اغتصاب السندات
الموجز:
وجوب اشتمال الحكم بالإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التى وقعت فيها والأدلة التى استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها . المادة 310 إجراءات . جريمة اغتصاب سند مثبت لدين بالقوة . تحدث الحكم استقلالاً عن توافر القصد الجنائى فيها . غير لازم . كفاية أن يكون ما أورده يدل على قيامه . مثال .
القاعدة:
لما كانت المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية قد أجبت فى كل حكم بالإدانة أن يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بيانا تتحقق به أركان الجريمة التى دان الطاعن بها والظروف التى وقعت فيها والأدلة التى استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها منه . وكان يبين مما أورده الحكم فيما تقدم أنه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجريمة اغتصاب سند مديونية بالقوة التى دان الطاعن بها ، وساق على صحة الواقعة وإسنادها إليه أدلة استقاها من أقوال شهود الإثبات ثم أورد مؤدى كل دليل من أدلة الثبوت التى عول عليها فى قضائه بالإدانة فى بيان واف وهى أدلة سائغة من شأنها أن تؤدى إلى ما رتبه عليها وجاء استعراض المحكمة لهذه الأدلة على نحو يدل على أنها محصتها التمحيص الكافى وألمت بها إلماما شاملا . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أنه لا يلزم أن يتحدث الحكم استقلالا عن توافر القصد الجنائى فى تلك الجريمة بل يكفى أن يكون ما أورده من وقائع وظروف يدل على قيامه ـ كما هو الحال فى الدعوى المطروحة ـ فإن ذلك حسبه بيانا لتلك الجريمة كما هى معرفة فى القانون بركنيها المادى والمعنوى ، ويضحى النعى على الحكم بقالة الخطأ فى تطبيق القانون والقصور فى بيان الواقعة وأدلتها فى غير محله .
(المادة 310 اجراءات ، 325 عقوبات )
( الطعن رقم 12407 لسنة 64 ق جلسة 1996/5/21 س 47 ص 667 )
الموجز:
ركن القوة في جريمة اغتصاب سند يتحقق بكل وسيلة قسرية تقع على الاشخاص من شأنها تعطيل الاختيار أو اعدام المقاومة عندهم تسهيلا لارتكاب الجريمة . تقدير ذلك . موضوعى . مادام سائغا . مثال .
القاعدة:
لما كان الحكم قد اثبت في حق الطاعن خطفة الشيك عنوة من يد حامله وابتلاعة والتعدى على الاخير بالضرب لمنعة من استخلاصة منه محدثا اصاباته الواردة بالتقرير الطبى ، فانه يكون قد استظهر بذلك ركن القوة في جريمة اغتصاب السندات كما هى معرفة به في نص المادة 325 من قانون العقوبات الذى يتحقق بكل وسيلة قسرية تقع على الاشخاص يكون من شأنها تعطيل الاختيار او اعدام قوة المقاومة عندهم تسهيلا لارتكاب الجريمة ، وتقدير ذلك مرجعه الى محكمة الموضوع تستخلصه من عناصر الدعوى المطروحة امامها بغير معقب عليها في ذلك مادام استخلاصها سائغا ومستندا الى ادلة مقبولة في العقل والمنطق . كما هو الحال في الدعوى الماثلة . ومن ثم فان ما يثيره الطاعن في هذا الشأن يكون غير قويم .
( المادة 325 عقوبات ، 310 اجراءات )
( الطعن رقم 12407 لسنة 64 ق جلسة 1996/5/21 س 47 ص 667 )
الموجز:
ركن الاكراه فى جريمة اغتصاب السندات فى مفهوم المادة 325 عقوبات قد يكون ماديا باستعمال القوة او ادبيا بطريق التهديد . مايعد اكراه ادبيا ومايشترط لتحققه . عدم استظهار الحكم ركن القوة . قصور .
القاعدة:
لما كان مفاد نص المادة 325 من قانون العقوبات ان ركن الاكراه فى جريمة اغتصاب سند بالقوة كما يكون ماديا باستعمال القوة والعنف ، يكون ادبيا بطريق التهديد . ويعد اكراها ادبيا كل ضغط على ارادة المجنى عليها بعطل من حرية الاختيار لديها ويرغمها على تسليم السند او التوقيع عليه وفقا لما يتهدده ، وهذا التهديد يجب ان يكون على درجة من الشدة تسوغ تسوغ اعتباره قرين القوة بالمقارنة لها ، مما يبررصراحة العقوبة التى يفرضها القانون على حد سواء . وكان البين مما تقدم ان الحكم المطعون فيه لم يستظهر كلية ركن القوة ولم يشر حالة كونه ركن من اركان الجريمة التى دين الطاعن بها فيكون مشوبا بالقصورر فى التسبيب .
( المادة 325 من قانون العقوبات )
( الطعن رقم 1403 لسنة 63 ق جلسة 4/ 7 / 1993 س 44 ص 655 )
الموجز:
جريمة اغتصاب السندات بالقوة المنصوص عليها في المادة 235 عقوبات قابلية السند للإبطال . لا تحول دون قيامها . بيع ملك الغير قابل للإبطال لمصلحة المشتري وحده . إقرار المالك الحقيقي للعقد ، أو أيلولة ملكية المبيع للبائع بعد صدوره يصححانه في حق المشتري .
القاعدة:
قابلية السند للإبطال لا تحول دون قيام جريمة اغتصاب السندات بالقوة المنصوص عليها في المادة 325 من قانون العقوبات ، ومن المقرر أن بيع ملك الغير قابل للإبطال لمصلحة المشتري وحده ولا يسري في حق المالك الحقيقي الذي له أن يقر البيع في أي وقت فيسري عندئذ في حقه وينقلب صحيحا في حق المشتري ، كما ينقلب العقد صحيحا في حق المشتري إذا آلت ملكية المبيع إلى البائع بعد صدور العقد ، ومتي قضي بإبطال العقد التزم البائع برد ما قبضه من الثمن .
( المادة 325 من قانون العقوبات )
( الطعن رقم 1387 لسنة 50 ق جلسة 1980/12/10 س 31 ص 1093 )
الموجز:
اختلاف مجال تطبيق المادة 326 من قانون العقوبات عن مجال تطبيق . المادة 325 منه .
القاعدة:
مجال تطبيق المادة 326 من قانون العقوبات هو الحصول علي مال أو أي شيء من آخر غير المستندات المثبتة أو الموجدة لدين أو تصرف أو براءة مما ورد في المادة 325 من القانون المذكور .
( الطعن رقم 147 لسنة 37 ق جلسة 1967/6/26 س 18 ص 862 )
الموجز:
ركن الإكراه المنصوص عليه في المادة 325 من قانون العقوبات كما يكون ماديا باستعمال القوة والعنف ، يكون أدبيا باستعمال التهديد .
القاعدة:
جري نص المادة 325 من قانون العقوبات علي أن – كل من اغتصب بالقوة أو التهديد سندا مثبتا أو موجدا لدين أو تصرف أو براءة أو سند ذا قيمة أدبية أو اعتبارية أو أوراقا تثبت وجود حالة قانونية أو اجتماعية أو اكره أحدا بالقوة أو التهديد علي إمضاء ورقة مما تقدم أو ختمها يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة – ومفاد ذلك أن ركن الإكراه في هذه الجريمة كما يكون ماديا باستعمال القوة والعنف يكون أدبيا بطريق التهديد ويعد إكراها أدبيا كل ضغط علي إرادة المجني عليه يعطل من حرية الاختيار لديه ويرغمه علي تسليم السند أو التوقيع عليه وفقا لما يتهدده هذا التهديد يجب أن يكون علي درجة من الشدة تسوغ اعتباره قرين القوة بالمقارنة لها مما يبرر صراحة العقوبة التي يفرضها القانون لهما علي حد سواء .
( ألغيت عقوبة الأشغال الشاقة بالقانون 2003 / 95 )
( الطعن رقم 147 لسنة 37 ق . جلسة 1967/6/26 س 18 ص862 )
الموجز:
ركن الاكراه في جريمة اغتصاب السندات والشروع فيها بالتهديد.تحققه بكافة صور انعدام الرضاء لدي المجني عليه.فهو يتم بكل وسيلة قسرية تقع علي الأشخاص بقصد تعطيل قوة المقاومة أو اعدامها عندهم تسهيلا لارتكاب الجريمة ، سواء بالوسائل المادية التي تقع مباشرة علي أجسامهم أو بالتهديد باستعمال السلاح .
القاعدة:
من المقرر أن ركن القوة والتهديد في جريمة هتك العرض وركن الاكراه في جريمتي اغتصاب السندات والشروع فيها بالتهديد ـ يتحقق بكافة صور انعدام الرضاء لدي المجني عليه ، فهو يتم بكل وسيلة قسرية تقع علي الأشخاص بقصد تعطيل قوة المقاومة أو اعدامها عندهم تسهيلا لارتكاب الجريمة ، فكما يصح أن يكون تعطيل مقاومة المجني عليه بالوسائل المادية التي تقع مباشرة علي جسمه ، فانه يصح أيضا أن يكون بالتهديد باستعمال السلاح .
( المادة 325 من قانون العقوبات)
( الطعن رقم 683 لسنة 33 ق جلسة 1963/10/21 س 14 ص 629)
الموجز:
ركن القوة أو التهديد في جريمة الأكراه علي أمضاء سند. تحققه : بكافة صور انعدام الرضا لدي المجني عليه.تمامه بكل وسيلة قسرية تقع علي الاشخاص من شأنها تعطيل الاختيار أو اعدام قوة المقاومة عندهم تسهيلا لارتكاب الجريمة . الاكراه كما يكون ماديا باستعمال القوة ، قد يكون أدبيا بطريق التهديد. دخول التهديد بخطر جسيم علي النفس أو المال … … … أو بنشر فضيحة أو بافشاء أمور ماسه بالشرف في هذا المعني.
القاعدة:
من المقرر أن ركن القوة أو التهديد في جريمة الاكراه علي امضاء المستندات يتحقق بكافة صور انعدام الرضا لدي المجني عليه . فهو يتم بكل وسيلة قسرية تقع علي الأشخاص يكون من شأنها تعطيل الاختيار أو اعدام قوة المقاومة عندهم تسهيلا لارتكاب الجريمة ، فكما يصح أن يكون الاكراه تسهيلا لارتكاب الجريمة ، فانه يصح ايضا أن يكون أدبيا بطريق التهديد ويدخل في هذا المعني التهديد بخطر جسيم علي النفس أو المال ، كما يدخل فيه التهديد بنشر فضيحة أو بافشاء أمور ماسة بالشرف .
( المادة 325 من قانون العقوبات)
( الطعن رقم 38 لسنة 25 ق . جلسة 1965/5/24 س 16 ص 495)
( الطعن رقم 683 لسنة 33 ق جلسة 1963/10/21 السنة 14 ص 629)
اترك تعليقاً