الطعن 35 لسنة 26 ق جلسة 1 / 12 / 1960 مكتب فني 11 ج 3 ق 96 ص 603 جلسة أول ديسمبر سنة 1960
برياسة السيد محمود عياد نائب رئيس المحكمة، وبحضور السادة: صبحي الصباغ، وعبد السلام بلبع، ومحمود القاضي، وأحمد زكي كامل المستشارين.
—————-
(96)
الطعن رقم 35 لسنة 26 القضائية
دعوى “تقدير قيمة الدعوى”
الأصل في الدعاوى أنها معلومة القيمة ولا يخرج عن هذا الأصل إلا الدعاوى التي ترفع بطلب غير قابل للتقدير فتعتبر مجهولة القيمة. مثال لدعوى معلومة القيمة.
————
الأصل في الدعاوى أنها معلومة القيمة ولا يخرج عن هذا الأصل إلا الدعاوى التي ترفع بطلب غير قابل للتقدير فتعتبر مجهول القيمة. فإذا كان من بين الطلبات في الدعوى الأصلية طلب إلزام المطعون عليه بأن يودع خزانة المحكمة مبلغ 920 مليماً، 18602 ج وفوائده وملحقاته المطلوبة لبنك الأراضي فإن الدعوى في خصوص هذا الطلب تكون معلومة القيمة – ولا يغير من هذا الوضع صدور الحكم بإلزام المطعون عليه بإيداع باقي الدين سالف الذكر وفوائده وملحقاته خزانة المحكمة على ذمة الدائن المرتهن – دون بيان مقدار هذا الباقي – لأن هذا المقدار وإن بدا مجهلاً إلا أنه كان في الواقع معلوماً وقت الحكم وممكن تحديده من واقع أوراق الدعوى أو بعد التحري بمعرفة قلم الكتاب.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
من حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن الوقائع كما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن تخلص في أن الشيخ عبد النعيم عبد الباقي رفع الدعوى رقم 3428 سنة 1948 مدني كلي القاهرة ضد السيد عزيز بحرى بطلب – 1 – إلزامه بالعمل على شطب جميع القيود والرهون المقررة على الأطيان المبينة بالعريضة فيما عدا الرهن الخاص ببنك الأراضي عن السلفة رقم 4149 حرف ( أ ) وبغرامة قدرها خمسة جنيهات يومياً حتى يتم هذا الشطب ومن باب الاحتياط إلزامه بأن يودع خزانة المحكمة مبلغ 920 مليم و18602 جنيه وفوائده وملحقاته المطلوبة لبنك الأراضي المصري – 2 – إلزامه بأن يدفع له مبلغ 5000 جنيه على سبيل التعويض لإخفاء هذه القيود عليه والمصاريف والأتعاب وشمول الحكم بالنفاذ المعجل بلا كفالة. وأثناء نظر الدعوى أدخل الشيخ عبد النعيم بنك الأراضي المصري لإبداء معلوماته. وفي 29 مارس سنة 1953 قضت المحكمة حضورياً – أولاً – بإلزام المدعى عليه تنفيذ التزامه بضمان التعرض للمدعي في الأطيان المشتراة منه الموضحة الحدود والمعالم في صحيفة افتتاح الدعوى والعمل في خلال شهرين على سداد الباقي من دين الرهن رقم 4149 حرف – ب – وفوائده وملحقاته وشطب جميع القيود والتسجيلات المترتبة عليه وتطهير العين المبيعة منها أو إيداع باقي الدين سالف الذكر وفوائده وملحقاته خزانة المحكمة على ذمة الدائن المرتهن في خلال الشهرين السالف تحديدهما له – ثانياً – وفي حالة عدم تنفيذ المقضي عليه به فيما سلف وفي الأجل المعين له بإلزامه دفع مبلغ خمسة جنيهات غرامة يومية إلى أن يقوم بتنفيذ المحكوم عليه به – ثالثاً – بإلزامه بأن يدفع للمدعي مبلغ ألف جنيه على سبيل التعويض رابعاً – بإلزامه جميع مصروفات الدعوى ومبلغ عشرين جنيهاً مقابل أتعاب المحاماة للمدعي – خامساً – رفض ما غاير ذلك من الطلبات وبإخراج بنك الأراضي المصري من الدعوى بلا مصاريف واستأنف السيد عزيز بحرى هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة طالباً الحكم بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف ورفض دعوى المستأنف عليه وإلزامه بالمصاريف والأتعاب عن الدرجتين وقيد استئنافه برقم 782 / 70 ق. كما استأنفه الشيخ عبد النعيم طالباً الحكم بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بتعديل التعويض المحكوم به إلى المبلغ 5000 جنيه مع إلزام المستأنف عليه بالمصاريف والأتعاب وقيد استئنافه برقم 788/ 70 ق وقررت المحكمة ضم الاستئناف الثاني للأول. وفي 29 من مايو سنة 1955 حكمت المحكمة حضورياً بقبول الاستئنافين شكلاً وفي موضوعهما برفضهما وتأييد الحكم المستأنف وألزمت كلاً من المستأنفين بمصاريف استئنافه وأمرت بالمقاصة في أتعاب المحاماة. وفي 2 من يوليه سنة 1955 أستصدر قلم كتاب محكمة استئناف القاهرة قائمة بتقدير مبلغ 60 مليماً و390 جنيهاً رسوم الاستئناف رقم 782/ 70 ق وفي 7 يوليه سنة 1955 عارض المطعون عليه في هذه القائمة طالباً تعديلها وفي 19 من نوفمبر سنة 1955 قضت محكمة استئناف القاهرة بقبول المعارضة شكلاً وفي الموضوع بتعديل القائمة المعارض فيها وقصرها على مبلغ 42 جنيهاً وألزمت المعارض بمصاريف المعارضة بالنسبة لمبلغ 6 جنيهات وألزمت قلم الكتاب بباقي المصاريف وأمرت بالمقاصة في أتعاب المحاماة. وقد طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض للسبب المبين في التقرير وعض الطعن على دائرة فحص الطعون وقررت إحالته إلى الدائرة المدنية حيث أصر الطاعن على طلب نقض الحكم ولم يحضر المطعون عليه وصممت النيابة على ما جاء بمذكرتيها وطلبت قبول الطعن.
ومن حيث إن حاصل سبب الطعن أن الحكم المطعون فيه وقد أقام قضاءه بتعديل قائمة الرسوم المعارض فيها على أن الدين المحكوم بسداده أو إيداعه مجهول القيمة يكون قد خالف القانون إذ أن الرسوم تقتضي أصلاً على طلبات المدعي لا على ما يحكم به والثابت في الدعوى أن المدعي طلب إيداع مبلغ 920 مليماً و18602 جنيهاً خزانة المحكمة وقضت المحكمة بإيداع المبلغ وإن لم تحدد في منطوق الحكم مقدراه ولا يمكن القول بأن طلب الحكم بإيداع مبلغ من النقود خزانة المحكمة هو طلب مجهول القيمة لأن قيمة المبلغ مرتبطة بواقعة الإيداع وهو ما يؤدى حتماً إلى أن تكون للإيداع قيمة محددة هي مقدار المبلغ المطلوب إيداعه؛
ومن حيث إن هذا السبب في محله ذلك أن الأصل في الدعاوى أنها معلومة القيمة ولا يخرج عن هذا الأصل إلا الدعاوى التي ترفع بطلب غير قابل للتقدير فتعتبر مجهولة القيمة. ومتى كان ذلك وكان من بين الطلبات في الدعوى الأصلية طلب إلزام المطعون عليه بأن يودع خزانة المحكمة مبلغ 920 مليماً و18602 جنيهاً وفوائده وملحقاته المطلوبة لبنك الأراضي فإن الدعوى في خصوص هذا الطلب تكون معلومة القيمة. ولا يغير من هذا الوضع صدور الحكم بإلزام المطعون عليه بإيداع باقي الدين سالف الذكر وفوائده وملحقاته خزانة المحكمة على ذمة الدائن المرتهن دون بيان مقدار هذا الباقي – لأن هذا المقدار وإن بدا مجهلاً إلا أنه كان في الواقع معلوماً وقت الحكم وممكن تحديده من واقع أوراق الدعوى أو بعد التحري بمعرفة قلم الكتاب.
اعادة نشر بواسطة محاماة نت .
اترك تعليقاً