الصداقة القوية مانع أدبي
نص اجتهاد المادة :
1313 ـ عقد بيع ـ صورية ـ مبدأ ثبوت بالكتابة ـ مانع أدبي ـ تحايل على القانون:
1 ـ ثبات عكس ما ورد في البيانات المقدمة من ذوي الشأن دون حاجة إلى إثبات التزوير (السندات الرسمية) كما يجوز الإثبات بالشهادة إذا وجد مانع أدبي أو مبدأ ثبوت بالكتابة مما يوجب بحث رابطة القرابة.
2ـ في التحايل على القانون إذا تم دون أن يكون هذا التحايل ضد مصلحة أحد المتعاقدين فلا يجوز لأي منهما أن يثبت العقد المستتر إلا وفقاً للقواعد العامة للإثبات والتحايل على القانون بقصد التهريب من تطبيق قانون الإصلاح الزراعي من هذا القبيل.
النظر في الطعنين:
إن الهيئة بعد إطلاعها على استدعائي الطعنين الأصلي والتبعي، وعلى الحكم المطعون فيه، وعلى كافة الأوراق.
وبعد المداولة اتخذت الحكم الآتي:
أسباب الطعن:
1ـ لم تبحث المحكمة المانع الأدبي ولم تتعرض له ولا للمطالبة بشأن إثبات قيامه بالبينة الشخصية باعتباره واقعة مادية بل أغفلته بصورة مطلقة.
2ـ الحكم البدائي أيضاً لم يعالج سوى القرابة النسبية التي لا تشكل وحدها مانعاً أدبياً وهو فيما عدا ذلك أغفل بحث الوضع الخاص القائم بين الطرفين والمستمد من الألفة والصداقة والمودة التي تجاوزت القرابة الراهنة والتي تشكل في حد ذاتها مانعاً أدبياً بصرف النظر عن القرابة القائمة وقد لمحت الطاعنة إلى بعض القرائن التي تؤيد قيام هذه العلاقة.
3ـ أثارت الطاعنة في لائحة استئنافها أن ما ورد في الملف الجزائي من إقرار المدعى عليه بأن المدعية هي التي قامت بدفع رسوم الفراغ عن العقار وأنها بعد الفراغ بقيت تتصرف به رغم انتقاله لاسم المدعى عليه وأن حيازتها استمرت منذ تاريخ الفراغ عام 1965 وحتى عام 1976 وأن كل ذلك يشكل مبدأ ثبوت بالكتابة يرجح كون البيع كان بيعاً صورياً مما يجيز إثبات الصورية بالبينة الشخصية والحكم المطعون فيه الذي قضى برفض سماع البينة الشخصية لم يعالج هذا الطلب ولم يقل كلمته بشأنه.
4ـ إن الطاعنة لا تطعن بصحة الفراغ الجاري أمام المكتب العقاري ولكنها تطعن بصحة البيانات الواردة على لسانها أمام الموظف المختص وأن مجرد الإدعاء بأن العقد يقصد منه منع تطبيق قانون الإصلاح الزراعي يفيد الطعن في العقد بأنه مخالف للنظام العام ويسوغ الإثبات بالشهادة.
أسباب الطعن التبعي:
بعد صدور القرار المطعون فيه بأيام نظمت الطاعنة مع السيدين إبراهيم وخليل … عقداً يفيد الرجوع عن الدعوى.
فعن هذه الأسباب:
حيث أن الدعوى تقوم على طلب فسخ التسجيل بداعي أنه صوري.
وحيث أن الحكم المطعون فيه ذهب لرد الاستئناف وتصديق الحكم البدائي بداعي أن السبب الذي تبديه المستأنفة الطاعنة من أنها قامت بتهريب عقارها من وجه السلطات السورية وسجلته على اسم المستأنف عليه لا يوجب بالضرورة هدر حجية السجلات العقارية وقوتها الثبوتية سيما وأن المستأنفة أقرت له صراحة أمام رئيس المكتب العقاري بيع العقار ووصول قيمة المبيع بتمامه وأن وضع يد المستأنفة على العقار فترة من الزمن لا يؤثر على البيع لأن الحقوق العينية العقارية تكتسب وتنتقل ملكيتها بتسجيلها في السجل العقاري ولا يجوز إثبات عكسها بالبينة الشخصية.
وحيث أن الفقرة 2 من المادة 6 من قانون البينات تنص على أن ما ورد على لسان ذوي الشأن من بيانات فيعتبر صحيحاً حتى يقوم الدليل على ما يخالفه وهذا معناه أنه يمكن إثبات عكس ما ورد فيها بالطرق القانونية وفق القواعد العامة دونما حاجة لإثبات تزويرها طالما أن الطاعنة لا تطعن بصحة البيانات الواردة على لسان الموظف المختص.
وحيث أنه بمقتضى المادتين 56 و 57 بينات فإنه يجوز الإثبات بالشهادة في الالتزامات التعاقدية إذا وجد مبدأ ثبوت بالكتابة أو إذا وجد مانع أدبي أو إذا طعن في العقد بأنه ممنوع بالقانون أو مخالف للنظام العام.
وحيث أن الموانع الأدبية إذا ذكر المشرع منها على سبيل المثال مانع القرابة فإن الإشارة إلى هذا المانع لم ترد على سبيل الحصر.
حيث أن الحكم المطعون فيه لم يتعرض للروابط التي أشارت إليها الطاعنة واعتبرتها موانع أدبية وكان على المحكمة أن تقول كلمتها في تلك الروابط وإمكان إثبات قيامها بالبينة الشخصية فيما إذا اعتبرت من قبل هذه الموانع كما كان عليها أن تناقش ما أثير في السبب الثالث حول وجود مبدأ ثبوت بالكتابة يسوغ الإثبات بالبينة الشخصية مما يجعل حكمها مشوباً بالقصور ومستوجباً النقض.
وحيث أن التحايل على القانون إذا تم دون أن يكون هذا التحايل ضد مصلحة أحد المتعاقدين فلا يجوز لأي منهما أن يثبت العقد المستتر إلا وفقاً للقواعد العامة للإثبات إذ لا يوجد في هذه الحالة ما يمنع المتعاقدين من كتابة ورقة ضد مادام التحايل لم يوجه ضد مصلحة أحد منهما كما هو عليه اجتهاد هذه المحكمة في القرار 846 لعام 1979 والقرار 1726 لعام 9887 وأحكام محكمة النقض المصري التي أشار إليها السنهوري في الوسيط ج3 فقرة 629 ص 1110 .
وحيث أن ما تدعيه الطاعنة من تحايل على القانون بقصد التهرب من تطبيق قانون الإصلاح الزراعي لم يقصد به تأمين مصلحة تتعارض مع مصلحة المطعون ضده لذا فإن ما يثار في السبب 4 حري بالرفض.
وحيث أن ما يثار في الطعن التبعي إنما يتعلق بأمر واقع بعد النقض ولا يبحث من قبل هذه المحكمة ويمكن إثارته أمام محكمة الموضوع بعد أن نقض الحكم.
لذلك، تقرر بالاتفاق ما يلي:
1ـ نقض الحكم لما سبق بيانه ورفض الطعن المنطوي تحت السبب الرابع.
(نقض سوري رقم 262 أساس 1004 تاريخ 27/2/1980 ـ سجلات محكمة النقض 1980)
التقنين المدني السوري – شفيق طعمة + أديب استانبولي الجزء الثالث
نص اجتهاد المادة :
ـ إن الأسباب الموجبة لقانون البينات قد أفادت أن الحالات المذكورة في المادة 57 منه لجهة المانع الأدبي انما وردت على سبيل المثال لا الحصر. وبالتالي فإنه يمكن اعتبار صلة الصداقة من الموانع الأدبية.
ـ إن اسباغ الرسمية على العقد الصوري لا تحصنه من قبول اثبات وجود العقد الحقيقي بالبينة الشخصية لأن العقد الصوري لا وجود له قانوناً فتسجيله وعدمه سيان.
(نقض سوري رقم 577 أساس 435 تاريخ 3 / 6 / 1976 مجلة المحامون ص614 لعام 1976)
( نقض سوري رقم 719 أساس 126 تاريخ 21 / 7 / 1985 مجلة المحامون ص776 لعام 1985) تقنين البينات – شفيق طعمة + أديب استانبولي الجزء الثاني
ـ ينظر إلى المانع الأدبي المتمثل بالصداقة الحميمة الذي يجيز الإثبات بالبينة الشخصية إلى طرفي العقد .
تقنين البينات – شفيق طعمة + أديب استانبولي الجزء الثاني
اترك تعليقاً