اجتهادات محكمة النقض المصرية في تلاوة أقوال الشهود بالجلسة

الطعن 896 لسنة 46 ق جلسة 27 / 12 / 1976 مكتب فني 27 ق 230 ص 1021 جلسة 27 من ديسمبر سنة 1976

برياسة السيد المستشار جمال صادق المرصفاوي رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ محمد صفوت القاضي، والسيد محمد مصري شرعان، ومحمد عبد الحميد صادق، ومحمد على بليغ.
————–
(230)
الطعن رقم 896 لسنة 46 القضائية

(2،1) محكمة الجنايات. “نظرها الدعوى والحكم فيها”. إجراءات محاكمة. إثبات “شهود”. حكم. “تسبيبه. تسبيب غير معيب”. دفاع “الإخلال بحق الدفاع”. ما لا يوفره”.
(1) جواز تلاوة أقوال الشهود بالجلسة. متى قبل المتهم أو المدافع عنه ذلك.
(2)قعود المتهم عن سلوك السبيل الذى رسمه المواد 185 و186 و187 إجراءات بالنسبة لطلب شهود النفي. لا تثريب على المحكمة إن لم تستجب لطلب التأجيل لسماع شهوده.
(3) محكمة الموضوع “سلطتها في تقدير الدليل”. إثبات. “معاينة”. حكم “تسبيبه. تسبيب غير معيب”.
طلب المعاينة الذى لا يتجه إلى نفى الفعل. أو استحالة وقوعه بالصورة التي رواها الشهود موضوعي.
————-

1 – إن المادة 289 من قانون الإجراءات الجنائية خولت المحكمة تقرير تلاوة الشهادة السابق ابداؤها في التحقيق الابتدائي أو في محضر جمع الاستدلالات أو أمام الخبير إذا ما قبل المتهم أو المدافع عنه ذلك وهى وإن وردت في الباب الثاني الخاص بمحاكم المخالفات والجنح – من الكتاب الثاني من ذلك القانون إلا أن حكمها يتبع أمام محاكم الجنايات عملا بالفقرة الأولى من المادة 381 من القانون نفسه.
2 – من المقرر أن نص المادة 187 من ذلك القانون صريح في وجوب إعلان شهود النفي الذين لم يدرجوا في قائمة الشهود والتي يضعها مستشار الإحالة والمنصوص عليها في المادة 185 قبل عقد جلسة محكمة الجنايات بثلاثة أيام على الأقل مما لا يتصور معه أن يتوقف إعلانهم من قبل المتهم على تصريح من المحكمة، وكان المتهم – الطاعن – لم يسلك السبيل الذى رسمه القانون في المواد 185 و186 و187 من ذلك القانون بالنسبة إلى الشهود الذى يطلب إلى محكمة الجنايات سماعهم ولم تدرج أسماؤهم في قائمة الشهود – كما هو الحال في الدعوى المطروحة – فلا تثريب على المحكمة إن هي لم تستجب إلى طلب التأجيل لسماعهم عند عدم القضاء بالبراءة.
3 – من المقرر أن طلب المعاينة الذى لا يتجه إلى نفى الفعل المكون للجريمة أو استحالة وقوع الواقعة على الصورة التي رواها الشهود، وإنما مجرد إثارة الشبهة في الدليل الذى اطمأنت إليه المحكمة، يعتبر من قبيل الدفاع الموضوعي كالحال في الطعن الماثل – حيث لم يفصح المدافع عن الطاعن عن هدفه من المعاينة.

الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه بدائرة مركز كفر الزيات محافظة الغربية أحرز بقصد الاتجار جوهرا مخدرا (حشيشا) في غير الأحوال المصرح بها قانونا. وطلبت من مستشار الإحالة إحالته إلى محكمة الجنايات لمحاكمته طبقا للمواد الواردة بقرار الإحالة. فقرر بذلك. ومحكمة جنايات طنطا قضت حضوريا عملا بالمواد 1/ 1 و2 و37 و38 و42 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 40 لسنة 1966 والبند 12 من الجدول رقم 1 المرافق و17 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم بالحبس مع الشغل لمدة سنتين وتغريمه ألف جنيه والمصادرة وذلك على اعتبار أن الاحراز كان بغير قصد الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض … إلخ.

المحكمة
حيث إن الطعن قد استوفى الشكل المقرر في القانون.
وحيث إن المحكوم عليه ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة إحراز جوهر مخدر بغير قصد قد شابه القصور في التسبيب، والإخلال بحق الدفاع ذلك بأن المدافع عنه طلب سماع الشهود الذين سئلوا في التحقيقات وإجراء معاينة. إلا أن محكمة الجنايات لم تستجب إلى هذا الطلب ولم ترد عليه.
وحيث إنه يبين من الحكم المطعون فيه أنه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجريمة إحراز المخدر التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة مستمدة من أقوال كل من رئيس وحدة المباحث والعريف السرى المصاحب له ومن تقرير المعامل الكيماوية بمصلحة الطب الشرعي – وهي أدلة من شأنها أن تؤدى إلى ما رتبه الحكم عليها. لما كان ذلك، وكان يبين من محضر جلسة المحاكمة أن محكمة الجنايات سمعت شاهد الإثبات الثاني، أما شاهد الإثبات الأول فقد تخلف عن الحضور، وتليت شهادته بالجلسة بموافقة النيابة العامة والدفاع، ويبين كذلك أن المدافع عن الطاعن قد أشار في صدر مرافعته إلى أن الطاعن تمسك بشاهد سمعت أقواله في التحقيق بيد أنه اختتم مرافعته بطلب الحكم أصليا بالبراءة واحتياطيا سماع شهود النفي والأمر بإجراء معاينة لما كان ذلك، وكانت المادة 289 من قانون الإجراءات الجنائية قد خولت المحكمة تقرير تلاوة الشهادة السابق إبدائها في التحقيق الابتدائي أو في محضر جمع الاستدلالات أو أمام الخبير إذا ما قبل المتهم أو المدافع عنه ذلك وهى وإن وردت في الباب الثاني الخاص بمحاكم المخالفات والجنح – من الكتاب الثاني من ذلك القانون إلا أن حكمها يتبع أمام محاكم الجنايات عملا بالفقرة الأولى من المادة 381 من القانون نفسه، ومن ثم يكون قوله يطلبه إلى المحكمة سماع شهود الإثبات الذين سبق سماعهم بالتحقيق غير ذي محل. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن نص المادة 187 من ذلك القانون صريح في وجوب إعلان شهود النفي الذين لم يدرجوا في قائمة الشهود والتي يضمها مستشار الإحالة والمنصوص عليها في المادة 185 قبل عقد جلسة محكمة الجنايات بثلاثة أيام على الأقل مما لا يتصور معه أن يتوقف اعلانهم من قبل المتهم على تصريح من المحكمة، وكان – الطاعن المتهم – لم يسلك السبيل الذى رسمه القانون في المواد 185 و186 و187 من ذلك القانون بالنسبة إلى الشهود الذى يطلب إلى محكمة الجنايات سماعهم ولم تدرج أسماؤهم في قائمة الشهود – كما هو الحال في الدعوى المطروحة – فلا تثريب على المحكمة إن هي لم تستجب إلى طلب التأجيل لسماعهم عند عدم القضاء بالبراءة، لما كان ذلك، وكان من المقرر أن طلب المعاينة الذى لا يتجه إلى نفى الفعل المكون للجريمة أو استحالة وقوع الواقعة على الصورة التي رواها الشهود، وإنما مجرد إثارة الشبهة في الدليل الذى اطمأنت إليه المحكمة، فإن مثل هذا الطلب يعتبر من قبيل الدفاع الموضوعي كالحال في الطعن الماثل – حيث لم يفصح المدافع عن الطاعن عن هدفه من المعاينة، لما كان ما تقدم فإن الطعن برمته يكون على غير أساس ويتعين رفضه موضوعا.

اعادة نشر بواسطة محاماة نت .