اجتهادات عن الشهود

نص المادة : 62 للقانون بينات ـ المرسوم رقم 359 لعام 1947
1 ـ تقدر المحكمة قيمة شهادة الشهود من حيث الموضوع. ولها أن تأخذ بشهادة شخص واحد إذا اقتنعت بصحتها. كما أن لها أن تسقط شهادة شاهد أو أكثر إذا لم تقتنع بصحتها.
2 ـ إذا لم توافق الشهادة الدعوى أو لم تتوافق أقوال الشهود بعضها مع بعض أخذت المحكمة من الشهادة بالقدر الذي تقتنع بصحته.
3 ـ وللمحكمة أن ترجح بينة على أخرى وفقاً لما تستخلصه من ظروف الدعوى.

نص المادة : 77 للقانون بينات ـ المرسوم رقم 359 لعام 1947
1 ـ تسمع شهادة كل شاهد على انفراد بحضور الخصوم بعد أن يسأله رئيس المحكمة اسمه ولقبه وسنه ومهنته ومحل اقامته وجهة اتصاله بالخصوم بالقرابة أو الاستخدام أو غيرها.
2 ـ لرئيس المحكمة أو للقاضي المنتدب أن يأمر أحد الخصوم بالخروج تأميناً للشاهد على حريته. وبعد أن يؤدي الشهادة يدعوه الرئيس أو القاضي ويطلعه على الشاهدة المؤداة بغيابه.
3 ـ ويجب أن يؤدي الشاهد قبل الادلاء بالشهادة يميناً بأن يقول الحق ويستثنى من ذلك من تسمع شهادتهم على سبيل الاستئناس وفقاً لأحكام المادة 59.

نص المادة لمجلة المحاماة من :
القضية 2700 أساس لعام 1992
قرار 466 لعام 1992
تاريخ 10/3/1992
المبدأ: بينات ـ تقدير شهادة ـ محكمة الموضوع ـ خبرة جديدة.
ـ الأخذ بأقوال الشهود متروك لتقدير محكمة الموضوع ما دام استخلاصها سائغا.
ـ لمحكمة الموضوع الأخذ بشهادة شاهد واحد إن هي اقتنعت بصحتها.
ـ تقدير ما إذا كانت الدعوى بحاجة لخبرة جديدة متروك لقناعة محكمة الموضوع.

نص المادة لمجلة المحاماة من : ثيصظظ ز-ه
القضية 3588 أساس لعام 1992
قرار 530 لعام 1992
تاريخ 17/3/1992
المبدأ: بينات ـ شاهد ـ تزكية ـ ثقة.
إن الذي يزكي الشاهد هو مبلغ ما يبعثه في نفس القاضي من الاطمئنان إلى دقته والثقة في أمانته. (قرار نقض رقم 446 لعام 1982).

نص المادة لمجلة المحاماة من : ثيصظظ ط-م
القضية 1142 أساس لعام 1994
قرار 1162 لعام 1994
تاريخ 10/4/1994
المبدأ: بينات ـ شهادة قيمتها ـ تقدير قيمتها ـ يمين لم توجه ابتداء.
1 ـ للمحكمة تقدير قيمة الشهود من حيث الموضوع ولها أن تأخذ بشهادة شخص واحد إذا اقتنعت بصحتها كما لها أن تسقط شهادة شاهد أو أكثر إذا لم تقتنع بصحتها.
2 ـ إذا لم يوجه المتداعي أي يمين لخصمه ولم يطلب ذلك أمام محكمة الدرجة الأولى، فإن هذا يستدعي الالتفات عنه كسبب من أسباب الطعن.

نص المادة لمجلة المحاماة من : ثيصظظ ز-ه
القضية 2536 أساس لعام 1995
قرار 834 لعام 1995
تاريخ 4/4/1995
المبدأ: بينات ـ شاهد ـ عدم دعوته.
عدم الاستجابة إلى طلب دعوة الشاهد العكسي يشكل خللا في حق الدفاع يوجب النقض.

نص المادة لمجلة المحاماة من :ثيصظظ ئ-ط8

القضية: 1475 أساس لعام 1997
قرار:1338 لعام 1997
تاريخ:12/10/1997
محكمة النقض – الغرفة المدنية الثانية.
المبدأ: عقد – شهودة – توقيع – لبس – غموض – تملك بالالتصاق – وضع اليد.
– لا يجوز سماع شهود العقد لإثبات عدم صحة التوقيع طالما أن الخبرة المتفقة مع الأصول أنهت ذلك.
– لا يجوز سماع شهود العقد إلا في حال اللبس والغموض وهذا أمر عائد لمطلق صلاحية المحكمة.
– لا يجوز التملك بالالتصاق إذا كانت العقارات مسجلة نتيجة أعمال التحديد والتحرير.
– وضع اليد لا يقوم مقام السند الناقل للملكية الذي خفيت عيوبه.
أسباب الطعن:
1- لا يجوز تغيير تفويض خاص بالتنازل عن الحق ولا الصلح عليه.
2- طلبنا دعوة شاهدي العقد لإدلاء بشهادتهما حول صحة السند.
3- كنا طلبنا سماع الشهود حول واقعة وضع اليد. وتمسكنا بالمادة /889/ فقرة /3/ من القانون المدني.
4- كنا قد تصالحنا مع الجهة المطعون ضدها إلا أنه تكل عن ذلك.
5- طلبنا سماع الشهود لإثبات واقعة المصالحة لوجود المانع الأدبي ولكن المحكمة لم تبحث بذلك.
في القانون والمناقشة القانونية:
بما أن الدعوى تقوم في الأصل على المطالبة بتثبيت شراء المطعون ضده للعقارات ذوات الأرقام ….. وإلزام ورثة المرحومة مريم ….. بذلك.
وبما أن المحكمة بنت حكمها على أساس ثبوت صحة بصمة المؤرثة على العقد المؤرخ في 19/5/1969 والمتضمن بيعها لحصصها من العقارات المطلوبة، مما يجعل أي بحث خلافاً لما ورد بذلك مرفوضاً.
وبما أنه لا يجوز سماع شهود العقد لإثبات عدم صحة التوقيع طالما أن الخبرة المتفقة مع الأصول أنهت ذلك وطالما أنه لا يجوز سماع شهود العقد إلا في حال وجود اللبس والغموض، وهذا أمر عائد لمطلق صلاحية المحكمة.
وبما أنه لا يجوز التملك بالالتصاق وفق أحكام المادة /889 مدني/ طالما أن العقارات مسجلة بأعمال التحديد والتحرير وطالما أن وضع اليد لا يقوم مقام السند الناقل للملكية الذي خفيت عيوبه.
وطالما أن البيع يتعلق بمؤرثته.
وطالما أن هذا يقتضي من المحكمة أن تحلف المدعي يمين بين الاستظهار المنصوص عنها بالمادة /123/ بينات.
وبما أن ممن حق المحكمة التصدي لهذه الناحية لأنها من متعلقات النظام العام، ويمكن إثارة ذلك عفواً.
وبما أن المحكمة لم تلحظ ذلك ولم تحلف المدعي يمين الاستظهار.
وبما أن هذا كاف بحد ذاته لنقض القرار مع حفظ الحق للجهة الطاعنة التمسك بالسبب الخامس طالما أن المصالحة عقد رضائي وطالما أنه لا يحتاج إلى شكليات محددة فإذا توافر المانع الأدبي فيمكن إثبات ذلك بالبينة الشخصية والمحكمة لم تبين موقفها بهذا الطلب.
لذلك تقرر بالاتفاق:
1- قبول الطعن شكلاً.
2- قبول الطعن موضوعاً ونقض القرار المتعلق بيمين الاستظهار وللسبب السادس من أسباب الطعن فقط ورد الطعن بالنسبة للأسباب الأخرى.