اجتهادات هيئة عامة -سند أمانة ـ ذهب ـ إعادة الأمانة أو قيمتها بتاريخ الوفاء
مدني ـ سند أمانة ـ ذهب ـ إعادة الأمانة أو قيمتها بتاريخالوفاء:
ـ إن احتساب قيمة الذهب بتاريخ الوفاء لا يخالف القانون طالما أن سندالأمانة يجب أن يعاد بكامله إما ذهباً أو قيمته بتاريخ وجوب إعادته.
ـ لا يعتبروضع كمية من الذهب لدى الغير على سبيل الأمانة من باب التعامل بالذهب لعدم وجود نصقانوني يمنع مثل هذا الإيداع ما دامت حيازة الذهب غير ممنوعة.
النظر في الدعوى:
من حيث أن دعوى المخاصمة تهدف إلى المطالبة بإبطال القرار الصادر عنالغرفة المدنية الثالثة في محكمة النقض رقم أساس 1947 قرار 3491 تاريخ 8/12/1993 معالتضمينات لوقوع الهيئة المصدرة في الخطأ المهني الجسيم.
ومن حيث أن المدعي الذيصدر الحكم لمصلحته تقوم دعواه على المطالبة بإلزام المدعى عليه (المدعي بالمخاصمة)بإعادة ثلاث كيلو غرامات من الذهب موضوعة عنده على سبيل الأمانة بموجب إيصال خطيمؤرخ 5/7/1986 أو ما يعادل قيمتها من الليرات السورية حين الوفاء وأصدرت محكمةالبداية قرارها المتضمن إلزام المدعى عليه بتسليم المدعي ثلاث كيلو غرامات من الذهبأو تسديد قيمتهم بتاريخ الوفاء وصدق القرار استئنافاً ونقضاً.
ومن حيث ما قررتهالهيئة المخاصمة من أنه لا يوجد تعامل بالذهب من خلال وضع كمية من الذهب أمانة لدىالمدعى عليه ولا يوجد نص قانوني يمنع مثل هذا الإيداع ما دامت حيازة الذهب غيرممنوعة ولا يعدو الاجتهاد ولايرقى إلى مرتبة الخطأ المهني الجسيم بحسبان أنالتعامل بالذهب شيء والوديعة ذهباً أمر آخر مما يوجب رد السبب الأول من طلبيالمخاصمة.
وحيث أن المدعي بالمخاصمة في دفوعه المقدمة أمام محكمة البدايةالمدنية والمبرزة في هذا الملف لم يعترض مطلقاً لموضوع أن السند ليس أمانة وإنمايفي تعاملاً تجارياً وفائدة فاحشة واقتصرت تلك الدفوع على بطلان السند تبعاًللتعامل بالذهب، كما أن لائحة الاستئناف قد تضمنت أن السند يحوي فائدة فاحشةيتقاضاها والد المدعي (كاستون) وطلب سماع شهادته حول حقيقة التعامل بينه وبينالمدعي بالمخاصمة.
ومن حيث أن الهيئة المخاصمة قد أيدت محكمة الاستئناف في ردطلب سماع ذلك الشاهد لعدم وجود علاقة لوالد المدعي في هذه الدعوى.
ومن حيث أن ماقررته الهيئة المخاصمة هو من قبيل الاجتهاد طالما أن السند حرر لصالح المدعي علىأنه سند أمانة وليس تعاملاً والإدعاء بالفائدة الفاحشة لا يقوم على أساس أن من حررالسند لصالحه هو الذي قبض الفائدة الفاحشة وإن استطراد الهيئة المخاصمة حول قيمةالذهب وكون الفائدة المحددة من قبل المدعي بالمخاصمة ليست بفاحشة على فرض صحتها ولايغير من الأمر شيء لأنه من قبيل التزيد الذي يستقيم الأمر بدونه مما يوجب ردالأسباب 2 و3 و4 من طلب المخاصمة.
ومن حيث الاجتهاد القضائي استقر على أن القصورفي تعليل الحكم وعدم الرد على دفوع الخصم على فرض وقوعه لا يشكل خطأ مهنياً جسيماً (نقض قرار 2091 تاريخ 15/12/1986) فضلاً عن أن تحديد قيمة الذهب بتاريخ الوفاء يتمفي دائرة التنفيذ عن طريق سؤال المصرف المركزي أو مكتب القطع أو نقابة الصاغة وفيحال وجود أي غموض فمن الممكن معالجته عن طريق الدعوى التفسيرية مما يتعين رد السببالخامس.
ومن حيث أن تقرير احتساب قيمة الذهب بتاريخ الوفاء الذي جاء صحيحاً فيالقانون طالما أن سند الأمانة يجب أن يعاد بكامله إما ذهباً أو قيمته بتاريخ وجوبتسليمه وإن الاجتهاد الذي أوردته الجهة المخاصمة لا ينطبق على واقعة هذه الدعوى لأنموضوع تلك الدعوى يتعلق بسند باطل في علاقة مدنية حول شرط الذهب ولم يكن السند سندأمانة مما يستدعي رفض السبب السادس من أسباب المخاصمة.
ومن حيث أن القرارالمخاصم لم يقع في الخطأ المهني الجسيم في إصداره مما يوجب رد دعوى المخاصمةشكلاً.
لذلك وبعد المداولة ووفقاً لمطالبة النيابة العامة تقرر بالإجماع:
ـرد دعوى المخاصمة شكلاً.
(هيئة عامة قرار 114 أساس 222 تاريخ 25/7/1994)
اترك تعليقاً