الطعن 521 لسنة 44 ق جلسة 15 / 2 / 1978 مكتب فني 29 ج 1 ق 93 ص 472 جلسة 15 من فبراير سنة 1978

برئاسة السيد المستشار: محمد أسعد محمود نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: الدكتور إبراهيم صالح، محمد الباجوري، صلاح نصار ومحمود رمضان.
————-
(93)
الطعن رقم 521 لسنة 44 القضائية

(1)تحكيم. قوة الأمر المقضي. بطلان. استئناف.
التحكيم. ماهيته. اكتساب حكم المحكمة قوة الأمر المقضي طالما بقى قائماً. النعي على جواز رفع دعوى مبتدأة ببطلانه. م 849 مرافعات سابق. شرطه. ألا يكون الحكم مما يجوز استئنافه.
(2)تحكيم. بطلان.
عدم إيراد حكم المحكمين مع أصل مشارطة التحكيم قلم كتاب المحكمة المختصة. م 842 مرافعات سابق. لا بطلان.
(3) تحكيم. تنفيذ. قوة الأمر المقضي.
أمر قاضي الأمور الوقتية بتنفيذ حكم المحكمين المقصود به. ليس للقاضي بحث موضوع الحكم ومدى مطابقته للقانون. عدم صدور الأمر بالتنفيذ لا ينال من حجيته.

————-
1 – التحكيم طريق استثنائي لبعض الخصومات قوامه الخروج عن طرق التقاضي العادية، ولئن كان في الأصل وليد إرادة الخصوم، إلا أن أحكام المحكمين في شأن أحكام القضاء تجوز حجية الشيء المحكوم به بمجرد صدورها وتبقى هذه الحجية طالما بقى الحكم قائماً ولو كان قابلاً للطعن وتزول بزواله، ولما كان الثابت أن طرفي الخصومة قد لجأ إلى التحكيم فيما كان ناشباً بينهما من منازعات، وكان حكم المحكمين الصادر بتاريخ 5/ 4/ 1968 فصل فيها وانتهى إلى اعتبار المطعون عليه مشترياً لنصيب الطاعن في المنزل الكائن به شقة النزاع، وكان لم يطعن على هذا الحكم بطريق الاستئناف الذي كانت تجيزه المادة 847 من قانون المرافعات السابق، وكان لا سبيل إلى إقامة دعوى مبتدأة بطلب بطلان حكم المحكمين وفق المادة 849 من ذات القانون تبعاً لأنه مما يجوز استئنافه والفرصة متاحة لإبداء كل الاعتراضات عليه، فإن حكم المحكمين يكون بمجرد صدوره ذا حجية فيما فصل فيه وله قوة ملزمة بين الخصوم ويسوغ النعي على حكم المحكمين بالبطلان استناداً إلى مخالفة المادة 823 من قانون المرافعات السابق من أن عدد المحكمين كان شفعاً وليس وتراً أو أن موضوع النزاع لم يحدد في مشارطة التحكيم أو أثناء المرافعة في معنى المادة 822 من ذات القانون أو أن مشارطة التحكيم خلت من توقيع المحكمين بالموافقة على مهمة التحكيم وفق المادتين 826، 827 من القانون المشار إليه أو أن الخصومة في التحكيم لم تتبع فيها الأصول والمواعيد المقررة في قانون المرافعات تبعاً لعدم دعوة الطاعن للحضور عملاً بالمادة 834 من القانون عينه فضلاً عن أخطاء موضوعية شابت الحكم – على النحو المفصل بسبب النعي – أياً كان وجه الرأي في هذه الأسباب جميعاً، تبعاً لأنه لا يجوز للخصوم أن يأتوا بما يناقض الحجية، ولأن قوة الأمر المقضي تسمو على اعتبارات النظام العام.
2 – إن ما تنص عليه المادة 822 من قانون المرافعات السابق من وجوب إيداع أصل جميع أحكام المحكمين مع أصل مشارطة التحكيم قلم كتاب المحكمة المختصة أصلاً بنظر الدعوى في ميعاد معين قصد به التعجيل بوضع الحكم تحت تصرف الخصوم وتمكين المحكوم له من الحصول على أمر التنفيذ، فإنه لا يترتب أي بطلان على عدم إيداع حكم المحكمين أصلاً أو إذا أودع بعد انقضاء الميعاد المقرر.
3 – الأمر الصادر من قاضي الأمور الوقتية والذي يعتبر بمقتضاه حكم المحكم واجب التنفيذ طبقاً للمادة 844 من قانون المرافعات يقصد به مراقبة عمل المحكم قبل تنفيذ حكمه من حيث التثبيت من وجود مشارطة التحكيم، وأن الحكم قد راعى الشكل الذي يتطلبه القانون سواء عند الفصل في النزاع أو عند كتابة الحكم دون أن يخول قاضي الأمور الوقتية حق البحث في الحكم من الناحية الموضوعية ومدى مطابقته للقانون، وبأن يترتب على أن حكم المحكم له بين الخصوم جميع الآثار التي تكون للحكم القضائي أن تلحقه الحجية ولو لم يكن قد صدر الأمر بتنفيذه، لأن صدور الأمر من قاضي الأمور الوقتية إنما يتطلب من أجل التنفيذ لا من أجل قوة الثبوت، فإنه وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة لا تجوز المجادلة في حجية حكم المحكمين حتى بفرض أنه لم يتم تنفيذه طالما الحجية قائمة لم تنقض بأي سبب من الأسباب التي تنقضي بها قانوناً.

المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن – تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى رقم 2514 لسنة 1972 مدني أمام محكمة المنصورة الابتدائية ضد المطعون عليه طالباً الحكم بإبرامه بأن يؤدي له مبلغ 280 جنيه و840 مليماً، وقال بياناً لدعواه أنه بموجب عقد مؤرخ 16/ 6/ 1966 أجر للمطعون عليه الشقة رقم/ 3 بالعقار الكائن…….. منطقة رقم 2 تعمير بمدينة بور سعيد بأجرة قدرها 4 جنيهات و130 مليماً شهرياً وإذا تخلف عن سداد الأجرة المستحقة من المدة من 1/ 11/ 1966 حتى 30/ 6/ 1976 وجملتها المبلغ المطالب به فقد أقام الدعوى، وبتاريخ 24/ 2/ 1973 حكمت المحكمة بإلزام المطعون عليه بأن يؤدي للطاعن مبلغ 267 جنيهاً و764 مليماً، استأنف المطعون عليه هذا الحكم بالاستئناف رقم 198 سنة 25 ق المنصورة طالباً إلغاءه ورفض الدعوى، وبتاريخ 2/ 4/ 1974 حكمت المحكمة الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة طلبت فيها رفض الطعن، وعرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فرأته جديراً بالنظر، وبالجلسة المحددة التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد ينعى فيه الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون، وفي بيان ذلك يقول أن الحكم عول في قضائه على مشارطة التحكيم وحكم المحكمين المقدمين من المطعون عليه رغم بطلانهما إذا أن هذه المشارطة لم تبين موضوع النزاع وخلت من توقيع المحكمين بالقبول على خلاف ما أوجبته المادتين 822، 826 من قانون المرافعات السابق، وقد جاء بها أن عدد المحكمين ستة في حين أن المادة 823 من ذات القانون التي صدر قرار التحكيم وقت سريان أحكامه كانت توجب أن يكون عدد المحكمين في حالة تعددهم وتراً، هذا إلى أن المحكمين أصدروا حكمهم في اليوم التالي لتحرير المشارطة بغير دعوة الخصوم لتقديم دفاعهم؛ وجاء الحكم مشوباً بعدم الاتساق في اللفظ بالمعنى فقد أخطأ في بيان رقم الشقة المقضي بإخلائها وتاريخ عقد الإيجار المحرر عنها، وأوضح أن الطاعن تسلم كافة حقوقه من المطعون عليه دون أن يورد سند ذلك، وإذ اعتد الحكم المطعون فيه بحكم المحكمين رغم بطلانه ورغم عدم إيداع أصله مع أصل مشارطة التحكيم قلم كتاب المحكمة المختصة أصلاً بنظر النزاع بما يرتب عدم نفاذه في حق الطاعن وفقاً للمادتين 842 و844 من قانون المرافعات السابق فإن الحكم يكون مخالفاً للقانون.
وحيث إن النعي مردود؛ ذلك أن التحكيم طريق استثنائي لفض الخصومات قوامه الخروج عن طرق التقاضي العادية، ولئن كان في الأصل وليد إرادة الخصوم إلا أن أحكام المحكمين شأن أحكام القضاء تجوز حجية الشيء المحكوم به بمجرد صدورها وتبقى هذه الحجية طالما بقى الحكم قائماً ولو كان قابلاً للطعن وتزول بزواله. ولما كان الثابت أن طرفي الخصومة قد لجأ إلى التحكيم فيما كان ناشباً بينهما من منازعات وكان حكم المحكمين الصادر بتاريخ 5/ 4/ 1968 فصل فيها وانتهى إلى اعتبار المطعون عليه مشترياً لنصيب الطاعن في المنزل الكائن به شقة النزاع، وكان لم يطعن على هذا الحكم بطريق الاستئناف الذي كانت تجيزه المادة 847 من قانون المرافعات السابق، وكان لا سبيل إلى إقامة دعوى مبتدأه بطلب بطلان حكم المحكمين وفق المادة 849 من ذات القانون تبعاً لأنه مما يجوز استئنافه والفرصة متاحة فيه لإبداء كل الاعتراضات عليه، فإن حكم المحكمين المشار إليه يكون بمجرد صدوره ذا حجية فيما فصل فيه وله قوة ملزمة فيما بين الخصوم، فلا يسوغ النعي على حكم المحكمين بالبطلان استناداً إلى مخالفة المادة 823 من قانون المرافعات السابق من أن عدد المحكمين كان شفعاً وليس وتراً، أو أن موضوع النزاع لم يحدد في مشارطة التحكيم أو أثناء المرافعة في معنى المادة 823 من ذات القانون، أو أن مشارطة التحكيم خلت من توقيع المحكمين بالموافقة على مهمة التحكيم وفق المادتين 826 و827 من القانون المشار إليه، أو أن الخصومة في التحكيم لم تتبع فيها الأصول والمواعيد المقررة في قانون المرافعات تبعاً لعدم دعوة الطاعن للحضور عملاً بالمادة 834 من القانون عينه، فضلاً عن أخطاء موضوعية شابت الحكم على النحو المفصل بسبب النعي. أياً كان وجه الرأي في هذه الأسباب جميعاً – تبعاً لأنه لا يجوز للخصوم أن يأتوا بما يناقض الحجية، ولأن قوة الأمر المقضي تسمو على اعتبارات النظام العام. لما كان ذلك، وكان ما تقضي به المادة 842 من قانون المرافعات السابق من وجوب إيداع أصل جميع أحكام المحكمين مع أصل مشارطة التحكيم قلم كتاب المحكمة المختصة أصلاً بنظر الدعوى في ميعاد معين إنما يقصد به التعجيل بوضع الحكم تحت تصرف الخصوم، وتمكين المحكوم له من الحصول على أمر التنفيذ فإنه لا يترتب أي بطلان على عدم إيداع حكم المحكمين أصلاً أو إذا أودع بعد انقضاء الميعاد المقرر. لما كان ما تقدم وكان الأمر الصادر من قاضي الأمور الوقتية – والذي يعتبر حكم المحكم واجب التنفيذ طبقاً للمادة 844 من القانون السالف – يقصد به مراقبة عمل الحكم قبل تنفيذ حكمه من حيث التثبيت من وجود مشارطة التحكيم، وأن الحكم قد راعى الشكل الذي يتطلبه القانون سواء عند الفصل في النزاع أو عند كتابة الحكم، دون أن يخول قاضي الأمور الوقتية حق البحث في الحكم من الناحية الموضوعية ومدى مطابقته للقانون، وكان يترتب على أن حكم المحكم له – وعلى ما سلف بيانه – بين الخصوم جميع الآثار التي تكون للحكم القضائي، أن تلحقه الحجية ولو لم يكن قد صدر الأمر بتنفيذه، لأن صدور الأمر من قاضي الأمور الوقتية إنما يتطلب من أجل التنفيذ لا من أجل قوة الثبوت، فإنه – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – لا تجوز المجادلة في حجية حكم المحكمين حتى بفرض أنه لم يتم تنفيذه، طالما الحجية قائمة لم تنقض بأي سبب من الأسباب التي تنقضي بها قانوناً، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر واستند في قضائه إلى أن المطعون عليه أصبح مالكاً لكامل العقار الذي تقع به شقة النزاع طبقاً لما انتهى إليه حكم التحكيم في المنازعات التي كانت قائمة بينه وبين الطاعن، وخلص إلى عدم جواز المطالبة بأجرة شقة أصبح هو مالكها، فإنه لا يكون قد خالف القانون ولا يعيبه إغفاله الإشارة إلى دفاع الطاعن بشأن بطلان حكم التحكيم طالما أن التمسك به لا يعتبر دفاعاً جوهرياً، ولا يتغير به وجه الرأي في الدعوى ومن ثم يكون النعي على غير أساس.
ولما تقدم يتعين رفض الطعن.

اعادة نشر بواسطة محاماة نت .