الطعن 3325 لسنة 59 ق جلسة 23 / 11 / 1994 مكتب فني 45 ج 2 ق 275 ص 1458
برئاسة السيد المستشار/ مصطفى حسيب نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ شكري العميري، عبد الصمد عبد العزيز نائبي رئيس المحكمة، د. سعيد فهيم ومحمد درويش.
————
– 1 استئناف “الأثر الناقل للاستئناف: نطاق الاستئناف”. دفوع .
أثر الاستئناف . نقل الدعوى إلى محكمة الاستئناف علي أساس ما قدم فيها من أدلة ودفوع أمام محكمة أول درجة وما يطرح منها ويكون قد فات الخصوم إبداءها أمامها . للمستأنف عليه إبداء أوجه دفاع جديدة طالما قد قضي له بكل طلباته بما أغناه عن حكم الاستئناف .
الطعن بالاستئناف – على ما جرى به نص المادتين 232، 233 من قانون المرافعات – ينقل الدعوى إلى المحكمة الاستئنافية في نطاق ما رفع عنه لا على أساس ما كان مقدما فيها من أدلة وأوجه دفاع أمام محكمة أول درجة فحسب بل أيضا على أساس ما يطرح منها عليها ويكون قد فات الخصوم إبداؤه أمام محكمة أول درجة فيكون للمستأنف عليه إبداء أوجه دفاع جديدة طالما أنه قضي له بكل طلباته بما أغناه من استئناف الحكم.
– 2 استئناف “نطاق الاستئناف”. ملكية. تقادم “التقادم المكسب”.
قضاء محكمة أول درجة بتثبيت ملكية المطعون ضدها لأرض النزاع علي أساس التقادم الطويل المكسب دون تمسك منها بالتقادم . طلبها تأييد الحكم المستأنف لأسبابه بما يعد تمسكا منها بطلب تثبيت ملكيتها لذات الأساس . القضاء بتأييد الحكم المستأنف بعد التثبت من صحة هذا الدفاع . عدم اعتباره خروجا بالدعوى عن نطاقها الصحيح أمام محكمة الاستئناف .
إذ كان الثابت بالأوراق أنه لدى استئناف الطاعن لحكم محكمة أول درجة قدمت المطعون ضدها مذكرة بجلسة 1989/1/11 طلبت في ختامها تأييد الحكم المستأنف لأسبابه بما يعد تمسكا منها بطلب تثبيت ملكيتها لنصف كامل أرض وبناء عقار النزاع على أساس التقادم الطويل المدة وكان الاستناد إلى التقادم المكسب في دعوى تثبيت الملكية كسبب جديد مضاف إلى السبب الذي رفعت به الدعوى ابتداء هو مما يجوز قبوله أمام محكمة الاستئناف، فإن تلك المحكمة إذ حققت وضع اليد وقضت بعد أن ثبت لها صحة هذا الدفاع بتأييد الحكم المستأنف لا تكون قد خرجت بالدعوى عن نطاقها الصحيح أو قضت فيها على أساس دفاع لم تبده المطعون ضدها.
– 3 نقض “بيان سبب الطعن: السبب المجهل”.
سبب الطعن . وجوب أن يكون واضحاً كاشفاًَ عن المقصود منه نافيا عنه الغموض والجهالة بحيث يبين منه العيب الذى يعزوه الطاعن إلي الحكم المطعون فيه وأثره في قضائه .
المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه يجب في بيان سبب الطعن أن يكون واضحاً كاشفاً عن المقصود منه نافيا عنه الغموض والجهالة بحيث يبين منه العيب الذي يعزوه الطاعن إلى الحكم المطعون فيه وأثره في قضائه.
————
الوقائع
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن المطعون ضدها أقامت الدعوى رقم 6447 لسنة 1986 مدني جنوب القاهرة الابتدائية على الطاعن بطلب الحكم بتثبيت ملكيتها لحصة مقدارها اثني عشر قيراطاً شائعة في كامل أرض وبناء العقار الموضح بالأوراق، وقالت شرحاً لها إنها كانت زوجة للطاعن إلى أن طلقها في يناير 1986، وفي غضون السبعينات اشتريا مناصفة أرض العقار المذكور بموجب عقد بيع ابتدائي وقاما بالبناء عليها، وأدرج العقار بسجلات ومكلفة العوايد باسميهما وتم ربط الضريبة عليه على هذا الأساس، وإذ فوجئت باستيلاء الطاعن على عقد البيع وبتعرضه لها في ملكيتها فقد أقامت دعواها ندبت المحكمة خبيراً في الدعوى، وبعد أن قدم تقريره حكمت للمطعون ضدها بطلباتها استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 2907 سنة 105 ق القاهرة.
أحالت المحكمة الدعوى إلى التحقيق وبعد سماع الشهود حكمت بتاريخ 7/ 6/ 1989 بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
—————
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعي الطاعن بالوجه الأول من السبب الأول وبالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب، وفي بيان ذلك يقول، إنه تمسك أمام محكمة الاستئناف ببطلان الحكم الابتدائي لقضائه بتثبيت ملكية المطعون ضدها لنصف كامل أرض وبناء عقار النزاع على وضع اليد المدة الطويلة دون تمسك منها بذلك وإذ التفتت المحكمة عن هذا الدفاع الجوهري وانساقت وراء هذا الخطأ وحققت وضع اليد من تلقاء نفسها رغم عدم تعلق مسألة اكتساب الملكية بالتقادم بالنظام العام وقضت بناء على ذلك بتأييد الحكم المستأنف فإن حكمها يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير صحيح، ذلك أنه لما كان الطعن بالاستئناف على ما جرى به نص المادتين 232، 233 من قانون المرافعات – ينقل الدعوى إلى المحكمة الاستئنافية في نطاق ما رفع عنه لا على أساس ما كان مقدماً فيها من أدلة وأوجه دفاع أمام محكمة أول درجة فحسب بل أيضاً على أساس ما يطرح منها عليها ويكون قد فات الخصوم إبداؤه أمام محكمة أول درجة فيكون للمستأنف عليه إبداء أوجه دفاع جديدة طالما أنه قضي له بكل طلباته بما أغناه عن استئناف الحكم، وكان الثابت بالأوراق أنه لدى استئناف الطاعن لحكم محكمة أول درجة قدمت المطعون ضدها مذكرة بجلسة 11/ 1 /1989 طلبت في ختامها تأييد الحكم المستأنف لأسبابه بما يعد تمسكاً منها بطلب تثبيت ملكيتها لنصف كامل أرض وبناء عقار النزاع على أساس التقادم الطويل المدة، وكان الاستناد إلى التقادم المكسب في دعوى تثبيت الملكية كسبب جديد مضاف إلى السبب الذي رفعت به الدعوى ابتداء هو مما يجوز قبوله أمام محكمة الاستئناف، فإن تلك المحكمة إذ حققت وضع اليد وقضت بعد أن ثبت لها صحة هذا الدفاع بتأييد الحكم المستأنف، لا تكون قد خرجت بالدعوى عن نطاقها الصحيح أو قضت فيها على أساس دفاع لم تبده المطعون ضدها، ويكون النعي على الحكم المطعون فيه بما ورد في هذا السبب على غير أساس.
وحيث إن الطاعن ينعي بالوجه الأول من السبب الثاني على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال إذ أقام قضاءه أخذاً بتقرير الخبير المقدم في الدعوى دون المفاضلة بين مستندات ملكية طرفي النزاع، مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير مقبول، ذلك أن المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه يجب في بيان سبب الطعن أن يكون واضحاً كاشفاً عن المقصود منه نافياً عنه الغموض والجهالة بحيث يبين منه العيب الذي يعزوه الطاعن إلى الحكم المطعون فيه وأثره في قضائه، لما كان ذلك، وكان الطاعن لم يبين بوجه النعي ماهية مستندات الملكية التي أغفل الحكم المطعون فيه المفاضلة بينها، فإنه يكون مجهلاً ومن ثم غير مقبول.
ولما تقدم يتعين رفض الطعن.
اعادة نشر بواسطة محاماة نت .
اترك تعليقاً