اجتهادت الخبرة 2
بينات ـ المرسوم رقم 359 لعام 1947 /الباب السابع: في المعاينة والخبرة/الفصل الأول: في المعاينة/مادة 135/
ـ يجوز استبدال الخبير المعين في حال تبليغه وعدم حضوره. والمحكمة غير ملزمة بانتظار الخبراء ساعة بعد الوقت المحدد.
(نقض سوري رقم 1261 تاريخ 26 / 4 / 1954 سجلات النقض)
بينات ـ المرسوم رقم 359 لعام 1947 /الباب السابع: في المعاينة والخبرة/الفصل الثاني: في الخبرة/مادة 149/
ـ للخبراء أن يقوموا بأعمال الخبرة في غياب الخصوم إذا تبلغوا موعد الكشف بصورة قانونية.
(نقض سوري رقم 141 تاريخ 23 / 1 / 1954 سجلات النقض)
بينات ـ المرسوم رقم 359 لعام 1947 /الباب السابع: في المعاينة والخبرة/الفصل الثاني: في الخبرة/مادة 154/
ـ إن طلب الطرفين إعادة الخبرة لا يجيز ذلك إذا كانت مستكملة شرائطها، ولا يجوز إعادة الخبرة إلا لعيب أو نقص فيها.
(نقض رقم 2391 أساس إيجارات 2681 تاريخ 17 / 3 / 1977 مجلة المحامون ص146 لعام 1978)
بينات ـ المرسوم رقم 359 لعام 1947 /الباب السابع: في المعاينة والخبرة/الفصل الثاني: في الخبرة/مادة 154/
ـ تتم إعادة الخبرة عندما تلحظ المحكمة نقصاً فيها، أو إذا كانت مبنية على إجراء باطل. فإذا تمت بصورة سليمة، وكانت واضحة لا لبس فيها ولا غموض، فليس للمحكمة أن تعيدها لمجرد إبداء رغبة من الخصم بإعادتها.
ـ إن تسمية الخبير من قبل المحكمة وعدم الاعتراض عليه من قبل الأطراف يعتبر موافقة ضمنية على التسمية.
ـ إن ترجيح خبرة على أخرى من الأمور المنوطة بمحكمة الموضوع، ما دامت قد عللت تعليلاً سائغاً ومقبولاً لأسباب الترجيح.
(نقض سوري رقم 635 أساس 1068 تاريخ 8 / 6 / 1985 مجلة المحامون ص205 لعام 1985)
بينات ـ المرسوم رقم 359 لعام 1947 /الباب السابع: في المعاينة والخبرة/الفصل الثاني: في الخبرة/مادة 154/
ـ إن إعادة الخبرة إنما يتم عندما تلحظ المحكمة نقصاً فيها، أو إذا كانت مبنية على إجراء باطل. فإذا تمت الخبرة بصورة سليمة، فليس للمحكمة أن تعيدها لمجرد إبداء رغبة من الخصم بشكل يستدعي تكرار الخبرات ويطيل أمد النزاع.
(نقض سوري رقم 1048 أساس 4109 تاريخ 2 / 6 / 1981 سجلات النقض)
بينات ـ المرسوم رقم 359 لعام 1947 /الباب السابع: في المعاينة والخبرة/الفصل الثاني: في الخبرة/مادة 154/
ـ إن إعادة الخبرة إنما يتم إذا لحظت المحكمة نقصاً فيها، أو إذا كانت مبنية على إجراء باطل، وفق ما نصت عليه المادة 154 من قانون البينات. فإذا تمت بصورة سليمة، فليس للمحكمة أن تعيدها لمجرد إبداء رغبة من الخصم مما يستوجب تكرير الخبرات ويطيل أمد النزاع.
(نقض سوري رقم 201 تاريخ 9 / 2 / 1964 سجلات النقض)
بينات ـ المرسوم رقم 359 لعام 1947 /الباب السابع: في المعاينة والخبرة/الفصل الثاني: في الخبرة/مادة 155/
الأخذ بالخبرة مشروط بأن تكون إجراءاتها صحيحة وغير مشوبة بعيب أو غموض، فإذا كانت الإجراءات باطلة وجب إهمال الخبرة.
(نقض رقم 3059 أساس 2096 تاريخ 13/11/1993 محامون ص883 لعام 1994)
اترك تعليقاً