الطعن 16583 لسنة 4 ق جلسة 23 / 10 / 2014 مكتب فني 65 ق 93 ص 739

برئاسة السيد القاضي / عمر بريك نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / عبد التواب أبو طالب ، ياسر الهمشـري ، حسين حجازي وأحمد سعيد نواب رئيس المحكمة .
———-
(1) حكم ” بيانات التسبيب ” ” بيانات حكم الإدانة ” .
بيان الحكم واقعة الدعوى بما تتحقق به أركان الجريمة التي دان الطاعن بها وإيراده على ثبوتها في حقه أدلة سائغة تؤدي لما رتبه عليها ونص القانون الذي حكم بموجبه . لا قصور .
عدم رسم القانون شكلاً خاصاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة وظروفها ونص القانون الذي حكم بمقتضاه . كفاية أن يكون ما أورده مؤدياً إلى تفهم ذلك . المادة 310 إجراءات .
(2) دعوى جنائية ” تحريكها ” ” قيود تحريكها ” . نيابة عامة . قانون ” تفسيره ” . إجراءات ” إجراءات المحاكمة ” . حكم ” بطلانه ” . بطلان .
الإبلاغ عن الجرائم التي يجوز للنيابة العامة رفع الدعوى الجنائية عنها بغير شكوى أو طلب . حق لكل من علم بها . عدم اشتراط صفة معينة في المُبَلغ أو قيود على حق النيابة في رفع الدعوى الجنائية . التزام المحكمة بالفصل فيها . متى رُفعت إليها وفقاً للأوضاع القانونية واتصلت بها . أساس ذلك ؟
تحريك النيابة العامة للدعوى الجنائية بناءً على شكوى من غير المجني عليه أو وكيله . لا يُبطل إجراءات رفعها واتصال المحكمة بها اتصالاً قانونياً صحيحاً . ما دامت ليست عن جريمة من جرائم الشكوى أو الطلب .
(3) قانون ” تفسيره ” . إجراءات ” إجراءات المحاكمة ” . دعوى مدنية .
المواد 27 ، 28 ، 251 إجراءات . مفادهم ؟
الجدل في صفة وكيل المجني عليه الحاضر بجلسات المحاكمة . غير مقبول . ما دام لم يَمثُل بها بصفته مدعياً بالحقوق المدنية .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- لما كان الْحُكْمَ الْمَطْعُونَ فِيْهِ بَيَّنَ وَاقِعَّةَ الدَعْوى بِمَا تتَحَقَّق بِهِ أَرْكَان الجَرِيمَة التي دَانَ الطَاْعِنَ بِها ، وَأَوْرَدَ عَلَى ثُـبُوتِها فِي حَقِهِ أَدِلَةً سَائِغَةً وَمِنْ شَأَنِها أَنَّ تُؤَدي إِلى مَا رَتبَهُ الحُكْمُ عَلَيهِا ، كَمَا بَـيَّنَ نَصَّ القَاْنـُـون الذي حُكِمَ بِمُوجَبِهِ – وَذَلِك عَلَى خِلَاف زَعم الطَاْعِنِ بِأَسْبَاب طَعْنه – . لَمَّا كَاْنَ ذَلِك ، وَكَاْنَ القَاْنـُـونُ لَمْ يَرْسِمْ شَكْلاً خَاصَاً يَصُوغ فِيْهِ الحُكْم بَيَان الوَاقِعَة المُسْتَوجِبَة للعُـقُوبَة وَالظُرُوف التي وَقَعَت فِيها وَنَصَ القَاْنـُـون الذى حَكَمَ بِمُقتضَاهُ ، وَكَاْنَ مَجْمُوعُ مَا أَوْرَدَهُ الحُكْمُ – فِي الدَعْوى الرَاهِنَة – كَافِياً فِي تَفَهُمِ الوَاقِعَة بِأَرْكَانِها وَظُروفها حَسبما اِسْتخلصتها المَحْكَمَة وَمَادة العِقَاب التي عَامَلَت بها الطَاْعِن ، فَإِنَّ ذَلِك يَكُونُ مُحَقِقاً لِحُكْمِ القَاْنـُـون كَمَا جَرَىَ بِهِ نَصُ المَادَةِ 310 مِنْ قَاْنـُـون الإِجْرَاءَات الجِنَائية . وَمِنْ ثَمَّ ، فَإِنَّ مَا يُثِيرَهُ الطَاْعِنُ فِي هذا الخُصُوص يَكُون غَيْر سَدِيدٍ .
2- لَمَّا كَاْنَ قَاْنـونُ الإِجْرَاءَاتُ الجِنَائِيةُ قَد نَصَّ فِي المَادَةِ 25 مِنْهُ عَلَى أَنَّهُ : ” لِكُلِ منْ عَلِمَ بِوُقُوعِ جَرِيمَة – يَجُوز للنِيَابَة العَامَة رَفع دَعْوى عَنْها بِغَيْرِ شَكوى أَوْ طَلَب – أَنَّ يُبْلِغ النِيَابَة العَامَة أَوْ أَحَدَ مِأَمُوري الضَبط القَضَائِي عَنها . ” ، فَإِنَّ المُشَرِعَ بِهَذه المَثَابة لَمْ يَضَعَ ثِمَة شروط يتطلبها فِي صِفَةِ المُبَـلِـغ ، أَوْ قِيُوداً عَلَى حَقِ النِيَابَة العَامَة فِي رَفع الدَعْوى الجِنَائِية ، فَهِي صَاحِبَةُ الحَق فِي رَفْعِها وفقاً للأَوضاع التي رَسَمَها القَاْنـُـون ، وَمَتى رُفـِــعَت الدَعْوى فِي هذه الصُورة ، فَإِنَّ المَحْكَمَةَ تُصْبِحُ – وَقَد اِتَصَلت بِها – مُلزَمَةً بِالفَصْلِ فِيها . لَمَّا كَاْنَ ذلك ، وكَاْنَ الثَابِتُ مِنْ مُطَالَعَة مُدَوَنَات الحُكْم المَطْعُون فِيْهِ ، أَنَّ الدَعْوَى الجِنَائِية قَد رُفـعَت مِنْ النِيَابَة العَامَة ، وَكَاْنَ الطَاْعِنُ لَا يَدعي فِي أَسْبَابِ طَعْنِهِ أَنَّ الجَرِيمَة التي دِين بِها مِنْ جَرَائِم الشَكوى أَوْ الطَلب ، فَإِنَّه وَعَلَى فَرْضِ صِحَة زَعْمُهُ أَنَّ الدَعْوى الجِنَائِيَة حُرِكَت مِنْ قِـبَـل النِيَابَة العَامَة بِنَاءً عَلَى شَكْوَى مِنْ غَيْرِ المَجْني عَلَيهِ أَوْ وكيله ، فَإِنَّ ذَلِك لَا يُبطِل إِجْرَاءَات رَفعها وَاِتصَال المَحْكَمَة بِها اِتصَالاً قَاْنـُـونياً صحيحاً ، فَإِنَّ مَا يَنعَاهُ الطَاْعِنُ فِي هذا الخُصُوص وَبِصَدَّد اِنتفَاء صِفَة المُبَلِغ عَنْ الوَاقِعَة اِبتدَاءً يَكُون غَيْرَ قَويمٍ .
3- لَمَّا كَاْنَ مَفَادُ المَوَاد 27 ، 28 ، 251 مِنْ قَاْنـُـون الإِجْرَاءَات الجِنَائيَة أَنَّهُ مَا لَمْ يَدع المَجْنِي عَلَيهِ مَدَنياً بِالتَعويض بِصِفَتِهِ مَضْرُوراً مِنْ الجريمة التي وَقَعَت ، فَإِنَّهُ لَا يُعَدُ مِنْ أَطْرَاف الخُصُومَة أَمَام المَحْكَمَة الجِنَائيَة ، وَمِنْ ثَمَّ فَلَا يَجُوز لَهُ وَالحَال كَذَلِك المُثُول أَمَامها سِوَى لِمُرَاقَبَةِ إِجْرَاءَات المُحَاكَمَة وَأَنَّ يُسَجِل مُلَاحظَاتَهُ عَلَيها بإِثبَاتِها فِي محضر الجلسة إِنْ رَأَت المَحْكَمَة مُقتضً لِذَلِك ، وَلَيس لَهُ بِهَذه المَثَابَة إِبْدَاء ثِمَة طَلبات فِي الدَعْوى إِلى المَحْكَمَة . لَمَّا كَاْنَ ذَلِك ، وَكَاْنَ الطَاْعِنُ لَا يَدعي أَنَّ المَجْنِي عَلَيهِ قد مَثَلَ بِجَلسَات المُحَاكَمَة بِصَفَتِهِ مُدعياً بِالحُقُوق المَدَنِية – وَهُوَ مَا خَلَت مِنْهُ الأَوْرَاقُ – فَلَيس لَهُ – مِنْ بَعد – الجَدَل فِي صِفَةِ وَكِيلِ المَجْنِي عَلَيهِ وَالذي كَاْنَ شَاخِصَاً فِي جلسات المُحَاكَمَة ؛ وَمِنْ ثَمَّ ، يَكُون مَا يَنعَاُه الطَاْعِنُ فِي هذا الخُصُوص يَكُون وَلَا أَسَاس لَهُ .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمـة
وَحَيْثُ إِنَّ الْحُكْمَ الْمَطْعُونَ فِيْهِ بَيَّنَ وَاقِعَّةَ الدَعْوى بِمَا تتَحَقَّق بِهِ أَرْكَان الجَرِيمَة التي دَانَ الطَاْعِنَ بِها، وَأَوْرَدَ عَلَى ثُـبُوتِها فِي حَقِهِ أَدِلَةً سَائِغَةً وَمِنْ شَأَنِها أَنَّ تُؤَدي إِلى مَا رَتبَهُ الحُكْمُ عَلَيهِا ، كَمَا بَـيَّنَ نَصَّ القَاْنـُـون الذي حُكِمَ بِمُوجَبِهِ – وَذَلِك عَلَى خِلَاف زَعم الطَاْعِنِ بِأَسْبَاب طَعْنه . لَمَّا كَاْنَ ذَلِك ، وَكَاْنَ القَاْنـُـونُ لَمْ يَرْسِمْ شَكْلاً خَاصَاً يَصُوغ فِيْهِ الحُكْم بَيَان الوَاقِعَة المُسْتَوجِبَة للعُـقُوبَة وَالظُرُوف التي وَقَعَت فِيها وَنَصَ القَاْنـُـون الذى حَكَمَ بِمُقتضَاهُ ، وَكَاْنَ مَجْمُوعُ مَا أَوْرَدَهُ الحُكْمُ – فِي الدَعْوى الرَاهِنَة – كَافِياً فِي تَفَهُمِ الوَاقِعَة بِأَرْكَانِها وَظُروفها حَسبما اِسْتخلصتها المَحْكَمَة وَمَادة العِقَاب التي عَامَلَت بها الطَاْعِن ، فَإِنَّ ذَلِك يَكُونُ مُحَقِقاً لِحُكْمِ القَاْنـُـون كَمَا جَرَىَ بِهِ نَصُ المَادَةِ 310 مِنْ قَاْنـُـون الإِجْرَاءَات الجِنَائية . وَمِنْ ثَمَّ ، فَإِنَّ مَا يُثِيرَهُ الطَاْعِنُ فِي هذا الخُصُوص يَكُون غَيْر سَدِيدٍ . لَمَّا كَاْنَ ذَلِك ، وَكَاْنَ قَاْنـُـونُ الإِجْرَاءَاتُ الجِنَائِيةُ قَد نَصَّ فِي المَادَةِ 25 مِنْهُ عَلَى أَنَّهُ : ” لِكُلِ منْ عَلِمَ بِوُقُوعِ جَرِيمَة – يَجُوز للنِيَابَة العَامَة رَفع دَعْوى عَنْها بِغَيْرِ شَكوى أَوْ طَلَب – أَنَّ يُبْلِـغ النِيَابَة العَامَة أَوْ أَحَدَ مِأَمُوري الضَبط القَضَائِي عَنها ” ، فَإِنَّ المُشَرِعَ بِهَذه المَثَابة لَمْ يَضَعَ ثِمَة شروط يتطلبها فِي صِفَةِ المُبَـلِـغ ، أَوْ قِيُوداً عَلَى حَقِ النِيَابَة العَامَة فِي رَفع الدَعْوى الجِنَائِية، فَهِي صَاحِبَةُ الحَق فِي رَفْعِها وفقاً للأَوضاع التي رَسَمَها القَاْنـُـون ، وَمَتى رُفـِــعَت الدَعْوى فِي هذه الصُورة ، فَإِنَّ المَحْكَمَةَ تُصْبِحُ – وَقَد اِتَصَلت بِها – مُلزَمَةً بِالفَصْلِ فِيها . لَمَّا كَاْنَ ذَلِك ، وكَاْنَ الثَابِتُ مِنْ مُطَالَعَة مُدَوَنَات الحُكْم المَطْعُون فِيْهِ ، أَنَّ الدَعْوَى الجِنَائِية قَد رُفـِــعَت مِنْ النِيَابَة العَامَة ، وَكَاْنَ الطَاْعِنُ لَا يَدعي فِي أَسْبَابِ طَعْنِهِ أَنَّ الجَرِيمَة التي دِين بِها مِنْ جَرَائِم الشَكوى أَوْ الطَلب ، فَإِنَّه وَعَلَى فَرْضِ صِحَة زَعْمُهُ أَنَّ الدَعْوى الجِنَائِيَة حُرِكَت مِنْ قِـبَـل النِيَابَة العَامَة بِنَاءً عَلَى شَكْوَى مِنْ غَيْرِ المَجْني عَلَيهِ أَوْ وكيله ، فَإِنَّ ذَلِك لَا يُبطِل إِجْرَاءَات رَفعها وَاِتصَال المَحْكَمَة بِها اِتصَالاً قَاْنـُـونياً صحيحاً ، فَإِنَّ مَا يَنعَاهُ الطَاْعِنُ فِي هذا الخُصُوص وَبِصَدَّد اِنتفَاء صِفَة المُبَلِغ عَنْ الوَاقِعَة اِبتدَاءً يَكُون غَيْرَ قَويمٍ . لَمَّا كَاْنَ ذَلِك ، وَكَاْنَ مَفَادُ المَوَاد 27 ، 28 ، 251 مِنْ قَاْنـُـون الإِجْرَاءَات الجِنَائيَة أَنَّهُ مَا لَمْ يَدع المَجْنِي عَلَيهِ مَدَنياً بِالتَعويض بِصِفَتِهِ مَضْرُوراً مِنْ الجريمة التي وَقَعَت ، فَإِنَّهُ لَا يُعَدُ مِنْ أَطْرَاف الخُصُومَة أَمَام المَحْكَمَة الجِنَائيَة ، وَمِنْ ثَمَّ فَلَا يَجُوز لَهُ وَالحَال كَذَلِك المُثُول أَمَامها سِوَى لِمُرَاقَبَةِ إِجْرَاءَات المُحَاكَمَة وَأَنَّ يُسَجِل مُلَاحظَاتَهُ عَلَيها بإِثبَاتِها فِي محضر الجلسة إِنْ رَأَت المَحْكَمَة مُقتضً لِذَلِك ، وَلَيس لَهُ بِهَذه المَثَابَة إِبْدَاء ثِمَة طَلبات فِي الدَعْوى إِلى المَحْكَمَة . لَمَّا كَاْنَ ذَلِك ، وَكَاْنَ الطَاْعِنُ لَا يَدعي أَنَّ المَجْنِي عَلَيهِ قد مَثَلَ بِجَلسَات المُحَاكَمَة بِصَفَتِهِ مُدعياً بِالحُقُوق المَدَنِية – وَهُوَ مَا خَلَت مِنْهُ الأَوْرَاقُ – فَلَيس لَهُ – مِنْ بَعد – الجَدَل فِي صِفَةِ وَكِيلِ المَجْنِي عَلَيهِ وَالذي كَاْنَ شَاخِصَاً فِي جلسات المُحَاكَمَة ؛ وَمِنْ ثَمَّ ، يَكُون مَا يَنعَاُه الطَاْعِنُ فِي هذا الخُصُوص يَكُون وَلَا أَسَاس لَهُ . لَمَّا كَاْنَ مَا تَـقَـدَّم ، الأَمر الذي يَضْحَى مَعَهُ الطَعْنُ عَلَى غَيْرِ أَسَاسٍ خَلِيقاً للتَـقرِير بِعَدَمِ قُـبُولَهُ مَوْضُوعاً .

اعادة نشر بواسطة محاماة نت .