الطعن 870 لسنة 49 ق جلسة 13 / 12 / 1984 مكتب فني 35 ج 2 ق 395 ص 2088
برياسة السيد المستشار/ محمود حسن رمضان نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ أحمد كمال سالم نائب رئيس المحكمة، محمد رأفت خفاجي، محمد فؤاد شرباش ودكتور محمد فتحي نجيب.
—————
– 1 ملكية. شيوع. حكم “تسبيب الحكم”. محكمة الموضوع.
وضع يد المالك على الشيوع على جزء مفرز من العقار يوازى حصته لا يحق لأحد شركائه انتزاع هذا القدر منه حق هذا الشريك في طلب القسمة أو مقابل الانتفاع استخلاص الحكم بأدلة سائغة عدم وضع يد الطاعنة على شقة النزاع . لا خطأ
لئن كان من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن المالك على الشيوع إذا وضع يده على جزء مفرز من العقار يوازى حصته ، لا يحق لأحد الشركاء أن ينتزع منه هذا القدر ، بل كل ما له أن يطلب قسمة العقار أو يرجع على واضع اليد بما يقابل الانتفاع ، إلا أنه لما كان الحكم الابتدائي الذى أحال الحكم المطعون فيه إلى أسبابه ، أقام قضاءه برفض الدعوى الطاعنة على قوله … مستخلصاً بذلك من أوراق الدعوى والأدلة المقدمة فيها أن الطاعنة لم تكن تضع اليد على شقة النزاع ، أو تستقل بالانتفاع بها بسكناها قبل أن يؤجرها المطعون ضده الثاني للمطعون ضدها الأولى ، فإن النعي عليه بمخالفة القانون يكون في غير محله .
– 2 ملكية. شيوع. حكم “تسبيب الحكم”. محكمة الموضوع. محكمة الموضوع .
تأسيس حكمها علي أسباب مفصلة مستخلصة من أوراق الدعوي ومنتجة لما قضت به . لا يعيبه سكوته عن الرد علي بعض مستندات الخصم المؤيدة لدعواه .
المقرر في قضاء هذه المحكمة أن محكمة الموضوع إذا أسست حكمها على أسباب مفصلة استخلصتها من أوراق الدعوى ، ومنتجة لما قضت به ، فإنه لا يعيب حكمها سكوته عن الرد على بعض المستندات التي يتمسك بها الخصم في تأييد دعواه .
– 3 حراسة “الحراسة القضائية”. إيجار.
الحكم بفرض الحراسة القضائية مؤداه للحارس القضائي إقرار الإيجار المعقود قبل فرض الحراسة ممن ليس لهم حق الانفراد بالإدارة .
مقتضى الحكم بفرض الحراسة القضائية على المال الشائع، أن تخلص إدارته للحارس، ويحق له طبقاً للمواد 701/2، 733، 734 من القانون المدني أن يؤجره لمدة لا تزيد عن ثلاث سنوات، ما لم يقض حكم الحراسة بغير ذلك، وإذ كان للحارس أن يعقد الإيجار ابتداء فإنه يحق له أن يقر الإيجار الذي عقده أحد الشركاء الذين ليس لهم الانفراد بإدارته، قبل فرض الحراسة، ويصبح هذا الإيجار نافذاً في حق باقي الشركاء.
– 4 قضاء مستعجل. حكم “حجية الحكم”.
الأحكام الصادرة في الأمور المستعجلة وقتية ولا تؤثر في أصل الحق لا حجية لها أمام محكمة الموضوع إغفال الرد علي الدفاع المؤسس عليها لا عيب .
المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الأحكام الصادرة في الأمور المستعجلة لا تحوز حجية الأمر المقضي أمام محكمة الموضوع ، باعتبارها أحكاماً وقتية لا تؤثر في أصل الحق ، ولما كان قاضى الموضوع لا يلتزم بالرد على وجوه الدفاع غير المنتجة في الدعوى ، فلا يعيب الحكم إغفاله استناد الطاعنة في دفاعها إلى الحكم الصادر من قضاء الأمور المستعجلة بطرد المطعون ضدها الأولى من عين النزاع .
———–
الوقائع
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق-تتحصل في أن الطاعنة أقامت الدعوى رقم 6452 سنة 1976 مدني كلي شمال القاهرة على المطعون ضدهما للحكم بتمكينها من الشقة المبينة بصحيفتها والتسليم، وقالت في بيانها أنها تمتلك مناصفة مع المطعون ضده الثاني المنزل الكائنة به شقة النزاع وكانت تضع اليد عليه وتقوم بإدارته منفردة. وقد خلت الشقة المذكورة بوفاة مستأجرها فتسلمتها من بيت المال. وأقامت بها منذ 10/3/1975، ومع ذلك قام المطعون ضده الثاني بتاريخ 1/8/1975 بتأجير الشقة المذكورة دون موافقتها لابنتهما المطعون ضدها الأولى التي حصلت على حكم من القضاء المستعجل بتمكينها منها، ثم حصلت هي على حكم يفرض الحراسة القضائية على المنزل وتعيينها حارسة عليه، ومن ثم أقامت الدعوى. وأقام المطعون ضدهما دعوى فرعية على الطاعنة بطلب تمكين المطعون ضدها الأولى من شقة النزاع، بعد أن حصلت الطاعنة على حكم من القضاء المستعجل بطردها منها. حكمت المحكمة بإحالة الدعوى إلى التحقيق. وبعد سماع شهود الطرفين حكمت بتاريخ 21/6/1978 برفض الدعوى الأصلية، وفي الدعوى الفرعية بتمكين المطعون ضدها الأولى من شقة النزاع. استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم 5007 سنة 95ق القاهرة، وبتاريخ 25/2/1979 حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وإذ عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة، حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
————-
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر …. والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب، تنعى الطاعنة بالسبب الأول منها وبالوجه الثالث من السبب الثاني على الحكم المطعون فيه مخالفته القانون والقصور في التسبيب، وفي بيان ذلك تقول أنها تسلمت الشقة محل النزاع من بيت المال بعد وفاة مستأجرة السابق وأقامت بها، ولما كانت هذه الشقة لا تجاوز حصتها الشائعة في ملكية المنزل، ومن حقها أن تستقل بالانتفاع بها بهذه الصفة، فإنه لا يجوز إخراجها منها، ولا يحق لشريكها المطعون ضده الثاني إلا مطالبتها بمقابل الانتفاع أو بالقسمة هذا إلى أنها قدمت لمحكمة الموضوع لإثبات وضع يدها على الشقة المذكورة صورة رسمية من محضر مناقشة الخبير المنتدب في الدعوى رقم 6123 سنة 1975 مدني كلي شمال القاهرة التي رفعها عليها المطعون ضده الثاني للمطالبة بنصيبه في ريع المنزل، والمتضمنة إقراره بأنها كانت تضع اليد على تلك الشقة خلال المدة منذ وفاة مستأجرها السابق حتى تاريخ تأجيرها للمطعون ضدها الأولى ولما كان لهذا الإقرار دلالته الواضحة فيما استدلت به عليه، فإن إغفال الحكم ذكره، وقضاءه برفض دعوى تمكينها من عين النزاع، يشوبه فضلا عن مخالفة القانون بالقصور في التسبيب ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في غير محله، ذلك أنه ولئن كان من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن المالك على الشيوع إذا وضع يده على جزء مفرز من العقار يوازي حصته، لا يحق لأحد الشركاء أن ينتزع منه هذا القدر، بل كل ما له أن يطلب قسمة العقار أو يرجع على واضع اليد بما يقابل الانتفاع، إلا أنه لما كان الحكم الابتدائي الذي أحال الحكم المطعون فيه إلى أسبابه، قد أقام قضاءه برفض دعوى الطاعنة على قوله أنه من مطالعة المحضر رقم 4641 سنة 1975 إداري الزيتون يبين أن ساكني العقار رقم 52 شارع ….. قسم الزيتون الكائنة به الشقة محل النزاع السيدين ….. قد شهدا بأن الشقة المذكورة تركت خالية بعد وفاة مستأجرها الذي كان يشغلها إلى أن وضعت فيها منقولات المدعى عليها الأولى – المطعون ضدها الأولى – وأن المدعية – الطاعنة – والمدعى عليه الثاني – المطعون ضده الثاني – قد اتفقا على تأجير الشقة لابنتهما، وهذا يتفق مع ما جاء بأقوال المدعية نفسها بالمحضر رقم 810 سنة 1976 إداري الساحل من أنها تقيم ….. بروض الفرج، ومع ما هو ثابت بفاتورة المنقولات التي اشترتها المدعى عليها الأولى والمؤرخة 2/6/1975، فضلا عما جاء بأقوال شاهدي المدعى عليها الأولى والتي تطمئن إليها هذه المحكمة، وكل هذا يؤكد أن المدعية لم تكن حائزة للشقة محل النزاع بعد استلامها من بيت المال في 10/3/1975، إنما كانت تحوزها المدعى عليها الأولى، مستخلصا بذلك من أوراق الدعوى والأدلة المقدمة فيها، أن الطاعنة لم تكن تضع اليد على شقة النزاع، أو تستقل بالانتفاع بها بسكناها، قبل أن يؤجرها المطعون ضده الثاني للمطعون ضدها الأولى فإن النعي عليه بمخالفة القانون يكون في غير محله.
ولما كان المقرر في قضاء هذه المحكمة أن محكمة الموضوع إذ أسست حكمها على أسباب مفصلة استخلصتها من أوراق الدعوى، ومنتجة لما قضت به، فإنه لا يعيب حكمها سكوته عن الرد على بعض المستندات التي يتمسك بها الخصم في تأييد دعواه، ولما كانت الأسباب سالفة الذكر التي استند إليها الحكم سائغة، ولها أصلها الثابت بالأوراق، وكافية لحمل قضائه، فإنه لا يعيبه عدم إشارته إلى محضر مناقشة الخبير المقدم في الدعوى رقم 6123 سنة 1975 مدني كلي شمال القاهرة، والذي لم يتضمن ما أدعته الطاعنة من إقرار بشغلها العين بسكناها، ويكون النعي على غير أساس.
وحيث إن الطاعنة تنعى بالوجه الأول من السبب الثاني وبالسبب الثالث على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والفساد في الاستدلال، وتقول في بيان ذلك أن الحكم أنفذ في حقها الإيجار المؤرخ 1/8/1975 الصادر للمطعون ضدها الأولى، مع أن المطعون ضده الثاني انفرد بعقده، وهو لا يملك في المنزل الذي تقع به شقة النزاع إلا نصفه، ولا يحق له تبعا لذلك الاستقلال بإدارته، وهي لم تقر هذا العقد إلا بصفتها حارسة تنفيذا لحكم الحراسة، لأداء ما كلفت به بهذا الحكم من إدارة منزل النزاع، فلا تحاج بالإنذار الذي أرسلته للمطعون ضدها الأولى بصفتها حارسة، لاستقلال ذمتها بهذه الصفة عنها بصفتها مالكة.
وحيث إن هذا النعي غير سديد، ذلك أن مقتضى الحكم بفرض الحراسة القضائية على المال الشائع، أن تخلص إدارته للحارس، ويحق له طبقا للمواد 701/2 و733 و734 من القانون المدني أن يؤجره لمدة لا تزيد على ثلاث سنوات، ما لم يقض حكم الحراسة بغير ذلك، وإذا كان للحارس أن يعقد الإيجار ابتداء، فإنه يحق له أن يقر الإيجار الذي عقده أحد الشركاء الذين ليس لهم الانفراد بإدارته، قبل فرض الحراسة، ويصبح هذا الإيجار نافذا في حق باقي الشركاء، لما كان ذلك، فإن ما تثيره الطاعنة من أنها كمالكة لا تحاج بذلك الإنذار الصادر منها بصفتها حارسة قضائية، يكون على غير أساس.
وحيث إن الطاعنة تنعى بالوجه الثاني من السبب الثاني على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون، وفي بيان ذلك تقول أنها تمسكت أمام محكمة الاستئناف بأنها رفعت على المطعون ضدها الأولى الدعوى رقم 1961 سنة 1977 مدني مستعجل القاهرة التي قضى فيها بطردها من شقة النزاع، وتأييد الحكم في الاستئناف رقم 1220 سنة 1977 مستعجل القاهرة، وبذلك يكون عقد الإيجار الصادر لها من المطعون ضده الثاني قد انفسخ وأصبحت يدها على الشقة المذكورة بغير سند، ولما كان هذا الدفاع جوهريا ويتغير به وجه الرأي في الدعوى، وكان الحكم المطعون فيه قد أغفل الرد عليه، فإنه يكون مشوبا بالقصور المبطل له.
وحيث إن هذا النعي غير سديد، ذلك أنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الأحكام الصادرة في الأمور المستعجلة لا تحوز حجية الأمر المقضي أمام محكمة الموضوع باعتبارها أحكاما وقتية لا تؤثر في أصل الحق، ولما كان قاضي الموضوع لا يلتزم بالرد على وجوه الدفاع غير المنتجة في الدعوى، فلا يعيب الحكم إغفاله استناد الطاعنة في دفاعها إلى الحكم الصادر من قضاء الأمور المستعجلة بطرد المطعون ضدها الأولى من عين النزاع، فيكون النعي بهذا السبب على غير أساس.
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.
اعادة نشر بواسطة محاماة نت .
اترك تعليقاً