الطعن 42 لسنة 52 ق جلسة 17 / 1 / 1983 مكتب فني 34 ج 1 ق 57 ص 247
برئاسة السيد المستشار عبد الحميد المنفلوطي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: فهمي عوض مسعد، محمد زغلول عبد الحميد، د. منصور وجيه وفهمي الخياط.
————–
إيجار. “إيجار الأماكن” “التأجير المفروش في المصايف والمشاتي” .
لمستأجري الأماكن الخالية في المصايف والمشاتي غير المقيمين بها بصفة دائمة تأجيرها للغير لمدة أو المدد خلال العام.. شرط ذلك إقامتهم بها مدة شهر على الأقل خلال الموسم.
مفاد قرار وزير الإسكان رقم 33 لسنة 1987 المعدل للقرار 486 لسنة 970 1و الصادر نفاذاً للمادة 44 من القانون 49 لسنة 1977 المقابلة للمادة 27 من القانون 52 لسنة 1969 ” أن للمستأجرين غير المقيمين في تلك الأماكن – المصايف والمشاتي ومنها الإسكندرية بأكملها – الذين يشغلون المسكن لمدة لا تقل عن شهر في السنة خلال الموسم أن يؤجروا مساكنهم بها مفروشة لمدة أو مدد مؤقتة خلال السنة ” ومفاد ذلك صراحة أنه طالما ثبت لمحكمة الموضوع أن مستأجر المكان بمدينة الإسكندرية وهي مصيف بأكملها غير مقيم به سوى مدة لا تقل عن شهر خلال الموسم ، فإنه يحق له تـأجير هذا المكان مفروشاً من الباطن إعمالاً للرخصة المخولة طبقاً لهذا القرار لمدة أو مدد مؤقتة خلال السنة .
—————
الوقائع
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن – تتحصل في أن المطعون ضده أقام الدعوى رقم 793 سنة 1978 مدني كلي الإسكندرية على الطاعنة طالبا الحكم بإخلائها من العين المؤجرة الموضحة بالصحيفة وعقد الإيجار وتسليمها إليه خالية مما يشغلها، وقال بيانا لدعواه أنه بموجب عقد مؤرخ 30/9/1972 تستأجر الطاعنة منه تلك العين وقد خالفت نصوص العقد بتأجيرها من باطنها إلى آخرين دون – إذن كتابي صريح منه. وبتاريخ 19/2/1978 حكمت المحكمة بإخلاء الطاعنة من العين محل النزاع وتسليمها للمطعون ضده خالية. استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف 64 لسنة 35ق وبتاريخ 17/6/1979 حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض بالطعن رقم 1808 لسنة 49 قضائية. وبتاريخ 2/4/1980 حكمت المحكمة بنقض الحكم وأحالت القضية إلى محكمة الاستئناف. وبتاريخ 14/11/1981 حكمت محكمة الاستئناف. بتأييد الحكم المستأنف طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم وإذ عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
————-
المحكمة
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون. وفي بيان ذلك تقول أن القانون رقم 49 سنة 1977 قد أجاز في المادة 44 منه لمستأجري الأماكن الخالية في المصايف والمشاتي التي يصدر بتحديدها قرار من وزير الإسكان تأجير الأماكن مفروشة طبقاً للشروط والأوضاع التي ينص عليها هذا القرار، وقد صدر قرار وزير الإسكان رقم 33 سنة 1978 نفاذاً لتلك المادة ونص في الفقرة الثالثة من مادته الأولى على حق المستأجرين غير المقيمين في تلك الأماكن – المصايف والمشاتي المحددة بكشف مرفق به ومنها مدينة الإسكندرية بأكملها على التفصيل الوارد به – الذين يشغلون المسكن لمدة لا تقل عن شهر خلال الموسم أن يؤجروا مساكنهم بها مفروشة لمدة أو مدد مؤقتة خلال السنة. وقد تمسكت في دفاعها أمام محكمة الاستئناف بأنها أجرت العين موضوع النزاع مفروشة للغير في شهر أكتوبر سنة 1977 وأن هذا التأجير حق لها دون حاجة للتصريح من المالك تطبيقاً للفقرة الثالثة من المادة الأولى من القرار سالف الذكر لكونها غير مقيمة بالإسكندرية وتحضر للإقامة في عين النزاع خلال شهور الصيف وطلبت إحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات ذلك، غير أن الحكم المطعون فيه رفض إجابتها إلى هذا الطلب وأقام قضاءه على أن الشقة موضوع النزاع تقع في منطقة سيدي جابر التي لا يجوز تأجيرها إلا صيفاً وفي فترة حددها القرار من يونيه إلى سبتمبر بما يكون معه الحكم قد خالف القانون.
اعادة نشر بواسطة محاماة نت .
اترك تعليقاً