اجتهادات محكمة النقض السورية حول مصدقات كاذبة
قرار 25 / 1970 – أساس بدون – محكمة النقض – الدوائر الجزائية – سورية
قاعدة 1535 – الموسوعة القانونية الجزائية – انس كيلاني – رقم مرجعية حمورابي: 44547
ان وقائع الدعوى تشير الى ان المتهم زور ورقة الهوية المدرسية بان حرف البيانات الواردة فيها واستعمل هذه الورقة المزورة بطريقة احتيالية لحمل الغير على تسليمه مالا ان ورقة الهوية المعطاة من مدير المدرسة كمصدقة تشهد بهوية حاملها وهي معدة لكي تقدم الى السلطات العامة انما تدخل في مفهوم (المصدقات) المنصوص عليها في المادة (266) عقوبات اردني، ولذا فان ادخال اي تحريف عليها هو تزوير لمصدقة كاذبة يعاقب بمقتضى الفقرة (3) من هذه المادة، ولا يعتبر هذا الفعل تزويرا في اوراق رسمية ينطبق على المادة (265).
وحيث ان اقدام المتهم على تزوير هذه المصدقة كان لغرض استعمالها كطريقة لارتكاب جريمة الاحتيال، فان مجموع هذه الافعال يشكل جريمة واحدة يعاقب عليها بالعقوبة الاشد على اعتبار ان هناك اجتماعا معنويا في الجرائم عملا بالمادة (57) عقوبات اردني، وعلى ذلك ينبغي فرض العقوبة المقررة لجريمة الاحتيال فقط باعتبارها اشد من العقوبة الواجب فرضها على من يزور الصدقات الكاذبة.
نقض سوري جناية اساس 516 قرار 533 تاريخ 28 / 12 / 1961 – المصدر : سجلات النقض
تزوير الصورة الشمسية للشهادة الابتدائية.إن الوقائع التي تبنتها محكمة الأساس تفيد أن الطاعن (و) سرق من رفيقه شهادته الابتدائية وألصق ورقة في مكان اسم صاحب الشهادة ومكان الولادة وفوق كلمة (وسطي) وكتب اسمه واسم قريته وكلمة (جيدة) ثم استخرج صورة شمسية لتلك الشهادة وعرض الصورة على مديرية التربية والتعيم للتصديق عليها فلاحظت وجود التحريف وأحيل المتهم الى القضاء وانتهت محكمة الجنايات ي قرارها المطعون فيه الى اعتبار الجرم من نوع الجناية وقضت بوضع الطاعن في سجن الاشغال الشاقة سنتين ونصف وفقاً للمواد 445 و448 و243 و200 من قانون العقوبات بعد الادغام والتنزيل لاقدامه على التزوير والشروع باستعمال مزور في الأوراق الرسمية. ولما كانت الوثيقة الرسمية التي يعتبر تزويرها من نوع الجناية هي التي ينظمها الموظف ضمن حدود سلطته واختصاصه ليثبت فيها ما تم على يديه أو تلقاء من ذوي العلاقة فيها وفقاً للمادتين 445 و446 من قانون العقوبات لما في ذلك من الأثر البالغ والضرر العام إذ أنها حجة على الناس كافة. وكانت الوثيقة المدعى بتزويرها ليست نفس الشهادة الابتدائية ولا صورة مصدقة عنها وإنما هي صورة شمسية لم يجر تصديقها. وكان واضع القانون قد ذكر فصلاً خاصاً للمصدقات الكاذبة وتزويرها واستعمالها واعتبر الجرائم المتعلقة فيها من نوع الجنحة والوثيقة المزورة في هذه القضية لا تخرج عن مثيلاتها من المصدقات الواردة في هذا الفصل لوحدة العلة والتماثل الكلي والانطباق التام بينها لذلك فإن هذا التزوير واستعمال المزور لا يختلف في شيء عن الوثائق الواردة في فصل المصدقات الكاذبة من المادة 452 وما بعدها من قانون العقوبات وهي جرائم تعتبر من نوع الجنحة.
نقض سوري جناية اساس 281 قرار 449 تاريخ 27 / 5 / 1958 – المصدر : سجلات النقض
إن المادة 452 من قانون العقوبات المذكور الموضوعة تحت عنوان المصدقات الكاذبة اعتبرت من المصدقات المذكورة جواز السفر وورقة الطريق وتذكرة مرور ورخصة صيد وحمل السلاح وتذكرة الهوية ووثيقة نقل ونسخة عن السجل العدلي، وكانت العقوبة المحددة في هذه المادة هي عقوبة جنحية، وكانت وثيقة صورة الشهادة الابتدائية موضوع الدعوى تشكل هذا المعنى الواقعي ولا تخرج عن مثيلاتها من المصدقات والوثائق الآنفة الذكر لجامع العلة، وكان وجود هذا التماثل الكلي والانطباق التام يوجب أن لا تختلف العقوبة المحددة لتزوير مثيلاتها في الأوراق الخاصة كما هو موضوع في الحكم المميز، وكان من القواعد الحقوقية العامة تفسير القانون لمصلحة المدعى عليه ما زال القانون قابلاً لهذا التفسير وهذا ما أوضحته محكمة الموضوع باعتبارها التزوير واقعاً في أوراق خاصة.
نقض سوري قرار جنائي 220 تاريخ 10/2/1966 قق 1042 – المصدر : الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 1531
إن المادة 455 قد نصت على عقاب من أقدم حال ممارسة وظيفة عامة على إعطاء مصدقة كاذبة لكي تقدم إلى السلطة العامة أو من شأنها أن تجر على الغير منفعة غير مشروعة أو تلحق ضرراً بمصالح الناس وكان لا بد في كل جرم من توفر العنصرين الأساسيين في تكوينه وهما العنصر المادي والعنصر المعنوي. فالمادي في هذه الجريمة هو الكذب والمعنوي هو توفر القصد السيئ فيه ومؤدى ذلك أن يكون المجرم عالماً بكذب الوقائع التي ذكرها في بيانه قاصداً جلب المنفعة أو إلحاق الأذى ولا يكفي ظهور الكذب وحده بدون وجود النية الجرمية…. وكان لا بد في كل حكم ينتهي بعقوبة البيان الكاذب أن يعني بالتحدث عن عناصره بشكل واضح ويقيم الدليل على كل واحد منها بصورة مستقلة فإذا اقتصر الحكم على بيان الكذب ولم يبحث على علم المحكوم عليه بهذا الكذب وثبوت قصده السيئ فإنه يكون مشوباً بالقصور ويتعين نقضه.
نقض سوري قرار جنائي 220 تاريخ 10/2/1966 قق 1042 – المصدر : الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 1531
إن المادة 455 قد نصت على عقاب من أقدم حال ممارسة وظيفة عامة على إعطاء مصدقة كاذبة لكي تقدم إلى السلطة العامة أو من شأنها أن تجر على الغير منفعة غير مشروعة أو تلحق ضرراً بمصالح الناس وكان لا بد في كل جرم من توفر العنصرين الأساسيين في تكوينه وهما العنصر المادي والعنصر المعنوي. فالمادي في هذه الجريمة هو الكذب والمعنوي هو توفر القصد السيئ فيه ومؤدى ذلك أن يكون المجرم عالماً بكذب الوقائع التي ذكرها في بيانه قاصداً جلب المنفعة أو إلحاق الأذى ولا يكفي ظهور الكذب وحده بدون وجود النية الجرمية…. وكان لا بد في كل حكم ينتهي بعقوبة البيان الكاذب أن يعني بالتحدث عن عناصره بشكل واضح ويقيم الدليل على كل واحد منها بصورة مستقلة فإذا اقتصر الحكم على بيان الكذب ولم يبحث على علم المحكوم عليه بهذا الكذب وثبوت قصده السيئ فإنه يكون مشوباً بالقصور ويتعين نقضه.
(988))
تزوير صورة شمسية للوثيقة .
إن الوثيقة التي يعتبر تزويرها من نوع الجناية هي التي ينظمها الموظف ضمن حدود سلطته واختصاصه ليثبت فيها ما تم على يديه أو تلقاه من ذوي العلاقة فيها للمادتين 445و446 عقوبات لما في ذلك من الأثر البالغ والضرر العام إذ أنها حجة على الناس كافة .
فإذا كانت الوثيقة المدعي بتزورها ليست نفس الوثيقة الأصلية ولا صورة مصدقة عنها وإنما هي صورة شمسية لم يجر تصديقها وكان المشترع قد ذكر فصلاً خاصاً للمصدقات الكاذبة وتزويرها واستعمالها واعتبر الجرائم المتعلقة فيها من نوع الجنحية فان تزوير مثل هذه الوثيقة لا تخرج عن مثيلاتها من المصدقات الواردة في هذا الفصل لوحدة التماثل الكلي والانطباق التام فيما بينها لذلك فان هذا التزوير واستعمال المزور لا يختلف في شيء هن الوثائق الواردة في فصل المصدقات الكاذبة .
من المادة 453 وما بعدها من قانون العقوبات وهي جرائم تعتبر من نوع الجنحة
جنا 516 ق 532 ت 28/12/1961
((989))
تزوير الصورة الشمسية للشهادة الابتدائية .
ان الوقائع التي تبنتها محكمة الأساس تفيد أن الطاعن (و) سرق من رفيقه شهادته الابتدائية وألصق ورقة في مكان اسم صاحب الشهادة ومكان الولادة وفق كلمة ( وسطي) لتلك الشهادة وعرض الصورة على مديرية التربية والتعليم للتصديق عليها فلاحظت وجود التحريف واحيل المتهم الى القضاء وانتهت محكمة الجنايات في قرارها المطعون فيه الى اعتبار الجرم من نوع الجناية وقضت بوضع الطاعن في سجن الاشغال الشاقة سنتين ونصف وفقاً للمواد 445و448و243و200 من قانون العقوبات بعد الادغام والتنزيل لاقدامه على التزوير والشروع باستعمال مزور في الأوراق الرسمية .
ولما كانت الوثيقة الرسمية التي يعتبر تزويرها من نوع الجناية هي التي ينظمها الموظف ضمن حدود سلطته واختصاصه ليثبت فيها ما تم على يديه أو تلقاه من ذوي العلاقة فيها وفقاً للمادتين 454و446 من قانون العقوبات لما في ذلك من الأثر البالغ والضرر العام اذ أنها حجة على الناس كافة .
وكانت الوثيقة المدعى بتزويرها ليست نفس الشهادة الابتدائية ولا صورة مصدقة عنها وانما هي صورة شمسية لم يجر تصديقها .
وكان واضع القانون قد ذكر فصلا خاصاً للمصدقات الكاذبة وتزوريها واستعمالها واعتبر الجرائم المتعلقة فيها من نوع الجنحة والوثيقة المزورة في هذه القضية لا تخرج عن مثيلاتها من المصدقات الواردة في هذا الفصل لوحدة العلة والتماثل الكلي والانطباق التام بينها لذلك فان هذا التزوير واستعمال المزور لا يختلف في شيء عن الوثائق الواردة في فصل المصدقات الكاذبة من المادة 452 وما بعدها من قانون العقوبات وهي جرائم تعتبر من نوع الجنحة .
جنا 516 ق 533 ت 28/12/1961
(( 990))
تزوير صورة شمسية للشهادة الابتدائية .
لما كان التحريف واقعاً في صورة شمسية لشهادة الدراسة الابتدائية المعطى أصلها من وزارة المعارف الى المتهم المذكور وذلك بعد جعلها شهادة دراسة ثانوية بتصديقها من الوزارة المشار اليها بطريقة الاغفال ولم يقع في سجلات تلك الوزارة أو قيودها الرسمية ولما كانت صورة الشهادة المذكورة عبارة عن مصدقة لا تختلف من حيث النتيجة عن المصدقات المنصوص عنها في المادة 452 من قانون العقوبات لجامع العلة كان الفعل ينطبق على أحكام المادة المذكورة .
جنا 960 ق 871 ت 30/12/1956
((991))
تزوير صورة الشهادة الابتدائية .
ان المادة 452 من القانون المذكور الموضوعة تحت عنوان المصدقات الكاذبة اعتبرت من المصدقات المذكورة جواز السفر وورقة الطريق وتذكرة مرور ورخصة صيد وحمل السلاح وتذكرة الهوية ووثيقة نقل ونسخة عن السجل العدلي ، وكانت العقوبة المحددة في هذه المادة هي عقوبة جنحية ، وكانت وثيقة صورة الشهادة الابتدائية موضوع الدعوى تشكل هذا المعنى الواقعي ولا تخرج من مثيلاتها من المصدقات والوثائق الآنفة الذكر لجامع العلة ، وكان وجود هذا التماثل الكلي والانطباق التام يوجب أن لا تختلف العقوبة المحددة لتزوير مثيلاتها في الأوراق الخاصة تفسير القانون لمصلحة المدعي ما زال القانون قابلاً لهذا التفسير وهذا ما أوضحته محكمة الموضوع باعتبارها التزوير واقعاً في أوراق خاصة .
جنا 281 ق 449 ت 27/5/1958
اترك تعليقاً