لما هو عليه الحال في التشريع اللبناني.
(نقض سوري 1048 أساس 2141 تاريخ 11 / 12 / 1976 ـ مجلة المحامون ص93 لعام 1977)
1826 ـ تقادم ـ اكتمال التقادم ـ انقضاء الالتزام ـ اقرار ـ قرينة قاطعة:
اكتمال مدة التقادم يجعل الالتزام منقضياً، ولا يحول دون التمسك به إقرار المدين بعد ذلك بعدم الدفع، لأن التقادم قرينة قاطعة لا تقبل إثبات العكس، وأحكام انقطاع التقادم وتوقفه لا يعمل بها في حال ورودها بعد اكتمال التقادم.
(نقض سوري 1051 أساس 1855 تاريخ 12 / 12 / 1973 ـ مجلة المحامون ص22 لعام 1974)
2322 ـ صلح ـ قضايا تجارية ـ تصرفات تجارية ـ اثبات الصلح ـ بينة شخصية:
1 ـ يجوز إثبات الصلح في القضايا التجارية بالشهادة ونص المادة 520 لا يتعارض مع هذا المبدأ.
2 ـ إن مبدأ حرية الإثبات في الالتزامات التجارية يجري على إطلاقه فيما عدا الاستثناءات التي أوجب المشرع فيها الدليل الكتابي في التزامات تجارية معينة ويستتبع ذلك قبول الشهادة في إثبات وجود الالتزامات والوفاء بها والبراءة منها وفي إثبات ما يخالف أو يجاوز الدليل الكتابي.
(نقض سوري رقم 1011 أساس 1172 تاريخ 25/6/1978 مجلة القانون ص 69 لعام 1979).
2643 ـ كفالة ـ ضامن احتياطي ـ عمل تجاري:
إن الكفالة الناشئة عن ضمان السند ضماناً احتياطياً تعتبر عملاً تجارياً (مادة 745 تجارة).
(نقض سوري رقم 2179 تاريخ 17 / 12 / 1963 مجلة القانون ص 197 لعام 1964)
عدم إتخاذ دائرة التنفيذ قراراً بالشطب، لا يؤثر في اعتبار الشطب واقعاً لأنه يتم بحكم القانون.
الشطب يترتب عليه ابطال اجراءات التنفيذ ومنها الحجز القاطع للتقادم ويبدأ تقادم جديد من تاريخ آخر اجراء يتم في المعاملة التنفيذية.
(نقض رقم 1261 تاريخ 20 / 12 / 1970 مجلة القانون ص24 لعام 1971)
ـ في القضايا التجارية يجوز إثبات الصلح بالشهادة. كما أن قبول شخص للسفتجة لا يحول دون إثبات وفائها أو انقضاء الالتزام الوارد فيها بالشهادة.
(نقض سوري رقم 1011 أساس 1172 تاريخ 25 / 6 / 1978 مجلة المحامون ص421 لعام 1978)
ـ إن قبول السفتجة لا يحول دون إثبات وفائها أو انقضاء الالتزام الوارد فيها بالشهادة.
ـ يجوز إثبات الصلح في القضايا التجارية بالشهادة.
(نقض سوري رقم 1011 أساس 1172 تاريخ 25 / 6 / 1978 مجلة القانون ص300 لعام 1978)
ـ نصت المادة 449 على أنه يعد كالأوراق الرسمية لتطبيق هذه المادة السندات للحامل والسندات الاسمية التي اجز إصدارها وكل السندات المالية سواء أكانت للحامل أو كانت تحول بواسطة التظهير. وكان قانون التجارة قد بحث في المادة 570 منه وما بعدها عن هذه الأسناد ووصفها بأنها قابلة للتداول وتصدر بالجملة وتخول الحق بقيم متساوية وتكون اسمية أو لحاملها أو للأمر مع مراعاة الأحكام الواردة في قانون الشركات المغفلة. وأشارت المادة 575 منه إلى أنها تنتقل بطريقة التظهير وفقاً لقواعد التظهير في السفتجة.
ومؤدى ذلك أن هذه الأوراق المعتبرة كالأوراق الرسمية في باب التزوير هي التي أجيز إصدارها بصورة عامة وسمح بتداولها بين المواطنين وفقاً لقانون إصدارها، وسواء أكان تداولها لمصلحة عامة كسندات القروض الوطنية التي تصدرها الدولة، أو لمصلحة المؤسسات المالية كما هو الحال في أسناد الشركاء المغفلة.
وكانت هذه الأسناد هي المقصودة في المادة 449 من قانون العقوبات ولا تدخل فيها بقية الأسناد التجارية كالسفتجة أو سند السحب أو الشيك أو السندات للأمر، وهي جميعها تعتبر من الأوراق الخاصة التي ينطبق جرم التزوير فيها على المادة 460 من قانون العقوبات وهو جرم من نوع الجنحة ولا حاجة فيها إلى الاتهام ولا إلى إحالته لمحكمة الجنايات.
(نقض سوري ـ جناية 255 قرار 239 تاريخ 31 / 3 / 1964)
قاعدة 795 / تقنين أصـول المحاكمـات المدنية / شفيق طعمة الجزء الثاني ـ شفيق طعمة
يحق لحامل السفتجة اقامة الدعوى في موطن أي من المسؤولون تجاه ساحب السفتجة,
نقض رقم 683 ـ 25/11/1968 مجلة القانون 241/196,
في القضايا التجارية يجوز إثبات الصلح بالشهادة، كما أن قبول شخص للسفتجة لا يحول دون إثبات وفائها أو انقضاء الالتزام الوارد فيها بالشهادة,
نقض سوري رقم 1011 أساس 1172 تاريخ 25/6/1978 مجلة المحامون ص 421 لعام 1978,
ـ إن قبول السفتجة لا يحول دون إثبات وفائها أو انقضاء الالتزام الوارد فيها بالشهادة,ـ يجوز إثبات الصلح في القضايا التجارية في الشهادة,
نقض سوري رقم 1011 أساس 1172 تاريخ 25/6/1978 مجلة القانون ص300 لعام 1978,
إن ضامن القابل في المسفتجة وضامن محرر سنن الأمر هما بحكم المضمون ولا يشترط لإمكان الرجوع عليهما توجيه احتجاج إليهما أو للمضمون محرر السنن أو قابله.
(هيئة عامة أساس 51 قرار 57 تاريخ 28/10/1972 قرارات الهيئة العامة لمحكمة النقض ـ مجلة القانون ج1 و ج2 لعام 1993)
سند ـ احتجاج ـ ضامن
لا بد من الاحتجاج على الضامن للسفتجة لإمكان الرجوع عليه، ما لم يستثن من الاحتجاج صراحة. ولا يكفي استثناء القابل من الاحتجاج لاستثناء الضامن.
(نقض رقم 3221 أساس 116 تاريخ 30/12/1964 محامون ص7 لعام 1965)
سفتجة ـ تظهير
إن التظهير اللاحق لتقديم الاحتجاج بسبب عدم الوفاء أو الحاصل بعد انقضاء الأجل المحدد لتقديم هذا الاحتجاج لا ينتج سوى آثار الأحكام المتعلقة بحوالة الحق المقررة في القانون المدني، بمقتضى ما نصت عليه المادة 436 تجارة.
(نقض رقم 160 تاريخ 11/2/1965 محامون ص90 لعام 1965)
تجارة ـ سفتجة
1 ـ إن عدم إرسال الحامل الإشعار للقابل لا يسقط حقه تجاه هذا القابل.
2 ـ إن عدم إرسال الحامل الإشعار إلى المظهر له والساحب يجعله مسؤولاً عن التعويض عن الضرر الناتج عن إهماله.
(نقض رقم 1039 تاريخ 22/5/1966 مجلة القانون ص87 لعام 1967)
تجارة ـ إفلاس ـ فترة الريبة ـ بطلان التصرف
إن الدفع ببطلان التصرف الواقع أثناء فترة الريبة يعود إلى كتلة الدائنين الممثلة بوكيل التفليسة، ولا يحق لأحد الدائنين إثبارته ولا لأحد المدينين كالمسحوب عليه الذي استوفى مقابل قيمة السفتجة من الساحب المفلس.
(نقض رقم 3295 تاريخ 26/12/1966 مجلة القانون ص222 لعام 1967)
تجارة ـ سفتجة ـ ساحب ـ احتجاج
إن الساحب في السفتجة لا ينزل منزلة محرر سند الأمر. وعليه، فإنه لكي يجوز له ان يدفع بمخالفة الحامل لمواعيد تقديم الاحتجاج، عليه أن يثبت أنه أوجد مقابل الوفاء في تاريخ الاستحقاق (مادة 476/5 تجارة).
(نقض رقم 108 تاريخ 13/4/1967 مجلة القانون ص545 لعام 1967)
تجارة ـ سفتجة ـ احتجاج
الدعوى لا تقوم مقام الاحتجاج، لصراحة المادة 480 تجارة بأنه لا يقوم أي إجراء مقام الاحتجاج إلا في حال ضياع السفتجة. والدفع بتأخر الحامل في تقديم الاحتجاج يجب أن يقترن بإثبات وجود مقابل الوفاء في تاريخ الاستحقاق.
(نقض رقم 180 أساس 44 تاريخ 13/4/1967 محامون ص154 لعام 1967)
إن قانون التجارة قد اعتبر المدنيين في سند الأمر والسفتجة متكافلين تجاه الدائن في وفاء مبلغ الدين وفقاً للمادة 471 و511 و512 من القانون المذكور. وكانت المادة 443 من قانون العقوبات قد عرفت التزوير بأنه تحريف مفتعل للحقيقة يمكن أن ينجم عنه ضرر مادي أن معنوي أو اجتماعي. وكانت زيادة كلمة التكافل والتضامن في سند الأمر لا يغير شيئاً من حقيقته ولا تثقل أحد المدنيين بالتزام لم يكن واجباً عليه لأن هذه الجهة منظمة بحكم القانون ولذلك فإن ذكرها أو إهمالها على حد سواء ولا يمكن أن تحدث ضرراً لم يكن موجوداً من قبل.
قرار رقم * (سورية قرار جنحي 536 تا 17/10/959 قق 1052).
إن المادة 449 عقوبات تنص على أن تعد كالأوراق الرسمية لتطبيق المادة السابقة السندات للحامل أو السندات الاسمية التي أجيز إصدارها وكل السندات المالية سواء أكانت للحامل أو كانت تحول بواسطة التظهير.
وقد بحث قانون التجارة في المادة 570 وما بعدها عن هذه الاسناد ووصفها بأنها قابلة للتداول وتصدر بالجملة وتخول الحق بقيم متساوية وتكون اسمية أو لحاملها أو للأمر مع مراعاة الأحكام الواردة في قانون الشركات المغفلة وأشارت المادة 575 منه إلى أنها تنتقل بطريقة التظهير وفقاً لقواعد التظهير الواردة في السفتجة مؤدى ذلك أن هذه الاسناد المعتبرة كالأوراق الرسمية في باب التزوير هي التي أجيز إصدارها بصورة عامة وسمح بتداولها بين المواطنين وفقاً لقانون إصدارها أو قانون التجارة وسواء أكان تداولها لمصلحة عامة كسندات القروض الوطنية التي تصدرها الدولة أو لمصلحة المؤسسات لمالية كما هو الحال في اسناد الشركات الأخرى وهذه الاسناد منها ما يكون اسمياً وتحمل اسم صاحبها المسجلة له وتكون أحياناً للأمر وتنتقل بطريقة التظهير كسائر الاسناد التجارية وتكون أحياناً باسم حاملها وتنتقل ملكيتها للحائز عليها بمجرد وصولها إليه وبدون معاملات أخرى.
وإن هذه الاسناد هي المقصودة في المادة 449 من قانون العقوبات ولا يدخل فيها بقية الاسناد التجارية التي أنشأت بعقد خاص ولم تستند إلى قانون إصدارها لذلك فإن هذه الاسناد الأخيرة تبقى داخله في مفهوم الأوراق الخاصة ويكون منطبقاً على أحكام المادة 460 من قانون العقوبات ويعتبر من نوع الجنحة.
قرار رقم * (سورية قرار جنائي 670 تا 20/11/962 وقرار جنحي 231 تا 10/2/966 قق 1094).
من حيث أن المادة /433/ من قانون التجارة خولت من أقيمت عليهم الدعوى بسفتجة أن يحتجوا على حاملها بالدفوع المبنيّة على علاقاتهم الشخصية بساحبها إذا كان حصل عليها عن سوء نية وبقصد الاضرار بالمدين.
وحيث أن سوء النية وقصد الاضرار يعتبر من الوقائع المادية وليست من الالتزامات التعاقدية فيجوز إثباتها بجميع طرق الإثبات بما فيها البينة الشخصية. لذلك تقرر نقض الحكم.
قرار رقم * (نقض /2770/ تا 24/11/1964. م 373/1964).
من حيث أن دعوى المدعي تقوم على المطالبة بقيمة السفتجة المسحوبة من المدعي الطاعن على المدعى عليه المطعون ضده والمدعى عليه الآخر عبد الحميد الذي قبلها بالأصالة عن نفسه وبوصفه وكيلاً عن المطعون ضده.
ومن حيث أن محكمة النقض بقرارها رقم /168/ لعام 1963 نقضت قرار محكمة الاستئناف السابق لعلة أن المحكمة لم تقل كلمتها فيما أثاره لديها الطاعن من استعداده لإثبات أن المطعون ضده كلف المدعى عليه عبد الحميد بالاستدانة لتمويل المشروع وأن المطعون ضده وعد بأن يسدد له المبلغ لتجاوز المبلغ المدعى به مئة ليرة سورية ولكون الوكالة التي يتذرع الطاعن بها لا يصح اعتبارها كمبدأ ثبوت بالكتابة.
ومن حيث أن واقعة التكليف بالاستدانة لا يمكن اعتبارها واقعة مادية وأن ما استخلصه القرار من أنها واقعة عقدية لا يجوز إثباتها بالبينة الشخصية لأنها تنصب على إثبات مبلغ يتجاوز مئة ليرة سورية مما يأتلف مع أحكام المادة /54/ من قانون البينات الأمر الذي يستدعي رفض ما جاء بالطعن.
قرار رقم * (نقض /551/ تا 9/6/1975. م 713/1975).
حيث أن المادة /54/ بينات أقرت مبدأ حرية الإثبات في الالتزامات التجارية بصورة مطلقة ما لم يوجد اتفاق أو نص قانوني يقضي بغير ذلك وقد استقر الاجتهاد على أن هذا المبدأ يجري على إطلاقه فيما عدا الاستثناءات التي أقرها المشرع وأوجب فيها إقامة الدليل الكتابي في التزامات تجارية معينة كعقود الشركات وبيع السفن والتأمين على الحياة وإن الأخذ بإطلاق هذا المبدأ يستتبع قبول الشهادة في إثبات وجود الالتزامات والوفاء بها والبراءة منها وفي إثبات ما يخالف أو يجاوز الدليل الكتابي وبالتالي فإن من الجائز إثبات الوفاء بها أو انقضائها أو تعديلها بهذا الطريق من الإثبات ولو كانت مربوطة بسند خطي خلاف القاعدة المنصوص عنها في المادة /55/ بينات التي تطبق في الالتزامات المدنية.
وحيث أن قبول المطعون ضده للسفتجة لا يحول دون إثبات وفائها أو انقضاء الالتزام الوارد فيها بالشهادة.
وحيث أن الاتفاق بين الطرفين وإن كان يتعدى إقالة العقد ويشتمل على صلح فإنه يجوز إثبات الصلح بالشهادة في القضايا التجارية أيضاً.
قرار رقم * (نقض /1101/ تا 25/6/1978. ق 300/1978).
إن ضامن القابل في المسفتجة وضامن محرر سنن الأمر هما بحكم المضمون ولا يشترط لإمكان الرجوع عليهما توجيه احتجاج إليهما أو للمضمون محرر السنن أو قابله.
قرار رقم * (هع. م 51 ـ ق 57 ـ تا 28/10/1972).
ـ سفتجة ـ سند الأمر ـ ضمان:
تقرير مبدأ أن ضامن القابل في السفتجة وضامن محرر السند الأمر هما بحكم المضمون ولا يشترط بالتالي لإمكان الرجوع عليها توجيه الاحتجاج إليهما أو للمضمون محرر السند أو قابلة والعدول عن ما يخالف ذلك من أحكام سابقة.
(نقض هيئة عامة رقم 57 أساس 51 تاريخ 28/12/1972)
ـ سفتجة ـ سند الأمر ـ ضمان:
تقرير مبدأ أن ضامن القابل في السفتجة وضامن محرر السند الأمر هما بحكم المضمون ولا يشترط بالتالي لإمكان الرجوع عليها توجيه الاحتجاج إليهما أو للمضمون محرر السند أو قابلة والعدول عن ما يخالف ذلك من أحكام سابقة.
(نقض هيئة عامة رقم 57 أساس 51 تاريخ 28/12/1972)
حساب جارٍ
لا يترتب على قيد الحقوق في صوره حساب أي أثر قانوني من آثار الحساب الجاري ما لم يصرح الطرفان في وقت فتح الحساب عن إرادتهما في تشغيل حساب جار حقيقي، وانه في حاله عدم ظهور إرادتهما يعود لقضاء الموضوع حق استنتاج الإراده الضمنيه من ظروف القضيه، دون أن يكون عملهم هذا خاضعاً لرقابه محكمه التمييز.
(75 18/5/1950) (محامون عام 1950 ص 236 قا 72).
حساب جارٍ
( الحساب الجاري هو اتفاق بين شخصين على أن ما يسلمه كل منهما إلى الآخر بدفعات مختلفه يسجل في حساب واحد دون أن يكون لأي منهما حق في مطالبه الآخر بما سلمه له بكل دفعه على حده بحيث يصبح الرصيد النهائي وحده عند إقفال هذا الحساب ديناً مستحقاً ومهيئاً للأداء (م 393 ق.ت).
( إن الديون المترتبه لأحد الفريقين إذا دخلت في الحساب الجاري فقدت صفاتها الخاصه وكيانها الذاتي بصوره تكون بعدها غير قابله على حده للوفاء ولا للمقاصه ولا للمداعاه ولا لإحدى طرق التنفيذ.
قرار رقم * (94/198 5/3/1953) (م. 1953 ص 157).
حساب جارٍ
ينتهي عقد الحساب الجاري في الوقت المعين بمقتضى الاتفاق وإن لم يتفق على الأجل ينتهي العقد بحسب إراده أحد الفريقين (الماده 401 من قانون التجاره).
إن مجرد إنهاء الحساب الجاري يستتبع بالضروره وقفه وإجراء الحساب بين الطرفين وتصفيه العلاقه القائمه ولا يؤثر على ذلك وقف الحساب في نهايه كل سته أشهر وإبلاغه إلى المدعين لأنه لا يخرج عن كونه إجراء دورياً لتنظيم الحساب وتصحيح الخطأ والسهو.
قرار رقم * (494/331 13/6/1963) (م 1963 ص 110 قا 115).
حساب جارٍ
الحساب الجاري عقد لمده معينه فيه تبادل دفعات والمطالبه تكون بالرصيد فقط عند إقفال الحساب.
قرار رقم * (3215/2953 30/12/1964) (م 1965 ص 20 قا 41).
حساب جارٍ
رصيد الحساب الجاري يؤلف ديناً صافياً مستحق الأداء لا يستمتع بالمزايا المقدره في القانون لفوائد الحساب الجاري.
قرار رقم * (257/161 27/5/1965) (م 1965 ص 254 قا 364).
حساب جارٍ
لا يكفي أن يرسل أحد الطرفين إلى الآخر بياناً بحسابه ليكون بينهما اتفاق على حساب جار، بل لابد من إثبات الاتفاق على الحساب الجاري بشروطه.
قرار رقم * (440/330 31/8/1967) (م 1967 ص 490 قا 603).
حساب جارٍ ـ فائده
لا يجوز تقاضي الفوائد على متجمد الفوائد بعد تاريخ قفل الحساب الجاري إذ لا مجال للاستناد إلى عقد قد انقضى.
قرار رقم * (112/62 19/3/1970) (م. عام 1970 ص 212 قا 311).
حساب جارٍ
الحساب الجاري لابد من اتفاق واضح على إقامته ولا يكفي وجود قائمه بالحسابات المتبادله لاعتبارها حساباً جارياً.
قرار رقم * (379/251 8/6/1970) (م. عام 1970 ص 340 قا 471).
حساب جارٍ
السندات المحاله للقبض والإدخال في الحساب الجاري لا يعتبر قيدها نهائياً إلا متى قبضت قيمتها ويحق لمستلمها الاحتفاظ بها على سبيل التأمين والمداعاه بها مستقله عن الحساب.
قرار رقم * (602/519 8/10/1970) (م. عام 1970 ص 446 قا 607).
حساب جارٍ
استمرار المصرف في قيد الفوائد بعد إبلاغ المدين رصيد الحساب الجاري ووقفه لا يعني استمرار هذا الحساب والعدول عن وقفه وعلى المصرف الذي يقدم إليه سند مظهر تأميناً لصالح المصرف أن يتخذ كل الإجراءات الضروريه لتقديم الاحتجاج في المهل والادعاء ويتصرف كمظهر له فإذا أهمل كان مسؤولاً تجاه المظهر الراهن ولا ينسحب الإعفاء من الاحتجاج على بقيه الواجبات كالادعاء فتظل على عاتق المصرف.
قرار رقم * (387/291 29/9/1969) (م. عام 1970 ص 446 قا 608).
حساب جارٍ
إذا مدد الحساب الجاري بعد وقته وصار لمده غير محدده جاز لكل من الطرفين وقفه وتعتبر إقامه دعوى التسديد وقفاً للحساب وإغلاقاً له.
قرار رقم * (1174/610 23/12/1972) (م. عام 1973 ص 63 قا 83).
حساب جار
الحساب الجاري عقد لمدة معينة فيه تبادل دفعات، وليس لأي من الطرفين حق مطالبة الآخر بما سلمه له من دفعات على حدة بحيث يصب الرصيد الباقي وحده عند إقفال الحساب ديناً مستحقاً ومهيأ للأداء بمقتضى حكم المادة 393 تجارة.
(نقض رقم 3215 أساس 2953 تاريخ 30/12/1964 محامون ص20 لعام 1965)
ـ1 إن تجديد الالتزام يقتضي وجود النية لدى الطرفين بالتجديد، ولا يكون تجديدا مجرد تقييد الالتزام في حساب جاري وإنما يتجدد الالتزام إذا قطع رصيد الحساب وتم إقراره,ـ2 إن الحساب الجاري قبل التأميم يعتبر مقفلا حكما بنتيجة التأميم ولا يمكن دمجه في الحساب الناشئ بعد التأميم إلا بعد إقراره من اللجنة الوزارية,
نقض سوري 1664 أساس 752 تاريخ 11/11/1980
اختصاص دولي ـ اعتمادات مستنديه ـ حساب جاري ـ فائده
ـ إذا كان الدفع بالاختصاص المحلي يفيد عدم اختصاص القضاء السوري يكون الاختصاص المقصود هو الاختصاص العام الدولي وهذا الاختصاص لا يخضع الدفع به لأحكام الماده 145 أصول محاكمات وبالتالي يمكن إثارته في أيه مرحله من مراحل المحاكمه المتعلقه بالنظام العام.
ـ إن القواعد والعادات الموحده الخاصه بالاعتمادات المستنديه لا تتمتع بصفه الإلزام الدولي إنما هي من قبيل التوصيات أو النماذج المتروك الأخذ بها أو اعتمادها لأصحاب الشأن وهي أيضاً لا تقرر أو تحجب الاختصاص الوطني.
ـ إن الدين الذي يدخل في الحساب الجاري يفقد صفته الخاصه فلا يكون بعد ذلك قابلاً للمداعاه.
ـ إن تاريخ القضيه لا يعتبر بدءاً لسريان الفائده إلا إذا أعلم بها صاحب الشأن وامتنع عن الوفاء.
قرار رقم * (مدنية أولى أساس 4903 قرار 268 تاريخ 19/3/1986)
اترك تعليقاً