مهلة السنتين ومهلة الاعتراض
إن مهلة الاعتراض على قرار المالية بالحجز تنفيذاً لقانون الطوابع هي مهلة سقوط. وإن قرار شطب الدعوى يزيل الأثر القانوني الناشىء عن تقديم الاعتراض ضمن المهلة، ولا يرتب على الدعوى أي أثر قانوني. ويجوز للمحكمة إثارة هذا الموضوع تلقائياً لأنه من النظام العام.
(نقض سوري رقم 169 أساس 359 تاريخ 25 / 5 / 1975 ـ مجلة المحامون ص608 لعام 1975)
2908 ـ تركة ـ تصفية ـ اعتراض على الجرد ـ ايداع قائمة الجرد ـ سريان مهلة الاعتراض ـ اخطار ذوي العلاقة ـ اختصاص المصفي ـ تسوية ديون منازع عليها:
1 ـ إن مهلة الاعتراض على قائمة الجرد يجب لسريانها أن يكون المصفي قد أودع هذه القائمة في قلم المحكمة وإخطار كل ذي شأن بحصول هذا الايداع لإمكان سريان المهلة المحددة للاعتراض. فاذا لم يثبت للمحكمة قيامه بهذه الاجراءات بقي الباب مفتوحاً امام الورثة للمنازعة في صحة الجرد. ذلك أن المهلة المنصوص عنها في المادة 851 مدني لا تسري إلا اعتباراً من تاريخ تبليغ ذوي الشأن هذا الايداع.
2 ـ إن المصفي لا يختص بإجراء التسوية في الديون المنازع عليها. وعليه أن يكلف ذوي العلاقة بمراجعة المحاكم المختصة للفصل في النزاع. وان التسوية التي يعقدها المصفي مع الدائن لا تكون نافذة في حق التركة ولو اقرها الوصي وبعض الورثة. ويقتصر اثرها على من قبل بها من الورثة.
(نقض سوري رقم 86 تاريخ 3 / 2 / 1966 ـ مجلة القانون ـ ص 506 لعام 1966)
إن مهلة الاعتراض على القرارات الصادرة عن اللجان الجمركية تبدأ من اليوم التالي لوقوع التبليغ.
(نقض مدني رقم 315 تاريخ 15 / 4 / 1975 ـ مجلة القانون ص 29 لعام 1976)
3257 ـ عقار ـ وقف ـ نوع شرعي ـ قرار القاضي العقاري ـ تصحيح النوع الشرعي ـ مهلة السنتين ـ تاريخ الوقف ـ نوع الأرض ـ بحث صحة الوقف ـ تقادم:
مهلة السنتين لسماع الدعوى بعد قرار القاضي العقاري الدائم بالتسجيل لا تسري على دعاوى تصحيح النوع الشرعي للأرض وبالتالي فإن هذه المهلة لا تخضع لأية مهلة تقادم.
والنوع الشرعي للأرض بتاريخ أحداث الوقف هو الذي يقرر ما إذا كان صحيحاً أم غير صحيح.
(نقض سوري رقم 559 أساس 1178 تاريخ 11 / 6 / 1973 مجلة المحامون ص 312 لعام 1973)
3258 ـ عقار ـ وقف ـ تصحيح النوع الشرعي ـ مهلة التصحيح ـ موقع العقار حين انشاء الوقف ـ أوقاف غير صحيحة ـ تمليك صحيح ـ كتاب تمليك سلطاني ـ تقادم:
1 ـ تصحيح النوع الشرعي للعقار لا يخضع لمهلة السنتين المنصوص عنهما في المادة 31 من القرار 186 ولا لمهلة التقادم.
2 ـ يعتبر نوع الوقف المدون في حقل النوع الشرعي للعقارات الواقعة خارج المدن من الأوقاف غير الصحيحة ما لم يثبت أن هذه العقارات كانت واقعة داخل حدود القرى والقصبات أو على دوائرها حين انشاء الوقف أو أثبتت القيود العقارية أن هذه العقارات تم افرازها من الأراضي الأميرية وتمليكها تمليكاً صحيحاً بموجب كتاب تمليك سلطاني.
3 ـ إن تحديد نوع العقار وهل هو ملك أم أميري يعتبر من الأمور المتعلقة بطبيعة العقار والتي يحكمها وضع العقار وموقعه وهل هو داخل ضمن الأماكن المبنية أو خارج عنه ولا صلة له بالحقوق العينية المترتبة على العقار.
4 ـ إن العقار يتبدل نوعه حكماً من أميري إلى ملك بمجرد دخوله في حدود الاماكن المبنية حتى ولو لم يبادر صاحبه إلى طلب تعديل تسجيله حتى ولو بقي ساكتاً مدة مرور الزمن. والتعديل يكون بأثر رجعي.
(نقض هيئة عامة رقم 54 أساس 2 تاريخ 30 / 10 / 1972)
3260 ـ وقف ـ تبديل النوع الشرعي ـ موقع العقار ـ اثبات الوقف الصحيح ـ كتاب وقف سنان باشا:
إذا كان العقار واقعاً خارج المدن أو القرى والقصبات ودوائرها حين انشاء الوقف فإنه يعتبر من الأوقاف غير الصحيحة وعلى الوقف إثبات غير ذلك. وإذا كان كتاب وقف سنان باشا ليس من الأدلة المعتمدة في التسجيل عند التحديد والتحرير فلا يعتد به كدليل في دعوى تبديل النوع الشرعي.
(نقض سوري رقم 1721 أساس 429 تاريخ 22 / 11 / 1980 ـ سجلات محكمة النقض)
3019 ـ التصاق ـ تعويض ـ تقادم ـ تحسين العقار:
إن التقادم للمطالبة بالتعويض عن فقدان الحق العيني بالتملك بالالتصاق بنتيجة الغراس لا يبدأ من تاريخ بدء الغراس، وإنما من انتهاء دعوى التملك بالالتصاق واقترانها بحكم مكتسب قوة القضية المقضية. وهذا التعويض لا ينحصر بثمن الغراس، وإنما بالتحسين الحاصل للعقار بنتيجة الغراس (مادة 889 مدني).
(نقض مدني سوري 338 / 1211 تاريخ 11 / 11 / 1970 مجلة القانون 309 لعام 1971)
3183 ـ عقار ـ ارتفاق ـ مطلات ونوافذ ـ احداث المطلات ـ تقادم ـ مالك اصلي ـ مطلات مخالفة للمسافة ـ تسجيل الارتفاق ـ منطقة غير محددة ومحررة ـ مالك عدة عقارات احدث ارتفاق من احدها على الاخر:
1 ـ إذا كانت العقارات واقعة في منطقة غير محددة ومحررة، وأحدث صاحب العقار نوافذ تطل على أرض جاره بصورة مخالفة للقانون دون معارضته، فإنه يستطيع اكتساب هذا الحق الارتفاقي بمرور الزمن.
أما إذا جرت عمليات التحديد والتحرير وأهمل تسجيل حقه، فإنه يفقده إنقضاء مهلة السنتين الواردة في المادة 31 من القرار 186.
2 ـ إذا أحدث مالك في أحد عقاراته مطلات مفتوحة على عقار آخر له بصورة مخالفة للمسافة القانونية، ثم تفرغ بالبيع عن العقار المرتفق عليه، فإنه يترتب على المشتري أن يسجل حقه الارتفاقي هذا في السجل العقاري.
(نقض سوري رقم 3 أساس 113 تاريخ 7 / 1 / 1971 مجلة القانون ص 299 لعام 1971)
إن الهيئة مصدرة الحكم موضوع المخاصمة ارتكبت خطأ في تفسير المادة (31) من القرار 186 عندما قررت أن الاستفادة من النص المذكور قاصرة على المعترضين الذين قدموا اعتراضهم أو ادعاءهم بحق أثناء عمليات التحديد والتحرير، في حين أن صريح النص فرَّق بين المعترضين، وبين الذين يدعون بحق لم يكن مدار ادعاء أثناء التحديد والتحرير، وترك لهم الحق بالاستفادة من مهلة السنتين الواردة في النص المنوه به.
وأمام ثبوت ارتكاب هيئة المحكمة لهذا الخطأ الذي اعتبرته محكمة النقض خطأ مهنياً جسيماً قررت بطلان الحكم.
(نقض مخاصمة رقم 1223 أساس 783 تاريخ 30 / 11 / 1977 مجلة المحامون ص899 لعام 1983)
إذا دفع المستأجر دعوى الاخلاء لعلة السكن بالكيدية وعدم جدية الطلب وعدم حاجة المالك للسكن في عقاره وأنه يريد اخلاءه لبيعه أو تأجيره بسعر مرتفع وسمى الشهود على هذه الواقعة فإن عدم دعوتهم تمس بحق الدفاع المشروع ويشكل خطأ مهنياً جسيماً موجباً لابطال الحكم.
(نقض مخاصمة رقم 69 أساس 389 تاريخ 16 / 6 / 1993 سجلات النقض)
اخلاء ـ علة السكنى ـ تملك ـ عقد عقاري:
إن أثر اكتساب الملكية يعتبر سارياً بحق المستأجر المطلوب تخليته منذ إقرار العقد العيني أمام مدير السجل العقاري وليس منذ تسجيله على صحيفة العقار ـ ومهلة السنتين على التملك تبدأ من تاريخ العقد العقاري.
(نقض سوري رقم 264 أساس 528 تاريخ 22 / 2 / 1978 مجلة المحامون ص 142 لعام 1978)
اخلاء ـ علة السكنى ـ انذار ـ انهاء مهلة السنتين:
إن الإنذار الذي أوجب المشرع توجيهه للمستأجر في دعوى التخلية لعلة السكنى. إنما يوجه بعد انتهاء مهلة السنتين على تسجيل الملكية أو انحصارها تحت طائلة اعتباره سابقاً أوانه ولا ينتج التخلية.
(نقض سوري رقم 135 أساس 1390 تاريخ 30 / 6 / 1973 مجلة المحامون ص 260 / 1973)
21 ـ تحديد وتحرير ـ مراجعة القضاء العادي ـ تصريح ملكية لدى القاضي العقاري ـ الحكم الصادر عن القاضي العقاري بشأن المالك ـ استئناف ـ إعادة محاكمة:
إن مهلة السنتين المنصوص عليها في المادة 31 من القرار 186 لمراجعة القضاء العادي، شرعت لمصلحة المعترضين والمدعين الذين يشطب اعتراضهم أو ادعاؤهم عند تغيبهم. أما الذين ورد التصريح عنهم بأنهم مالكون في محضر التحديد، فلا يشطب قيدهم عند التغيب، ويكون الحكم الصادر بشأنهم قابلاً للاستئناف ويصبح مبرماً بانقضاء مدة الاستئناف ولا يقبل سوى الطعن بطريق إعادة المحاكمة.
(قرار رقم 2283 تاريخ 31 / 10 / 1965 ـ مجلة القانون ص 83 لعام 1965)
23 ـ عقار ـ تحديد وتحرير ـ دعوى عقارية ـ مهلة سنتين ـ مهل سقوط ـ نظام عام:
إن مهلة السنتين التي نصت عليها المادة 17 من القرار 188 والتي لا يجوز سماع أي دعوى بعد مرورها على تسجيل الحقوق العينية العقارية في قيود السجل العقاري هي مهلة سقوط لا مهلة تقادم وهي من النظام العام.
(نقض سوري رقم 48 أساس 92 تاريخ 31 / 1 / 1970 ـ مجلة المحامون ـ ص 209 لعام 1970)
24 ـ عقار ـ تحديد وتحرير ـ مراجعة القضاء العادي ت مهلة السنتين ـ مهل سقوط:
إن مهلة السنتين المنصوص عنها في المادة 31 من القرار 186 والمعطاة لمراجعة القضاء لمن لم يعترض أمام القاضي العقاري، مهلة سقوط ولا تخضع للأحكام المتعلقة بوقف التقادم أو انقطاعه.
(نقض سوري رقم 403 أساس 228 تاريخ 20 / 10 / 1965 ـ مجلة المحامون ص 470 لعام 1965)
28 ـ عقار ـ تحديد وتحرير ـ حكم ـ حجية ـ دعوى ـ التصاق:
إن الأحكام الصادرة عن محكمة الاستئناف بصفتها العقارية في خصومة قائمة بين طرفين تكون مبرمة بمقتضى المادة 26 من القرار 186 / 1926 بصورة لا تسمح لأي منهما طرح النزاع من جديد سواء فيما يتعلق بعين العقار لأي سبب كان كالتملك بالالتصاق، أو بالعطل والضرر، ذلك أن سلوك الادعاء من جديد إنما ينحصر بالمعترضين والمدعين بحق الذين لم يصدر بشأن اعتراضهم أو ادعائهم حكم مبرم.
(نقض سوري رقم 565 أساس 830 تاريخ 7 / 4 / 1959 ـ مجلة المحامون ص 375 لعام 1979)
30 ـ سجل عقاري ـ إضافة كنية المالك ـ مهلة السنتين:
إن طلب إضافة كنية على صحيفة العقار لا يخضع لمضي السنتين المحددتين في المادة 31 من القرار 186 لعام 1926 لأنه لا يتضمن الادعاء بحق على العقار.
(قرار رقم 495 تاريخ 1 / 4 / 1980)
31 ـ عقار ـ إشارة وقف ـ اختصاص ـ مهلة المادة 31 / 186:
إن الاجتهاد مستقر على اختصاص القضاء العادي بنظر الدعوى المتعلقة بطلب ترقين إشارة الوقف ودعوى طلب ترقين الإشارة غير خاضعة لمهلة السنتين الواردة في المادة 31 من القرار 186 لعام 1926.
(نقض سوري رقم 1635 أساس 1747 تاريخ 9 / 11 / 1980 سجلات النقض)
32 ـ عقار ـ هبة قبل التحديد والتحرير ـ انقضاء مهلة السنتين:
إن الدعوى المقامة بشأن حق عيني مسجل في السجل العقاري، كان موضوع عقد هبة قبل إعمال التحديد والتحرير، لا تسمع بعد انقضاء مهلة السنتين.
(قرار رقم 879 تاريخ 8 / 5 / 1966)
34 ـ تحديد وتحرير ـ أخطاء مادية ـ تصحيح ـ تناقض بين الوثائق والمستندات ـ أحكام الاستئناف ـ إبرام:
1 ـ إن الأخطاء المادية التي يجوز تصحيحها دون مراعاة مهلة السنتين هي الأخطاء المادية في قرارات القضاة العقاريين المدونة على محضر التحديد والتحرير أو في البيانات المدونة في مختلف حقول محضر التحديد والتحرير وبحيث تشكل تناقضاً ما بين مضمون القرار وبين الوثائق والمستندات التي استند إليها القاضي العقاري.
2 ـ إن الأحكام التي تصدرها محاكم الاستئناف على أساس المادة 31 من القرار 186 تكون مبرمة غير قابلة للطعن بالنقض.
(نقض سوري رقم 517 أساس 214 تاريخ 25 / 3 / 1982 سجلات النقض)
35 ـ تحديد وتحرير ـ عقد بيع ـ طلب تثبيت عقد البيع ـ ختام عمليات التحديد ـ عقد سابق على اختتام التحديد ـ مهلة السنتين:
إن الادعاء بعقد بيع يسبق تاريخه تاريخ اختتام عمليات التحديد والتحرير يخضع لأحكام المادة 31 من القرار 186 والمهلة القانونية المحددة فيها.
(نقض سوري رقم 557 أساس 4164 تاريخ 24 / 3 / 1981 مجلة المحامون 1037 لعام 1981)
36 ـ عقارية ـ تحديد وتحرير ـ مهلة السنتين ـ مهلة سقوط ـ حكم مبرم ـ سبب جديد للملكية ـ دعوى جديدة بعد السنتين:
لئن كانت مهلة السنتين المحددة في المادة 31 من القرار 186 هي مهلة سقوط والأحكام الصادرة بمقتضاها مبرمة إلا أن ذلك لا يحول دون إقامة الدعوى بعد مرور هذه المدة إذا قام سبب جديد نشأ بعد ختام عمليات التحديد والتحرير لأن الدعوى في هذه الحالة لا تستند إلى المادة 31 بل للسبب الجديد الذي يسوغ التملك مجدداً.
(نقض سوري رقم 35 أساس 3472 تاريخ 12 / 1 / 1981 مجلة المحامون ص 454 لعام 1981)
37 ـ عقار ـ تحديد وتحرير ـ تثبيت بيع ـ تسجيل الملكية في التحديد باسم البائع ـ شمول مهلة السنتين:
إن الدعوى بتثبيت عقار لا خلاف على أنه باسم البائع وسيسجل باسمه نتيجة التحديد والتحرير.. إن هذه الدعوى لا تدخل في شمول المادة 31 من القرار 186 ل.ر المتعلقة بمدة السنتين للادعاء.
(نقض سوري رقم 1187 أساس 2291 تاريخ 27 / 7 / 1980 مجلة المحامون ص 48 لعام 1981)
38 ـ تحديد وتحرير ـ حقوق عينية مسجلة ـ قوة ثبوتية مطلقة ـ عقد جديد ـ تصرف لاحق ـ مداعاة ـ عدم مراعاة مهلة السنتين ـ تقادم ـ وضع يد:
1 ـ إن القيود المسجلة وفقاً لمنطوق محاضر التحديد والتحرير تكتب قوة ثبوتية مطلقة بعد مرور مدة سنتين ابتداء من التاريخ الذي تصبح فيه قرارات القاضي الفرد العقاري أو محكمة الاستئناف في حال استئنافه قابلة للتنفيذ وإذا لم يدون في أثناء هذه المدة أي اعتراض أو أية دعوى كانت في صحيفة العقار الأساسية أو إذا ردت هذه الاعتراضات أو الدعاوي.
2 ـ إن العقد الذي ينطلق من تصرف لاحق للحق المثبت في المحضر ولا يستهدف إثارة خلاف يتعارض معه لا يخضع لمهلة السنتين شأنه شأن أي عقد جديد يمكن المداعاة به دون التقيد بمهلة السنتين.
3 ـ إن الفقه والاجتهاد يعتبر وضع اليد على العقار مسوغاً لاعتبار الدعوى غير مشمولة بالتقادم.
(نقض سوري رقم 1127 أساس 977 تاريخ 14 / 6 / 1981 ـ مجلة المحامون ص 1393 لعام 1981)
39 ـ عقار ـ تحديد وتحرير ـ مهلة سنتين ـ إقرار لاحق للتسجيل ـ ادعاء ملكية ـ عدم التقيد بشرط السنتين:
إذا أقر واضعوا اليد على العقار بالحق بعد اكتسابهم العين بالتسجيل، فإن الادعاء بالملكية الناشىء عن هذا الإقرار لا يخضع لمهلة السنتين المنصوص عليها ي المادة 31 من القرار 186.
(نقض سوري رقم 278 تاريخ 24 / 5 / 1953 ـ مجلة القانون ـ ص 744 لعام 1953)
41 ـ تحديد وتحرير ـ تصرف ناقل للملكية ـ تصرف صاحب القيد بالتحديد والتحرير ـ عدم شمول لقيد السنتين ـ تنازل عن العقار المسجل ـ حجب التعويض:
1 ـ إذا استندت الدعوى إلى تصرف ناقل للملكية من الشخص الذي تم القيد على اسمه إلى شخص آخر أثناء عمليات التحديد والتحرير أو بعد تمامها فإن هذه الدعوى تبقى مقبولة بعد مضي مدة السنتين المشار إليهما في المادة 31 من القرار 186 وغير مشمولة بحكمها.
2 ـ إن إقرار وتنازل من سجل العقار له في التحديد والتحرير يحجب عن المدعي المطالبة بقيمة العقار كتعويض.
(نقض سوري رقم 120 أساس 494 تاريخ 12 / 2 / 1986 ـ سجلات محكمة النقض)
47 ـ عقارية ـ تحديد وتحرير ـ طلب فسخ سند تمليك ـ المادة 31 / 1986 ـ إبرام قرار محكمة الاستئناف:
إن التعديل الطارىء على المادة 31 من القرار 186 بالقانون 149 لعام 1958 يجعل الأحكام التي تصدرها المحاكم العادية في الدعوى المقامة وفق أحكام المادة المذكورة. تابعة للاستئناف ويكون قرار محكمة الاستئناف مبرماً غير تابع لأي طريق من طرق المراجعة.
(نقض سوري رقم 128 أساس 48 تاريخ 30 / 1 / 1982 ـ مجلة المحامون ص 877 لعام 1982)
48 ـ عقار ـ تحديد وتحرير ـ دعوى المتضرر ـ طعن بالاستئناف ـ إبرام القرار استئنافياً ـ عدم قابلية القرار للطعن ـ خصومة وزارة الزراعة ـ طلب إعادة المحاكمة ـ طعن بالنقض:
إن إقامة الدعوى خلال مهلة السنتين التي يقيمها المتضرر بموجب أحكام القرار 186 تقبل الطعن بالاستئناف وقرار محكمة الاستئناف مبرماً غير تابع لأي طريق من طرق المراجعة وكون وزارة الزراعة خصماً في القضية فإن هذا يتيح لها الطعن بالنقض بالقرارات الصادرة في طلب إعادة المحاكمة فقط عملاً بالقانون 70 لعام 1958.
(نقض سوري رقم 1295 أساس 1519 تاريخ 21 / 2 / 1982 سجلات النقض)
75 ـ تحديد وتحرير ـ ترقين الاعتراض ـ عدم وجوب تبليغ قرار الترقين ـ عدم قابلية قرار الترقين للاستئناف:
إن قرار ترقين الاعتراض لا يخضع للطعن فيه بطريق الاستئناف كما وأنه غير خاضع للتبليغ لعدم وجود نص على وجوبه.
(البلاغ رقم 2163 تاريخ 6 / 2 / 1968)
وزير العدل
القضية 1329 أساس لعام 1995
قرار 806 لعام 1995
تاريخ 30/7/1995
المبدأ: عقار ـ تحديد وتحرير ـ اعتراض ـ سقوط.
ـ انقضاء المهلة للاعتراض على التحديد والتحرير والتجميل وإزالة الشيوع يسدل ستارا على جميع الادعاءات التي تتناول الملكية أو أي حق آخر وتجعلها غير مسموعة.
ـ مهلة السنتين مهلة سقوط لا تنقطع ولا تتوقف.
جمارك ـ التخلف عن تسديد تعهد بوصول البضاعة إلى بلد المقصد:
إن التخلف عن تسديد تعهد قائم بإثبات وصول البضاعة إلى بلد المقصد يحقق المسؤولية بمقتضى الفقرة 12 من المادة 352 جمارك ولا يكفي لهدر هذا الالتزام بمجرد إثبات مرور البضاعة للخارج.
(هيئة عامة قرار 25 تاريخ 26/8/1975 قرارات الهيئة العامة لمحكمة النقض ـ مجلة القانون ج1 و ج2 لعام 1993)
تصحيح النوع الشرعي للعقار لا يخضع لمهلة السنتين المنصوص عنهما في المادة 31 من القرار 186,يعتبر نوع الوقف المدون في حقل النوع الشرعي للعقارات الواقعة خارج المدن من الأوقاف غير الصحيحة ما لم يثبت أن هذه العقارات كانت واقعة داخل حدود القرى والعقبات أو على دوائرها حين إنشاء الوقف أو أثبتت القيود العقارية أن هذه العقارات تم إفرازها من الأراضي الأميرية وتمليكها تمليكاً صحيحاً بموجب كتاب تمليك سلطاني.
(هيئة عامة أساس 2 قرار 54 تاريخ 30/10/1972 قرارات الهيئة العامة لمحكمة النقض ـ مجلة القانون ج1 و ج2 لعام 1993)
يسقط حق التأمين تبعاً لسقوط الدين المضمون.
(هيئة عامة أساس 40 قرار 50 تاريخ 26/10/1972 قرارات الهيئة العامة لمحكمة النقض ـ مجلة
القانون ج1 و ج2 لعام 1993)
القضية: 1305 أساس لعام 1998
قرار: 745 لعام 1998
تاريخ: 10/5/1998
محكمة النقض الغرفة المدنية الثانية.
المبدأ: تحديد وتحرير ـ عقود سابقة ـ وضع يد.
ـ العقود السابقة لعمليات التحديد والتحري ـ على فرض صحتها ـ تصبح بلا قيمة قانونية بعد مرور السنتين المنصوص عنهما بالمادة 31 من القرار 186 لعام 1926.
ـ وضع اليد لا يولي أي حق على العقارات المسجلة ولا يقطع باسم المغارسة قبل التحديد والتحرير.
اترك تعليقاً