اجتهادا قضائي هام في عدم دراسة الدعوى

اجتهادا عن عدم دراسة الدعوى

إعادة نشر بواسطة محاماة نت

ان القاضي الذي لا يدرس الدعوى بانتباه و لا يلتفت الى الوثائق المبرزة يعتبر مرتكبا الخطا المهني.

وقائع الدعوى
——————————————————————————–
اسباب طعن وزير العدل و رئيس مجلس مدينة حلب:
1 – لم يرد الحكم على دفوع الجهة الطاعنة و خلاصة ما قدمته من طلبات.
2 – القرار الذي تم ابطاله صدر وفق الاصول القانونية و استنادا الى وقائع و مستندات لا يرقى اليها الشك و القاضي مصدر القرار لم يرتكب اي خطا مهني جسيم.
3 – قرار قاضي التحقيقي هو اجراء تحقيقي لا يعدو كونه قرار اتهام و ليس قرار ادانة.
4 – القرار الذي تم ابطاله قد صدر استنادا الى تقارير رسمية و افادات و اعترافات صحيحة و قاضي التحقيق له مطلق الصلاحية في الاخذ بادلة مبرزة معينة و طرح ما سواها و هذا لا يشكل خطا مهني جسيم.
5 – القرار الذي تم ابطاله قد صدر وفق قناعة قاضي التحقيق و تقديره للادلة و استخلاصه للنتائج و هذا لا يشكل خطا مهنيا جسيما.
6 – عدم رضوخ قاضي التحقيق لطلب من مطالب احد اطراف الدعوى او في الادعاء للاخذ بتقارير و افادات و تحقيقات غير رسمية لا يشكل خطا مهنيا جسيما.
7 – طلب المخاصمة ليس له ما يؤيده قانونا و اجتهادا و فقها.

اسباب طعن المحامي العام الاول بحلب:
1 – القرار الذي تم ابطاله صدر وفق الاصول و القانون.
2 – قرار قاضي التحقيق هو اجراء تحقيقي و لا يخرج عن كونه قرار اتهام.
3 – قرار قاضي التحقيق يعتمد القناعة.

النظر في الطعن:
حيث يتبين من اوراق الدعوى و وثائقها بانه كان قد صدر عن قاضي التحقيق الاقتصادي الاول بحلب القرار رقم (250) اساس (38) تاريخ 5/5/2001 باتهام المدعى عليه هيثم… بجناية التقصير في اتخاذ الاحتياطات العادية الممكنة لتلافي الضرر قصدا المنصوص عنها في المادتين 7/آ، و 11/ب من قانون العقوبات الاقتصادية و قد استدعى المتهم مخاصمة القاضي مصدر القرار الاتهامي بنسبة ارتكابه الخطا المهني الجسيم لعدم اطلاعه على الوقائع و المستندات الرسمية و لانه ليس للمتهم اسم بين الموظفين المسؤولين عن المخالفات في عام /1994/ و لاستحالة مقاومة عناصر الامن العسكري و بنتيجة الفصل بموضوع دعوى المخاصمة صدر الحكم المطعون فيه و القاضي ب:

1 – قبول دعوى المخاصمة شكلا.
2 – قبولها موضوعا و ابطال قرار التحقيق الاقتصادي الاول رقم 250/38 تاريخ 5/5/2001 بالنسبة لطالب المخاصمة و اعتبار هذا الابطال بمثابة تعويض له.
3 – تثبيت قرار وقف التنفيذ الصادر عن هذه المحكمة بتاريخ 19/6/2001
4 – اعفاء الجهة المطلوب مخاصمتها من الرسم.
فكان الطعن الماثل المستند للاسباب المبينة في اسباب الطعن.
و حيث ان مخاصمة قاضي التحقيق جائزة بنص قانوني اذا ارتكب الخطا المهني الجسيم و ترتب على قراره الضرر.
و حيث ان حرية الاثبات بالقضايا الجزائية و تكوين القناعة معلق على وجود ما له اصله في اوراق الدعوى و وثائقها او قيام قرائن تؤدي الى تكوين القناعة.

و حيث ان الحكم المطعون فيه استثبت قيام الخطا المهني الجسيم و الالتفات عن وثيقة رسمية تنفي اسناد الفعل عن المتهم.
و حيث ان الاجتهاد القضائي مستقر على ان القاضي الذي لا يدرس الدعوى بانتباه و لا يلتفت الى الوثائق المبرزة يعتبر مرتكبا الخطا المهني.
و بحسبا ان مال هذه الوثيقة تدحض الواقعة التي قررها القاضي الصادر عن القاضي المخاصم الامر الذي يجعل الحكم المطعون فيه من النقض للاسباب التي اعتمدها الطاعنون.

و لذلك و بعد التدقيق و المداولة تقرر بالاتفاق و خلافا لراي النيابة العامة:
– رفض الطعن موضوعا.
قرار 632 / 2002 – أساس 1165 – محكمة النقض – دائرة المخاصمة و رد القضاة – سورية
قاعدة 127 – م. المحامون 2005 – اصدار 05 و 06 – رقم مرجعية حمورابي: 53704

شارك المقالة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر بريدك الالكتروني.