تزوير المحررات العرفية
اجتهادات حول التزوير فى المحررات العرفية
الطعن رقم 0715 لسنة 20 مكتب فنى 02 صفحة رقم 122
بتاريخ 07-11-1951
متى كانت الواقعة الثابتة بالحكم هى أن المتهم قد إصطنع إقرارات بديون نسبها إلى المجنى عليه فإن هذه الإقرارات لما كان من شأنها إنشاء إلتزامات كان هذا التزوير بطبيعته منطوياً على الإضرار ، و لا يكون محل للطعن على هذا الحكم بأنه لم يتحدث عن ركن الضرر إستقلالاً .
الطعن رقم 1198 لسنة 21 مكتب فنى 03 صفحة رقم 490
بتاريخ 18-02-1952
إن التصريح بدخول المعسكرات البريطانية ليس من تذاكر المرور المقصودة فى نص المادتين 216 و 217 من قانون العقوبات . فإذا كانت الواقعة موضوع الدعوى محصلها أن إدارة الجيش البريطانى قد أصدرت تصريحاً بدخول المعسكرات البريطانية بإسم زيد
و سلمته إلى بكر بناء على تقديمه إيصال تحقيق الشخصية الصادر بإسم زيد ، فهذه الواقعة لا عقاب عليها لا بمقتضى المادتين 216 و 217 لأنها ليست من تذاكر المرور و لا بمقتضى المادة 215 بإعتبارها ورقة عرفية ما دام أنه ليست هناك إقرارات قد أثبتت على غير الحقيقة فى أوراق أعدت لهذا الغرض .
( الطعن رقم 1198 سنة 21 ق ، جلسة 1952/2/18 )
الطعن رقم 0535 لسنة 25 مكتب فنى 06 صفحة رقم 1398
بتاريخ 29-11-1955
لا يشترط فى جريمة التزوير فى المحرر العرفى وقوع الضرر بالفعل بل يكفى أن يكون محتملاً .
الطعن رقم 1326 لسنة 36 مكتب فنى 17 صفحة رقم 1199
بتاريخ 05-12-1966
من المقرر أن مجرد تغيير الحقيقة فى محرر عرفى بإحدى الطرق المنصوص عليها فى القانون يكفى لتوافر جريمة التزوير متى كان من الممكن أن يترتب عليه فى الوقت الذى وقع فيه تغيير الحقيقة ضرر للغير سواء أكان المزور عليه أم أى شخص آخر و لو كان هذا الضرر محتملاً .
الطعن رقم 2065 لسنة 37 مكتب فنى 19 صفحة رقم 260
بتاريخ 20-02-1968
لا يشترط فى جريمة التزوير أن يتعمد المزور تقليد إمضاء المجنى عليه بل يكفى لتوفر هذه الجريمة أن يضع المزور إسم المزور عليه المحرر و لو بطريقة عادية لا تقليد فيها ما دام قد قصد الإيهام بأن ذلك المحرر صادر من المجنى عليه.
الطعن رقم 0696 لسنة 38 مكتب فنى 19 صفحة رقم 615
بتاريخ 27-05-1968
جريمة الإشتراك فى تزوير المحررات العرفية و المعاقب عليها بمقتضى المواد 40 و 41 و 215 من قانون العقوبات ، هى فى حقيقة الواقع و وصف القانون أشد من الجرائم المنصوص عليها فى المادتين 28 ، 29 من القانون رقم 394 لسنة 1954 فى شأن الأسلحة و الذخائر المعدل .
الطعن رقم 0696 لسنة 38 مكتب فنى 19 صفحة رقم 615
بتاريخ 27-05-1968
مجرد تغيير الحقيقة فى محرر عرفى بإحدى الطرق المنصوص عليها فى القانون يكفى لتوافر جريمة التزوير متى كان من الممكن أن يترتب عليه فى الوقت الذى وقع فيه تغيير الحقيقة ضرر للغير سواء أكان المزور عليه أم أى شخص آخر و لو كان هذا الضرر محتملاً ، و تقدير ذلك من إطلاقات محكمة الموضوع متى كان سائغاً ، و هو ما لا يحتاج إلى تدليل خاص متى كانت مدونات الحكم تشهد على توافره .
الطعن رقم 1197 لسنة 39 مكتب فنى 20 صفحة رقم 1120
بتاريخ 20-10-1969
إن القانون قد أوجب فى كل حكم بالإدانة أن يورد أدلة الثبوت التى يقوم عليها قضاؤه و مؤدى كل منها فى بيان يكشف مدى تأييده واقعة الدعوى . و إذ كان ذلك ، و كان النزاع المردد بين طرفى الخصومة يدور حول وجود السبب المبرر للتظهير الناقل للملكية ، فقد كان لزاماً على المحكمة أن تتقصى سبب التظهير و أن تتحدث بشئ عنه ، و تدلى برأيها فى هذا الشأن ، لما يترتب عليه من أثر فى إنتفاء الجريمة أو ثبوتها ، أما و هى لم تمحص هذا الدفاع الجوهرى و تقول كلمتها فيه ،
و كان ما أورده الحكم من أن المدعى بالحق المدنى لو قصد نقل ملكية السندين لملآ بيانات التظهير ، لا يكفى للرد على هذا الدفاع و لا يعتبر من قبيل الأسباب السائغة التى من شأنها أن تؤدى إلى ما رتبه عليها قضاؤه من أن سبب التظهير لا يدل بطريق اللزوم على أنه ضالع فيما نسب إليه من التزوير – بفرض وقوعه – خصوصاً إذا كان المحامى قد أضاف عبارة التظهير من عنده فى غيبة موكله و بغير مشورته ، لما وقر فى نفسه من ثبوت حقه فى التظهير الكامل الناقل للملك ، بناء على إجتهاده هو فى تفهم نص المادة 135 من قانون التجارة ، و من ثم فإن الحكم يكون قاصراً بما يعيبه .
الطعن رقم 0971 لسنة 40 مكتب فنى 21 صفحة رقم 969
بتاريخ 11-10-1970
من المقرر أن مجرد تغيير الحقيقة فى محرر عرفى بإحدى الطرق المنصوص عليها فى القانون يكفى لتوافر جريمة التزوير متى كان من الممكن أن يترتب عليه فى الوقت الذى وقع فيه تغيير الحقيقة ضرر للغير سواء أكان المزور عليه أم أى شخص آخر و لو كان الضرر محتملاً ، و تقدير ذلك من إطلاقات محكمة الموضوع متى كان سائغاً و هو ما لا يحتاج إلى تدليل خاص متى كانت مدونات الحكم تشهد على توافره .
و لما كان الحكم الإبتدائى المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجريمتى تزوير محرر عرفى و إستعماله اللذين دان الطاعن بهما و ساق فى منطق سليم و بأسباب سائغة الأدلة و القرائن التى رأت المحكمة أنها مؤدية إلى النتيجة التى إنتهت إليها و هى إصطناع الطاعن لعقد الإيجار و التوقيع عليه بختم مزور بغية الإدعاء به أمام القضاء ، فإنه غير مجد ما يثيره الطاعن من أن واقعة الإيجار ذاتها مطابقة للحقيقة .
الطعن رقم 0145 لسنة 42 مكتب فنى 23 صفحة رقم 1431
بتاريخ 24-12-1972
من المقرر أن مجرد تغيير الحقيقة فى محرر عرفى بإحدى الطرق المنصوص عليها فى القانون يكفى لتوافر جريمة التزوير متى كان من الممكن أن يترتب عليه فى الوقت الذى وقع فيه تغيير الحقيقة ضرر للغير ، سواء أكان المزور عليه أم أى شخص آخر ، و لو كان الضرر محتملاً .
الطعن رقم 0145 لسنة 42 مكتب فنى 23 صفحة رقم 1431
بتاريخ 24-12-1972
1) من المقرر أن مجرد تغيير الحقيقة فى محرر عرفى بإحدى الطرق المنصوص عليها فى القانون يكفى لتوافر جريمة التزوير متى كان من الممكن أن يترتب عليه فى الوقت الذى وقع فيه تغيير الحقيقة ضرر للغير ، سواء أكان المزور عليه أم أى شخص آخر ، و لو كان الضرر محتملاً .
2) القصد الجنائى فى جريمة التزوير إنما يتحقق بتعمد تغيير الحقيقة فى محرر تغييراً من شأنه أن يسبب ضرراً ، و بنية إستعمال المحرر فيما غيرت الحقيقة فيه .
3) تقوم جريمة إستعمال المحرر المزور بإستعماله فيما زور من أجله مع علم من إستعمله بتزويره .
4) العبرة فى الإثبات فى المواد الجنائية هى بإقتناع القاضى و إطمئنانه إلى الأدلة المطروحة عليه ، و له أن يأخذ بأى دليل يرتاح إليه إلا إذا قيده القانون بدليل معين ينص عليه ، و إثبات التزوير و إستعماله ليس له طريق خاص و العبرة فيه بما تطمئن إليه المحكمة من الأدلة السائغة .
5) وزن أقوال الشهود و تقديرها مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التى تراها و تقدره التقدير الذى تطمئن إليه بغير معقب ، و متى أخذت بأقوال الشاهد . دل ذلك على إطراحها جميع الإعتبارات التى ساقها الدفاع لحملها علىعدم الأخذ بها .
6) لا يعيب الحكم أن عول فى قضائه على أقوال المدعى بالحق المدنى ما دامت المادة 288 من قانون الإجراءات الجنائية تجيز سماعه كشاهد . و متى كانت المحكمة قد إطمأنت إلى أقوال شاهدى الإثبات و صحة تصويرهما للواقعة فلا تجوز مجادلتها فى ذلك أو مصادرة عقيدتها فى شأنه أمام محكمة النقض .
7) لما كان الأصل أن محكمة الموضوع لها كامل السلطة فى تقدير القوة التدليلية لعناصر الدعوى المطروحة على بساط البحث و هى الخبير الأعلى فى كل ما تستطيع هى أن تفصل فيه بنفسها ما دامت المسألة المطروحة ليست من المسائل الفية البحت التى لا تستطيع المحكمة بنفسها أن تشق طريقها لإبداء الرأى فيها ، فإن ما إستخلصته المحكمة من مطالعتها للعقد موضوع الإتهام لا يحتاج إلى خبير فى تقريره لأن إختلاف المداد يمكن تبينه بالعين المجردة .
8) الأدلة فى المواد الجنائية متساندة يكمل بعضها بعضاً ، و منها مجتمعة تتكون عقيدة القاضى فلا ينظر إلى دليل بعينه لمناقشته علىحدة دون باقى الأدلة بل يكفى أن تكون الأدلة فى مجموعها كوحدة مؤدية إلى ما قصد الحكم منها و منتجة فى إكتمال إقتناع المحكمة و إطمئنانها إلى ما إنتهت إليه .
9) التناقض الذى يعيب الحكم هو الذى يقع بين أسبابه بحيث ينفى بعضها ما أثبته البعض الآخر ، فلا يعرف أى الأمرين قصدته المحكمة ، و متى كانت المحكمة قد إطمأنت فى حدود سلطتها إلى أن الطاعن وحده هو محدث التزوير و دللت على ذلك بما لا تناقض فيه و خلصت إلى تبرئة المتهمين الثانى و الثالث من تهمة الإشتراك مع الطاعن فى تزوير المحرر لإنتفاء الدليل الذى يقيم إقتناعها بذلك ، و كان لا تعارض بين ما إنتهى إليه الحكم فى شأنها و بين ثبوت الإتهام فى حق الطاعن إذ يصح فى منطق العقل أن يكون الطاعن قد أحدث التغيير فى المحرر فى غفلة من البائع و شاهد العقد أسوة بما فعل مع المشترى الحقيقى المدعى بالحق المدنى ، و بغير إتفاق بينه و بينهما و بلا تحريض أو مساعدة منهما ، و من ثم تكون دعوى الطاعن بالتناقض فى التسبيب فى غير محلها .
10) إذا كان العقد المطعون عليه بالتزوير مقدم فى حافظة للطاعن بين مرفقاتها فإنه بذلك كان معروضاً على بساط البحث و المناقشة فى حضور الخصوم بجلسة المحكمة الإستئنافية و لم يكن مودعاً فى حرز مغلق لم يفض لدى نظر الدعوى أمامها – على حد ما نعى به الطاعن – فإن المنعى فى هذا الشأن لا يكون صحيحاً .
( الطعن رقم 145 لسنة 42 ق ، جلسة 1972/12/24 )
الطعن رقم 1009 لسنة 44 مكتب فنى 25 صفحة رقم 815
بتاريخ 03-12-1974
من المقرر أنه إذا قضت المحكمة المدنية برد و بطلان سند لتزويره ، ثم رفعت دعوى التزوير إلى المحكمة الجنائية ، فعلى هذه المحكمة أن تقوم ببحث جميع الأدلة التى تبنى عليها عقيدتها فى الدعوى ، أما إذا هى إكتفت بسرد وقائع الدعوى المدنية و ينت حكمها على ذلك بدون أن تتحرى بنفسها أوجه الإدانة – كما هو الشأن فى الدعوى المطروحة – فإن ذلك يجعل حكمها كأنه غير مسبب . لما كان ذلك ، فإن الحكم المطعون فيه يكون قد ران عليه القصور الذى يتسع له وجه الطعن ، مما يعيبه و يستوجب نقضه .
( الطعن رقم 1009 لسنة 44 ق ، جلسة 1974/12/3 )
الطعن رقم 1567 لسنة 45 مكتب فنى 27 صفحة رقم 100
بتاريخ 25-01-1976
الأصل فى الأوراق الموقعة على بياض أن تغيير الحقيقة فيها ممن إستؤمن عليها هو نوع من خيانة الأمانة معاقب عليه بالمادة 340 من قانون العقوبات و يخرج عن هذا الأصل حالة ما إذا كان من إستولى على الورقة قد حصل عليها خلسة . أو نتيجة غش أو طرق إحتيالية أو بأية طريقة أخرى خلاف التسليم الإختيارى فعندئذ يعد تغيير الحقيقة فيها تزويراً .
الطعن رقم 0514 لسنة 46 مكتب فنى 27 صفحة رقم 792
بتاريخ 31-10-1976
لما كان الحكم المطعون فيه دان الطاعن بتهمتى تزوير شيك و إستعماله إستناداً إلى مجرد تمسك الطاعن بالشيك و إقراره بأنه هو الذى حرر بياناته و أنه صاحب المصلحة الوحيد فى تزوير التوقيع المنسوب إلى المدعى بالحق المدنى ، دون أن يستظهر أركان جريمة التزوير و بورود الدليل على أن الطاعن زور هذا التوقيع بنفسه أو بواسطة غيره ما دام أنه ينكر إرتكابه له و خلا تقرير المضاهاة من أنه محرر بخطه كما لم يعن الحكم بإستظهار علم الطاعن بالتزوير ، و من المقرر أن مجرد التمسك بالورقة المزورة لا يكفى فى ثبوت هذا العلم ما دام الحكم لم يقم الدليل على أن الطاعن هو الذى قارف التزوير أو إشترك فى إرتكابه ، و لما كان ما تقدم ، فإن الحكم يكون مشوباً بالقصور بما يتعين معه نقضه و الإحالة .
( الطعن رقم 514 لسنة 46 ق ، جلسة 1976/10/31 )
الطعن رقم 1081 لسنة 46 مكتب فنى 28 صفحة رقم 148
بتاريخ 30-01-1977
جريمة التزوير بطبيعتها جريمة وقتية تنتهى بمجرد وقوع التزوير فى محرر بإحدى الطرق المنصوص عليها فى القانون و لذا يجب أن يكون جريان مدة سقوط الدعوى بها من ذلك الوقت ، و إعتبار يوم ظهور التزوير تاريخاً للجريمة محله ألا يكون قد قام الدليل على وقوعها فى تاريخ سابق ، و أنه إذا دفع لدى محكمة الموضوع بأن تزوير المحرر حصل فى تاريخ معين و أن الدعوى العمومية عنه قد سقطت فيجب عليها أن تحقق هذا الدفع ثم ترتب على ما يظهر لها النتيجة التى تقتضيها .
لما كان ذلك ، و كان مفاد ما أورده الحكم المطعون فيه رداً على الدفع بإنقضاء الدعوى الجنائية بمضى المدة أنه إعتبر تاريخ جريمة التزوير هو تاريخ تقديم المحرر المزور فى الدعوى المدنية التى كانت مرددة بين الطاعن و المدعيتين بالحق المدنى ، و هو و إن كان يصلح رداً فى شأن إستعمال الطاعن المحرر المزور مع علمه بتزويره إلا أنه منبت الصلة بدفاعه فى جريمة التزوير إذ لم يفصح عن بيان علة إعتباره تاريخ جريمة التزوير إذ لم يفصح عن بيان علة إعتباره تاريخ جريمة التزوير هو تاريخ تقديم المحرر المزور فى تلك الدعوى و لم يواجه الدفع على حقيقته و لم يفطن إلى فحواه ،
و من ثم لم يقسطه حقه و يعن بتحقيقه بلوغاً إلى غاية الأمر فيه لا سيما و أن إتخاذ النيابة العامة يوم 5 من أبريل سنة 1948 و هو تاريخ العقد المزور تاريخاً للجريمة يشهد بجلية هذا الدفع – فى خصوص هذه الدعوى – فإن الحكم يكون مشوباً بالقصور الذى له الصدارة على وجوه الطعن المتعلقة بمخالفة القانون و هو ما يتسع له وجه الطعن مما يعجز محكمة النقض عن إعمال رقابتها على تطبيق القانون تطبيقاً صحيحاً على واقعة الدعوى كما صار إثباتها بالحكم و يتعين لذلك نقض الحكم المطعون فيه و الإحالة دون حاجة لمناقشة وجه الطعن الآخر و لا يعترض على ذلك بأن الحكم أعمل فى حق الطاعن المادى 32 من قانون العقوبات و أوقع عليه عقوبة مقررة لجريمة إستعمال المحرر المزور التى دانه بها لأن التبرير لا يرد حيث يوجد قضاء فى الدعوى المدنية مؤسس على ثبوت جريمتى تزوير المحرر و إستعماله .
( الطعن رقم 1081 لسنة 46 ق ، جلسة 1977/1/30 )
الطعن رقم 0232 لسنة 47 مكتب فنى 28 صفحة رقم 377
بتاريخ 12-06-1977
لا يشترط فى التزوير فى ورقة عرفية وقوع الضرر بالفعل بل يكفى إحتمال وقوعه، و البحث فى وجود الضرر و إحتماله إنما يرجع فيه إلى الوقت الذى وقع فيه تغيير الحقيقة بغير إلتفات إلى ما يطرأ فيما بعد .
الطعن رقم 6932 لسنة 52 مكتب فنى 34 صفحة رقم 709
بتاريخ 01-06-1983
من المقرر أن مجرد تغيير الحقيقة فى محرر عرفى بإحدى الطرق المنصوص عليها فى القانون يكفى لتوافر جريمة التزوير متى كان من الممكن أن يترتب عليه فى الوقت الذى وقع فيه تغيير الحقيقة ضرر للغير ، سواء أكان المزور عليه أم أى شخص آخر و لو كان هذا الضرر محتملاً .
و لما كان الثابت من تقرير قسم أبحاث التزييف و التزوير الذى تطمئن المحكمة إلى النتيجة التى إنتهى إليها ، أن المتهم الأول قام بتزوير عقد الإيجار و إيصال سداد الأجرة بطريق الإصطناع و وقع عليهما بإمضاء نسبه زوراً للمجنى عليه ، و أن المتهم الثانى إشترك بطريق الإتفاق و المساعدة مع المتهم الأول فى إرتكاب جريمة تزوير العقد بأن إتفق معه على تزويره و ساعده فى ذلك بأن وقع على عقد الإيجار كمستأجر على خلاف الحقيقة ،
و كان الثابت من ملف طلب الترخيص المنضم أن المتهمين إستعملا عقد الإيجار و إيصال سداد الأجرة المزورين بأن تقدما به للجهة المختصة بإصدار رخص المحلات التجارية للحصول على رخصة بإسميهما مع علمهما بتزويرهما المستفاد من مقارفتهما لجريمة التزوير ، و إذا كان ركن الضرر فى الجريمة متوافراً من تزوير العقد و إيصال سداد الأجرة و إستعمالهما بصفتهما مستأجرين على خلاف الحقيقة لما قد يترتب عليه من مساس لحقوق المؤجر المالية ، دون أن يمنع من ذلك تنازل المستأجر الأصلى لهما عن حصته فى الشركة لإختلاف شخصية الشريك عن شخصية الشركة المعنوية و إستقلالهما عنها ، فإنه يتعين معاقبة المتهمين .
( الطعن رقم 6932 لسنة 52 ق ، جلسة 1983/6/1 )
الطعن رقم 0809 لسنة 53 مكتب فنى 34 صفحة رقم 666
بتاريخ 24-05-1983
من المقرر أنه متى وقع التزوير أو الإستعمال فإن التنازل عن الورقة المزورة ممن تمسك بها فى الدعوى المدنية لا يكون له أثر فى وقوع الجريمة ، فإن ما يثيره الطاعن من تنازل عن المحررات المزورة لا يكون له محل .
( الطعن رقم 809 لسنة 53 ق ، جلسة 1983/5/24 )
الطعن رقم 0014 لسنة 02 مجموعة عمر 2ع صفحة رقم 353
بتاريخ 09-11-1931
قد إستقر قضاء محكمة النقض على وجوب أن تكون الشهادة الطبية التى تقدم للمأذون عند عقد الزواج صادرة من طبيبين موظفين بالحكومة حتى يصح له أن يعتمد عليها فى تحريه لتقدير السن ، فإن كانت صادرة من طبيب واحد فإنها لا تصلح لأن تكون سنداً يعتمد عليه ، فإن قبلها المأذون و إعتمد عليها فهو الملوم لتقصيره فيما يجب عليه ، و لا جناح على من قدمها له و لا مسئولية جنائية عليه .
الطعن رقم 1733 لسنة 02 مجموعة عمر 2ع صفحة رقم 570
بتاريخ 23-05-1932
الحكم القاضى بإدانة متهم فى تزوير عقود و سندات دين يجب أن توضح فيه ماهية تلك العقود و خلاصة موضوع الإلتزامات التى حوتها و قيمة المبالغ المدونة فى سندات الدين ، لأن هذه الأوراق هى جسم الجريمة التى أوخذ بها المتهم فيجب تشخيصها ببيان موضوعها ليمكن بهذا التشخيص أن يتعرف ما إذا كان لتلك الأوراق قيمة قانونية أم هى لا يمكن – بحسب موضوعها – أن يترتب عليها أى ضرر لأحد . و القصور فى هذا البيان هو من العيوب الجوهرية فى الحكم .
الطعن رقم 1733 لسنة 02 مجموعة عمر 2ع صفحة رقم 570
بتاريخ 23-05-1932
إذا قام خلاف فيما إذا كانت الأسماء المدلول عليها بالإمضاءات الموقع بها على العقود أو السندات المزورة هى لأشخاص وهميين لا وجود لهم فى الواقع أو أنها لأشخاص موجودين فى حقيقة الواقع و ممكن قانوناً أن تصدر منهم تعهدات للغير و أن يلتزموا له بإلتزامات ، و لم تبحث المحكمة هذه النقطة بل قضت بإدانة المتهم قائلة إن التزوير معاقب عليه على كل حال ” سواء أكان هناك أشخاص بالأسماء المزورة أم لا “ كان حكمها باطلاً واجباً نقضه ، لأن القاعدة التى أسست عليها حكمها ليست على إطلاقها صحيحة ، بل هى فى صورة ما إذا كانت الأوراق عرفية و كانت سندات دين أو عقود إلتزام لا تصح إلا إذا كان الشخص نفسه الصادر منه السند أو العقد يمضيه بإسم لا وجود له سواء أكان هذا الإسم الخيالى مذكوراً فى صلب الورقة أو كان غير مذكور فيه إسم ما بل كان الإسم مذكوراً فى الإمضاء فقط أو كان الإسم الحقيقى مذكوراً فى الصلب و الوهمى هو المذكور فى الإمضاء – فى هذه الأحوال يكون من صدرت منه الورقة قد غش فى المعاملة و أضر بعميله إذ إنتحل لنفسه إسماً غير إسمه الحقيقى و غير الواقع فى الإمضاء ليفر من الدين أو الإلتزام .
أما إذا إصطنع إنسان ورقة بدين أو إلتزام ما على شخص خيالى لمصلحة نفسه أو لمصلحة غيره و أمضى هذه الورقة المصطنعة بإسم خيالى لا وجود له سواء أكان هذا الإسم الخيالى مذكوراً فى صلب الورقة أم غير مذكور فيه فإن مثل هذه الورقة المصطنعة قد خلقت معدومة لأن كل تعهد أو إلتزام يقتضى حتماً و بطبيعة الحال وجود تعاقد تكون الورقة دليلاً عليه و وجود متعهد هو أحد طرفى العقد ، فإذا كان العقد لا وجود له فى الواقع و كان المتعهد شخصاً لا وجود له فى الواقع فالورقة – و هى الأداة الدالة على وجود هذا العقد و على إلتزام هذا الملتزم – هى ورقة يستحيل أن ينشأ عنها بذاتها و بمجرد إصطناعها ضرر لأى إنسان و لا يمكن عقلاً أن يكون إصطناعها جريمة يعاقب عليها القانون .
كل ما فى الأمر أن هذه الورقة المخترعة إذا إدعى صانعها أنها حقيقية و قدمها للغير موهماً إياه بصحتها و إبتز منه شيئاً من ثروته أو حاول بهذا الإيهام أن يبتز شيئاً من ثروته كان هذا الإبتزاز أو محاولته الإبتزاز نصباً أو شروعاً فى نصب وسيلته الإيهام بواقعة مكذوبة . أما الورقة ذاتها فلا يمكن قطعاً إعتبارها ورقة مزورة .
( الطعن رقم 1733 لسنة 2 ق ، جلسة 1932/5/23 )
اترك تعليقاً