الطعن 275 لسنة 22 ق جلسة 1 / 3 / 1956 مكتب فني 7 ج 1 ق 38 ص 266

برياسة السيد الأستاذ عبد العزيز سليمان محمد وكيل المحكمة، وبحضور السادة الأساتذة: اسحق عبد السيد، ومحمد عبد الواحد علي، ومحمد متولي عتلم، وإبراهيم عثمان يوسف المستشارين.
————-
– 1 حكم “منطوقه”. حكم صادر بالإحالة إلى التحقيق. إثبات.
البطلان الناشئ عن عدم بيان الوقائع المأمور بإثباتها في منطوق الحكم. عدم تعلقه بالنظام العام. زوال البطلان بسكوت الخصم. تمسك الخصم الآخر بالبطلان. لا يقدح في ذلك.
البطلان الناشئ عن عدم بيان الوقائع المأمور بإثباتها في منطوق الحكم الصادر بالإحالة إلى التحقيق هو بطلان لا يتعلق بالنظام العام ويزول إذا ما سكت الخصم عن التمسك به أمام محكمة الموضوع ولا يقدح في ذلك أن يكون خصمه قد تمسك بهذا البطلان.
– 2 شهادة. دفع” المصلحة فيه”.
تمسك خصم بعدم جواز سماع شهادة شخص معين. عدم تمسك الخصم الآخر من جانبه بذلك. لا مصلحة للتمسك ضده في الدفع به.
متى دفع الخصم بعدم جواز سماع شهادة شخص معين فإنه لا مصلحة للمتمسك ضده في هذا الدفع ما دام لم يتمسك هو بذلك.
– 3 نقض. طعن. سبب جديد.
طلب سماع شاهد معين أمام محكمة الموضوع. عدم التمسك أمامها بأن أقوال هذا الشاهد صدرت عنه بوصفه وكيلا عن الخصم الآخر. عدم جواز إثارة ذلك لأول مرة أمام محكمة النقض.
إذا طلب الخصم أمام محكمة الموضوع سماع أقوال شخص معين كشاهد من شهود الإثبات ولم يتمسك أمام تلك المحكمة بأن أقوال هذا الشاهد صدرت عنه بوصفه وكيلا عن خصمه فإنه لا يجوز إثارة هذا الدفاع لأول مرة أمام محكمة النقض.
—————
الوقائع
وحيث إن الوقائع – حسبما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن الطاعن رفع الدعوى رقم 356 سنة 1948 مدني كلي المنصورة ضد المطعون عليهم وقال فيها إنه اشترى بتاريخ 10/12/1947 من …. وآخر 400 قنطار من القطن بسعر القنطار 1040 قرشا ودفع لهما 70 جنيه عربونا وطلب منه البائعان تكملة العربون إلى 250 جنيها ولما لم يجد لديه مالا استعان بـ …. واتفق على أن يدفع الـ 180 جنيها المطلوبة مقابل أن يردها له فيما بعد مع عمولة قدرها 10 قروش عن كل قنطار وتحرر هذا البيع لاسم ….. ولكن لحساب الطاعن وقام فعلا بإرسال الأكياس الفوارغ من طرفه ثم أراد …. استرداد مبلغه فاتفق الطاعن مع المطعون عليه الأول على أن يبيعه القطن بسعر 1140 قرشاً لرتبة جود فولي جود و1150 قرشا لرتبة فولي جود ودفع المطعون عليه الأول مبلغ 225 جنيها إلى …… وتحول عقد البيع من هذا الأخير إلى المطعون عليه الأول بتاريخ 23/12/1947 ونظرا لتوقف البائعين عن التسليم فقد توجه الطاعن والمطعون عليه الأول إلى مكتب الأستاذ …… المحامي لاتخاذ الإجراءات القانونية ضدهما وفعلا استصدر أمرا بالحجز التحفظي إلا أن المطعون عليه الأول أراد أن يتنازل عن الصفقة بسبب ما اعترضها من إشكالات وما أصاب السوق من اضطراب، فاتفق شفويا مع الطاعن على أن يرد له مبلغ الـ 225 جنيها المدفوعة منه مع عمولة قدرها 25 قرشاً عن كل قنطار في ظرف أسبوع وفي اليوم السابع احضر الطاعن تاجرا لدفع المبلغ المطلوب للمطعون عليه الأول إلا أن هذا رفض استلام المبلغ وانتهى الأمر بقبول استلام الأقطان من البائعين وبيعها بمعرفته وبحضور الطاعن وإحضار كامل الثمن إلى الأستاذ …… المحامي ليعطي كل ذي حق حقه على أساس ما تم عليه الاتفاق من اعتبار المطعون عليه الأول وكيلا بالعمولة مقابل 25 قرشا عن كل قنطار علاوة على مبلغ الـ 225 جنيها المدفوعة منه.
وقد قام المطعون عليه الأول باستلام الأقطان فعلا من البائعين وأودعها بمحلج شركة …… ولكنه ما لبث أن تنكر للطاعن وأراد اغتيال حقه فشكاه للنيابة وقام البوليس بالتحقيق ثم استصدر الطاعن أمرا بالحجز التحفظي الاستحقاقي على الأقطان تحت يد المطعون عليهما الثاني والثالث وطلب الحكم بإلزام المطعون عليه الأول بأن يدفع له مبلغ 6423 جنيها من ذلك 6340 جنيها قيمة فرق السعر بين تاريخ المشتري ويوم 6/2/1948 وهو اليوم الأحسن في أسعار السوق مضافا إليه 70 جنيها قيمة العربون المدفوع منه مبدئيا وثمن الأكياس الفوارغ مع المصاريف والأتعاب وتثبيت الحجز التحفظي وجعله نافذا وانكر المطعون عليه الأول التنازل عن الصفقة للطاعن وقال إن هذا الادعاء خلو من أي دليل وأنه بفرض حصول اتفاق بهذا المعنى فإنه يعتبر مفسوخا من تلقاء ذاته لعدم قيام الطاعن بدفع الثمن في ظرف الأسبوع المتفق عليه تطبيقا للمادة 335 مدني وبتاريخ 29/5/1948 قضت المحكمة الابتدائية أولا- في دعوى التظلم من الحجز المرفوعة من المطعون عليه الأول وإلغاء أمر الحجز وما ترتب عليه من إجراءات وإلزام الطاعن بالمصروفات و200 قرش مقابل أتعاب المحاماة مع النفاذ.
ثانيا- في الدعوى الأصلية برفضها وإلزام الطاعن بمصروفاتها و500 قرش مقابل أتعاب المحاماة للمطعون عليه الأول – استأنف الطاعن هذا الحكم بالقضية رقم 86 سنة 1 ق لدى محكمة استئناف المنصورة التي قضت بتاريخ 20/2/1950 بإحالة الدعوى إلىالتحقيق ليثبت كل من الطاعن والمطعون عليه الأول مدى علاقته بصفقة القطن موضوع النزاع ومركزه القانوني بالنسبة لها وما اتخذه من إجراءات لتحديد هذا المركز وتلك العلاقة وموقف كل منهما من …… وبكل من …… وزميله …… البائعين الأصليين ومقدار ما باع به المطعون عليه الأول القطن المتنازع عليه ولينفي كل من الطرفين ما يثبته الآخر – وبعد سماع شهود الفريقين قضت محكمة الاستئناف بتاريخ 24/6/1952 في موضوع الاستئناف برفضه وتأييد الحكم المستأنف وإلزام الطاعن بالمصروفات ومبلغ 500 قرش مقابل أتعاب المحاماة – فقرر الطاعن الطعن في هذا الحكم بطريق النقض وبعد أن نظرته دائرة فحص الطعون قررت إحالته على الدائرة المدنية.

————
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الطعن بني على خمسة أسباب يتحصل الأول منها في أن الحكم المطعون فيه أخطأ إذ لم يرتب أثرا على إقرار الأستاذ … المحامي باعتباره وكيلا عن المطعون عليه الأول ذلك أن الطاعن قد استند في إثبات دعواه إلى ما قرره في تحقيق الشكوى رقم 355 سنة 1948 إداري بندر المنصورة وإلى ما ذكره في تحقيق المحكمة من أن الاتفاق النهائي الذي تم بين الطاعن والمطعون عليه الأول هو أن الأقطان من حق الطاعن وحده وأن كل ما للمطعون عليه الأول هو مبلغ الـ 225 جنيها المدفوع منه مضافا إليه عمولة قدرها 25 قرشا عن كل قنطار وقد صدرت عنه هذه الأقوال بوصفه وكيلا عن المطعون عليه الأول وقت قيام وكيله وفي حدود هذا التوكيل مما تعتبر معه إقرارا ملزما لموكله إلا أن الحكم لم يأخذ بإقراره واعتبره مجرد شهادة يصح اطراحها.
وحيث إن هذا النعي مردود بأنه دفاع جديد إذ لم يقدم الطاعن دليلا على أنه تمسك به لدى محكمة الموضوع بل الثابت بالحكم المطعون فيه أن الطاعن طلب سمع أقوال الأستاذ …… كشاهد من شهود الإثبات من غير أن يشير إلى وكالته عن المطعون عليه الأول فلا يجوز إثارة هذا الدفاع لأول مرة أمام محكمة النقض.
وحيث إن السبب الثاني يتحصل – أولا – في أن الحكم الصادر في 20/4/1950 بإحالة الدعوى إلى التحقيق قد وقع باطلا لخلو منطوقه من الوقائع المراد تحقيقها وينبئ على بطلانه التحقيق الذي ترتب عليه وقد دفع المطعون عليه الأول بهذا البطلان إلا أن الحكم المطعون فيه قد شابه قصور إذ لم يرد على هذا الدفع وأخطأ إذ أخذ بالحكم التمهيدي وبالتحقيق الذي تم بموجبه – ثانيا – أن الحكم المطعون فيه شابه القصور إذ لم يرد على ما دفع به المطعون عليه الأول من عدم جواز سماع شهادة الأستاذ …… المحامي.
وحيث إن هذا السبب مردود في شقه الأول بأنه وإن كان قانون المرافعات قد أوجب في المادة 191 أن يبين في منطوق الحكم الذي يأمر بالإثبات بشهادة الشهود الوقائع المأمور بإثباتها وإلا كان باطلا إلا أن هذا البطلان لا يتعلق بالنظام العام ذلك أن الحكمة فيما أوجبته هذه المادة هو أن تكون الوقائع المراد إثباتها مبينة بالدقة والضبط لينحصر فيها التحقيق وليعلم كان طرف ما هو مكلف بإثباته أو بنفيه ولا يتصل شيء من ذلك بالشروط الشكلية الواجب توافرها في الأحكام لتكون بمنجاة من البطلان المتعلق بالنظام العام ولما كان عدم بيان الوقائع المطلوب إثباتها في منطوق الحكم أمرا يزول البطلان الناشئ عنه إذا ما سكت الخصوم وعملوا على تنفيذ التحقيق المحكوم به وكان الطاعن لم يقدم الدليل على أنه تمسك لدى محكمة الموضوع ببطلان الحكم الصادر بالإحالة إلىالتحقيق، بل كان الثابت أنه حضر جلسات التحقيق وأحضر شهودا أمام المستشار المحقق كما يبين من الحكم المطعون فيه وكانت المادة 26 من قانون المرافعات تقضي بأن البطلان يزول إذا رد الخصم على الإجراء بما يدل على أنه اعتبره صحيحا أو قام بعمل أو إجراء باعتباره كذلك في الحالات التي لا يتعلق فيها البطلان بالنظام العام، فإن نعي الطاعن بالشق الأول من هذا السبب يكون في غير محله، ولا يقدح في ذلك أن يكون خصمه قد تمسك بهذا البطلان لما سبق بيانه ومردود في شقه الثاني الخاص بدفع المطعون عليه بعدم جواز سماع شهادة الأستاذ …… بأنه لا مصلحة للطاعن فيه ما دام لم يقدم الدليل بأنه تمسك من جانبه بعدم جواز سماع شهادة هذا الشاهد.
وحيث إن السبب الثالث يتحصل في أن الحكم المطعون فيه أخطأ في تقصي واقعة الدعوى الصحيحة والتي انتهى إليها اتفاق الطرفين بأن يقوم المطعون عليه الأول باستلام الأقطان وبيعها وتسليم ثمنها للأستاذ …… لقسمته بين الطرفين على أساس رد مبلغ 225 جنيها للمطعون عليه الأول مع عمولة قدرها خمس وعشرون قرشا عن كل قنطار ودفع الباقي إلى الطاعن، وقد ترتب على قصور الحكم أن أخطأ تطبيق القانون، فطبق المادة 335 مدني باعتبار أن العلاقة بين الطرفين كانت علاقة بائع ومشتر وأن الاتفاق تم على الفسخ عند عدم دفع الثمن في الميعاد في حين أن ذلك يخالف واقعة الدعوى التي انتهى إليه اتفاق الطرفين.
وحيث إن هذا السبب مردود بأن محكمة الاستئناف قد أحالت الدعوى إلى التحقيق ليثبت كل من الطرفين حقيقة علاقته بصفقة القطن ومركزه القانوني بالنسبة لها، وقد خلص الحكم المطعون فيه بأسباب سائغة من التحقيق الذي تم بأن المطعون عليه الأول “بقى ثابتا في مركزه باعتباره مشتريا للصفقة ولم يحصل تعديل أو تغيير في هذا المركز” أما ما ينعي به الطاعن على الحكم خطأه في تطبيق المادة 335 من القانون المدني فنعي غير منتج إذ الحكم لم يؤسس قضاءه على التنازل من المطعون عليه الأول إلى الطاعن بل أسسه على أن مركز الأخير ما زال كما هو وأنه غير معقول أن يتنازل عن الصفقة.
وحيث إن حاصل السبب الرابع أن الحكم المطعون فيه أخطأ فيما استخلصه من أقوال شهود الطاعن في حين أن شهادتهم تؤدي إلى تأييد دعواه، كما أن الحكم شابه فساد في الاستنتاج إذ قال بعدم معقولية رواية الطاعن فيما قرره من أن المطعون عليه الأول قبل أن يستلم الأقطان بعد دفع ثمنها للبائعين الأصليين من غير أن تعود عليه من ذلك فائدة في حين أن مصلحته واضحة فيما يناله من عمولة لدى المشتري فوق عمولته من الطاعن نفسه.
وحيث إن هذا السبب مردود بأن الحكم المطعون فيه بعد أن عرض لأقوال شهود الطرفين في التحقيق رجح ما شهد به بعض أولئك الشهود وخلص من شهادتهم فيما قاله من أنه “يبين مما تقدم أن المستأنف عليه الأول (المطعون عليه الأول) بقي ثابتا في مركزه باعتباره مشتريا للصفقة ولم يحصل تعديل أو تغيير في هذا المركز يؤيد ذلك شهادة …… الذي استودعه الطرفان عقد البيع فقد قرر صراحة في التحقيق أن المستأنف عليه حل محل …… في الصفقة باعتباره مشتريا لها من المستأنف وأن هذا المركز لم يتغير إطلاقا ولم يحدث عليه أي تعديل، ويؤيده أيضا شهادة …… شاهد المستأنف بأنه حول عقد البيع كطلب المستأنف إلى المستأنف عليه الأول باعتباره مشتريا لصفقة القطن، كما أن شهود النفي الثلاثة أيدوا هذه الواقعة ولا محل بعد ذلك لمناقشة ما جاء بأقوال باقي شهود الإثبات ….. مما يبين معه أن مطالبة المستأنف بثمن القطن لا سند له في الدعوى”، وهذا الذي قرره الحكم هو استخلاص سائغ من أقوال الشهود التي اعتمدها الحكم وأطرح ما عداها وهو مما يدخل في سلطة محكمة الموضوع بغير معقب عليها ما دام لهذه الأقوال أصلها الثابت بمحضر التحقيق، أما ما يعيبه الطاعن على الحكم فيما انتهى إليه من عدم معقولية روايته فمردود بقول الحكم أنه “ليس بمفهوم أن يرفض المستأنف عليه الأول استلام حقوقه المعروضة عليه كاملة وبرهن نفسه متحملا مسئولية استلام الأقطان بعد دفع باقي ثمنها الذي يقدر بحوالي أربعة آلاف جنيه ثم يسعى في نقلها وبيعها وبعد ذلك يحضر جميع الثمن لتسليمه للأستاذ …… ليوزعه بينه وبين المستأنف طبقا لما تم عليه الاتفاق في 10 من يناير سنة 1948 فليس شأن التاجر الذي يحسن التصرف إذ لا فائدة له في حبس حوالي أربعة آلاف جنيه قيمة باقي الصفقة وفي ضياع الوقت والجهد في عمليتي الاستلام والبيع، وبذا تبدو رواية المستأنف غير طبيعية وغير معقولة، ولكن المستأنف وقد فطن فيما بعد إلى عدم معقولية روايته رأى أن يلبسها ثوبا يظهرها بمظهر جدي فقرر لأول مرة في عريضة استئنافه بأن المستأنف عليه عرض أن يقوم باستلام القطن نيابة عن المستأنف ويبيعه بحضوره ليستفيد من السمسرة التي يأخذها من المشتري متناسيا ما قرره أولا في مراحل النزاع أمام محكمة أول درجة مما يبين معه أن فكرة السمسرة نبتت على لسان المستأنف لأول مرة في صحيفة الاستئناف” ومن ثم يبين أن كل ما ينعاه الطاعن في هذا السبب هو مجرد جدل موضوعي مما لا يقبل أمام محكمة النقض.
وحيث إن السبب الخامس يتحصل في أن الحكم شابه قصور إذ لم يبين السبب في عدم الفصل فيما طلبه الطاعن من استرداد العربون وثمن الأكياس الفوارغ واكتفى بحفظ الحق له في المطالبة بدعوى مستقلة.
وحيث إن هذا السبب مردود بما قرره الحكم الابتدائي الذي أحال إلى أسبابه الحكم المطعون فيه في هذا الصدد من أنه “فيما يختص بالمبلغ الذي يقول المدعي إنه دفعه للبائعين الأصليين …… و…… وقدره 70 جنيها وكذلك ثمن الأكياس الذي يزعم أنه سلمها لهذين البائعين فهو وشأنه معهما بالنسبة لمطالبتهما بهذين المبلغين أو مطالبة …… بهما”، وهذا الذي قرره الحكم يفيد أن المطعون عليه الأول غير ملزم بأداء ما دفعه الطاعن لأشخاص آخرين غير مدخلين في الدعوى وهو استخلاص سليم ولا قصور فيه.
وحيث إنه لما تقدم يكون الطعن على غير أساس متعينا رفضه.

اعادة نشر بواسطة محاماة نت .