اجتهادات هيئة عامة حول إتباع القرار الناقض من محكمة الموضوع ـ خطأ مهني جسيم:
أصول محاكمات مدنية ـ قرار ناقض ـ إتباع القرار الناقض منمحكمة الموضوع ـ خطأ مهني جسيم:
ـ يتحتم على محكمة الموضوع التي يحال إليهاالدعوى وعلى الغرفة ذات العلاقة في محكمة النقض مراعاة حجية الحكم الناقض في تطبيقالقانون على واقع مطروح على المحكمة إلا إذا خالف اجتهاد أقرته الهيئة العامةلمحكمة النقض.
ـ إن مخالفة المحكمة المشكو من قرارها لقرار الهيئة العامة يجعلهامرتكبة الخطأ المهني الجسيم المبطل لقرارها.
القرار موضوع المخاصمة:
صادر عنمحكمة النقض الغرفة المدنية الأولى برقم أساس 8280 قرار 4506 تاريخ 22/12/1994.
المتضمن من حيث النتيجة إنهاء عقد استثمار المكتب .. الخ.
النظرفي الدعوى:
إن الهيئة الحاكمة بعد إطلاعها على استدعاء دعوى المخاصمة وعلى موضوعالمخاصمة وعلى مطالبة النيابة العامة المتضمن من حيث النتيجة قبول الدعوى شكلاًبتاريخ 14/12/1995 وعلى كافة أوراق القضية وبعد المداولة أصدرت الحكم الآتي:
1 ـمخالفة الحكم الناقض الأول ومخالفة اجتهاد الهيئة العامة الذي يوجب على القضاةإتباع الحكم الناقض.
2 ـ هدر القضاة المخاصمين كافة الأحكام القانونية واعتمادما يخالف الواقع الثابت بالإضبارة.
3 ـ تجاوز القضاة صلاحيتهم واستباق قولالمحكمة المختصة والتنميط بالاستدلال.
4 ـ تصدي القضاة المخاصمون لعقد البيعالمبرم بين مؤرث المدعين المرحوم نادر وبين عفاف وقالوا خلاف ما ورد فيه من جهةالاستلام.
وقائع الدعوى:
تتلخص واقعة الدعوى بأن المدعي محمد علي كان قد تقدمإلى محكمة البداية المدنية بدمشق بدعواه التي يطلب فيها إنهاء عقد الاستثمار الذيأبرمته مورثة المدعى عليه المدعي بدعوى المخاصمة أيمن وتسليمه المكتب المتعلقبالعقد فأجابت محكمة النقض طلبه وقضت بوقفه فتجاوزتها في ذلك محكمة الاستئناف التيصدقت قرار محكمة أول درجة ولدى الطعن أمام النقض بالحكم الاستئنافي أصدرت محكمة أولدرجة ولدى الطعن أمام النقض بالحكم الاستئنافي أصدرت محكمة النقض قرارها رقم أساس 6751 قرار 1124 تاريخ 10/3/1993 نقضت فيه الحكم الاستئنافي المنوه عنه وبعد النقضورؤية الدعوى ثانية أمام محكمة الاستئناف أصدرت حكمها رقم أساس 3831 قرار 111 تاريخ 28/4/1994 بفسخ حكم محكمة أول درجة ورد الدعوى شكلاً لعدم صحة الخصومة ولدى الطعنثانية بهذا الحكم الاستئنافي أمام النقض أصدرت الغرفة المدنية الأولى قرارها رقمأساس 8280 قرار 4506 تاريخ 22/12/1994 المتضمن نقض الحكم المطعون فيه وإعلان إنهاءعقد الاستثمار وإلزام المطعون ضده بتسليم المكتب موضوع العقد خالياً من سائرالشواغل. فكانت دعوى المخاصمة هذه.
في مناقشة وجوه المخاصمة:
من حيث أنالقرار الناقض الأول الصادر عن الغرفة المدنية بمحكمة النقض رقم أساس 6751 قرار 1129 تاريخ 10/5/1993 نقض الحكم الاستئنافي الصادر في هذه الدعوى والذي أيد قرارمحكمة أول درجة بالحكم للمدعي وفق دعواه.
ومن حيث أن النقض المنوه عنه أبرم عدةأمور قانونية وموضوعية وأضفى عليها حجية الأمر المقضي به والذي لا يجوز التعرض لهاولا البحث بها وإنما فقط إعمالها وهي:
1 ـ إن الجهة المدعية تقر أن عقدالاستثمار المذكور لم يتم تجديده بين طرفيه لوفاة المالك المؤرث.
2 ـ إن مؤرثالجهة المدعية باع المكتب بتاريخ 20/8/1991 حال حياته إلى الشارية عفاف وسلمه لهابتاريخ العقد وذلك بعد انقضاء مدة عقد الاستثمار المبرم بينه وبين الطاعن الذياعتبر له تاريخ ثابت بالوفاة.
3 ـ إن عقد الاستثمار بموجب التصرف الذي أجراهالمؤرث والذي تطالب الجهة المدعية بإنهائه قد انتهى حكماً بتخلي المالك المؤرث عنحقه في الملكية والانتفاع.
4 ـ إن المالكة الجديدة عفاف أبرمت علاقة ايجاريةفيما بينها وبين الطاعن أيمن.
5 ـ خلاصة ما تحصل آنفاً لم تنتقل أية حقوق للجهةالمدعية من المؤرث نادر في المكتب موضوع النزاع حتى يجوز الادعاء بها أي أن الصفةوالمصلحة المناطة بالدعوى منفية.
ومن حيث أن محكمة الاستئناف واتباعاً للنقاطالواردة في القرار الناقض المبحوثة آنفاً قررت فسخ قرار محكمة أول درجة ورد دعوىالمدعي شكلاً لعدم صحة الخصومة.
ومن حيث أن الحكم المشكو منه أخذ بالناحيةالمتعلقة باستثبات الصفة والمصلحة كمبدأ عام دون أن يلحظان القرار الناقض الذي أبرمهذه الناحية وفق ما تم بيانه أعلاه خاصة لجهة انتهاء مدة عقد الاستثمار وخروجملكيته ونفعته بتاريخ ثابت من المؤرث وتعلق حق الغير به.
ومن حيث أن الهيئةالعامة لمحكمة النقض بقرارها رقم أساس 328 قرار 167 تاريخ 6/11/1994 أقرت المبدأالتالي: أنه يجب على محكمة الموضوع التي تحال إليها الدعوى وعلى الغرفة ذات العلاقةفي محكمة النقض مراعاة حجية الحكم الناقض في تطبيق القانون على واقع مطروح علىالمحكمة إلا إذا خالف اجتهاد أقرته الهيئة العامة لمحكمة النقض.
ومن حيث أنالحكم المشكو منه قد خالف اجتهاد الهيئة العامة المنوه عنه آنفاً ولم يعمل الآثارالقانونية للأوراق والوثائق الثابتة المبرزة في الدعوى مما أوقعها في الخطا المهنيالجسيم المؤدي إلى الحكم بإبطاله.
ومن حيث أن الدعوى مهيأة للحكم مما تجد معههذه الهيئة التصدي لفض النزاع المتعلق بالقضية المماثلة نهائياً.
لذلك وبعدالمداولة تقرر بالاتفاق:
1 ـ قبول دعوى المخاصمة موضوعاً والحكم بإبطال القرارالصادر عن الغرفة المدنية الأولى بمحكمة النقض رقم أساس 8280 قرار 4506 تاريخ 22/12/1994.
2 ـ الحكم بفسخ الحكم الصادر عن محكمة النقض رقم 8280/4506 تاريخ 22/12/1994 والحكم برد دعوى المدعي لانعدام الصفة والمصلحة.
3 ـ رد طلب التعويضواعتبار إبطال الحكم والحكم للمدعي وفق دعواه تعويضاً كافياً.
4 ـ حفظ الملفأصولاً.
(هيئة عامة قرار 116 أساس 134 تاريخ 24/6/1996)
يتحتم علىالمحكمة التي يحال إليها القرار الناقض وعلى الغرفة ذات العلاقة في محكمة النقضإتباع هذا القرار وفي حال عدم مراعاة حجية القرار الناقض تعتبر الهيئة مرتكبة الخطأالمهني الجسيم المبطل لقرارها.
النظر في الدعوى:
من حيث أن دعوى المخاصمةتقوم على المطالبة بإبطال الحكم الصادر عن الغرفة المدنية الثالثة في محكمة النقضبرقم 663/1747 تاريخ 9/5/1994 مع التعويض لوقوع الهيئة المخاصمة في الخطأ المهنيالجسيم.
ومن حيث أن واقعة الدعوى تتلخص في مطالبة المدعى عليهم بالمخاصمةبمواجهتهم للمدعي بالمخاصمة بالتعويض عن الأضرار التي لحقت بدورهم مع محتوياتها منجراء الحريق الذي شب بتلك الدور بفعل منهما وقررت محكمة الاستئناف بموجب قرارها 233/29 تاريخ 10/2/1991 إلزام الجهة المدعى عليها بدفع مبلغ 776500 ليرة سورية إلىالجهة المدعية تعويضاً عن الأضرار الناجمة عن حرق الدور إلا أن محكمة النقض وبموجبقرارها رقم 3044 لعام 1992 قررت نقض القرار الاستئنافي لأسباب أوردتها في حيثياتهولما أعيدت الإضبارة إلى محكمة الاستئناف قررت بموجب قرارها رقم 1088/433 تاريخ 5/12/1993 إلزام الجهة المدعى عليها بالتكافل والتضامن بدفع مبلغ 776500 ليرة سوريةإلى الجهة المدعية على سبيل التعويض ورفضت الهيئة المخاصمة الطعن الواقع عليه فكانتدعوى المخاصمة للأسباب المذكورة آنفاً.
ومن حيث أن نقض القرار الاستئنافي الأولقد تم بتسبيب مفاده أن الأدلة التي ساقتها الجهة المدعية حول عدد ومواصفات وأسعارالأشياء والموجودات التي شملها الحريق جاءت قاصرة وغير كاملة مما يتعين عليهااستقصاء هذه الناحية على ضوء المستندات المبرزة لديها كما وأن الخبرة جاءت تقدرقيمة الموجودات في شمولية عامة دون ذكر لتلك الموجودات ودون تحديد سعر كل منها مععدم بيان المستند القانوني للتاريخ الذي تم فيه تقديرها لقيمتها مما يجعل المطاعنالمثارة حولها تنال من سلامتها.
ومن حيث أن محكمة الاستئناف لم تتبع القرارالناقض وتكلف الجهة المدعية لإثبات عدد ومواصفات الأشياء التي شملها الحريق واكتفتبالقول بأن الخبرة الجارية أمام محكمة الدرجة الأولى اعتمدت وصف الدور المحروقةبموجب الضبوط والكشف الذي جرى أثر الحادث من قبل قاضي التحقيق والأقوال المستمعةأمامه لأنها الطريقة الوحيدة للوصول إلى تقدير قيمة محتويات الدور بعد أن أتى عليهاالحريق تماماً وأصبحت الدور كومة من الحجر الأحمر ومن المتعذر إجراء الخبرة ثانيةعلى هذه الوثائق التي اعتمدها الخبراء.
ومن حيث أنه على ضوء القرار الناقض ومافصل منه من المتعين على المحكمة إتباعه لتحديد مفردات الأشياء المحروقة وتكليفالجهة المدعية لإثبات مفرداتها بكافة طرق الإثبات ومن ثم أن تعمد إلى خبرة لتقديرقيمة تلك المفردات وفق القرار الناقض الذي رفض الخبرة التي قدرت للأضرار في شموليةعامة دون ذكر لمفردات الأشياء المحروقة وتقدير قيمة كل منها.
ومن حيث أن إصرارمحكمة الاستئناف على الأخذ بالخبرة الذي قرر الحكم الناقض عدم سلامتها إنما يخالفأحكام المادة 262 أصول محاكمات مدنية.
ومن حيث أن الهيئة المخاصمة التي رفضتالطعن الواقع على القرار الاستئنافي رغم عدم إتباع الناقض قد وقعت في الخطأ المهنيالجسيم لآن اجتهاد الهيئة العامة لمحكمة النقض قد استقر على أنه يتحتم على محكمةالموضوع التي تحال إليها الدعوى وعلى الغرفة ذات العلاقة في محكمة النقض مراعاةحجية الحكم الناقض عندما يطعن في القضية للمرة الثانية في فصل الحكم الناقض فيتطبيق القانون على واقع مطروح إلا إذا كان الحكم الناقض يخالف اجتهاداً أقرتهالهيئة العامة.
لذلك تقرر بالاتفاق خلافاً لمطالبة النيابة العامة:
إبطالالحكم الصادر عن الغرفة المدنية الثالثة في محكمة النقض رقم 6638/1747 تاريخ 9/5/1994 واعتبار هذا الإبطال يقوم مقام التعويض.
(هيئة عامة قرار 102 أساس 103تاريخ 26/6/1995 ـ كتاب مجموعة القواعد القانونية التي أقرتها الهيئة العامة لمحكمةالنقض من عام 1988 حتى 2001 ـ الجزء الأول ـ الصفحة 904)
المخاصمة
إن قياممحكمة النقض بمهمتها في ممارسة رقابتها على حسن تطبيق القانون وعلى صحة الحكمالصادر عن محكمة الاستئناف بعد النقض ومدى التزامها بحكم القانون ومراعاتها لحجيةالحكم الناقض إعمالاً للمبادئ القانونية التي أقرتها الهيئة العامة لمحكمة النقضيغدو معه رمس هذه الهيئة بالخطأ المهني الجسيم في غير محله القانوني.
القرارموضوع المخاصمة:
هو القرار الصادر عن الغرفة المدنية في محكمة النقض رقم 1465/808 تاريخ 27/6/1983.
المتضمن رفض الطعن ومصادرة التأمين وإلزام الطاعنةبالرسوم والمصاريف.
ولعدم قناعة الجهة المدعية بهذا الحكم فقد تقدمت بدعوىمخاصمة بموجب الاستدعاء المؤرخ في 25/11/1987 تطلب فيه إبطال القرار موضوعالمخاصمة.
النظر في دعوى المخاصمة:
إن الهيئة العامة لدى محكمة النقض بعدإطلاعها على استدعاء المخاصمة وعلى القرار المطلوب إبطاله. وعلى كافة أوراقالدعوى.
وعلى مطالبة النيابة العامة رقم 46 تاريخ 7/2/1990 المتضمنة طلب ردالدعوى شكلاً وبعد المداولة أصدرت الحكم الآتي:
مآل الدعوى:
تتلخص واقعةالدعوى في أن المدعية بالمخاصمة مديحة تنازعت مع المدعي بمواجهة جهته نصر على ملكيةشقة سكنية في البناء الذي شيدته الجمعية التعاونية السكنية للعاملين في شركةالطيران العربية السورية على اتوستراد المزة بدمشق.
وبنتيجة المحاكمة حكمت محكمةالبداية المدنية الرابعة بدمشق بإلزام رئيس مجلس إدارة الجمعية بتسليم الشقةللمدعية مديحة وتسجيلها باسمها في سجلات مؤسسة الإسكان وإبطال العقد الجاري بين نصروالجمعية إلى آخر ما جاء في القرار المذكور وبعد تصديقه استئنافاً والطعن فيه منقبل نصر أعيد منقوضاً، فقررت محكمة الاستئناف بعد النقض تثبيت عقد البيع المبرم بينالمستأنف نصر وبين الجمعية وإلزام رئيس مجلس الإدارة بتسليم الشقة له وتسجيلهاباسمه في سجلات مؤسسة الإسكان وقد طعنت المدعية مديحة بهذا الحكم فرفض الطعنموضوعاً عند ذلك أقامت دعوى المخاصمة هذه بحق الهيئة التي أصدرت الحكمالمذكور.
أسباب المخاصمة:
1 ـ ابتدع القرار موضوع المخاصمة مقياساً وحيداًلمعرفة العقد الصحيح هو تاريخ هذا العقد بينما عقود البيع في حقيقتها هي تخاصص بينالأعضاء المالكين، والتملك الأسبق في جدول الأفضليات.
2 ـ فكرة التاريخ الأسبقتكون عند وجود متعاقدين حسني النية.
3 ـ القرار الناقض أكد على لزوم الاهتمامبتاريخ العقدين، ولكنه لم يقل بهدر كل الاعتبارات الأخرى: ولم ينه عن البحث في سوءنية المشتري العالم حكماً بحق العضو في الدور.
4 ـ القرار الناقض معدوم لأنهخالف واقع قانون الجمعية والقوانين التعاونية.
5 ـ القرار المشكو فيه أهملالقوانين الطارئة بعد القرار الناقض.
6 ـ أخطأ القرار الناقض عندما قال بعدموجود قواعد للأفضليات والتوزيع سوى أفضليات للإقراض وأنه من المقتضى تطبيق قواعدالبيع العادية والقرار المشكو منه اعتبر هذا الخطأ مبدأ قانونياً بدلاً من أن يقومالخطأ ويصححه.
النظر في الدعوى:
حيث أن النيابة العامة طلبت في مطالبتهاالمؤرخة في 7/3/1990 رد الدعوى شكلاً لسقوطها بالتقادم الثلاثي بانقضاء ثلاث سنواتعلى الحكم محل المخاصمة الصادر بتاريخ 27/1/1983.
وحيث ان مدة التقادم المذكورتبدأ من اليوم الذي علم فيه المضرور بحدوث الضرر وبالشخص المسؤول عنه (المادة 173من القانون المدني والقرار الصادر عن الهيئة العامة رقم 52 وتاريخ 20/11/1972).
وحيث أنه ليس في ملف الدعوى ما يشير إلى علم المدعية بصدور الحكمعلى المخاصمة قبل تاريخ إقامة دعوى المخاصمة وقد جاء في استدعاء الدعوى بأن المدعيةتقدمت بدعوى المخاصمة فور علمها بصدور الحكم فيغدو ما جاء في مطالبة النيابة العامةفي غير محله والدعوى لم تسقط بالتقادم بعد.
وحيث أن الحكم الناقض رقم 1708وتاريخ 5/11/1981 انتهى إلى أن كلاً من عقد بيع المدعية مديحة وعقد بيع الطاعن نصرهو عقد عادي وإن كلاً منهما صادر عمن يمثل الجمعية المدعى عليها وينتج جميع آثارالبيع عدا نقل الملكية، وإن العقد الجدر بالتفضيل في نقل ملكية المبيع في سجلاتالمؤسسة العامة للإسكان هو العقد الأسبق في التاريخ ما دام أي من هذين العقدين لميسجل في السجل العقاري وأعطى الحق الطاعن نصر بإثارة السببين الخامس والتاسع منأسباب الطعن مجدداً أمام محكمة الموضوع على ضوء الموقف الذي يستقر عليه إتباعاًللنقض.
وحيث أن السببين المذكورين يتعلقان بقيام الطاعن نصر باكساء الشقة بناءعلى إجازة مجلس الإدارة وتوفر حسن النية.
وحيث أنه يتضح من ذلك أن الحكم الناقضالمنوه عنه حسم جميع نقاط الخلاف، باستثناء نقطة واحدة فقط هي أي من العقدين هوالأسبق في التاريخ، ونقطة أخرى يتوقف البحث فيها على نتيجة النقطة الأولى، بحيث لميبق على محكمة الاستئناف سوى البحث عن العقد الأسبق في التاريخ.
وحيث أن محكمةالاستئناف التي يتحتم عليها أن تتبع حكم محكمة النقض كما توجب المادة 262 من قانونأصول المحاكمات اتبعت الحكم الناقض وعملت بموجبه وانتهت إلى أن عقد الطاعن نصر هوالأسبق في التاريخ، وبالتالي فقد حكمت بتثبيت عقده وإلزام رئيس مجلس إدارة الجمعيةبتسليمه الشقة السكنية وتسجيلها على اسمه في سجلات مؤسسة الإسكان وإبطال العقدالجاري بين المستأنفة مديحة والجمعية.
وحيث أنه يتحتم على الغرفة التي صدر عنهاالحكم الناقض مراعاة حجية الحكم الناقض عندما يطعن في نفس القضية للمرة الثانية متىفصل الحكم الناقض في تطبيق القانون على واقع مطروح على المحكمة ولو كان يتعارض معاجتهاد أحدث أو اجتهاد قررته الهيئة العامة لمحكمة النقض. (هيئة عامة قرار رقم 25وتاريخ 10/6/1978).
وحيث أن الطعن بالنقض خصومة خاصة حرم القانون فيها على محكمةالنقض إعادة نظر الموضوع للفصل فيه من جديد، وقصر مهمتها على القضاء في صحة الأحكامالانتهائية من جهة أخذها أو مخالفتها للقانون فيما يكون قد عرض على محكمة الموضوعمن الطلبات أو أوجه الدفاع (هيئة عامة قرار رقم 8 وتاريخ 22/4/1984).
وحيث أنالهيئة المخاصمة إذا كانت قد راعت حجية الحكم الناقض عند الطعن في الدعوى للمرةالثانية.
وكانت قد قامت بمهمتها في ممارسة رقابتها على حسن تطبيق القانون وعلىصحة الحكم الصادر عن محكمة الاستئناف بعد النقض، ومدى التزامها بحكم القانونومراعاتها لحجية الحكم الناقض إعمالاً للمبادئ القانونية التي أقرتها الهيئة العامةلمحكمة النقض، فيغدو رمي الهيئة المذكورة بالخطأ المهني في غير محله ولا يستند إلىأي مؤيد قانوني، والأسباب 1 و2 و4 و5 و6 من أسباب المخاصمة في غير محلها.
وحيثأنه إذا كان الحكم الناقض المنوه عنه قد حسم جميع نقاط الخلاف باستثناء نقطة واحدةهي أي من العقدين كان الأسبق في التاريخ، والنقطة الفرعية التي يتوقف البحث فيهاعلى نتيجة النقطة الأولى فيغدو ما جاء في السبب الثالث من أسباب المخاصمة بأن الحكمالناقض لم ينه عن البحث عن سوء نية المشتري ولم يهدر كل الاعتبارات الأخرى، ولايتفق مع الواقع الثابت في الحكم الناقض المرفق مع استدعاء الدعوى.
وحيث أنالأوجه التي بنيت عليها دعوى المخاصمة تخرج عن شمول المادة 486 من قانون أصولالمحاكمات، الأمر الذي لا يبرر قبول الدعوى شكلاً.
لهذا وعملاً بأحكام المواد 486 و492 و494 من قانون أصول المحاكمات.
تقرر بالإجماع:
1 ـ رد الدعوىشكلاً.
2 ـ تضمين المدعية الرسوم والنفقات وتغريمها ألف ليرة سورية يحسم منهامبلغ التأمين.
3 ـ حفظ الأوراق.
(هيئة عامة قرار 11 أساس 5 تاريخ 26/2/1990)
ميعاد ـ تبليغ ـ أكثر من شخص ـ صلاحية المحكمة:
يتحتم علىمحكمة الموضوع التي تحال إليها الدعوى وعلى الغرفة ذات الغرفة في محكمة النقضمراعاة حجية الحكم الناقض في تطبيق القانون على واقع مطروح على المحكمة، إلا إذاخالف اجتهاداً أقرته الهيئة العامة لمحكمة النقض، والعدول عن كل اجتهاد مخالف.
ـإغفال المبادئ القانونية التي تقرها الهيئة العامة لمحكمة النقض خطأ مهني جسيمويعرض الحكم للإبطال.
ـ قرارات الهيئة العامة لمحكمة النقض بمنزلة القانون فلايجوز مخالفتها بأي حال من الأحوال.
مآل طلب العدول:
أصدرت الغرفة المدنيةالثالثة في محكمة النقض القرار رقم 1573 تاريخ 2/5/1994 والمتضمن أن الهيئة العامةلمحكمة النقض في حكمها رقم أساس 90 وقرار 47 تاريخ 30/12/1992 قد أرست مبدأ هاماًمفاده أن الاجتهاد القضائي المستقر لدى هذه المحكمة يلزم المحاكم في أحكامها بتطبيقالمبادئ القانونية التي تقرها الهيئة العامة لمحكمة النقض، وهي أن أغفلت ذلك وصفقضاؤها بالخطأ المهني الجسيم وتعرض الحكم للإبطال. وفي الوقت نفسه فإن هناكاجتهاداً للهيئة العامة لمحكمة النقض يلزم المحكمة بإتباع القرار الناقض ولو كانيخالف اجتهاد الهيئة العامة لمحكمة النقض. وبما أن قرار الهيئة العامة لا تجوزمخالفته بحسبان انه يقرر مبدأ قانونياً يرقى إلى مرتبة القانون ومخالفة القانون فيالأحكام غير مقبولة، لذلك فإن الهيئة ترى عرض الموضوع على الهيئة العامة لمحكمةالنقض لتقرير مبدأ وجوب إتباع المحكمة للقرار الناقض، إلا إذا خالف اجتهاد الهيئةالعامة لمحكمة النقض، والعدول عن كل اجتهاد مخالف.
النظر في طلب العدول:
منحيث أن الهيئة العامة لمحكمة النقض في قرارها رقم 25 الصادر في القضية رقم 25 تاريخ 10/6/1978 قد قررت المبدأ التالي: (يتحتم على محكمة الموضوع التي تحال إليها الدعوىوعلى الغرفة ذات العلاقة في محكمة النقض مراعاة حجية الحكم الناقض عندما يطعن فينفس القضية للمرة الثانية متى فصل الحكم الناقض في تطبيق القانون على واقع مطروحعلى المحكمة ولو كان يتعارض مع اجتهاد أحدث أو اجتهاد أقرته الهيئة العامة لمحكمةالنقض، والعدول عن كل اجتهاد مخالف).
ومن حيث أن الهيئة العامة لمحكمة النقض قداتخذت قراراً في حكمها رقم أساس 90 وقرار 47 تاريخ 30/12/1992 يلزم المحاكم فياحكامها بتطبيق المبادئ القانونية التي تقرها الهيئة العامة لمحكمة النقض وهي أنأغفلت ذلك وصف قضاؤها بالخطأ المهني الجسيم وتعرض الحكم للإبطال.
ومن حيث أنقرارات الهيئة العامة لمحكمة النقض إنما هي بمنزلة القانون وغايتها توحيد الاجتهادومما يؤمن للعدالة موقعاً حصيناً بين تشتت الاجتهاد الواقع.
ومن حيث أنه لا يجوزمخالفة قرارات الهيئة العامة بأي حال من الأحوال. فإذا ما كان الحكم الناقض يخالفقراراً للهيئة العامة فإن محكمة الموضوع ومن بعدها محكمة النقض غير ملزمة بإتباعه،باعتبار أن قرار الهيئة العامة يرقى إلى مرتبة القانون، ومخالفة القانون في الأحكامأمر غير مقبول، مما يقتضي العدول عن قرار الهيئة العامة لمحكمة النقض رقم أساس 52وقرار 25 تاريخ 10/6/1978.
لذلك تقرر بالاتفاق وفقاً لمطالبة النيابةالعامة:
1 ـ تقرير المبدأ التالي: (يتحتم على محكمة الموضوع التي تحال إليهاالدعوى وعلى الغرفة ذات العلاقة في محكمة النقض مراعاة حجية الحكم الناقض في تطبيقالقانون على واقع مطروح على المحكمة، إلا إذ خالف اجتهاداً أقرته الهيئة العامةلمحكمة النقض والعدول عن كل اجتهاد مخالف).
2 ـ تعميم هذا الاجتهاد على كافةالمحاكم والدوائر القضائية.
3 ـ إعادة الملف لمرجعه للفصل في موضوعه.
(هيئةعامة قرار 167 أساس 328 تاريخ 6/11/1994)
12
ميعاد ـ تبليغ ـ أكثر من شخص ـصلاحية المحكمة:
إذا كان الميعاد معيناً في القانون للحضور أو لمباشرة إجراء فيهزيد عليه سبعة أيام لمن كان موطنه ضمن القطر وخارج الصلاحية المحلية للمحكمة (المادة 35 أصول محاكمات).
ـ يمكن أن يكون للشخص الواحد أكثر من موطن وفق أحكامالمادة 42 من القانون المدني.
ـ إذا كان لأحد طرفي الدعوى موطنين الأول ضمنالصلاحية المحلية للمحكمة والآخر خارج الصلاحية المحلية للمحكمة فإنه لا يستفيد منمهل المسافة المنصوص عنها بالمادة 35 أصول محاكمات.
النظر في الدعوى:
من حيثأن دعوى المخاصمة تقوم على المطالبة بإبطال الحكم الصادر عن الرغفة الشرعية فيمحكمة النقض رقم 916/231 تاريخ 1/3/1994 مع التعويض لوقوع الهيئة المخاصمة في الخطأالمهني الجسيم ومن حيث أن البحث في دعوى المخاصمة مقتصراً عما إذا كان ما قررتهالهيئة المخاصمة لجهة رد الطعن شكلاً لوقوعه خارج المدة القانونية هو صحيح فيالقانون أم لا ومن حيث أن المادة 35 أصول محاكمات مدنية المعدلة بالمرسوم التشريعيرقم 13 لعام 1979 قد نصت على أنه إذا كان الميعاد معيناً في القانون للحضور أولمباشرة إجراء فيه زيد عليه سبعة أيام لمن كان موطنه ضمن القطر وخارج الصلاحيةالمحلية للمحكمة ومن حيث أن المدعي بالمخاصمة قد تبلغ مذكرة الدعوى من مدينة حمص ـوادي السايح ـ شارع المسعودي بالذات ورفض التوقيع بعد أن استلم صورة الدعوى والشقالثاني من المذكرة وأن العنوان المذكور هو نفس العنوان المحدد من قبل الخصم فياستدعاء الدعوى كما تبلغ الحكم بالذات، في مناجم الفوسفات الشرقية التابعة لمنطقةتدمر.
ومن حيث أن الفقرة الثانية من المادة 42 من القانون المدني قد نصت على أنهيجوز أن يكون للشخص في وقت واحد أكثر من موطن.
ومن حيث أن تبلغ المدعي بالمخاصمةمذكرة الدعوى في مدينة حمص وتبلغ الحكم من منطقة تدمر إذاً يعني أن موطنه في مدينةحمص وفي منطقة تدمر.
ومن حيث أن ثبوت موطن للمدعي بالمخاصمة في مدينة حمص يجعلهغير مستفيد من المهلة الإضافية المقررة لخصم كان موطنه خارج الصلاحية المحليةللمحكمة طالما أنه من الثابت أن له موطناً في مدينة حمص.
ومن حيث أن القرارالمخاصم وإن أخطأ في حيثياته حينما ذكر أن الحكم قد بلغ لمدعي المخاصمة بالذات بنفسالعنوان الذي بلغ فيه مذكرة الدعوى إلا أن ذلك الخطأ لا يشكل خطأ مهنياً جسيماًبحسبان أن الاجتهاد القضائي مستقر على أنه إذا كان حكم المحكمة سليماً من حيثالنتيجة فالتعليل الخاطئ له لا يشكل خطأ مهنياً جسيماً (نقض قرار 376 تاريخ 31/3/1984) ومن حيث أنه بالاستناد لما ذكر فالدعوى مستوجبة الرد شكلاً لذلك تقرربالاتفاق وفقاً لمطالبة النيابة العامة:
ـ رد الدعوى شكلاً وإلغاء قرار وقفالتنفيذ.
(هيئة عامة قرار 98 أساس 995 تاريخ 26/6/1995)
إن كل دفع لامصلحة للمدعي به لا يمكن قبوله وذلك عملاً بالنظرية القائلة بأنه لا يقبل أي دفع أودعوى أو طعن لا مصلحة فيه سواء أكانت مصلحة مباشرة أم محتملة وهذا الأمر قاصر علىأصحاب المصلحة فقط.
ـ إن المشرع إذا أعطى طرفاً حق الإبطال لأمور محددة فليس منالجائز للطرف الآخر التمسك بهذا البطلان لأنه بطلان نسبي قاصر على الأشخاص المحددينفي القانون.
القرار موضوع المخاصمة:
صادر عن محكمة النقض الغرفة المدينةالأولى برقم أساس 32 قرار 571 تاريخ 26/9/1999.
المتضمن من حيث النتيجة قبولالطعن شكلاً والحكم بتصديق القرار البدائي رقم 364 تاريخ 14616/11 و2507 وتاريخ 15/5/1993 .. الخ.
النظر في الدعوى:
إن الهيئة الحاكمة بعد إطلاعها علىاستدعاء دعوى المخاصمة وعلى القرار موضوع المخاصمة وعلى مطالبة النيابة العامةالمتضمن من حيث النتيجة رد الدعوى شكلاً بتاريخ 24/11/1999 وعلى كافة أوراق القضيةوبعد المداولة أصدرت الحكم الآتي:
أسباب المخاصمة:
1 ـ المحكمة حكمت بأكثرمما طلبوه.
2 ـ طلب المدعون إلزام الموكل دفع خمسون ألف ليرة سورية عن كل سنةبينما قضى القرار بأكثر من ذلك.
3 ـ أخطأت المحكمة عندما تجاهلت قرار إعادةالخبرة.
4 ـ أخطأت المحكمة عندما قالت أن الخبرة جاءت مستجمعة شرائطهاالقانونية.
في القانون والمناقشة القانونية:
من الثابت على أن المطلوبمخاصمتهم أقاموا الدعوى على طالب المخاصمة أمام محكمة البداية المدنية في دمشقيطالبونه بحصتهم البالغة 9/24 من استثمار الفرن المعروف باسم فرن النجارين.
وبماأن محكمة الدرجة الأولى أجرت الخبرة لتحديد حصصهم وعلى ضوء الخبرة أصدرت محكمةالبداية حكماً بإلزام طالب المخاصمة بدفع قيمة هذه الحصة.
وقد أيدت محكمةالاستئناف الحكم البدائي.
إلا أن محكمة النقض نقضت القرار لأمرين.
لأنالمحكمة لم تحلف الجهة المدعية يمين الاستظهار المنصوص عنها بالمادة 123بينات.
ولأن المحكمة لم تبحث بالمدة المطلوب عنها الأرباح.
وبما أن محكمةالاستئناف رأت حلف اليمين غير جائزة لأن الدعوى أقيمت من الورثة ولم تقم من المؤرثولأن المدعى عليه عمهم ولأن هذا الأخير لم يبرز الإيصالات المؤيدة لدفعه أي حصةلأولاد أخيه وبالتالي صدقت الحكم البدائي.
وبما أن محكمة النقض نقضت القرارلأمرين.
1 ـ لم تتحقق من صحة تمثيل طارق وهنادي ولدي المؤرث.
2 ـ لم تلتفتالمحكمة إلى دفوع المدعى عليه حول المدة.
3 ـ إنابة المحكمة لتنفيذ ما ورد آنفاًوتنزيل المدة التي توقف خلالها العمل في الفرن من أجل الإصلاحات ومن ثم إجراءالخبرة الحسابية.
وبما أن وبعد تنفيذ الإنابة أصدرت الغرفة المشكو منها القرارموضوع هذه المخاصمة.
وبما أن الجهة طالبة المخاصمة تنعي على القرار بالخطأالمهني الجسيم.
وبما أنه لا بد من القول:
أنه لا يجوز إثارة دفع لا مصلحةللجهة المدعية فيه وبالتالي فإن كل ما يتعلق لجهة الأولاد (خصومة) لا يقبل منه فيأي حال من الأحوال ومن المعلوم أن كل دفع لا مصلحة للمدعى به لا يمكن قبوله تأسيساًعلى النظرية القائلة:
لا يقبل أي دفع أو دعوى أو طعن لا مصلحة فيه سواء أكانتمصلحة مباشرة أو محتملة ولأن هذا الأمر قاصر على أصحاب المصلحة وهم الأولادبالذات.
والمشرع إذا أعطى طرفاً حق الإبطال لأمور محددة فليس من الجائز للطرفالآخر التمسك بهذا البطلان لأنه بطلان نسبي قاصر على الأشخاص المحددين في القانونوليس من ضمنهم المدعي.
وعلى كل فإن القرار أشار إلى أن الأستاذ محمد بعد بلوغهمسن الرشد مثلهم في هذه القضية ومن المعلوم أن الاجتهاد مستقر على صحة التمثيل فيهذه الحالة.
وبما أن الهيئة أشارت إلى نكول طالب المخاصمة عن حلف اليمين ممايجعل البطلان موضوع الملف ثابت بحقه وملزم له.
وبما أن المحكمة لم تفعل سوىتطبيق حكم القانون والأصول لذلك تقرر بالاتفاق:
1 ـ رد الدعوى شكلاً.
2 ـتغريم المدعي ألف ليرة سورية.
3 ـ مصادرة التأمين.
4 ـ تضمين المدعي الرسوموالمصاريف.
5 ـ رد طلب وقف التنفيذ.
6 ـ حفظ الأوراق.
(هيئة عامة قرار 384أساس 587 تاريخ 20/12/1999)
مخاصمة ـ دعوى تقام على قاضي:
إن عدم ذكرأسماء القضاة المخاصمين في الوكالة الخاصة الموثقة أصولاً لوكيل الجهة المدعيةبالمخاصمة يوجب رد الدعوى شكلاً بحسبان أن عدم ورود أسماء القضاة المخاصمين يورثالجهالة في معرفة المدعى عليهم ذلك لأن دعوى المخاصمة هي دعوى تعويضية تقام علىالقاضي وبالتالي يتوجب معرفة القاضي المخاصم ويتوجب أن يذكر اسمه في الوكالةالخاصة.
القرار موضوع المخاصمة:
صادر عن محكمة النقض الغرفة العقارية برقمأساس 874 قرار 974 تاريخ 19/6/2000.
المتضمن من حيث النتيجة رفض الطعن موضوعاً … الخ.
النظر في الدعوى:
إن الهيئة الحاكمة بعد إطلاعها على استدعاء دعوىالمخاصمة وعلى القرار موضوع المخاصمة وعلى مطالبة النيابة العامة المتضمن من حيثالنتيجة رد الدعوى شكلاً بتاريخ 29/1/2001 وعلى كافة أوراق القضية وبعد المداولةأصدرت الحكم الآتي:
بالتدقيق تبين أن كلاً من علي ومسلم تقدما من محكمة البدايةالمدنية في حلب بادعاء يطلبا فيه بمواجهة المدعى عليه محمود بإعطاء القرار بوقفالتنفيذ من الملف التنفيذي رقم 7440 لعام 1994 حتى البت في الدعوى ومن ثم إبطال عقدالصلح المصدق بموجب القرار رقم 448 تاريخ 17/11/1994 لأن الوكيل الأستاذ عدنان لميكن مفوضاً بالصلح وإعادة الحال إلى ما كانت عليه.
وبتاريخ 15/12/1994 تدخل فيالدعوى كل من حسن ومحمد إلى جانب الجهة المدعية طالبين نفس المطالب وقد نظرت محكمةالبداية في الدعوى وأصدرت قرارها رقم 617 تاريخ 28/8/1997 المتضمن رد الدعوى وإلغاءقرار وقف التنفيذ.
استأنف المدعون هذا القرار وأصدرت محكمة الاستئناف قرارها رقم 242 تاريخ 11/12/1998 المتضمن قبول الاستئناف شكلاً ورده موضوعاً وتصديق القرارالمستأنف.
طعن المدعون في القرار الاستئنافي وأصدرت الغرفة الثانية لدى محكمةالنقض العقارية قرارها المخاصم رقم 974 تاريخ 1/6/2000 المتضمن رفض الطعنموضوعاً.
ولعدم قناعة المدعين بهذا القرار فقد بادروا إلى تقديم دعوى المخاصمةهذه طالبين إبطال القرار المخاصم للأسباب التالية:
1 ـ القرار المخاصم مشوببالاستدلال الفاسد واستخلاص ما لا أصل له في أوراق ومستندات الدعوى.
2 ـ أخطأتالمحكمة مصدرة القرار المخاصم خطأ مهنياً جسيماً عندما انحرفت عن تطبيق النصالقانوني القائل بوجوب الرد على جميع الدفوع سنداً للمادة 250 أصول مدنية.
3 ـخالف القرار المخاصم القانون وذلك فيما يتعلق بنص الفقرة (ج) من المادة 250أصول.
4 ـ القرار المخاصم كرس الاعتداء والتجاوز على الملكية الخاصة للمدعينالذين كانوا غرباء عن القرية.
5 ـ أخطأ القرار المشكو منه في معالجة صحة الوكالةالعامة للمحامي في البيع وترشيح البطلان المقرر من المرسوم 193 لعام 1952 وقرارالهيئة العامة لمحكمة النقض رقم 24 لعام 1997.
6 ـ تشكيل هيئتي محكمتي الاستئنافوالنقض غير شرعي لاشتراك القاضيين جوزيف وحسن في المحكمة الدنيا والمحكمةالعليا.
في المناقشة والرد على أسباب المخاصمة:
لما كانت الجهة المدعيةبالمخاصمة تعيب إلى الغرفة مصدرة القرار المخاصم وقوعها في الخطأ المهني الجسيمللأسباب التي أوردتها في لائحة المخاصمة ولما كان ثابتاً من الوكالتين الخاصتينوالتي بموجبهما قام مدعو المخاصمة بتوكيل الأستاذ سالم أنهما خاليتين من أسماءالقضاة المخاصمين.
ولما كان اجتهاد هذه الهيئة مستقر على أن ذكر أسماء القضاةالمخاصمين في الوكالة الخاصة يوجب رد الدعوى شكلاً بحسبان أن عدم ورود أسماء القضاةالمخاصمين يورث الجهالة في معرفة المدعى عليهم ذلك لأن دعوى المخاصمة هي دعوىتعويضية تقام على القاضي وبالتالي فإنه يتوجب معرفة القاضي المخاصم ويتوجب أن يذكراسمه في الوكالة الخاصة.
ولما كان لم يرد اسم القضاة المخاصمين في الوكالتينموضوع الدعوى مما يجعل الدعوى مرفوضة شكلاً.
لذلك وبناء على ما تقدم فقد تقرربالإجماع ما يلي:
1 ـ رفض دعوى المخاصمة شكلاً ورد طلب وقف التنفيذ.
2 ـمصادرة التأمين وقيده إيراداً للخزينة.
3 ـ تغريم مدعي المخاصمة ألف ليرةسورية.
4 ـ تضمينهم الرسوم والمصاريف وحفظ الملف.
(هيئة عامة قرار 131 أساس 262 تاريخ 11/5/2001)
مخاصمة ـ إغفال وثائق:
إذا جاء الحكم مقتضياًولم يرد على أسباب الطعن بشكل قانوني مستساغ وأغفل الرد والبحث بأوراق منتجة فيالدعوى لها كبير الأثر في تصحيح مسار النتيجة التي خلص إليها الحكم توجب إبطاله علىاعتبار أن إغفال وثائق الدعوى وعدم البحث فيها وعن إيراد أسباب الطعن وعدم الردعليها بشكل قانوني سليم ومفصل يجعل المحكمة قد وقعت في الخطأ المهني الجسيم ويتعينإبطال الحكم.
القرار موضوع المخاصمة:
صادر عن محكمة النقض الغرفة الاقتصاديةبرقم أساس 511 قرار 514 تاريخ 20/8/2000.
المتضمن من حيث النتيجة رد الطعنينموضوعاً.
النظر في الدعوى:
إن الهيئة الحاكمة بعد إطلاعها على استدعاء دعوىالمخاصمة وعلى القرار موضوع المخاصمة وعلى مطالبة النيابة العامة المتضمن من حيثالنتيجة رد الدعوى شكلاً بتاريخ 14/11/**** وعلى كافة أوراق القضية وبعد المداولةأصدرت الحكم الآتي:
أسباب المخاصمة:
1 ـ إن الأمر المسلم والثابت في القرارالذي أصدره قاضي التحقيق الاقتصادي رقم 1159 تاريخ 16/8/1997 أنه انتهى لتبديلفاعلية الجرم المعزو إلى مدعي المخاصمة من الجناية إلى جنحة الإهمال وهي مشمولةبأحكام قانون العفو لعام 1995 وإن هذا القرار اقترن بمشاهدة النيابة العامة مماأعطاه وأسبغ عليه صفة الإبرام وقد تأيد ذلك بأنه حين أحيل ملف الدعوى إلى محكمةالأمن الاقتصادي لم يصدر عنها أي إجراء أو اعتراض وإن الهيئة المشكو منها لم تضع ماأثاره مدعي المخاصمة في استدعاء طعنه حول هذه الناحية موضوع المناقشة ولم ترد عليهإطلاقاً.
2 ـ أورد مدعي المخاصمة باستدعاء طعنه أن قرار قاضي التحقيق الاقتصاديقضى بتبديل فاعلية الجرم المسند إلى المدعى عليه مدعي المخاصمة إلى جنحة الإهمالالمؤدي لإلحاق الضرر بالأموال العامة المنصوص والمعاقب عليها بالفقرة (أ) من المادة 10 عقوبات اقتصادية وهو قرار مبرم كما أورد بلائحة الطعن أنه لا يجوز إحالة مدعيالمخاصمة إلى قاضي التحقيق الاقتصادي إذ عليها أن تكتفي بإعلان عدم اختصاصها فقطويبقى من اختصاص محكمة النقض تعين المرجع وذكر مدعي المخاصمة أيضاً بلائحة طعنه أنهيتوجب نقض القرار لهذه الناحية لصدوره باطلاً لأنه قضى بإحالة مدعي المخاصمة إلىقاضي التحقيق الاقتصادي لإصدار قرار اتهام بحقه.
ومن حيث أن القرار موضوعالمخاصمة لم تتوفر فيه هذه الضمانات ولم يرد في القرار المخاصم أسباب الطعن ولم يردعليها بشكل مفصل ولم يرد على الكتاب الصادر عن وزارة المالية بأن المدير المالي هوالمسؤول مالياً ومسلكياً عن أية مخالفة في أوامر الصرف وإن توقيع مدعي المخاصمة علىأوامر الصرف بصفته مفوضاً عن السيد وزير الصحة بالتوقيع عليها وليس بصفته عاقداًللنفقة وإن توقيع مدعي المخاصمة على أوامر الصرف جاء بعد البت بطلبات الشراء وتنظيممذكرات طلبات للشراء والاستلام.
ومن حيث أن القول بما جاء بحيثيات القرار فيالرد على أسباب الطعن التي لم يرد لها ذكر في القرار المخاصم هو التالي (وحيث أنالأسباب المثارة في لوائح الطعن لا تعدو مجادلة لمحكمة الموضوع في تقديرها للوقائعوالأدلة والتوصيف القانوني التي تستقل بها دون معقب طالما كان تقديرها سليماً ولهأصله في أوراق الدعوى مما يجعل هذه الأسباب لا تنال من القرار المطعون فيه ممايتعين ردها موضوعاً).
ومن حيث أن القرار المخاصم جاء مقتضياً جداً ولا يتجاوزالصفحة الواحدة وبضع أسطر من الصفحة الثانية ولم يرد على أسباب الطعن بشكل قانونيمستساغ وأغفل الرد والبحث بأوراق منتجة في الدعوى لها الأثر الكبير في تصحيح مسارالنتيجة التي خلص إليها الحكم المخاصم.
ولما كان إغفال وثائق الدعوى وعدم البحثبها وعدم إيراد أسباب الطعن وعدم الرد عليها بشكل قانوني سليم ومفصل يجعل المحكمةقد وقعت في الخطأ المهني الجسيم مما يتعين إبطال الحكم المخاصم.
لذلك تقرربالاتفاق:
1 ـ قبول الدعوى موضوعاً وإبطال الحكم المخاصم رقم قرار 614 ورقم أساس 511 تاريخ 20/8/2000 الصادر عن الغرفة الاقتصادية لدى محكمة النقض.
2 ـ إعادةبدل التأمين.
3 ـ اعتبار إبطال الحكم المخاصم بمثابة التعويض للمدعي طالبالمخاصمة.
4 ـ تضمين المدعى عليهم الرسوم والمصاريف.
5 ـ حفظ الإضبارةأصولاً.
(هيئة عامة قرار 92 أساس 220 تاريخ 23/4/2001)
ترجيح البيناتـ سلطة محكمة الموضوع التقديرية ـ خطأ مهني جسيم:
ـ إن ترجيح البينات والأخذبشهادات بعض الشهود دون البعض الآخر حتى ولو كان خاطئاً فهو لا يدخل ضمن الحالاتالحصرية التي أجاز فيها المشرع مخاصمة القضاة، بحسبان أن للمحكمة استعمال سلطتهاالتقديرية في الحالات التي خولها القانون حق التقدير باعتبار أن الأمور التقديريةنسبية لا يتفق عليها اثنان ويبقى تقيمها هو أيضاً أمراً تقديرياً غير قاطع ومن غيرالجائز ترتيب المسؤولية على الهيئة الحاكمة في مثل هذه الحالات التقديرية ورميهابالخطأ المهني الجسيم.
ـ من حق المحكمة استخلاص النتائج القانونية وترجيح بعضهاولا يشكل ذلك خطا مهنياً جسيماً.
القرار موضوع المخاصمة:
صادر عن محكمة النقضالغرفة المدنية الثانية برقم أساس 2064 قرار 1758 تاريخ 28/11/1999.
المتضمن منحيث النتيجة رد الطعنين موضوعاً …الخ.
النظر في الدعوى:
إن الهيئة الحاكمةبعد إطلاعها على استدعاء دعوى المخاصمة وعلى القرار موضوع المخاصمة وعلى مطالبةالنيابة العامة المتضمن من حيث النتيجة رد الدعوى شكلاً بتاريخ 28/2/2000 وعلى كافةأوراق القضية وبعد المداولة أصدرت الحكم الآتي:
أسباب المخاصمة:
1 ـ أهملتالهيئة المخاصمة البينة المعاكسة ولم تسترشد بشهاداتهم العادلة رغم أنهم غرباء عنالمدعي طالب المخاصمة وشهادتهم حيادية ومتوافقة للحقيقة.
لذلك فإن المدعييطلب:
1 ـ قبول الدعوى شكلاً.
2 ـ لإبطال القرار الصادر عن هيئة محكمة النقضالثانية بدمشق رقم 1758 أساس 2064 تاريخ 28/11/1999 وإلغاء جميع الإشارات.
3 ـإلزام المدعى عليهم بالمخاصمة بالتعويض والذي نترك أمر تقديره لمقامكم.
4 ـتضمين المدعى عليهم بكافة الرسوم والمصاريف.
في المناقشة والقانون:
تتلخصوقائع الدعوى موضوع القرار المخاصم أنه بتاريخ 25/4/1993 تقدمت المدعى عليهابالمخاصمة نائلة بدعواها اعتراض الغير أمام محكمة البداية المدنية بطلب ضد المدعىعليهم أحمد وعبد الجليل (مدعي بالمخاصمة) وعبد القادر تطلب بدعواها:
1 ـ دعوةالمدعى عليهم أصولاً.
2 ـ قبول الاعتراض شكلاً.
3 ـ وقف الإجراءات التنفيذيةبالنسبة للحكم الصادر والملف التنفيذي المذكورين.
4 ـ قبول الاعتراض موضوعاًوإبطال الحكم المعترض عليه بحدود 1200 سهم من أصل 2400 سهم من العقار موضوع الدعوىوفق الوكالة المبرزة بالنسبة للمعترض عليه أحمد ورفع إشارة الدعوى.
5 ـ إبطالقرارا الحجز التنفيذي المعترض عليه بحدود 1200 سهم من أصل 2400 سهم من العقار موضوعالدعوى بالنسبة للمعترض عليه عبد القادر ورفع إشارة الحجز.
6 ـ تسجيل 1200 سهممن أصل 2400 سهم من العقار موضوع الدعوى في السجل العقاري باسم الموكلة.
7 ـتضمينهم الرسوم والمصاريف والأتعاب والتعويض المادي والمعنوي.
ونتيجة المحاكمةأمام محكمة الدرجة الأولى انتهت إلى رد الاعتراض موضوعاً وإلزام المعترضة بغرامةقدرها خمسون ليرة سورية ورفع إشارة الدعوى بعد انبرام القرارات وتضمينها الرسوموالمصاريف والأتعاب.
ولدى استئناف القرار أصدرت محكمة الاستئناف حكمها بالقراررقم 142 أساس 426 تاريخ 5/5/1999 بفسخ القرار البدائي المستأنف والحكم للمدعيةالمعترضة اعتراض الغير وفق دعواها وتسجيل 1200 سهم من أصل 2400 سهم من العقار رقم 10789/20 من المنطقة العقارية الأنصاري باسم المعترضة نائلة في السجل العقاري ورفعإشارة الحجز الموضوعة لمصلحة عبد القادر وتصديق باقي الفقرات الحكمية ولدى الطعنبالقرار من قبل الطاعنين عبد الجليل وأحمد تقرر بالقرار رقم 1758 أساس 2064 تاريخ 28/11/1999 رفض الطعنين موضوعاً فكانت دعوى المخاصمة هذه التي يدعي فيها مدعيالمخاصمة بوقوع المحكمة بالخطأ المهني الجسيم للسبب الوحيد الذي أورده بدعواهالمتعلق بأخذ المحكمة بشهود الجهة المدعية وعدم اخذها بشهوده.
ومن حيث لئن كانالمشترع أجاز مخاصمة القضاة إلا أنه حدد الحالات لهذه المخاصمة.
ومن حيث أنترجيح البينات والأخذ بشهادات بعض الشهود دون البعض الآخر حتى ولو كان خاطئاً لايدخل ضمن الحالات الحصرية التي أجاز فيها القانون مخاصمة القضاة بحسبان أن للمحكمةاستعمال سلطتها التقديرية في الحالات التي خولها القانون حق التقدير باعتبار أنالأمور التقديرية نسبية لا يتفق عليها اثنان ويبقى تقديمها هو أيضاً أمراً تقديرياًغير قاطع ومن غير الجائز ترتيب المسؤولية على الهيئة في مثل هذه الحالات التقديريةورميها بالخطأ المهني الجسيم.
حيث أنه من حق المحكمة استخلاص النتائج القانونيةوترجيح البينات ومنها الشهادات ولا يشكل ذلك خطأ مهنياً جسيماً يجيز قبول دعوىالمخاصمة.
لذلك تقرر بالاتفاق:
1 ـ رد الدعوى شكلاً.
2 ـ مصادرةالتأمين.
3 ـ تغريم مدعي المخاصمة ألف ليرة سورية.
4 ـ تضمين المدعي الرسوموالمصاريف.
5 ـ إعادة الإضبارة لمرجعها.
(هيئة عامة قرار 97 أساس 314 تاريخ 23/4/2001)
دعوى مخاصمة ـ تقادم ثلاثي ـ ضرورة تبليغ قرارات النقض:
ـإن الأحكام الصادرة عن محكمة النقض والفاصلة في موضوع النزاع يتوجب تبليغها إلىالخصوم لأنها تصدر في معزل عنهم ولا يعلمون بنتيجتها إلا بعد تبليغها إليهم.
ـإن دعوى المخاصمة أساسها المسؤولية التقصيرية عن العمل غير المشروع فهي تسقطبالتقادم بانقضاء ثلاث سنوات على وقوع الضرر وعلم المضرور بمسبب الضرر وبالشخصالمسؤول عنه.
ـ إذا لم تتبلغ الجهة المدعية بالمخاصمة القرار المخاصم فعلىالهيئة الناظرة في دعوى المخاصمة أن تنظر في موضوعها ولو كانت قد قدمت الدعوى بعدمرور مدة التقادم.
القرار موضوع المخاصمة:
صادر عن محكمة النقض الغرفةالمدنية الثانية برقم أساس 1629 قرار 435 تاريخ 12/5/1996.
المتضمن من حيثالنتيجة رفض الطعون المقدمة من ورثة محمد شفيق شكلاً .. الخ.
النظر فيالدعوى:
إن الهيئة الحاكمة بعد إطلاعها على استدعاء دعوى المخاصمة وعلى القرارموضوع المخاصمة وعلى مطالبة النيابة العامة المتضمن من حيث النتيجة رد الدعوى شكلاًبتاريخ 9/12/2000 وعلى كافة أوراق القضية وبعد المداولة أصدرت الحكمالآتي:
أسباب المخاصمة:
1 ـ القرار المخاصم خالف القانون والاجتهاد القضائيلأن محكمة الدرجة الأولى قررت رفض الإثبات بالبينة الشخصية ثم بعد أن استبان لها أنالمانع الأدبي لا يزال قائماً بين الأب وابنه قررت الرجوع عن قرارها السابق واتخذتقراراً إعدادياً جديداً يتفق مع الوثائق التي توفرت للمحكمة لاحقاً وهي وجود ورقةواحدة مكتوبة بين طرفي الدعوى بتاريخ شراء العقارات ولا يزيل المانع الأدبي ولمتوفر في ملف الدعوى أي دليل يدحض ما ذهبت إليه محكمة الدرجة الأولى مما يتوجب إعمالالأثر القانوني لقرار إجازة الإثبات بالبينة الشخصية ومخالفة ذلك أوقع هيئة المحكمةالمشكو منها بالخطأ المهني الجسيم.
2 ـ ملف الدعوى خال مما يثبت هدر المانعالأدبي بين الطرفين ومن اعتيادها على التعامل بالأدلة الكتابية وما أبرزته الجهةالمدعى عليها من صور ضوئية بالوثائق أنكرتها الجهة طالبة المخاصمة لا تسعف المدعيعليهم في إثبات زوال المانع الأدبي لأن قانون البينات استبعد الصور الضوئية من أدلةالإثبات مما يجعل قرار محكمة البداية بإجازة طالبي المخاصمة إثبات الدعوى بالبينةالشخصية في محله القانوني ويتوافق مع الأدلة المتوفرة بالدعوى.
3 ـ قرار إجازةالإثبات بالبينة الشخصية جاء متوافقاً مع واقع الحال والأدلة المعروضة بالملف وقدأثبت الشهود المستمعين أن مؤرث مدعي المخاصمة هو الذي اشترى العقارات من ماله الخاصوقد تم تنظيم العقد باسم والده لسببين أولهما كثرة سفره خارج القطر وهو المكلف برفعالإشارات عن العقارات ولوجود وكالة منظمة للأب من الابن ومحكمتي الموضوع قضت للجهةطالبة المخاصمة وفق دعواها على ضوء التحقيقات المتوفرة وكان على المحكمة المشكومنها أن تقضي برفض الطعون لأن تقدير الأدلة يعود لمطلق قناعة محكمة الأساس.
4 ـاستطراداً بفرض أنه لا يجوز الرجوع عن القرار الصادر 31/10/1982 وأن القرارالإعدادي الصادر 16/6/1982 غير قانوني فمع ذلك أن الملف تضمن شهادات استمعت إليهاالمحكمة وتبين أن مؤرث الجهة طالبة المخاصمة هو الذي اشترى العقارات من ماله الخاصوأن مؤرث الجهة المدعى عليها قد سجل عقد الشراء باسمه خدمة لولده احمد وإهمال هذهالشهادات ألحق الضرر الفادح بالجهة طالبة المخاصمة خاصة وأنه ليس في القانون مايخول محكمة الموضوع من الرجوع عن قرار سبق لها أن اتخذته بمعرض إجراءاتالتقاضي.
في القضاء:
تهدف الدعوى إلى طلب الحكم بإبطال القرار رقم 629 الصادربتاريخ 12/5/1996 عن الغرفة العقارية لدى محكمة النقض بدعوى الأساس رقم 435 لعلة أنهيئة المحكمة التي أصدرته وقعت في الخطأ المهني الجسيم للأسباب المبينة فيماسلف.
ومن حيث أن القرار المومأ إليه قضى (من حيث النتيجة) برد الدعوى التيأقامها مؤرث الجهة طالبة المخاصمة أحمد بطلب تسجيل العقارات موضوع الدعوى باسمه لدىالسجل العقاري لأن تسجيله باسم المدعى عليه أحمد شفيق مؤرث المدعى عليهم كان بطريقالإعارة لسفره المستمر خارج القطر وأن المدعى هو الذي دفع قيمتها من ماله الخاصللبائع حسين الذي تعهد بتسجيلها باسم المدعي بعد إزالة كافة الإشارات.
ومن حيثأن القرار المشكو منه أقام قضاءه فيما انتهى إليه على ما استخلصه من أدلة الدعوىلجهة فقدان الثقة بين الأب وابنه وأن التعامل بالكتابة هو الأساس في علاقتهما وأنفقدان المانع الأدبي يجعل الإثبات بالشهادة غير مقبول وإن القرار الصادر بعدم جوازالإثبات بالشهادة بعد المنازعة يعتبر من القرارات القطعية التي فصلت في مسألة أوليةلا يجوز الرجوع عنه ويعتبر مكتسباً الدرجة القطعية.
ومن حيث أن الجهة المدعىعليها بالمخاصمة دفعت بسقوط هذه الدعوى بالتقادم.
ومن حيث أن القرار المشكو منهصادر عن الغرفة العقارية لدى محكمة النقض وفصل في موضوع النزاع.
ومن حيث أنالاجتهاد القضائي مستقر على أن الأحكام الصادرة عن محكمة النقض والفاصلة في موضوعالنزاع يتوجب تبليغها إلى الخصوم لأنها تصدر في معزل عنهم ولا يعلمون بنتيجتها إلابعد تبليغها إليهم.
ومن حيث أن الجهة طالبة المخاصمة أشارت في استدعاء دعوىالمخاصمة على أنهم لم يتبلغوا القرار المشكو منه.
ومن حيث أن دعوى المخاصمةأساسها المسؤولية التقصيرية عن العمل غير المشروع فهي تسقط بالتقادم بانقضاء ثلاثسنوات على وقوع الضرر وعلم المضرور بمسبب الضرر وبالشخص المسؤول عنه.
ومن حيث أنبدء سريان مدة التقادم على دعوى المخاصمة هذه يكون من تاريخ تبليغ القرار المخاصمللجهة مدعية المخاصمة.
ومن حيث ليس في ملف الدعوى أية وثيقة تثبت تبليغ الجهةطالبة المخاصمة القرار المشكو منه ليصار إلى اعتمادها بدءاً لتاريخ سريان مدةالتقادم وبخاصة أن طالبي المخاصمة أشاروا في استدعاء دعواهم إلى عدم تبليغهم القرارالمخاصم ولم يجب المدعي عليهم بالمخاصمة على هذا الدفع ولم يتصدوا لوقوع التبليغوتاريخه، مما يسقط الدفع بسقوط الدعوى بالتقادم ويوجب على هذه المحكمة التصدي لماأثير من أسباب في استدعاء دعوى المخاصمة.
ومن حيث أن السباب الموضوعية حسبماوردت في استدعاء دعوى المخاصمة قائمة على تخطئة الحكم المشكو منه ووقوع هيئةالمحكمة مصدرته بالخطأ المهني الجسيم عندما قررت عدم جواز الرجوع عن القرارالإعدادي الصادر عن محكمة الدرجة الأولى لجهة رفض سماع البينة الشخصية التي طلبهاالمدعي لإثبات دعواه لعلة زوال المانع الأدبي بين الطرفين، وعودة المحكمة المذكورةعن قرارها المذكور وتقريرها قبول البينة الشخصية المطلوبة لإثبات الدعوى لعلة أنالمانع الأدبي بين الطرفين لا يزال قائماً، ومن حيث أن الاجتهاد القضائي مستقر علىأن تعامل الأقارب لمرة واحدة بالدليل الكتابي لا يسقط المانع الأدبي بينهما.
ومنحيث أن الاجتهاد القضائي أجاز لقاضي الموضوع الرجوع عن القرارات الإعدادية أو عنمقرراته المتعلقة بالقرينة شريطة أن يعلل أسباب هذا الرجوع أثناء المحاكمة أو فيقرار الحكم الأخير (فهرس أربعون عاماً لاجتهادات محكمة النقض صفحة 188 وكذلك الفقرة 652 من قانون البينات لجورج كرم صفحة 568) بحسبان أن من حق المحكمة الرجوع عنالقرار الإعدادي إذا قامت لديها وقائع أوجبت الرجوع عن تنفيذه وذلك متروك لقاضيالموضوع الذي يجب عليه الفصل في واقعة النزاع وفق ما يرتاح إليه ضميره من خلالالأدلة والدفوع المعروضة عليه في ملف الدعوى متى أتضح له أن الحق ثابت في جانب أحدالخصوم.
ومن حيث أن القرارات الإعدادية التي تصدر عن المحكمة في معرض قواعدالإثبات التي هي ليست من متعلقات النظام العام وخلافاً لما قضي به الحكم المشكو منهلا تتمتع بقوة القضية المقضية ويجوز الرجوع عنها وهي غير محصنة بدليل أنها تخضعلطرق الطعن المقررة قانوناً مع الطعن بالحكم الأصلي.
ومن حيث أن التفات هيئةالمحكمة عن القواعد المحكي عنها فيما سلف وعن الاجتهاد القضائي المستقر في مواضيعمماثلة أوقع هيئة المحكمة بالخطأ المهني الجسيم الموجب لإبطال القرار المشكومنه.
ومن حيث سبق لهذه المحكمة أن قررت قبول الدعوى شكلاً.
ومن حيث أن إبطالالقرار المخاصم يغني عن الحكم بالتعويض.
لذلك حكمت المحكمة بالإجماع:
1 ـقبول الدعوى موضوعاً وإبطال القرار رقم 435 الصادر بتاريخ 12/5/1996 عن الغرفةالعقارية لدى محكمة النقض بدعوى الأساس 1629.
2 ـ إعادة التأمين لمسلفه.
3 ـتضمين المدعى عليهم غير القضاة الرسوم والمصاريف.
4 ـ لا مجال للتعويض.
5 ـحفظ الإضبارة وإرسالها عند الطلب إلى المحكمة المختصة.
(هيئة عامة قرار 38 أساس 65 تاريخ 19/3/2001)
دعوى مخاصمة ـ اسم الوكيل القانونية وإقراره ـ ردشكلاً:
إذا خلا استدعاء دعوى المخاصمة من اسم الوكيل القانوني عن مدعي المخاصمةواقتصر على التوقيع فقط وعدم حضور الوكيل وإقراره الاستدعاء يؤدي إلى رد الدعوىشكلاً على اعتبار أن هذه الموجبات ينبني عليها فقدان الأثر القانوني لادعاءالمخاصمة.
ولا يغني عن هذا الإهمال أنه يمكن معرفة البيان المغفل من بقية أوراقالدعوى ولو كانت أوراقاً رسمية طالما أنه لا يمكن استكمال شرائط الصحة من بياناتأخرى.
القرار موضوع المخاصمة:
صادر عن محكمة النقض الغرفة المدنية الرابعةبرقم أساس 658 قرار 224 تاريخ 21/2/2000.
المتضمن من حيث النتيجة نقض القرارالمطعون فيه وفسخ القرار المستأنف وإلزام مؤسسة التأمين بدفع مبلغ مليون ومائتينألف ليرة سورية تعويضاً عن إصابته بالحادث موضوع الدعوى … الخ.
النظر فيالدعوى:
إن الهيئة الحاكمة بعد إطلاعها على استدعاء دعوى المخاصمة وعلى القرارموضوع المخاصمة وعلى مطالبة النيابة العامة المتضمن من حيث النتيجة رد الدعوى شكلاًبتاريخ 9/12/2000 وعلى كافة أوراق القضية وبعد المداولة أصدرت الحكم الآتي:
فيالقضاء:
من حيث أنه يتضح أن استدعاء دعوى المخاصمة خلا من اسم الوكيل القانونيعن مدعي المخاصمة كما أن نهاية ذلك الاستدعاء خلت من اسم ذلك الوكيل وإنما اقتصرعلى التوقيع فقط هذا بالإضافة إلى أنه لم يجر إقرار الادعاء في ديوان المحكمة حسبالأصول بدليل أنه بعد أن دون الكاتب عبارة الإقرار أعقبتها بكلمة (بل) مما يعنيزوال الأثر القانوني لتلك الكتابة.
ومن حيث أن حضور وكيل مدعي المخاصمة وإقرارهاستدعاء الدعوى من الموجبات التي ينبني على إغفالها فقدان الأثر القانوني لذلكالادعاء. وأنه لا يغني عن إهمال هذا الواجب أنه يمكن معرفة البيان المغفل من بقيةأوراق الدعوى ولو كانت رسمية طالما أنه لا يمكن استكمال شرائط الصحة من بياناتأخرى.
وبما أن إهمال مدعي المخاصمة هذا الواجب القانوني يلزم رد دعواهشكلاً.
لذلك تقرر بالاتفاق:
1 ـ رد الدعوى شكلاً.
2 ـ مصادرةالتأمين.
3 ـ تضمين الجهة مدعية المخاصمة الرسوم والنفقات.
4 ـ تغريم المدعيألف ليرة سورية.
5 ـ حفظ الأوراق.
(هيئة عامة قرار 20 أساس 231 تاريخ 19/2/2001)
مخاصمة ـ خطأ مهني جسيم:
ـ إن دعوى المخاصمة ليست طريقاًمن طرق الطعن بالأحكام وإنما هي عبارة عن دعوى مبتدأة ذات طبيعة خاصة وقد فرضالمشرع شروطاً لا بد من توافرها ضمن حالات حصرية لا مجال للتهرب منها وأنه لا بد منأن يوضح مدعي المخاصمة أوجه الخطأ المهني الجسيم الذي ارتكبته الهيئة المخاصمةوالدلالة على هذه الأخطاء مع بيان الحالة التي تنطبق عليها هذه الأخطاء.
ـ إذالم ينسب مدعي المخاصمة إلى الهيئة المشكو منها أي خطأ ولم يبين أوجه المخاصمة فياستدعاء دعواه بل اقتصر على استعراض مراحل النزاع وكانت أوجه الخلاف لا تخرج عنكونها إعادة لنقاط الخلاف ومجادلة الهيئة المخاصمة بقناعتها فإن الدعوى تكون خاليةمن أوجه المخاصمة للخطأ المهني الجسيم.
القرار موضوع المخاصمة:
القرار رقم 1061 أساس 1063 لعام 2000 الصادر عن غرفة الإحالة لدى محكمة النقض والقاضي باتهامالمدعي بالمخاصمة بجرم الافتراء الجنائي .. الخ.
النظر في الدعوى:
إن الهيئةالحاكمة بعد إطلاعها على استدعاء دعوى المخاصمة وعلى القرار موضوع المخاصمة وعلىمطالبة النيابة العامة المؤرخة في 2/10/2000 المتضمنة طلب رد الدعوىشكلاً.
أسباب المخاصمة:
1 ـ قال تعالى (ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكمأزواجاً لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة) صدق الله العظيم وانطلاقاً من ذلكفإن جميع الخلافات بين الزوجين جنحوية الوصف باستثناء جرائم القتل.
2 ـ الافتراءالجنائي من الجرائم المقصودة ولا بد من تلازم الركنين المادي والمعنوي أي الفعلوالنية وإن المحكمة لم تقيم الدليل على توفر القصد الجرمي لدى الموكل وإن اعتباراستعمال حق الموكل في إسقاط حقه الشخصي دليلاً ضده لإثبات القصد الجرمي لديه وإنالاجتهاد القضائي اعتبر علم المهتم ببراءة المشكو منه لا يصح افتراضه ولا بد منإقامة الدليل عليه.
3 ـ فساد الاستدلال لعدم الاحاطة بواقعة القضية، ولم يتقدمأحد بالادعاء بالافتراء وإنما عمدت النيابة العامة إلى إثارته والقرار المشكو منهمما يشكل خطأ مهني جسيم.
4 ـ قلب حقائق الدعوى وأنه لم يقم دليل واحد لاتهامالموكل وإن كل الأدلة تؤكد على وقوع جرم السرقة وإن قضية الإجهاض كان خوفاً منالموكل على زوجته ليس أكثر.
لذلك يطلب:
ـ قبول المخاصمة شكلاً وموضوعاً.
2 ـ إعطاء وقف تنفيذ القرار المشكو منه لتحاشي قطع مذكرة قبض ونقل.
3 ـ إبطالالقرار المشكو منه.
4 ـ إلزام الجهة المدعى عليها بالتعويض للموكل ونترك أمرتقديره للمحكمة.
5 ـ تضمينهم الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة.
في المناقشةوالقانون والحكم:
تتلخص وقائع القضية أن مدعي المخاصمة محمد ماهر كان قد اختلفمع زوجته إيناس وبسبب مغادرتها إلى منزل أهلها اتهمها بسرقة ألبسة ومصاغ وأدواتخاصة قدر قيمتها بمبلغ 200 ألف ليرة سورية واتهمها بمحاولة إجهاض نفسها ثم ما لبثأن أسقط حقه الشخصي عن المدعى عليها فحركت النيابة العامة عليه الدعوى العامة بجرمالافتراء الجنائي وصدر قرار قاضي الإحالة باتهامه بجرم الافتراء الجنائي وفقاًللمادة 393/2 عقوبات وإحالته أمام محكمة جنايات طرطوس وصدق قرار الإحالة بقرارمحكمة النقض فكانت دعوى المخاصمة هذه.
وبما أن دعوى المخاصمة ليست طريقاً من طرقالطعن وإنما هي عبارة عن دعوى مبتدأة ذات طبيعة خاصة وبالتالي فإن المشرع فرضشروطاً لا بد من توافرها ضمن حالات حصرية لا مجال للهروب منها. وأنه لا بد من أنيوضح مدعي المخاصمة أوجه الخطأ المهني الجسيم الذي ارتكبته الهيئة المخاصمةوالدلالة على هذه الأخطاء مع بيان الحالة التي تنطبق عليها هذه الأخطاء.
وبماأنه إذا لم ينسب مدعي المخاصمة إلى الهيئة أي خطأ ولم يبين أوجه المخاصمة فياستدعاء دعواه بل اقتصر على استعراض مراحل النزاع وكانت أوجه الخلاف لا تخرج عنكونها إعادة لنقاط الخلاف ومجادلة الهيئة المخاصمة بقناعتها ذلك أنه من حق المحكمةأن تستخلص الصورة الصحيحة لواقعة النزاع من الأدلة التي قنعت بها وليس عليها أن تردعلى كل قول يبديه الخصم ما دامت الأدلة التي قنعت بها المحكمة كافية لحمل النتيجةالتي قضت بها المحكمة وبالتالي تكون الدعوى خالية من أوجه المخاصمة للخطأ الجسيم. وبما أن المشرع أجاز في المادة 486 أصول مخاصمة القضاة في أحوال منها إذا وقع منالقضاة غش أو خطأ مهني جسيم وأوجبت المادة 491/2 أن يشتمل استدعاء الدعوى على بيانأوجه المخاصمة وأدلتها وأن تربط به الأوراق المؤيدة له.
وبما أن السباب التيأوردها المدعي ما هي إلا استعراض لمراحل النزاع ومجادلة المحكمة في قناعتها وهيليست من الأخطاء الجسيمة مما يجعل الدعوى خالية من بيان أوجه المخاصمة.
لذلكتقرر بالاتفاق:
1 ـ رد الدعوى شكلاً ورد طلب وقف التنفيذ.
2 ـ تغريم المدعيألف ليرة سورية لمصلحة الخزينة.
3 ـ مصادرة التأمين.
4 ـ تضمين المدعي الرسوموالمصاريف.
5 ـ حفظ الأوراق.
(هيئة عامة قرار 406 أساس 626 تاريخ 20/11/2000)
اترك تعليقاً