الطعن 10916 لسنة 84 ق جلسة 8 / 12 / 2014 مكتب فني 65 ق 125 ص 942

برئاسة السيد القاضي / عبد المنعم منصور نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / محمد خالد عبد العزيز ، مهاد خليفة ، مجدي شبانة ومحمود عاكف نواب رئيس المحكمة .
———-

(1) استيقاف . مأمورو الضبط القضائي ” سلطاتهم ” . مرور . تلبس . تفتيش ” التفتيش بغير إذن ” .
استيقاف الضابط للطاعن بالطريق العام حال قيادته توك توك دون لوحات معدنية وتفتيشه والمركبة قيادته . صحيح . أساس وعلة ذلك ؟
(2) مرور . قانون ” تفسيره ” ” تطبيقه ” .
التوك توك . من مركبات النقل السريع . خضوع قائديها حال عدم حصولهم على رخصة تسيير أو قيادة لها أو تسييرهم إياها دون لوحات معدنية‏ للعقوبات الواردة بنص المادتين 74 مكرر(2) ، 75 من قانون المرور . أساس ذلك ؟
(3) محكمة الموضوع ” سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى ” . إثبات ” شهود ” .
استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى . موضوعي . ما دام سائغاً .
انفراد الضابط بالشهادة أو سكوته عن الإدلاء بأسماء أفراد القوة المصاحبة له . لا ينال من سلامة أقواله وكفايتها كدليل في الدعوى .
(4) إثبات ” بوجه عام ” . سلاح . قصد جنائي . نقض ” أسباب الطعن . ما لا يقبل منها ” . حكم ” تسبيبه . تسبيب غير معيب”.
جريمة إحراز أو حيازة السلاح الناري . إثباتها جائز بكافة الطرق القانونية .
الجدل الموضوعي في تقدير الدليل . غير جائز أمام محكمة النقض .
مثال لاستدلال سائغ على حيازة الطاعن للسلاح الناري مع توافر العلم والإدراك لديه .
(5) سلاح . دفاع ” الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره ” . نقض ” أسباب الطعن . ما لا يقبل منها ” .
الدفع بانقطاع صلة المتهم بالسلاح المضبوط . موضوعي . لا يستلزم رداً خاصاً . استفادة الرد عليه من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم .
النعي بعدم خضوع مكان الضبط لسيطرة الطاعن . غير مجد . ما دام الحكم قد أثبت حيازته للسلاح وقت الواقعة .
(6) نقض ” أسباب الطعن . تحديدها ” .
وجه الطعن . وجوب أن يكون واضحاً محدداً .
نعي الطاعن التفات الحكم عن الرد على أوجه دفاعه ودفوعه دون الكشف عنها . غير مقبول . علة ذلك ؟
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- لما كان القانون رقم 66 لسنة 1973 المعدل بالقانونين رقمي 155 لسنة 1999 ، 121 لسنة 2008 قد عاقب في المادة 75/4 منه بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن ثلاثمائة جنيه ولا تزيد على ألف وخمسمائة جنيه أو بإحداهما على قيادة مركبة النقل السريع بدون لوحات معدنية ، ومن ثم يجوز القبض على المتهم وبتفتيشه حال قيادته لمركبة نقل سريع دون لوحات معدنية ومنها الدراجات النارية – التوك توك – إعمالاً لنص المادتين 34 ، 46 من قانون الإجراءات الجنائية ، وإذ كان البين من الحكم المطعون فيه أنه قد أثبت أن ضابط الواقعة قد قام بتفتيش الطاعن ومركبته – توك توك – بعد أن استوقفه حال قيادته لها بالطريق العام دون لوحات معدنية ، وكان ذلك الفعل يُعد من الجنح التي تبرر القبض والتفتيش على النحو سالف البيان ، فإن الحكم إذ التزم هذا النظر وجرى قضاؤه على صحة القبض والتفتيش وما أسفر عنهما من ضبط السلاح الناري يكون قد التزم صحيح القانون ، ويكون النعي عليه في هذا الشأن ولا محل له .
2- لما كان القانون رقم 66 لسنة 1973 بإصدار قانون المرور قد نص في المادة الثالثة منه والمستبدل فقرتها الثانية بالقانون رقم 121 لسنة 2008 حال تعريفه المركبات وأنواعها على أنه : ” في تطبيق أحكام هذا القانون يُقصد بالمركبة كل ما أُعد للسير على الطريق من آلات ومن أدوات النقل والجر . والمركبات نوعان : مركبات النقل السريع وهي السيارات و…. والدراجات النارية … إلخ ” ، وقد عرفت المادة السابعة من ذات القانون والمستبدلة بالقانون رقم 121 لسنة 2008 الدراجة النارية بأنها مركبة ذات محرك آلي تسير به لها عجلتان أو أكثر ولا يكون تصميمها على شكل السيارة ، ومعدة لنقل الأشخاص أو الأشياء وقد يلحق بها صندوق ، ونصت في الفقرة الثانية منها على أنه : ” ولا تستخدم مركبات ( التوك توك ) إلا في نقل الأشخاص بأجر … إلخ ” ، الأمر الذي تكون معه مركبات التوك توك من مركبات النقل السريع وتخضع بالتالي لأحكام الباب الثاني من قانون المرور والخاص بتنظيم رخص تسيير وقيادة مركبات النقل السريع وما تضمنته المادة 13 منه ومن وجوب أن تحمل كل مركبة أثناء سيرها لوحتين معدنيتين تصرفهما إدارة المرور المختصة بعد إتمام إجراءات الترخيص ، وما نصت عليه المادة 14 من أنه لا يجوز تسيير المركبة المرخص بها بغير لوحاتها ، وهو ما أكدته المادة 34 بفقرتها الثامنة المضافة بالقانون رقم 121 لسنة 2008 حين بينت أنواع رخص القيادة ومنها رخصه قيادة مركبات ” التوك توك ” الأمر الـذي يخـضـع مـعـه قـائـدو تـلـك المـركبات حال عدم حصولهم على رخصة تسيير أو قيادة لها أو تسييرهم إياها دون لوحات معدنية إلى العقوبات الواردة بنص المادتين رقمي 74 مكرر (2) ، 75 من القانون سالف الذكر ، ومن ثم فإن منعى الطاعن بعدم خضوع التوك توك لقانون المرور يكون غير سديد.
3- من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق ، وكان انفراد الضابط بالشهادة على واقعة الضبط والتفتيش أو مجرد سكوته عن الإدلاء بأسماء القوة المصاحبة له لا ينال من سلامة أقواله وكفايتها كدليل في الدعوى ، وكانت المحكمة قد اطمأنت إلى أقوال الضابط وصحة تصويره للواقعة ، فإن ما يثيره الطاعن من منازعة في صورة الواقعة بقالة عدم معقوليتها وأن الضابط اختلق حالة التلبس يكون غير مقبول .
4- لما كان الأصل أن الجرائم على اختلاف أنواعها – إلا ما استثنى بنص خاص – جائز إثباتها بكافة الطرق القانونية ومنها البينة وقرائن الأحوال وأن جريمة إحراز أو حيازة السلاح الناري التي دين الطاعن بها لا يشملها استثناء فإنه يجرى على سائر المسائل الجنائية من طرق الإثبات ، ومن ثم فإن الحكم إذ استدل على حيازة الطاعن للسلاح الناري مع توافر العلم والإدراك لديه من ضبط السلاح بالمركبة قيادته ومن إقراره والمحكوم عليه الآخر لضابط الواقعة بنقلهما السلاح لحساب آخر ، فإن استدلاله يكون سائغاً ومن شأنه أن يؤدي إلى ما رتبه عليه ، ويكون منعى الطاعن في هذا الشأن محاولة للتشكيك في صحة إقراره للضابط بما ينحل ذلك إلى جدل موضوعي في تقدير الدليل لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض .
5- من المقرر أن الدفع بانقطاع صلة المتهم بالسلاح المضبوط من الدفوع الموضوعية التي لا تستلزم من المحكمة رداً خاصاً اكتفاءً بما تورده من أدلة الثبوت التي تطمئن إليها بما يفيد اطراحه ، ولا يجدي الطاعن من بعد ما يثيره من أن مكان الضبط غير خاضع لسيطرته ما دام الحكم قد أثبت في حقه حيازته للسلاح وقت الواقعة ، وضبط الضابط له بالمركبة قيادته ، ومن ثم فإن منعى الطاعن في هذا الشأن لا يكون مقبولاً .
6- من المقرر أنه يجب لقبول الطعن أن يكون واضحاً محدداً مبيناً به ما يرمي إليه مقدمه حتى يتضح مدى أهميته في الدعوى المطروحة وكونه منتجاً فيها ، وكان الطاعن لم يبين في أسباب طعنه أوجه الدفاع الجوهرية التي أبداها المدافع عنه والتي قصر الحكم في استظهارها والرد عليها ، فإن منعاه في هذا الشأن يكون غير ذي وجه .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن وآخر بأنهما : حازا بغير ترخيص سلاحاً نارياً مششخناً ” بندقية آلية ” مما لا يجوز الترخيص بحيازته أو إحرازه حال كون المتهم الثاني طفلاً . وأحالتهما إلى محكمة جنايات …. لمحاكمتهما طبقًا للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة . والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 1/2 ، 26/5 ، 30 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل بالقانونين رقمي 26 لسنة 1978 ، 165 لسنة 1981 والبند ” ب ” من القسم الثاني من الجدول رقم (3) المرفق بالقانون الأول ، والمواد 95 ، 111/1-2 ، 122/2 من قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996 المعدل بالقانون رقم 126 لسنة 2008 بشأن الطفل ، مع إعمال المادة 17 من قانون العقوبات بمعاقبة الأول بالسجن لمدة ثلاث سنوات وبتغريمه ألف جنيه عما أسند إليه ، ومعاقبة الثاني بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة وبتغريمه ألف جنيه عما أسند إليه وبمصادرة السلاح الناري المضبوط .
فطعن المحكوم عليه الأول في هذا الحكم بطريق النقض … إلخ .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمـة
وحيث إن الطاعن ينعي على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة حيازة سلاح ناري مما لا يجوز الترخيص به شابه القصور في التسبيب ، والفساد في الاستدلال ؛ ذلك بأنه ردَّ على دفع الطاعن ببطلان القبض والتفتيش لانتفاء حالة التلبس بما لا يصلح رداً ، فضلاً عن أن المركبة قيادته ” التوك توك ” لا تخضع لأحكام قانون المرور ، واطرح بما لا يسوغ دفاعه القائم على عدم معقولية صورة الواقعة وانفراد الضابط بالشهادة وحجبه أفراد القوة المرافقة له ، واختلاقه حالة التلبس ، ودلَّل الحكم على توافر القصد الجنائي لدى الطاعن من إقراره لضابط الواقعة بحيازته السلاح لحساب آخر رغم عدم صدور ذلك الإقرار منه وعدم صلاحيته لإثبات العلم لديه ، والتفت عن دفع الطاعن بانقطاع صلته بالسلاح المضبوط ، وردَّ بما لا يصلح على دفعه بعدم سيطرته على مكان الضبط ، وأخيرًا فإن المحكمة ردت بعبارة قاصرة البيان على ما أثاره دفاع الطاعن من أوجه دفاع جوهرية ، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
وحيث إنه لما كان القانون رقم 66 لسنة 1973 المعدل بالقانونين رقمي 155 لسنة 1999 ، 121 لسنة 2008 قد عاقب في المادة 75/4 منه بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن ثلاثمائة جنيه ولا تزيد على ألف وخمسمائة جنيه أو بإحداهما على قيادة مركبة النقل السريع بدون لوحات معدنية ، ومن ثم يجوز القبض على المتهم وبتفتيشه حال قيادته لمركبة نقل سريع دون لوحات معدنية ومنها الدراجات النارية – التوك توك – إعمالاً لنص المادتين 34 ، 46 من قانون الإجراءات الجنائية ، وإذ كان البين من الحكم المطعون فيه أنه قد أثبت أن ضابط الواقعة قد قام بتفتيش الطاعن ومركبته – توك توك – بعد أن استوقفه حال قيادته لها بالطريق العام دون لوحات معدنية ، وكان ذلك الفعل يُعد من الجنح التي تبرر القبض والتفتيش على النحو سالف البيان ، فإن الحكم إذ التزم هذا النظر وجرى قضاؤه على صحة القبض والتفتيش وما أسفر عنهما من ضبط السلاح الناري يكون قد التزم صحيح القانون ، ويكون النعي عليه في هذا الشأن ولا محل له . لما كان ذلك ، وكان القانون رقم 66 لسنة 1973 بإصدار قانون المرور قد نص في المادة الثالثة منه والمستبدل فقرتها الثانية بالقانون رقم 121 لسنة 2008 حال تعريفه المركبات وأنواعها على أنه : ” في تطبيق أحكام هذا القانون يُقصد بالمركبة كل ما أُعد للسير على الطريق من آلات ومن أدوات النقل والجر . والمركبات نوعان : مركبات النقل السريع وهي السيارات و…. والدراجات النارية … إلخ ” ، وقد عرفت المادة السابعة من ذات القانون والمستبدلة بالقانون رقم 121 لسنة 2008 الدراجة النارية بأنها مركبة ذات محرك آلي تسير به لها عجلتان أو أكثر ولا يكون تصميمها على شكل السيارة ، ومعدة لنقل الأشخاص أو الأشياء وقد يلحق بها صندوق ، ونصت في الفقرة الثانية منها على أنه : ” ولا تستخدم مركبات ( التوك توك ) إلا في نقل الأشخاص بأجر … إلخ ” ، الأمر الذي تكون معه مركبات التوك توك من مركبات النقل السريع وتخضع بالتالي لأحكام الباب الثاني من قانون المرور والخاص بتنظيم رخص تسيير وقيادة مركبات النقل السريع وما تضمنته المادة 13 منه ومن وجوب أن تحمل كل مركبة أثناء سيرها لوحتين معدنيتين تصرفهما إدارة المرور المختصة بعد إتمام إجراءات الترخيص ، وما نصت عليه المادة 14 من أنه لا يجوز تسيير المركبة المرخص بها بغير لوحاتها ، وهو ما أكدته المادة 34 بفقرتها الثامنة المضافة بالقانون رقم 121 لسنة 2008 حين بينت أنواع رخص القيادة ومنها رخصه قيادة مركبات ” التوك توك ” الأمر الـذي يخـضـع مـعـه قـائـدو تـلـك المـركبات حال عدم حصولهم على رخصة تسيير أو قيادة لها أو تسييرهم إياها دون لوحات معدنية إلى العقوبات الواردة بنص المادتين رقمي 74 مكرر (2) ، 75 من القانون سالف الذكر ، ومن ثم فإن منعى الطاعن بعدم خضوع التوك توك لقانون المرور يكون غير سديد . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق ، وكان انفراد الضابط بالشهادة على واقعة الضبط والتفتيش أو مجرد سكوته عن الإدلاء بأسماء القوة المصاحبة له لا ينال من سلامة أقواله وكفايتها كدليل في الدعوى ، وكانت المحكمة قد اطمأنت إلى أقوال الضابط وصحة تصويره للواقعة ، فإن ما يثيره الطاعن من منازعة في صورة الواقعة بقالة عدم معقوليتها وأن الضابط اختلق حالة التلبس يكون غير مقبول . لما كان ذلك ، وكان الأصل أن الجرائم على اختلاف أنواعها – إلا ما استثنى بنص خاص – جائز إثباتها بكافة الطرق القانونية ومنها البينة وقرائن الأحوال وأن جريمة إحراز أو حيازة السلاح الناري التي دين الطاعن بها لا يشملها استثناء فإنه يجرى على سائر المسائل الجنائية من طرق الإثبات ، ومن ثم فإن الحكم إذ استدل على حيازة الطاعن للسلاح الناري مع توافر العلم والإدراك لديه من ضبط السلاح بالمركبة قيادته ومن إقراره والمحكوم عليه الآخر لضابط الواقعة بنقلهما السلاح لحساب آخر ، فإن استدلاله يكون سائغاً ومن شأنه أن يؤدي إلى ما رتبه عليه ، ويكون منعى الطاعن في هذا الشأن محاولة للتشكيك في صحة إقراره للضابط بما ينحل ذلك إلى جدل موضوعي في تقدير الدليل لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن الدفع بانقطاع صلة المتهم بالسلاح المضبوط من الدفوع الموضوعية التي لا تستلزم من المحكمة رداً خاصاً اكتفاءً بما تورده من أدلة الثبوت التي تطمئن إليها بما يفيد اطراحه ، ولا يجدي الطاعن من بعد ما يثيره من أن مكان الضبط غير خاضع لسيطرته ما دام الحكم قد أثبت في حقه حيازته للسلاح وقت الواقعة ، وضبط الضابط له بالمركبة قيادته ، ومن ثم فإن منعى الطاعن في هذا الشأن لا يكون مقبولاً . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أنه يجب لقبول الطعن أن يكون واضحاً محدداً مبيناً به ما يرمي إليه مقدمه حتى يتضح مدى أهميته في الدعوى المطروحة وكونه منتجاً فيها ، وكان الطاعن لم يبين في أسباب طعنه أوجه الدفاع الجوهرية التي أبداها المدافع عنه والتي قصر الحكم في استظهارها والرد عليها ، فإن منعاه في هذا الشأن يكون غير ذي وجه . لما كان ما تقدم ، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً .

اعادة نشر بواسطة محاماة نت .