الطعن 2540 لسنة 32 ق جلسة 4 / 3 / 1963 مكتب فني 14 ج 1 ق 31 ص 142 جلسة 4 من مارس سنة 1963
برياسة السيد/ محمد متولي عتلم نائب رئيس المحكمة، وبحضور السادة المستشارين: عادل يونس، وتوفيق الخشن، وأديب نصر، وحسين السركي.
————-
(31)
الطعن رقم 2540 لسنة 32 قضائية
حكم “ما يبطله”.
وضع الأحكام الجنائية وتوقيعها. وجوب إتمام ذلك في مدة ثلاثين يوماً من النطق بها، وإلا كانت باطلة. هذا الأجل لا يمتد لأي سبب. علة ذلك.
—————–
أوجبت المادة 312 من قانون الإجراءات الجنائية وضع الأحكام الجنائية وتوقيعها في مدة ثلاثين يوماً من النطق بها وإلا كانت باطلة. وبطلان الحكم بسبب التأخير في ختمه أكثر من ثلاثين يوماً ملحوظ في تقريره اعتبارات تأبى بطبيعتها أن يمتد الأجل لأي سبب من الأسباب التي تمتد بها المواعيد بحسب قواعد قانون المرافعات. [(1)]
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه في يوم 25/ 7/ 1960 باللبان: شرع في سرقة قطعة النحاس المبينة وصفاً وقيمة بالمحضر والمملوكة لشركة ليبون للكهرباء حالة كونه عاملاً لديها بالأجرة وأوقف أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادته فيه هو ضبطه متلبساً بارتكابها. وطلبت عقابه بالمواد 45، 47، 317/ 7، 321 من قانون العقوبات. ومحكمة جنح اللبان قضت حضورياً بتاريخ 22/ 1/ 1961 عملاً بمواد الاتهام مع تطبيق المادتين 55، 56 من العقوبات بحبس المتهم شهراً مع الشغل وأمرت بإيقاف تنفيذ العقوبة لمدة ثلاث سنوات تبدأ من صيرورة الحكم نهائياً بلا مصروفات. فاستأنف المتهم هذا الحكم. ومحكمة الإسكندرية الابتدائية – بهيئة استئنافية – قضت حضورياً بتاريخ 26/ 4/ 1961 بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف بلا مصاريف. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض… إلخ.
المحكمة
حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أن أسبابه لم تحرر ولم يوقع عليه في مدة الثلاثين يوما من النطق به.
وحيث إنه لما كان القانون – على ما استقر عليه قضاء هذه المحكمة – وطبقاً لنص المادة 312 من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجب وضع الأحكام الجنائية وتوقيعها في مدة ثلاثين يوما من النطق بها وإلا كانت باطلة. ولما كان الحكم المطعون فيه قد صدر بتاريخ 26 من إبريل سنة 1961 وحتى الساعة 12 و45 دقيقة من مساء يوم 28 من مايو سنة 1961 لم يكن قد تم التوقيع عليه وإيداعه قلم الكتاب على ما يبين من الشهادة الصادرة من قلم كتاب نيابة الإسكندرية الكلية المرافقة لأسباب الطعن وإن ثبت أن الحكم قد أودع بعد ذلك في ذات يوم 28 مايو سنة 1961، ذلك أن ميعاد الثلاثين يوماً ينتهي يوم 26 من مايو سنة 1961 ولا يعصم الحكم من هذا البطلان أن يكون يوماً 26 و27 من مايو سنة 1961 صادفا عطلة رسمية – وبطلان الحكم بسبب التأخر في ختمه أكثر من ثلاثين يوماً ملحوظ في تقريره اعتبارات تأبى بطبيعتها أن يمتد الأجل لأي سبب من الأسباب التي تمتد بها المواعيد بحسب قواعد قانون المرافعات، لما كان ما تقدم، فإن الحكم يكون باطلاً ويتعين القضاء بنقضه.
[(1)] المادة 312 من قانون الإجراءات الجنائية عدلت بالقانون رقم 107 لسنة 1963 الصادر في 17/ 6/ 1962 – كما عدلت المادة 35 من قانون المرافعات رقم 57 لسنة 1959 تبعاً لذلك بالقانون رقم 106 لسنة 1962.
اعادة نشر بواسطة محاماة نت .
اترك تعليقاً