الطلبان 56 لسنة 42 ق ، 52 لسنة 43 ق جلسة 6 / 3 / 1975 مكتب فني 26 ج 1 رجال قضاء ق 4 ص 18
برياسة السيد المستشار/ الدكتور حافظ هريدي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: علي صلاح الدين، وأحمد صفاء الدين، وعز الدين الحسيني، وعبد العال السيد.
————
إجراءات “الصفة في الطلب”. دفوع. “الدفع بعدم القبول”.
توجيه خصومة الطعن المتعلق بالتخطي في الترقية إلى المجلس الأعلى للهيئات القضائية. غير مقبول. علة ذلك.
توجيه الطلب – المتعلق بالتخطي في الترقية – إلى المجلس الأعلى للهيئات القضائية غير مقبول ، إذ لا شأن لهذا المجلس في الخصومة القائمة بين الطالب والجهة الإدارية لأن الدولة أخذاً بما جاء في المادة 13 من قانون المرافعات تعتبر ممثلة بالوزارة ومديري المصالح المختصة والمحافظين أو من يقوم مقامهم وإذ كان الثابت من الأوراق أن الطالب قد اختصم في طلبيه السيد رئيس الجمهورية بصفته رئيس المجلس الأعلى للهيئات القضائية ، والسيد وزير العدل بصفته نائباً له ، فإنه يتعين القضاء بعدم قبول الطلبين .
———-
الوقائع
حيث إن الوقائع – على ما يبين من الأوراق – تتحصل في أن الأستاذ ….. الرئيس بالمحكمة الابتدائية من الفئة “أ” قد اختصم بالطلب رقم 56 سنة 42ق “رجال القضاء” كلا من السيد رئيس الجمهورية بصفته رئيس المجلس الأعلى للهيئات القضائية والسيد وزير العدل بصفته نائبا لرئيس المجلس المذكور، للحكم بإلغاء القرار الجمهوري رقم 1095 الصادر بتاريخ 7/9/1972 فيما تضمنه من تخطيه في الترقية إلى مستشار أو ما يعادلها وبأحقيته في التعيين بهذه الوظيفة، مع ما يترتب على ذلك من آثار، وقال بيانا لطلبه إنه في 17/6/1972 أخطر بالتقرير السري الذي أجري على عمله بمحكمتي شمال وجنوب القاهرة في الفترة من أول نوفمبر حتى آخر ديسمبر سنة 1971 والذي انتهى إلى تقدير كفايته بدرجة متوسط، فتظلم من هذا التقرير إلى اللجنة الخماسية التي رفضت تظلمه، ولما عرض مشروع الحركة القضائية على المجلس الأعلى للهيئات القضائية وافق على تخطيه في الترقية استنادا إلى هذا التقرير وأعقب ذلك صدور القرار المطعون فيه، وإذ كان هذا التخطي مخالفا للقانون وليس له ما يبرره لأن الطالب كان مريضا في فترة التفتيش، كما أن المآخذ التي حواها التقرير غير صحيحة في القانون، فضلا عن أن تقاريره السابقة تشهد له بحسن أداء عمله، فقد قدم طلبه للحكم له بطلباته، وفي 4/1/1973 قدم الطالب طلبا آخر قيد برقم 52 سنة 43ق “رجال القضاء” للحكم بإلغاء القرار الجمهوري رقم 1239 لسنة 1973 فيما تضمنه من تخطيه في الترقية إلى وظيفة مستشار أو ما يعادلها وبأحقيته في التعيين بهذه الوظيفة واستند في ذلك إلى أن تخطيه في الترقية في الحركة القضائية الصادرة بهذا القرار يرجع إلى تقدير كفايته بدرجة متوسط في التقرير السري المشار إليه في طلبه الأول وطلبت الحكومة رفض الطلبين وقدمت النيابة العامة مذكرة برأيها. وطلبت الحكم بعدم قبول الطلبين لرفعهما على غير ذي صفة، لأن الطالب اختصم المجلس الأعلى للهيئات القضائية في حين أن توجيه الطلب إلى هذا المجلس غير مقبول.
اعادة نشر بواسطة محاماة نت .
اترك تعليقاً