الطعن 164 لسنة 55 ق جلسة 28 / 5 / 1989 مكتب فني 40 ج 2 ق 233 ص 452
برئاسة السيد المستشار/ أحمد شوقي المليجي رئيس محكمة النقض وعضوية السادة المستشارين/ ريمون فهيم إسكندر، محمد ممتاز متولي، الدكتور عبد القادر عثمان ومحمد عبد العزيز الشناوي.
———–
عمل ” العاملون بشركات القطاع العام . تصحيح أوضاع العاملين”.
شهادة مراكز التدريب المهني التابعة للمؤسسة المصرية العامة للمصانع الحربية وصناعة الطيران. تقييمها كشهادة متوسطة يتم الحصول عليها بعد دراسة ثلاث سنوات تالية لشهادة الدراسة الإعدادية. إضافة مدة أقدمية افتراضية لحامليها بقدر عدد سنوات الدراسة الزائدة عن المدة المطلوبة لذلك المستوى المالي . م 5 ق 11 لسنة 1975.
مفاد نص المادتين الخامسة والسادسة من القانون 11 لسنة 1975 بتصحيح أوضاع العاملين المدنيين بالدولة والقطاع العام أن المشرع بعد أن حدد المستوى المالي لحملة الشهادات المتوسطة التي يتم الحصول عليها بعد دراسة مدتها ثلاث سنوات تالية لشهادة الإعدادية أو ما يعادلها بالمستوى المالي ” 180 – 360 ” . ونص على إضافة مدة افتراضية لحملة تلك الشهادات بقدر بعدد سنوات الدراسة الزائدة عن المدة المطلوبة لذلك المستوى المالي ، أورد حكماً مقتضاه حساب كل ثمانية أشهر مدة الدراسة المستمرة بغير أجازات سنة كاملة دون الاعتداد بأية مدة دراسة أقل ، لما كان ذلك ، وكان الثابت في الأوراق – مما لا تمارى فيه الطاعنة – أن كلاً من المطعون ضدهم حصل على شهادة خريجي مراكز التدريب المهني التابعة للمؤسسة المصرية العامة لمصانع الحربية وصناعة الطيران بعد دراسة مستمرة استغرقت 36 شهراً لم تتخللها إجازة وتالية لحصوله على الشهادة الإعدادية ، وكان الوزير المختص قد أورد بالمادة الثالثة من قراره رقم 624 لسنة 1978 تقييماً لشهادة المطعون ضدهم باعتبارها شهادة متوسطة تم الحصول عليها بعد دراسة مدتها ثلاث سنوات تالية لشهادة إتمام الدراسة الإعدادية فإن الحكم المطعون فيه لا يكون قد خالف القانون في قضائه بأحقية المطعون ضدهم في إضافة مدة سنة لأقدميتهم، إذ لا يتأدى من خلو أحكام قرار الوزير المختص السالف الإشارة إليه من إضافة مدة أقدمية افتراضية لحاملي الشهادات المذكورة ، حرمان المطعون ضدهم من ميزة قررها لهم القانون ، لما هو مقرر من أنه إذا كان القانون قد أورد نصاً صالحاً بذاته للأعمال بغير حاجة إلى سن تشريع أدنى لزم إعمال ذلك النص.
————
الوقائع
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن تتحصل في أن المطعون ضدهم أقاموا الدعوى رقم 1600 سنة 1982 مدني كلي بنها على الطاعنة – شركة …… – بطلب الحكم بأحقيتهم في تسوية حالتهم بإضافة سنة إلى أقدمية كل منهم وتدرج مرتباتهم على هذا الأساسي مع ما يترتب على ذلك من فروق مالية حتى تاريخ الحكم في الدعوى, وقالوا بياناً لدعواهم أنهم حصلوا على شهادة مراكز التدريب المهني التابعة للمؤسسة المصرية العامة الحربية وصناعة الطيران وأن مدة دراستهم كانت (36) شهراً متصلة لم تتخللها إجازات بعد حصولهم على الشهادة الإعدادية وإذ يحق لهم – باعتبار أن مؤهلهم متوسط – ويعادل دبلوم المدارس الثانوية الصناعية عملاً بالقرار الوزاري رقم 10 لسنة 1976 إضافة مدة سنة افتراضية لأقدميتهم بالشركة الطاعنة على أساس المادة السادسة من القانون رقم 11 لسنة 1975, فقد أقاموا دعواهم بطلباتهم سالفة البيان. ندبت المحكمة خبيراً في الدعوى, وبعد أن قدم الخبير تقريره حكمت بتاريخ 28/11/1983 بأحقية المطعون ضدهم في احتساب مدة أقدمية مقدارها سنة تضاف إلى مدة خدمة كل منهم, وبإلزام الطاعنة أن تؤدي إلى المطعون ضدهم الواردة أسماؤهم بمنطوق الحكم الفروق المالية المبينة به. استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم 632 سنة 16ق طنطا “مأمورية بنها”. وبتاريخ 21/11/1984 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به من أحقية المطعون ضدهم في إضافة مدة سنة إلى مدة خدمة كل منهم, وبقبول الدفع بالتقادم بالنسبة للمبالغ المبينة بمنطوق حكمها من الفروق المالية المستحقة للمطعون ضدهم الواردة أسماؤهم به, طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض, وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم. عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
———-
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد تنعي به الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون, وفي بيان ذلك تقول إن الحكم أضاف أقدمية افتراضية مقدارها سنة لمدة خدمة المطعون ضدهم الحاصلين على شهادة مركز التدريب المهني التابع للمؤسسة المصرية العامة للمصانع الحربية وصناعة الطيران, في حين أن المشرع قد خول وزير التنمية الإدارية – بمقتضى نص المادة السابعة من القانون رقم 11 لسنة 1975 – سلطة تقييم المؤهلات الدراسية وتحديد مستواها المالي ومدة الأقدمية الافتراضية المقررة لها, والذي أصدر القرار رقم 624 لسنة 1978 بتقييم المؤهل الحاصل عليه المطعون ضدهم وهو شهادة خريجي مركز التدريب المهني التابع للمؤسسة المصرية العامة للمصانع الحربية وصناعة الطيران بأنه من المؤهلات التي يعين حاملها في الفئة (180 – 360) دون إضافة أقدمية افتراضية له, وهو ما يعيب الحكم, بمخالفة القانون.
وحيث إن هذا النعي غير سديد, ذلك أنه لما كانت المادة الخامسة من القانون رقم 11 لسنة 1975 بتصحيح أوضاع العاملين المدنيين بالدولة والقطاع العام تنص على أن “يحدد المستوى المالي والأقدمية للحاصلين على المؤهلات الدراسية على النحو الآتي ……….” (ب) الفئة (180 – 360) لحملة الشهادات المتوسطة التي يتم الحصول عليها بعد دراسة مدتها ثلاث سنوات تالية لشهادة إتمام الدراسة الإعدادية أو ما يعادلها ……. “وتضاف مدة أقدمية افتراضية لحملة هذه المؤهلات بقدر عدد سنوات الدراسة الزائدة على المدة المقررة للشهادات المتوسطة ……” وتنص المادة السادسة منه على أن “يدخل في حساب مدة الدراسة بالنسبة للشهادات المتوسطة وفوق المتوسطة المشار إليها في المادة السابقة مدة الدراسة المستمرة دون إجازات وتحسب كل ثمانية شهور دراسية سنة كاملة, ولا يعتد بأية مدة دراسية لا تعتبر سنة كاملة في تطبيق أحكام الفقرة السابقة” فإن مفاد ذلك أن المشرع بعد أن حدد المستوى المالي لحملة الشهادات المتوسطة التي يتم الحصول عليها بعد دراسة مدتها ثلاث سنوات تالية لشهادة إتمام الدراسة الإعدادية أو ما يعادلها بالمستوى المالي (180 – 360), ونص على إضافة مدة أقدمية افتراضية لحملة تلك الشهادات تقدر عدد سنوات الدراسة الزائدة عن المدة المطلوبة لذلك المستوى المالي, أورد حكماً مقتضاه حساب كل ثمانية أشهر من مدة الدراسة المستمرة بغير إجازات سنة كاملة دون الاعتداد بأية مدة دراسة أقل, لما كان ذلك, وكان الثابت في الأوراق – مما لا تمارى فيه الطاعنة – أن كلاً من المطعون ضدهم حصل على شهادة خريجي مراكز التدريب المهني التابعة للمؤسسة المصرية العامة للمصانع الحربية وصناعة الطيران بعد دراسة مستمرة استغرقت 36 شهراً لم تتخللها إجازة وتالية لحصوله على الشهادة الإعدادية, وكان الوزير المختص قد أورد بالمادة الثالثة من قراره رقم 624 لسنة 1978 تقييماً لشهادة المطعون ضدهم باعتبارها شهادة متوسطة تم الحصول عليها بعد دراسة مدتها ثلاث سنوات تالية لشهادة إتمام الدراسة الإعدادية, فإن الحكم المطعون فيه لا يكون قد خالف القانون في قضائه بأحقية المطعون ضدهم في إضافة مدة سنة لأقدميتهم, إذ لا يتأدى من خلو أحكام قرار الوزير المختص السالف الإشارة إليه من إضافة مدة أقدمية افتراضية لحاملي الشهادة المذكورة, حرمان المطعون ضدهم من ميزة قررها لهم القانون, ولما هو مقرر من أنه إذا كان القانون قد أورد نصاً صالحاً بذاته للأعمال بغير حاجة إلى سن تشريع أدنى لزم إعمال ذلك النص, مما يكون معه النص على غير أساس.
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.
اعادة نشر بواسطة محاماة نت .
اترك تعليقاً