الطعن 8410 لسنة 79 ق جلسة 10 / 7 / 2011
باسم الشعب
محكمـة النقــض
الدائــرة الجنائيــة
الأحد (ب)
ـــ
المؤلفة برئاسة السيد القاضى/ أحمد على عبد الرحمن رئيــس الدائــرة
وعضوية السادة القضاة / أحمد عمـر محمديـن و توفيــق سليـــم
وقـدرى عبـــد الله و أشرف محمـد مسعد ” نواب رئيس المحكمة “
وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / وليد أبو ليله
وأمين السر السيد / إبراهيم زكى أحمد
فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة
فى يوم الأحد 9 من شعبان سنة 1432 هـ الموافق 10 من يوليه سنة 2011 م
أصدرت الحكم الآتى :
فى الطعن المقيد بجدول المحكمة برقم 8410 لسنة 79 القضائية .
المرفوع من :
…… طاعــن ” محكوم عليه “
ضـــد
النيابة العامة مطعون ضدهــا
الوقائـــع
اتهمت النيابة العامة الطاعن وآخر فى قضية الجناية رقم 11901 لسنة 2002 قسم أول طنطا ( المقيدة برقم 547 لسنة 2002 كلى طنطا الاقتصادية ) وأعيد قيدها برقم 4 لسنة 2009 طنطا الاقتصادية ـ بأنهما فى غضون عام 1998 بدائرة قسم أول طنطا ـ محافظة الغربية :ـ
(1) وهما شخصين طبيعيين تلقيا الأموال المبينة قدراً بالأوراق من المجنى عليهما ….. لتوظيفهما واستثمارهما فى مجال تجارة وبيع أجهزة التكييف والتبريد على خلاف المقرر قانوناً فى هذا الشأن .
(2) امتنعا عن رد المبالغ المستحقة للمجنى عليهما سالفى الذكر على النحو المبين بالأوراق .
(3) توصلا إلى الاستيلاء على المبالغ المبينة قدراً بالأوراق والمملوكة للمجنى عليهما سالفى الذكر باستعمال طرق احتيالية من شأنها الإيهام بوجود مشروع كاذب وأحداث الأمل بحصول ربح وهمى بأن أوهماهما بقدرتهما على توظيف واستثمار أموالهما فى تجارة وبيع أجهزة التكييف والتبريد نظير ربح مجز وتمكنا بذلك من الاستيلاء على أموالهما على النحو المبين بالتحقيقات .
وأحالتهما إلى محكمة جنايات طنطا لمعاقبتهما طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة .
وأدعى كلاً من …… مدنياً قبل المتهم بمبلغ ألفين وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت .
والمحكمة المذكورة قضت حضورياً فى 25 من نوفمبر سنة 2008 بعدم اختصاص المحكمة نوعياً بنظر الدعوى ـ وإحالتها بحالتها إلى المحكمة الاقتصادية المختصة لنظر الدعوى.
ومحكمة استئناف طنطا الاقتصادية قضت حضورياً فى 17 من مايو سنة 2009 عملاً بالمادة 336/1 من قانون العقوبات والمادة 304/1 من قانون الإجراءات الجنائية .
أولاً:ـ بحبس المتهم …… سنتين مع الشغل عن التهمة الثالثة وإحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المدنية المختصة .
ثانياًـ براءته عن التهمتين الأولى والثانية المسندين إليه .
فطعن الأستاذ / …… المحامى عن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض فى 15 من يوليه سنة 2009 .
وأودعت مذكرة بأسباب الطعن فى ذات التاريخ موقعـاً عليهـا مــن المحامى المقرر.
وبجلسة اليوم سمعت المحكمة المرافعة على ما هو مبين بمحضر الجلسة .
المحكمـــة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد القاضى المقرر وبعد المداولة قانونا.
من حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر فى القانون .
من حيث إنه يبين من الأوراق أن الدعوى الجنائية رفعت على الطاعن وآخر بوصف أنهما:ـ أولاً: وهما شخصين طبيعيين تلقيا الأموال المبينة بالأوراق من المجنى عليهما …. لتوظيفها واستثمارها فى مجال تجارة وبيع أجهزة التكييف والتبريد على خلاف المقرر قانوناً فى هذا الشأن ـ ثانياً:ـ امتنعا عن رد المبالغ المستحقة للمجنى عليهما سالفى الذكر على النحو المبين بالأوراق . ثالثاً:ـ توصلا إلى الاستيلاء على المبالغ المبينة قدراً بالأوراق والمملوكة للمجنى عليهما سالفى الذكر باستعمال طرق احتيالية من شأنها الإيهام بوجود مشروع كاذب وإحداث الأمل بحصول ربح وهمى بأن أوهماهما بقدرتهما على توظيف واستثمار أموالهما فى تجارة وبيع أجهزة التكييف والتبريد نظير ربح مُجزٍ وتمكنا بذلك من الاستيلاء على أموالهما على على النحو المبين بالتحقيقات .
ومحكمة الاستئناف الاقتصادية ” الجنايات ” طنطا قضت بتاريخ 17 من مايو سنة 2009 حضورياً أولاً : بحبس المتهم …. ( الطاعن ) سنتين مع الشغل وذلك عن التهمة الثالثة ، وإحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المدنية المختصة …. الخ ثانياً: ببراءة المتهم …. عن التهمتين الأولى والثانية المسندتين إليه. لما كان ذلك ، وكان من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن القواعد المتعلقة بالاختصاص فى المسائل الجنائية كلها من النظام العام بالنظر إلى أن الشارع فى تقديره لها قد أقام ذلك على اعتبارات عامة تتعلق بحسن سير العدالة . لما كان ذلك ، وكان مناط الارتباط فى حكم الفقرة الثانية من المادة 32 من قانون العقوبات رهن بكون الجرائم المرتبطة قائمة ولم يُقض بالبراءة فى إحداها أو بسقوطها أو انقضائها أو الحكم على إحداها بحكم من الأحكام المعفية من المسئولية أو العقاب ـ لأن تماسك الجريمة المرتبطة وانضمامها بقوة الارتباط القانونى إلى الجريمة المقرر لها أشد العقاب لا يفقدها كيانها ولا يحول دون تصدى المحكمة لها والتدليل على نسبتها للمتهم ثبوتاً ونفياً ـ ولازم ذلك ومقتضاه ـ أن شرط انطباق إعمال المادة 32 من قانون العقوبات القضاء بعقوبة بمفهومها القانونى فى الجريمة الأشد ـ فإذا قضى الحكم ـ بغير العقوبة فى الجريمة الأشد ـ ينفك الارتباط ـ الذى هو رهن بالقضاء بالعقوبة فى الجريمة الأشد . لما كان ذلك ، وكان القانون رقم 120 لسنة 2008 بإصدار قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية ـ قد نص فى مادته الرابعة على أن تختص الدوائـر الابتدائية أو الاستئنافية بالمحاكم الاقتصادية دون غيرها نوعياً ومكانياً بنظر الدعاوى الناشئة عن الجرائم المنصوص عليها فى سبعة عشر قانوناً حددها حصر ليس من بينها جنحة النصب المؤثمة بالمادة 336 من قانون العقوبات ـ والتى أقيمت الدعوى بشأنها وقدم الطاعن للمحاكمة عنها ـ وفصلت محكمة الاستئناف الاقتصادية فيها بالحكم المطعون فيه بعد قضائها ببراءة الطاعن من جنايتى تلقى الأموال على خلاف القانون والامتناع عن ردها ـ وبعد فك الارتباط بينها وبين هاتين الجنايتين ـ ودون أن تكون لها ولاية الفصل فيها فإنها تكون قـد أخطأت فى تطبيق القانون إذ كان يتعين عليها أن تقصر حكمها على القضاء بعدم اختصاصها نوعياً بنظر ـ جنحة النصب. لما كان ذلك ، وكانت المادة 35 من القانون رقم 57 لسنة 1959 بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض ـ تُخول محكمة النقض أن تنقض الحكم من تلقاء نفسها إذا تبين لها مما هو ثابت فيه أن المحكمة التى أصدرته لمصلحة المتهم لا ولاية لها بالفصل فى الدعوى ـ غير مختصة ـ وكان الثابت من ديباجة الحكم المطعون فيه ومحضر الجلسة أنه صدر من محكمة غير مختصة بنظر الدعوى فإنه يكون معيباً بما يوجب نقضه والحكم بعدم اختصاص المحكمة الاقتصادية بنظر الدعوى وإحالتها إلى النيابة العامة لإجراء شئونها فيها ، وذلك دون حاجة لبحث أوجه الطعن .
فلهـذه الأسبـاب
حكمت المحكمة: بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وبعدم اختصاص محكمة استئناف طنطا الاقتصادية بنظر الدعوى ـ وأحالتها إلى النيابة العامة لاتخاذ شئونها فيها .
اعادة نشر بواسطة محاماة نت .
اترك تعليقاً