اجتهادات هيئة عامة عن الاثبات الجزائي واتباع النقض
المبدأ : قرار ناقض – اتباع :
(( اتباع القرار الناقض أمر حتمي على محكمة الموضوع ))
القاعدة /375/ القضية /1432/قرار/248/ تاريخ 21/7/2009 محكمة النقض – الهيئة العامة صفحة /997/ محامون عدد/ 7،8/لعام 2009
المبدأ : أصول جزائية – قرار ناقض
اتباع القرار الناقض واجب حتمي على المحكمة التي نُقض قرراها ، وعدم اتباعه يشكل خطأ مهنياً جسمياً ))
القاعدة /147/ القضية /1122/ قرار/76/ لعام 2008 تاريخ 24/3/2008 هيئة عامة
محامون صفحة 710 عدادان 5،6 لعام 2009
(( يعتبر اجتهاد الهيئة العامة بمنزلة قانون واجب التطبيق وهذا من متعلقات النظام العام))
محامون عـ1-2__د صـ37ـفحة فقــ7ـرة
(( يتحتم على الجهة التي صدر عنها القرار المنقوض إتباع النقض والعمل بموجبه ))
القاعدة /995/ من مجموعة أحكام النقض
في قانون أصول المحاكمات الجزائية للآلوسي ج(3)
المبدأ أصول – حق ناقض – اتباع
(( القرار الناقض ملزم للمحكمة المنقوض حكمها وعليها إتباعه))
القاعدة 182/ من مجلة المحامون العدادن5-6 لعام 2008
(( يعيد النقض الدعوى الى الحالة التي كانت عليها قبل النقض))
القاعدة 196/ من مجلة المحامون العدادن5-6 لعام 2008
(( إن اجتهاد الهيئة العامة أوجب اتباع القرار الناقض وإن عدم اتباعه يؤلف خطأ مهنياً جسيماً))
القاعدة 211/ من مجلة المحامون العدادن5-6 لعام 2008
(( يتحتم على الجهة التي صدر عنا الحكم المنقوض ابتاع النقض والعمل به ))
جاء في الاجتهاد القضائي :
(( على المحكمة أن تتبع النقض وتبحث فيما ورد في قرار المحكمة السابق وتضعه موضع التنفيذ ، وإلا تكون خالفت احكام المادة “365” أصول جزائية ))
أمن اقتصادي أساس25 قرار 28 تاريخ 10/3/1983
منشور قانون أصول المحاكمات الجزائية جزء(2) أديب استانبولي
ولابد من التنويه إلى أن اجتهاد الهيئة العامة لمحكمة النقض هو بمنزلة القانون ومخالفته خطأ جسيم .
(( إن الاثبات الجزائي وإن كان يقوم على مبدأ إطلاق الأدلة وحرية القاضي في أمر تقديرها والاستدلال منها واعتماد الدليل الذي يركن اليه في تكوين قناعته الوجدانية وإن قرار الإتهام يكفي فيه ترجيح الأدلة إلا أن هذا مرهون بوجوب بيان الدليل الذي تم ترجيحه عما سواه من الأدلة المساقة في الدعوى وأن يكون هذا الترجيح مستنداً إلى منطق سليم في التقدير والاستدلال فإن كان القرار القضائي قد بني على خلاف ما جاءت عليه أدلة الدعوى أو أن القاضي الذي أصدره كان بعيداً عن المنطق السليم في التقدير والاستدلال فإنه يكون قد ارتكب خطأ مهنياً جسيماً في عمله القضائي ))
القاعدة /17/ من مجموعة القواعد القانونية التي أقرتها الهيئة العامة لمحكمة النقض
الجزء الرابع – إعداد المحامي عبد القادر جار الله الآلوسي
اترك تعليقاً