اجتهاد حول الاختصاص المكاني في القضايا الجزائيه 3 اصول جزائية
أساس / 1388 / هيئة عامه قرار / 257 / لعام 2005
باسم الشعب العربي في سورية
الهيئة الحاكمةالسادة:
غرفة الهيئة العامة لدى محكمة النقض المؤلفة من السادة: نائل محفوض رئيسمحكمة النقض رئيسا
وعضوية المستشارين:
انس الزين وعيسى الزوكاني ومروانالمصري وقيصر البابا مخالف وموفق شمو وسعيد الحكيم
المدعي طالب المخاصمه *************
لمدعى عليهم المطلوب مخاصمتهم القضاة هيئة محكمة النقض الغرفةالاحالة المؤلفة من السادة :
السيد وزير العدل اضافة لمنصبه تمثله القضايا
القاضي السيد سمير طباخ رئيسا
القاضي السيده حسناء الاسود عضوا
القاضيالسيد يعقوب الحميد عضوا
الحق العام يمثله النائب العام
القرار موضوعالمخاصمه : صادر عن محكمة النقض الغرفة الاحالة برقم اساس 1293 وقرار 865 تاريخ 26/6/2005 المتضمن من حيث النتيجة رد الطعنين موضوعا 0
النظر في الدعوى : إنالهيئة الحاكمة بعد اطلاعها على استدعاء المخاصمه وعلى القرار موضوع المخاصمه وعلىمطالبة النيابة العامة المتضمن من حيث النتيجة رد الدعوى بتاريخ 28 /8/ 2005 وعلىكافة اوراق القضيه وبعد المداولة اصدرت الحكم الاتي :
اسباب المخاصمه وتتلخصبمايلي :
1- محاكم ريف دمشق هي المختصة والاختصاص المكاني من النظام العام 0
2- الاقوال لدى الامن لاقيمة قانونية لها مالم يؤيد بادلة اخرى والاجتهادمستقر على ذلك في العديد من الاحكام 0
3- القرار المخاصم لم يرد على الاسبابالجوهرية المثارة امامه مخالفا بذلك الاجتهادات المستقرة التي تقول بان عدم الردعلى الدفوع الجوهرية يشكل خطا مهنيا جسيما 0
4- رجال الجمارك هم الذين قبضوا علىالمدعى عليهم والمدعي لم يكن منهم
في المناقشة :
حيث ان مدعي المخاصمه ***** يهدف الى ابطال القرار الصادر عن غرفة الاحالة بمحكمة النقض رقم 865 اساس 1293تاريخ 26/6/2005 والقاضي برفض طعنه موضوعا وذلك بداعي ارتكاب الهيئة المخاصمه للخطاالمهني الجسيم
وحيث ان قرار قاضي الاحالة المصدق بالقرار محل المخاصمه قد قضىباتهام مدعي المخاصمه بجناية التهريب وفق الرسوم رقم 13 لعام 1974 وجناية قبضالرشوة وفق المادة 342 عقوبات عام و22 عقوبات اقتصادية 0
وحيثان الاختصاص المكاني في القضايا الجزائيه ينعقد ايضا لمحكمة مكان القاء القبض علىالمدعى عليه عملا باحكام المادة 3 اصول حيث انه ولايقتصر على مكان وقوع الجرم ويكفيان يلقي القبض على احد المدعى عليهم او يسلم نفسه في المكان التابع لقاضي التحقيقبدمشق حتى ينعقد الاختصاص المكاني له .
وحيث ان الهيئة المخاصمه قدثبتت ماجاء بقرار قاضي الاحالة الذي جاء معللا وبين الادلة التي اعتمدها في الاتهاموالتي يكفي للاتهام وذلك بفرض انها ليست كافيه للادانة والحكم والتي يعود تقديرهالمحكمة الموضوع 0
وحيث ان الاجتهاد وقد استقر على ان تقدير الادلة من صلاحيةمحكمة الموضوع ولايدخل هذا التقرير حتى ولو كان خطا في مفهوم الخطأ المهني الجسيم 0
وحيث ان خلو القرار من الخطا المهني الجسيم يوجب رد الدعوى شكلا 0
لذلكتقرر بالاجماع :
1- رد الدعوى شكلا 0
2- مصادرة التامين وتضمين المدعي الرسوموالنفقات 0
3- تغريمه الف ليره سورية 0
قرارا صدر بتاريخي 6 شوال 1426الموافق 8/11/2005
منقول من منتدى محامي سوريا
اترك تعليقاً