اجتهادات هيئة عامة حول مخاصمة ـ رد الطعن شكلاً

مخاصمة ـ ردالطعن شكلاً:
لا يجوز سلوك طريق مخاصمة القضاة والبحث في موضوع القرار المخاصمالمشكو منه إذا كان هذا الأخير قد صدر برد الطعن شكلاً وبالتالي فإنه لا يجوز تجاوزهذه الناحية إلى البحث في الموضوع وعلى الجهة المدعية بالمخاصمة أن تحصر دعواها علىضوء رد الطعن شكلاً وما إذا كان هذا الرد فيه خطأ مهني جسيم ولا يجوز لها البحثبالموضوع دون البحث بالناحية الشكلية.
القرار موضوع المخاصمة:
صادر عن محكمةالنقض الغرفة الشرعية برقم أساس 2230 قرار 1706 تاريخ 18/12/1999.
المتضمن منحيث النتيجة رد الطعن شكلاً لعد إرفاق صورة القرار المطعون فيه عند تبليغ المدعية … الخ.
النظر في الدعوى:
إن الهيئة الحاكمة بعد إطلاعها على استدعاء دعوىالمخاصمة وعلى القرار موضوع المخاصمة وعلى مطالبة النيابة العامة المتضمن من حيثالنتيجة رد الدعوى شكلاً بتاريخ 25/4/2000 وعلى كافة أوراق القضية وبعد المداولةأصدرت الحكم الآتي:
أسباب المخاصمة:
1 ـ الاختصاص من النظام العام وقد أثارتهفي أول جلسة باعتبار أن طلبات المدعى عليها بالمخاصمة تتعلق بالمهر والدعوى هذهتقام في موطن المدعى عليه باللاذقية وليس في حمص وإن الاختصاص في المنازعاتالمتعلقة بالمهر عائد لمحكمة موطن المدعى عليه.
2 ـ جهل الحكمين بقواعد التحكيميكفي لهدر ما جاء في تقريرهم لأنه من شرائط المحكم أن يكون قادراً على القيام بمثلهذه المهمة.

في القانون والمناقشة القانونية:
المشرع أجاز طريق المخاصمةابتداء ضد الأحكام الصادرة إذا كان يشوبها حالة من حالات المادة 486أصول.
والمشرع إن أجاز ذلك فإنه قيد هذا السلوك بعدة قيود أشار إليهافي المادة 491 أصول ونحن لوعدنا إلى الدعوى هذه نجد أنها مرفوضة شكلاًَ لما يلي:
1 ـالدعوى خالية من استدعاء الدعوى الأصلية.
2 ـ لا يجوز سلوك المخاصمة والبحث فيالموضوع طالما أن القرار المشكو منه قد صدر برد الطعن شكلاً وبالتالي فإنه لا يجوزتجاوز هذه الناحية إلى البحث بالموضوع وكان الأحرى بالجهة طالبة المخاصمة أن تناقشالدعوى على ضوء رد الطعن شكلاً وما إذا كان القرار مشوباً بالخطأ المهني الجسيم ولايجوز له البحث بالموضوع دون البحث بالناحية الشكلية.
3 ـ وعلى سبيل الاستطرادفإن الدعوى مقامة بالمهر والنفقة ومن المعلوم أن الاختصاص في دعوى النفقة يكونلموطن الزوجة وبالتالي فإن دعوى الفرع تتبع الأصل.

لذلك تقرر بالاتفاق:
1 ـرد الدعوى شكلاً.
2 ـ تغريم المدعي ألف ليرة سورية.
3 ـ مصادرة التأمين.
4 ـ رد طلب وقف التنفيذ.
5 ـ تضمين المدعي الرسوم والمصاريف.
6 ـ حفظالأوراق.
(هيئة عامة قرار 187 أساس 428 تاريخ 8/5/2000)

تدخل ـانضمام إلى أحد الخصوم ـ دعوى مخاصمة ـ رد شكلاً:
ـ لا يجوز للمتدخل المنضم إلىأحد الخصوم في الدعوى أن يتقدم بدعوى المخاصمة منفرداً ما دام الخصم الذي انضم إليهرضخ للحكم المشكو منه محل المخاصمة.
ـ لا يجوز التدخل في الدعوى أمام محكمةالاستئناف من بعد النقض.
القرار موضوع المخاصمة:
صادر عن محكمة النقض الغرفةالمدنية الثالثة برقم أساس 4101 قرار 3509 تاريخ 24/10/1999.
المتضمن من حيثالنتيجة نقض القرار المطعون فيه وقبول الاستئناف شكلاً ورده موضوعاً وتصديق القرارالمستأنف .. الخ.
النظر في الدعوى:
إن الهيئة الحاكمة بعد إطلاعها علىاستدعاء دعوى المخاصمة وعلى القرار موضوع المخاصمة وعلى مطالبة النيابة العامةالمتضمن من حيث النتيجة رد الدعوى شكلاً بتاريخ 18/12/1999 وعلى كافة أوراق القضيةوبعد المداولة أصدرت الحكم الآتي:
في الشكل:
حيث أن الدعوى الأصلية أقيمت منالمدعين علاء الدين ومحمد بطلب استحقاقهما لحق استثمار المحلين موضوع الدعوى معموجوداتهما موضوع ضبط الحجز المؤرخ 8/4/1996 وبرفع الحجز الاحتياطي عن المحلينوالموجودات الملقى بالقرار 300 تاريخ 2/4/1996 وبمنع معارضة المدعي عليهما صلاحوعبد الله للمدعين في ملكية المحلين والموجودات.
ومن حيث أن محكمة الدرجة الأولىقضت للجهة المدعية وفق دعواها وباستئناف القرار البدائي قضت محكمة الاستئناف بفسخالقرار المستأنف جزئياً بالنسبة للعقار 4982 وبتصديق القرار المومأ إليه لجهةالعقار 5025 من المنطقة العقارية التاسعة في حلب (حكم محكمة الاستئناف 466/104تاريخ 26/3/1998).

فطعن المدعيان بالحكم الاستئنافي المومأ إليه بحيث قضت محكمةالنقض بحكمها رقم 372/391 الصادر بتاريخ 20/8/1998 بنقض الحكم الاستئنافي المطعونفيه للأسباب الواردة في حكم محكمة النقض المشار إليه.
تم تجديد الدعوى بعد النقضأمام محكمة الاستئناف المدنية في حلب فتدخل فيها مدعي المخاصمة رمضان موفق منضماًللمستأنف عبد الله وطلب حفظ حقه بالنسبة لاستثمار العقار 4982 والحكم له في حقاستثمار المحل المذكور (طلب تدخل مؤرخ 6/2/1999).
وبنتيجة المحاكمة الجارية بينالطرفين أصدرت محكمة الاستئناف المشار إليها حكمها رقم 524/196 وتاريخ 17/6/1999بإصرارها على حكمها السابق من قبل النقض الأول رقم 104 تاريخ 26/3/1998 طعنالمدعيان بحكم محكمة الاستئناف المومأ إليه آنفاً وطلبا نقضه فقضت محكمة النقض فيحكمها رقم /3509 الصادر بتاريخ 24//1999 بنقض الحكم المطعون فيه وبتصديق القرارالبدائي المستأنف.
لم يقبل المتدخل بتلك النتيجة وتقدم بدعواه إلى هذه المحكمةطالباً إبطال حكم النقض الآنف الذكر ناسباً إلى هيئة المحكمة مصدرته وقوعها فيالخطأ المهني الجسيم للأسباب التي أوضحها في استدعاء دعواه المؤرخ 21/12/1999.
ومن حيث أن الاجتهاد القضائي مستقر على أنه لا يجوز التدخل فيالدعوى أمام محكمة الاستئناف بعد النقض فضلاً على أن المتدخل (مدعي المخاصمة) تدخلمنضماً إلى أحد الخصوم (المدعي عليه عبد الله) مما لا يجوز لمدعي المخاصمة (المتدخلمنضماً للمدعي عليه) أن يتقدم بدعوى المخاصمة منفرداً ما دام الخصم الذي انضم إليهمدعي المخاصمة رضخ للحكم المشكو منه (محل المخاصمة) فضلاً عن ذلك فإنه لا يجوز أنتثار في دعوى المخاصمة دفوع وأسباب جديدة لم يسبق إثارتها من مدعي المخاصمة أمامالمحكمة المشكو منها بحسبان أنه لا يمكن القول بالخطأ المهني الجسيم إلا للأسبابالتي أثارتها ابتداء وارتكبت المحكمة مخالفة قانونية تصل إلى درجة الخطأ المهنيالجسيم (قرار مخاصمة 711 لعام 1998).
ومن حيث أنه في ضوء ما سلف تغدو الدعوىمتوجبة الرفض شكلاً لعدم توقر أسبابها وهذا يغني عن التعرض للأسبابالموضوعية.
لذلك ووفقاً لطلب النيابة وعملاً بالمواد 491 و496 و208 أصول حكمتالمحكمة بالإجماع:
1 ـ رفض الدعوى شكلاً ورفض طلب وقف التنفيذ.
2 ـ مصادرةالتأمين.
3 ـ تغريم مدعي المخاصمة ألف ليرة سورية لصالح الخزينة.
4 ـ تضمينمدعي المخاصمة الرسوم والمصاريف.
5 ـ حفظ الإضبارة في ديوان المحكمةأصولاً.
(هيئة عامة قرار 158 أساس 259 تاريخ 8/5/2000)

مخاصمة ـ وجوبإرفاق جميع الأوراق المؤيدة للدعوى:
ـ أوجب القانون والاجتهاد القضائي أن يشتملاستدعاء دعوى المخاصمة على بيان أوجه المخاصمة وأدلتها وأن ترفق بها الوثائقوالمستندات والأوراق والقرارات المؤيدة لها وإلا ردت دعوى المخاصمة شكلاً.
ـ عدمتقيد طالب المخاصمة بأحكام القانون والاجتهاد القضائي بعدم إرفاقه مع استدعاء دعواهبالمخاصمة وثائق الدعوى والمستندات المؤيدة لها مكتفياً بإبراز صور عن الأحكامالقضائية دون إبراز صورة مصدقة عن استدعاء الدعوى الأصلية والدفع والمذكرات الخطيةولا صوراً مصدقة عن استدعائي الاستئناف والطعن يوجب رد الدعوى شكلاً.
القرارموضوع المخاصمة:
صادر عن محكمة النقض الغرفة المدنية الثانية برقم أساس 641 قرار 318 تاريخ 9/3/1998.
المتضمن من حيث النتيجة رفض الطعن ..ز الخ.
النظر فيالدعوى:
إن الهيئة الحاكمة بعد إطلاعها على استدعاء دعوى المخاصمة وعلى القرارموضوع المخاصمة وعلى مطالبة النيابة العامة المتضمن من حيث النتيجة رد الدعوى شكلاًبتاريخ 7/2/2000 وعلى كافة أوراق القضية وبعد المداولة أصدرت الحكم الآتي:
فيالشكل:
حيث أن مدعي المخاصمة تقدم بدعواه إلى هذه المحكمة طالباً إبطال حكممحكمة النقض رقم 318 الصادر بتاريخ 9/3/1998 بتصديق قرار محكمة الاستئناف المدنيةفي حمص رقم 892 الصادر بتاريخ 20/8/1997 والمتضمن تصديق القرار البدائي المستأنفبفسخ عقد البيع الجاري بين الطرفين للشقة موضوع الدعوى وبإلزام المدعى عليهبتسليمها للمدعي خالية من الشواغل.
ومن حيث أن مدعي المخاصمة ينسب إلى هيئةالمحكمة مصدرة الحكم المشكو منه وقوعها في الخطأ المهني الجسيم للأسباب المبينة فياستدعاء دعوى المخاصمة المؤرخ في 11/12/1999.
ومن حيث أنه بمقتضى المادة 491أصول تقدم دعوى المخاصمة باستدعاء يوقعه الطالب أو من يوكله في ذلك توكيلاً خاصاًويجب أن يشتمل الاستدعاء على بيان أوجه المخاصمة وأدلتها وأن تربط به الأوراقالمؤيدة لها.
ومن حيث أن الاجتهاد القضائي مستقر على وجوب أن يشتمل استدعاء دعوىالمخاصمة على بيان أوجه المخاصمة وأدلتها وأن ترفق بها الوثائق والمستندات والأوراقالمؤيدة لها وإلا ردت دعوى المخاصمة شكلاً.
ومن حيث أن طالب المخاصمة لم يتقيدبأحكام النص القانوني والاجتهاد القضائي المشار إليهما فيما سلف ولم يرفق معاستدعاء دعوى المخاصمة وثائق الدعوى والأدلة والمستندات المؤيدة لها مكتفياً بإبرازصور عن الأحكام القضائية دون إبراز صورة مصدقة عن استدعاء الدعوى الأصلية والدفوعوالمذكرات الخطية المدعى بها ولا صوراً مصدقة عن استدعائي الاستئناف والطعن ممايستدعي رفض الدعوى شكلاً وهذا يغني عن التعرض لما أثير من أسباب موضوعية في استدعاءالمخاصمة لهذه الأسباب ووفقاً لطلب النيابة وعملاً بالمواد 208 و491 و494 أصول حكمتالمحكمة بالإجماع:
1 ـ رفض الدعوى شكلاً.
2 ـ مصادر التأمين.
3 ـ تغريمطالب المخاصمة ألف ليرة سورية لصالح الخزينة.
4 ـ تضمين طالب المخاصمة الرسوموالمصاريف.
5 ـ حفظ الإضبارة.
(هيئة عامة قرار 131 أساس 276 تاريخ 10/4/2000)