اجتهادات عن اجراء خبرة للمخدرات
إعادة نشر بواسطة محاماة نت
الاتهام بجرائم المخدرات يستوجب حيازة المادة المخدرة و ثبوت انها من المواد المخدرة بالخبرة الفنية.
وقائع الدعوى
——————————————————————————–
اسباب الطعن:
1- القرار جاب الصواب و خالف الاصول و القانون.
2- الاحكام يجب ان تبين على الجزم و اليقين و ليس على الشك و التخمين و الاقوال الفورية كانت تحت الضغط و الاكراه.
3- انني شاب في مقتبل العمر و اعرف الضرر الصحي الاخلاقي لمرتكب هذا الجرم و طلب نقض الحكم.
النظر في الطعن:
لما كان قاضي الاحالة قد ايد قرار قاضي التحقيق اتهام المدعى عليه الطاعن تركي… بجناية تعاطي المخدرات و كان الطعن بالنقض للاسباب المسرودة انفا.
و حيث ان الاتهام بجرم جنائي الوصف يوجب ان يكون الدليل القضائي لا لبس فيه و لا غموض و بعد توفر اركان الفعل الجرمي.
و حيث ان الاجتهاد القضائي المستقر على ان الاتهام بجرائم المخدرات يستوجب حيازة المادة المخدرة و ثبوت انها من المواد المخدرة بالخبرة الفنية.
و حيث ان ملف الدعوى خاليا من اي دليل قضائي بحق المدعى عليه الطاعن كما انه لم يصادر منه اي مادة مخدرة مما يجعل القرار لجهته موصوما بعيب الخطا في التطبيق القانوني و عليه يلي نقضه.
لذلك تقرر بالاتفاق:
– نقض القرار موضوعا.
قرار 1235 / 2006 – أساس 2383 – محكمة النقض – الدوائر الجزائية – سورية
قاعدة 433 – م. المحامون 2008 – اصدار 07 و 08 – رقم مرجعية حمورابي: 65453
الاتهام بجرائم المخدرات يقتضي مصادرة المادة المخدرة و إجراء الخبرة و التحليل عليها لمعرفة كنهها.
وقائع الدعوى
——————————————————————————–
النظر بالطعون السبعة:
حيث إن قاضي الإحالة، و إن كان يستقل بتقدير الوقائع و الأدلة إلا أن ذلك منوطا بحسن الاستدلال و سلامة التقدير، و أن يكون ما انتهى إليه بقراره يتفق مع الوقائع و الأدلة الواردة بالقضية.
و حيث إن الاتهام بجرائم المخدرات يتحتم فيه مصادرة المادة المخدرة و إجراء الخبرة والتحليل عليها لمعرفة كنهها وفق ما هو عليه الاجتهاد القضائي.
و حيث إنه لم يصادر في هذه القضية أية مادة مخدرة و بالتالي فإن الاتهام فيها بجرائم المخدرات لا يستند إلى دليل مقنع و كافي للاتهام فضلا عن أن هناك نوعين من حبوب الكبتاغون إحداهما لعدم احتوائها على المادة المخدرة و لكل منهما توصيف قانوني مختلف عن الآخر.
و حيث إن القرار الصادر في هذه القضية و المؤرخ في 1/6/2008 و القرار الآخر باسم قرار متفرقة مؤرخ في 10/6/2008 لم يتأيدا بدليل مقنع و كافي، مما تكون معه الأسباب المثارة بلوائح الطعن السبعة في محلها القانوني، و تنال من القرارين المطعون بهما، و يتعين نقضهما موضوعا.
لذلك تقرر بالاتفاق:
– نقض القرار المطعون فيه موضوعا.
قرار 1661 / 2008 – أساس 2953 – محكمة النقض – الدوائر الجزائية – سورية
قاعدة 100 – م. المحامون 2010 – اصدار 01 و 02 – رقم مرجعية حمورابي: 71065
لا يجوز الادانة بجرم حيازة المخدرات و تعاطيها و الاتجار بها ما لم تصادر هذه المخدرات و يجر عليها التحليل و الخبرة الفنية لمعرفة كذبها
وقائع الدعوى
——————————————————————————–
و بالمداولة اتخذ القرار الاتي:
حيث ان القرار المطعون فيه قد ناقش واقعة الدعوى على ضوء الادلة المساقة فيها فتبين منها عدم ضبط اية مواد او حبوب مخدرة مع المطعون ضدهم.
فقرر القاضي منع محاكمتهم عملا بالاجتهاد القضائي المستقر بانه لا يجوز الادانة بجرم حيازة المخدرات و تعاطيها و الاتجار بها ما لم تصدر هذه المخدرات و يجري عليها التحليل و الخبرة الفنية لمعرفة كذبها.
الامر الذي يجعل القرار المطعون فيه في محله القانوني و لا تنال منه اسباب الطعن التي يتوجب ردها.
لذلك تقرر بالاتفاق:
– رد الطعن موضوعا.
قرار 301 / 2006 – أساس 62 – محكمة النقض – الدوائر الجزائية – سورية
قاعدة 409 – م. المحامون 2007 – اصدار 05 و 06 – رقم مرجعية حمورابي: 64021
الادانة بجرم التعاطي يجب ان يقترن بضبط المادة المخدرة وحيازتها وان يثبت بالخبرة الفنية انها كذلك.
وقائع الدعوى
——————————————————————————–
حيث تبين من الاوراق ان المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه ادانت الطاعن بجناية تعاطي المخدر وشددت بحقه العقوبة للتكرار ثم انزلت عقوبته للاسباب المخففة التقديرية وحيث ان المتهم الطاعن انكر امام المحكمة الجرم المسند اليه بالتعاطي ورجع عن اقواله الاولية ولم تضبط بحوزته اية مادة مخدرة واستندت المحكمة في قرارها على نتيجة تحليل دم المتهم بوجود نسبة المخدر في دم المذكور.
وحيث ان اجتهادات هذه المحكمة مستقرة على ان الادانة بجرم التعاطي يجب ان يقترن بضبط المادة المخدرة وحيازتها وان يثبت بالخبرة الفنية الجنائية انها كذلك وان وجود نسبة من المخدر بدم الطاعن كما ورد بالتقارير المنوه عنها بقرار المحكمة لا يكفي للادانة بهذا الجرم وان القرار المطعون فيه كان سابقا لاوانه ويتعين نقضه. ولما كان النقض لهذا السبب يتيح للطاعن اثارة بقية دفوعه مجددا امام المحكمة.
لذلك تقرر بالاجماع:
– قبول الطعن موضوعا ونقض القرار المطعون فيه.
قرار 43 / 2002 – أساس 91 – محكمة النقض – الدوائر الجزائية – سورية
قاعدة 25 – م. القانون 2002 – القسم الثاني – رقم مرجعية حمورابي: 52918
ان اثبات المخدر يجب ان يكون بموجب خبرة فنية وهذا شرط اساسي من شروط التجريم في الجرائم المعاقب عليها بالمادة 37 من القانون 82 لعام 1960.
وقائع الدعوى
——————————————————————————–
النظر في الطعن:
من حيث انه وان كان سرد الوقائع وتقدير الادلة من صلاحية محكمة الموضوع الا ان ذلك منوط بسلامة التقدير وحسن الاستدلال وحيث ان المحكمة مصدرة الحكم المطعون به ادانت الطاعن احمد بجرم تعاطي المخدر المعاقب عليه بموجب احكام المادة 37 من القانون رقم 82 لعام 960 مخدرات.
وحيث انه تبين من اوراق وادلة هذه الدعوى بانها خالية من تقدير الخبرة الفنية الذي يثبت بان المادة المصدرة من الطاعن احمد تحتوي على المخدر.
وحيث انه اثبات المخدر يجب ان يكون بموجب خبرة فنية وهذا شرط اساسي من شروط التجريم في الجرائم المعاقب عليها بالمادة 37 من القانون 82 لعام 960 ولما كان الحكم المطعون فيه صدر خلافا لذلك وسابقا لاوانه واسباب الطعن تنال منه ويتعين نقضه لذلك تقرر بالاتفاق مايلي:
نقض الحكم المطعون فيه موضوعاً.
قرار 376 / 1999 – أساس 429 – محكمة النقض – الدوائر الجزائية – سورية
قاعدة 15 – م. القانون 1999 – القسم الثاني – رقم مرجعية حمورابي: 50384
الادانة بجرم تعاطي مخدر يجب ان تقترن بضبط المادة المخدرة و حيازتها و ان يثبت بالخبرة الفنية الجنائية انها كذلك و ان وجود نسبة من المخدر في دم الطاعن لا يكفي للادانة بهذا الجرم.
وقائع الدعوى
——————————————————————————–
أسباب الطعن:
1 – شددت المحكمة العقوبة حتى 15 سنة وإن ارتكاب الطاعن للجرم الأول كان في عام 1992 أي قبل صدور القانون رقم 2/1993.
2 – لم يضبط مع الطاعن أية مادة مخدرة وإن التحليل البولي لا يستند إلى دليل قانوني والتحليل الجاري غير صحيح.
3 – أقوال الطاعن في التحقيق الأولي غير صحيحة.
النظر في الطعن:
حيث تبين من الأوراق أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه أدانت الطاعن بجناية تعاطي المخدر وشددت بحقه العقوبة للتكرار ثم أنزلت عقوبته للأسباب المخففة التقديرية.
وحيث إن المتهم الطاعن أنكر أمام المحكمة الجرم المسند إليه بالتعاطي ورجع عن أقواله الأولية ولم تضبط بحوزته أية مادة مخدرة واستندت المحكمة في قرارها على نتيجة تحليل دم المتهم بوجود نسبة من المخدر في دم المذكور.
وحيث إن اجتهادات هذه المحكمة مستقرة على أن الإدانة بجرم التعاطي يجب أن يقترن بضبط المادة المخدرة وحيازتها وأن يثبت بالخبرة الفنية الجنائية أنها كذلك وأن وجود نسبة من المخدر بدم الطاعن كما ورد بالتقارير المنوه عنها بقرار المحكمة لا يكفي للإدانة بهذا الجرم وإن القرار المطعون فيه كان سابقاً لأوانه ويتعين نقضه.
ولما كان النقض لهذا السبب يتيح للطاعن إثارة بقية دفوعه مجدداً أمام المحكمة.
لذلك تقرر بالإجماع:
– قبول الطعن موضوعاً ونقض القرار المطعون فيه.
قرار 43 / 2002 – أساس 91 – محكمة النقض – الدوائر الجزائية – سورية
قاعدة 188 – م. المحامون 2004 – اصدار 07 و 08 – رقم مرجعية حمورابي: 52639
لا بد للاتهام في جناية الحشيش المخدر بقصد التعاطي من مصادرة قطعة من الحشيش المخدر من المدعى عليه واجراء خبرة فنية عليها. والا فان القرار المطعون فيه يصبح مشوبا بالقصور في التحقيق ويتعين نقضه.
قرار 46 / 1992 – أساس 291 – محكمة النقض – الدوائر الجزائية – سورية
قاعدة 390 – م. المحامون 1993 – اصدار 07 و 08 – رقم مرجعية حمورابي: 6697
لا يجوز الادانة بجرم حيازة المخدرات والاتجار به ما لم تصادر هذه المخدرات ويجري عليها التحليل والخبرة الفنية لمعرفة كنهها (القاعدة 2101 و 2102 من مجموعة القاعد القانونية).
قرار 1070 / 1987 – أساس 1193 – محكمة النقض – الدوائر الجزائية – سورية
قاعدة 293 – م. المحامون 1988 – اصدار 07 – 09 – رقم مرجعية حمورابي: 4843
استقر الاجتهاد على انه للادانة بجرمي الاتجار و التعاطي بالمواد المخدرة لا بد من مصادرة المادة المخدرة بحيازة المدعى عليه و تحليلها و ثبوت احتوائها على الجواهر المخدرة الواردة في الجدول المرفق لقانون المخدرات.
وقائع الدعوى
——————————————————————————–
اسباب طعن المدعى عليه حسن…:
1- انني بريء مما اسند الي من جرمي الاتجار و التعاطي لعدم وجود دليل.
2- ان من اعترف علي قد انكر امام التحقيق.
3- ان ما يسند الي من قبيل العطف الجرمي الذي لا يعتد به.
4- انني انكرت ما يسند الي من جرم بجميع مراحل التحقيق و ضبط الامن الجنائي لا يعتد به.
5- الاجتهاد القضائي مستقر على ان الادانة بجرم الاتجار و التعاطي بالمخدر يستوجب ضبط المادة و ثبوت انها مخدرة بموجب الخبرة.
اسباب طعن المدعى عليه حميد…:
1- انني بريء مما يسند الي لعدم وجود دليل.
2- ان اعتراف المدعى عليه حسين… كان غير صحيح لدى الامن الجنائي نتيجة العنف و الشدة و قد انكر ذلك امام التحقيق.
3- لم يضبط معي و بحوزتي اية مادة مخدرة.
4- القانون و الاجتهاد المستقر على الادانة بجرم المخدر لا بد من ضبط المادة بحوزة المدعى عليه و تحليلها.
5- ان ما نسب الي من قبيل العطف الجرمي و لا يمكن اعتماده.
النظر في الطعن:
حيث ان القرار المطعون فيه انتهى الى اتهام الطاعنين بجرمي الاتجار و التعاطي… المخدر فتقدما بطعنيهما للاسباب المسرودة انفا.
و حيث ان على قاضي الاحالة استعراض الادلة التي استند اليها من تكوين قناعته بشكل يتيح لمحكمة النقض بسط رقابتها على قراره و ان اختصار القرار على القول بان الادلة كافية للاتهام دون بيان هذه الادلة و مناقشتها يجعل القرار مشوبا بالقصور بالتعليل و الغموض.
و حيث ان الاجتهاد القضائي مستقر على انه للادانة بجرمي الاتجار و التعاطي بالمواد المخدرة لا بد من مصادرة المادة المخدرة بحيازة المدعى عليه و تحليلها و ثبوت انها تحتوي على الجواهر المخدرة الواردة بالجدول المرفق بقانون المخدرات.
و حيث ان الملف خاليا من اي دليل على مصادرة اي مادة مخدرة من الطاعنين وبما يجعل القرار مخالفا للاجتهاد و القانون و بما يملي نقضه.
لذلك و بعد المداولة تقرر بالاتفاق:
– قبول الطعنين و نقض القرار موضوعا بما سلف بيانه.
قرار 1448 / 2006 – أساس 952 – محكمة النقض – الدوائر الجزائية – سورية
قاعدة 439 – م. المحامون 2008 – اصدار 07 و 08 – رقم مرجعية حمورابي: 65549
اترك تعليقاً