الطعن 396 لسنة 50 ق جلسة 14 / 5 / 1984 مكتب فني 35 ج 1 ق 246 ص 1284

برياسة السيد المستشار/ أحمد شوقي المليجي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: د. جمال الدين محمود نائب رئيس المحكمة، محمود مصطفى سالم، صلاح محمد أحمد وأحمد زكي غرابه.
———–
– 1 نقض “السبب القانوني الذي يخالطه واقع”.
السبب القانوني الذي يخالطه واقع عدم جواز التحدي به لأول مرة أمام محكمة النقض .
لما كانت الطاعنة لم تتمسك في دفاعها أمام محكمة الموضوع بأن المطعون ضدها لا تستحق التأمين الإضافي أو أنها لم تستوف شروط استحقاق المعاش والتأمين الإضافي فإن هذا الدفاع و إن تعلق بسبب قانوني إلا أن تحقيقه يقوم على اعتبارات ويختلط فيها الواقع بالقانون أو يستلزم تحقيق ما إذا كان العامل المتوفى قد عين قبل وفاته مستفيدين آخرين للتأمين الإضافي وما إذا كانت المطعون ضدها والدة العامل المتوفى قد تزوجت من غير والد المتوفى و ما إذا كان لها دخل خاص يعادل قيمة ما تستحقه في المعاش أو يزيد عليها أو ينقص عنها مما لا يجوز التحدي به لأول مرة أمام محكمة النقض .
– 2 تأمينات اجتماعية “معاش الوالدين”.
استحقاق الوالدين أو احداهما ثلث المعاش . شرطه . عدم وجود أرملة أو زوج مستحق و ألا تكون الوالدة متزوجة من غير والد المتوفى . م97 ق 63 لسنة 1964 .
تنص المادة 97 من قانون التأمينات الاجتماعية الصادر بالقانون رقم 63 لسنة 1964 الذى يحكم واقعة الدعوى على أنه ” إذا توفى المؤمن عليه أو صاحب المعاش كان للمستحقين عنه الحق في تقاضى معاشات وفقاً للأنظمة و الأحكام المقررة بالجدول رقم ” 3 ” المرافق اعتباراً من أول الشهر الذى حدث فيه الوفاة و يقصد بالمستحقين في المعاش 1 ….. ، 2 …… ، 3 …. ، 4 …. ، 5 …. الوالدان و يشترط لاستحقاق الوالدة ألا تكون متزوجة من غير والد المتوفى ” و أورد الجدول رقم ” 3 ” الملحق بهذا القانون في بنده الثامن بياناً بالمستحقين في المعاش و أنصبتهم في حالة وجود والدين أو أحدهما مع وجود أرملة أو زوج مستحق تنص على أن يستحق الوالدان أو أحدهما ثلث المعاش .
———-
الوقائع
وحيث إن الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن تتحصل في أن المطعون ضدها أقامت الدعوى رقم 609/ 1977 عمال كلي أسيوط على الطاعنة الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية وطلبت الحكم بإلزامها بأن تؤدي إليها معاشا شهريا مع المبلغ المتجمد منه أو قيمة الادخار والمكافأة وقالت بيانا لها أن ابنها المرحوم ….. كان يعمل أسطى ماكينة ري لدى …… وأن صاحب العمل قام بالتأمين عليه لدى الطاعنة اعتبارا من 1/7/1966 وقد توفى ابنها بسبب إصابة عمل وإذ امتنعت الطاعنة عن أداء المعاش المستحق لها فقد أقامت الدعوى بطلباتها السالفة البيان، وبتاريخ 26/10/1977 قضت المحكمة بندب خبير لأداء المهمة المبينة بمنطوق الحكم وبعد أن قدم الخبير تقريره. حكمت في 29/11/1978 بإلزام الطاعنة بأن تؤدي إلى المطعون ضده مبلغ 770 جنيه، 948 مليم وأن تصرف لها معاشا شهريا مقداره 9 جنيه، 900 مليم اعتبارا من 31/12/1977. استأنفت الطاعنة هذا الحكم لدى محكمة استئناف أسيوط وقيد الاستئناف برقم 2/ 54ق وبتاريخ 20/5/1970 حكمت المحكمة بإحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات ونفي ما تدون بمنطوق الحكم وبعد سماع الشهود حكمت بتاريخ 17/12/1979 بتأييد الحكم المستأنف. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم وعرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
————-
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الطاعنة تنعى بالسبب الثاني من سببي الطعن على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب وفي بيان ذلك تقول أن الحكم لم يبين في أسبابه الأساس القانوني الذي استند إليه في القضاء للمطعون ضدها بالمعاش والتأمين الإضافي وما إذا كانت قد استوفت شروط استحقاقها لهم طبقا للقانون رقم 63 لسنة 1964 وخالف القاعدة الأساسية لتسبيب الأحكام والمنصوص عليها في المادة 176 من قانون المرافعات فيما تقرره من وجوب اشتمال الحكم على الأسباب التي ابتنى عليها وأن تكون الأسباب واضحة وكافية بحيث تحمل الدليل على أن القاضي بحث النزاع المطروح أمامه بحثا مطابقا لأحكام القانون فشابه القصور في التسبيب.
وحيث إن النعي على الحكم المطعون فيه بالقصور غير مقبول ذلك أنه لما كانت الطاعنة لم تتمسك في دفاعها أمام محكمة الموضوع بأن المطعون ضدها لا تستحق التأمين الإضافي أو أنها لم تستوف شروط استحقاق المعاش والتأمين الإضافي وكان هذا الدفاع وإن تعلق بسبب قانوني إلا أن تحقيقه يقوم على اعتبارات يختلط فيها الواقع بالقانون إذ يستلزم تحقيق ما إذا كان العامل المتوفي قد عين قبل وفاته مستفيدين آخرين للتأمين الإضافي وما إذا كانت المطعون ضدها والدة العامل المتوفي قد تزوجت من غير والد المتوفي وما إذا كان لها دخل خاص يعادل قيمة ما تستحقه في المعاش أو يزيد عليها أو ينقص عنه مما لا يجوز التحدي بها لأول مرة أمام محكمة النقض.
وحيث إن الطاعنة تنعى بالسبب الأول للطعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وفي بيان ذلك تقول إن مؤدى نص المادة 97 من قانون التأمينات الاجتماعية رقم 63 لسنة 1964 والجدول رقم (3) الملحق بهذا القانون استحقاق الطاعنة لثلث المعاش وإذ قضى الحكم المطعون ضدها بكامل المعاش المستحق لمورثها وبمتجمد هذا المعاش عن الفترة السابقة على 31/12/1977 فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه.
وحيث إن هذا النعي سديد ذلك إنه لما كانت المادة 97 من قانون التأمينات الاجتماعية الصادرة بالقانون رقم 63 لسنة 1964 الذي يحكم واقعة الدعوى تنص على أنه إذا توفى المؤمن عليه أو صاحب المعاش كان للمستحقين عنه الحق في تقاضي معاشات وفقا للأنظمة والأحكام المقررة في الجدول رقم (3) المرافق اعتبارا من أول الشهر الذي حدثت فيه الوفاه ويقصد بالمستحقين في المعاش 1 …. 2 …. 3 …. 4 …. 5 الوالدان ويشترط لاستحقاق الوالدة ألا تكون متزوجة من غير والد المتوفي وأورد الجدول رقم (3) الملحق بهذا القانون في بنده الثامن بيانا بالمستحقين في المعاش وأنصبتهم في حالة وجود والدين أو أحدهما مع عدم وجود أرملة أو زوج مستحق تنص على أن يستحق الوالدان أو أحدهما ثلث المعاش لما كان ما تقدم وكان الثابت من الحكم المطعون فيه أن المطعون ضدها تستحق معاشا عن المتوفى فإنها لا تستحق سوى ثلث المعاش وإذ قضى الحكم المطعون فيه على خلاف ذلك بكامل المعاش ومتجمدة عن الفترة السابقة فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يستوجب نقضه نقضا جزئيا في هذا الخصوص.

اعادة نشر بواسطة محاماة نت .